الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1996 -
وفي رواية: ((إن المتخصِّرين يوم القيامة قليل)). فلما مات أوصى أن توضع على بطنه ويكفن عليها ويُدفن بها، ففعل (1).
(1) رواه الطبراني في «الكبير» مسند عبد الله بن أنيس ص73 - 74 (98)، وقال الهيثمي 6/ 204: رواه الطبراني، وفيه: الوازع بن نافع، وهو متروك.
صلاة العيدين
1997 -
سعيدُ بنُ أوس الأنصاري عن أبيه رفعه: ((إذا كان يوم عيد الفطر وقفت الملائكةُ على أبوابِ الطرق فينادوا: اغدوا يا معشر المسلمينَ إلى رب كريم يمن بالخير، ثم يثيب عليه الجزيل، لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم، وأمرتم بصيام النهار فصمتم، وأطعتم ربكم فاقبضوا جوائزكم. فإذا صلوا نادى (مناد)(1) ألا إن ربكم قد غفر لكم فارجعوا راشدين إلى رحالكم. فهو يوم الجائزة، ويسمى ذلك اليوم في السماء يوم الجائزة)). للكبير بضعف (2).
(1) في (أ): منادي، وما أثبتناه من (ب).
(2)
رواه الطبراني 1/ 226 (617)، وقال الهيثمي 2/ 201: وفيه جابر الجعفي، وثقه الثوري وروى عنه هو وشعبة، وضعفه الناس، وهو متروك، وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (670).
1998 -
ابْنُ عُمَرَ: أنه كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى. لمالك (1).
(1) مالك 1/ 227 (583).
1999 -
محمدُ بنُ عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن جده: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم اغتسَلَ للعيدَين. للبزار بلين (1).
(1) رواه البزار في ((البحر الزخار)) 9/ 326 (3880) من طريق مندل عن محمد بن عبيد الله، وقال الهيثمي في «المجمع» 2/ 198: ومندل فيه كلام، ومحمد هذا ومن فوقه لا أعرفهم.
2000 -
ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمَ عِيدٍ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا. للستة إلا مالكًا (1).
(1) البخاري (989)، ومسلم (884)13.
2001 -
عليٌّ: أنه سُئلَ يوْم العِيدِ عن من يُصَلِّي قَبْلَ العيدِ أوْ بَعدَه فسَكتَ، حتى أتَى المُصَلَّى فصلَّى العِيدَ ورَكبَ، فقيلَ له: هؤلاءِ يصلون. قالَ: فَما عَسَى أنْ أصنَعَ سألتُمونِي عنَ السنةِ إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لَم يُصلِّ قَبْلَهِا ولا بَعْدَها، فَمَنْ شاءَ فَعَل ومَنْ شَاء تَركَ، أتروْني أمنَعُ قوماً يُصلُّون فأكُونَ بمنْزلةِ من منَعَ عَبْداً إذا صَلَّى؟. للبزار (1).
(1) البزار في ((البحر الزخار)) 2/ 129 - 130 (487)، وقال الهيثمي في «المجمع» 2/ 203: وفيه من لم أعرفه.
2002 -
أيوبُ: رأيتُ أنَساً والحسنَ يُصليان يومَ العيدِ قَبل أنْ يخُرجَ الإمامُ، ورأيْتُ ابنَ سِيرينَ جاءَ ولَم يُصلِّ. للموصلي (1).
(1) أبو يعلى 7/ 203 (4193)، وقال الهيثمي في «المجمع» 2/ 202: ورجال أبي يعلى رجال الصحيح.
2003 -
ابنُ مسعودٍ: أنه كانَ يُصلي بعدَ العِيدِ أرْبَعَ رَكَعَاتٍ أوْ ثَمَانياً ولا يُصلي قبلَه. للكبير مرسلاً (1).
(1) رواه الطبراني 9/ 306 (9529)، وقال الهيثمي في «المجمع» 2/ 202: رواه الطبراني في «الكبير» بأسانيد صحيحة إلا أنها مرسلة.
2004 -
كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ الله عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ. للترمذي (1).
(1) الترمذي (536) وقال: حديث حسن، وهو أحسن شيء رُوي في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن ماجة (1279)،صححه الألباني في صحيح الترمذي (442).
2005 -
سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ قال: سَأَلَت أَبَا مُوسَى وَحُذَيْفَةَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُ فِي الأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا كتَكْبِيرَهِ عَلَى الْجَنَائِزِ. فَقَالَ
⦗ص: 332⦘
حُذَيْفَةُ: صَدَقَ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: وكَذَلِكَ كُنْتُ أُكَبِّرُ فِي الْبَصْرَةِ حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (1153)، وحسنه الألباني في «الصحيحة» 6/ 1260 (2997).
2006 -
كردوسُ قال: كانَ ابنُ مسْعودٍ يكبِّر فى الأَضْحَى والفِطْرِ تِسْعاً تِسعاً، يبْدأُ فُيكبِّرُ أرْبَعاً، ثم يقرأُ، ثم يكبِّرُ واحدةً فيرْكعُ بِها، ثم يقُومُ فى الركَعَةِ الآخِرَةِ فيبْدأُ فَيقْرأُ، ثم يكبِّرُ أرْبعاً يرْكعُ بإحْداهُن. ((للكبير)) (1).
(1) رواه الطبراني 9/ 302 (9513)، وقال الهيثمي 2/ 205: ورجاله ثقات.
2007 -
عَبْدُ الله بْنُ بُسْرٍ صَاحِبُ النبي صلى الله عليه وسلم خَرجَ مَعَ النَّاسِ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى، فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الإمَامِ وقَالَ: إِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ، وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ (1).
(1) أبو داود (1135)، وابن ماجه (1317)،الحاكم 1/ 295، وقال: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1005).
2008 -
أبو هُرَيْرَةَ قال: أَصَابنا مَطَرٌ يَوْمَ فطْرٍ فَصَلَّى بنا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ (1).
(1) أبو داود (1160)، وابن ماجه (1313)،وقال ابن حجر في «تلخيص الحبير» 2/ 83: إسناده ضعيف، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (248).
2009 -
زاد رزين: ولم يَخْرُجْ بنا إلى المصلى. هما لأبي داود (1).
(1) لم أقف عليه.
2010 -
جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَلا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ، وَلا إِقَامَةٍ. لمسلم، وأبي داود، والترمذي (1).
(1) مسلم (887)، وأبو داود (1148)، والترمذي (532).
2011 -
ابْنُ عُمَرَ: كان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَأَبو بَكْرٍ، وَعُمَرَ يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. للشيخين، والترمذي، والنسائي (1).
(1) البخاي (963)، ومسلم (888)، والترمذي (531).
2012 -
جَابِرُ: شَهِدْتُ مَعَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم الصَّلاةَ الْعِيدِ، فَبَدَأَ بِالصَّلاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بلا أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ، ثُمَّ قَامَ مُتَوَكأً عَلَى بِلالٍ فَأَمَرَ بِتَقْوَى الله تعالى، وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ، وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ فَقَالَ:((تَصَدَّقْنَ فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ)) فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ فَقَالَتْ: لِمَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ((لأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاة وَتَكْفُرْنَ
⦗ص: 333⦘
الْعَشِيرَ)). قَالَ: فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ، يُلْقِينَ فِي ثَوْبِ بِلالٍ مِنْ أَقْرِطَتِهِنَّ وَخَوَاتِمِهِنَّ. للشيخين، وأبي داود، والنسائي (1).
(1) البخاري (961)، ومسلم (885)، وأبو داود (1141)، والنسائي 3/ 186 - 187.
2013 -
أبو سَعِيدٍ: كَانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلاةُ يوم الفطر والأضحى، ثم يَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ، وهم في صُفُوفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ، وَيُوصِيهِمْ، وَيَأْمُرُهُمْ، وإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ، وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ، فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمُصَلَّى إِذَا مِنْبَرٌ بَنَاهُ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ، فَإِذَا هو يُرِيدُ أَنْ يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَجَبَذْتُ بِثَوْبِهِ فَجَبَذَنِي، وارْتَفَعَ فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَقُلْتُ لَهُ: غَيَّرْتُمْ وَالله. فَقَالَ: يا أَبَا سَعِيدٍ ذَهَبَ مَا تَعْلَمُ. فَقُلْتُ: مَا أَعْلَمُ وَالله خَيْرٌ مِمَّا لا أَعْلَمُ. فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلاةِ. للشيخين، النسائي (1).
(1) البخاري (956)، ومسلم (889).
2014 -
عَبْدِ الله بْنِ السَّائِبِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الْعِيدَ فقَالَ: ((مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْصَرِفَ فَلْيَنْصَرِفْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُقِيمَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيُقِمْ)). لأبي داود، والنسائي (1).
(1) أبو داود (1155)، وقال: هذا مرسل، والنسائي 3/ 185، وابن ماجه (1290)،وقال المنذري 2/ 32: وقال النسائي هذا خطأ، والصواب مرسل. وصححه الحاكم على شرط الشيخين 1/ 295، ووافقه الذهبي، صححه الألباني في صحيح النسائي (1480).
2015 -
أبو كَاهِلٍ الأَحْمَسِي: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ عَلَى نَاقَةٍ، وَحَبَشِيٌّ يأخِذٌ بِخِطَامِ النَّاقَةِ. للنسائي (1).
(1) النسائي 3/ 185. وابن ماجه (1285)،حسنه الألباني في صحيح النسائي (1482).
2016 -
الْبَرَاءُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نُووِلَ يَوْمَ الْعِيدِ قَوْسًا يَخَطَبَ عَلَيْهِ. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (1145)، وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (1039).
2017 -
عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ قال: سَأَلَ عمر أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ: مَا كَانَ يَقْرَأُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي الأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ قَالَ: كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بقا، واقتربت (1).
(1) مسلم (891)، وأبو داود (1154).
2018 -
النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ: كَانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ، وَفِي الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، وهَلْ أَتَاكَ، وربما اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فقْرَأُ بِهِمَا. هما للستة إلا البخاري (1).
(1) مسلم (878)، وأبو داود (1122)، والترمذي (533)، والنسائي 3/ 112، ومالك 1/ 179 (464).
2019 -
ابْنُ عَبَّاسٍ: صَلَّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم الْعِيدَ رَكْعَتَيْنِ لا يَقْرَأُ فِيهِمَا إِلَاّ بِأُمِّ الْكِتَابِ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا. لأحمد (1).
(1) أحمد 1/ 243، وقال الهيثمي في «المجمع» 2/ 203: وفيه شهر بن حوشب، وفيه كلام وقد وثق.
2020 -
وعنه: أنهُ صلى الله عليه وسلم كان يقْرأُ فِيهما بعم يتساءَلُون ووالشمْس وضُحاها. للبزار بضعف (1).
(1) رواه البزار كما في «كشف الأستار» 1/ 314 (656)، وفيه أيوب بن سيار، قال البزار: ليس بالقوي، وقال الهيثمي 2/ 204: وهو ضعيف.
2021 -
عليُّ قالَ: الجهرُ فى صَلاةِ العِيد مِنَ السنة. ((للأوسط)) بضعف (1).
(1)«الأوسط» 4/ 224 - 225 (4041)، وفيه الحارث الأعور، قال الهيثمي في «المجمع» 2/ 204: ضعيف.
2022 -
أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ)). لأبي داود (1).
(1) أبو داود (1073)، وقال المنذري 2/ 11: في إسناده بقية بن الوليد، وفيه مقال. ورواه ابن ماجه (1311)، وقال البوصيري في «الزوائد» ص196 (429): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
2023 -
عطاءُ بنُ أبي رباح: اجْتَمَعَ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَيَوْمُ فِطْرٍ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَجَمَعَهُمَا جَمِيعًا، فَصَلَاّهُمَا رَكْعَتَيْنِ بُكْرَةً لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (1072)، وصحح الألباني إسناده على شرط مسلم في «صحيح أبي داود» (983).
2024 -
وللنسائي: اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَأَخَّرَ الْخُرُوجَ حَتَّى (تَعَالَ)(1) النَّهَارُ، ثُمَّ خَرَجَ فَخَطَبَ فَأَطَالَ الْخُطْبَةَ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى، وَلَمْ يُصَلِّ اِلنَّاسُ يَوْمَئِذٍ الْجُمُعَةَ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لابنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: أَصَابَ السُّنَّةَ (2).
(1) كذا في (أ)، وفي (ب): تعالى.
(2)
النسائي 3/ 194.
2025 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ سعدُ بنُ عبيد مولى ابن زاهر: أنه شَهِدْ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ وكَانَ يَوْمَ جُمُعَةِ، فقال لأهل العوالي:
⦗ص: 335⦘
مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ فليفعل، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ إلى أَهْلِهِ فَقَدْ أَذنَّا لَهُ. للشيخين، و ((الموطأ)) مطولاً (1).
(1) البخاري (5572)، ومسلم (1137)، ومالك 1/ 288 - 229 (588).
2026 -
أَنَسُ: كَانَ النبي صلى الله عليه وسلم لا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ، وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا. للترمذي، والبخاري بلفظه (1).
(1) البخاري (953)، والترمذي (543).
2027 -
بُرَيْدَةُ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَلا يَطْعَمُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ (1).
(1) الترمذي (542)، وقال: حديث غريب، وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» .
2028 -
عَلِيُّ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا، وَأَنْ يأْكُلَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يخْرُجَ (1).
(1) الترمذي (530)، وقال: هذا حديث حسن وابن ماجة (1296) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (437).
2029 -
أبو هُرَيْرَةَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ فِي طَرِيقٍ رَجَعَ فِي غَيْرِهِ. هي للترمذي (1).
(1) الترمذي (541)، وقال: حديث حسن غريب، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (446).
2030 -
بَكْرُ بْنُ مُبَشِّرٍ الأَنْصَارِيِّ: كُنْتُ أَغْدُو مَعَ أَصْحَابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى، فَنَسْلُكُ بَطْنَ بُطْحَانَ حَتَّى نَأْتِيَ الْمُصَلَّى فَنُصَلِّيَ مَعَه صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ نَرْجِعَ مِنْ بَطْنِ بُطْحَانَ إِلَى بُيُوتِنَا. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (1158)، وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (212).
2031 -
أُمُّ عَطِيَّةَ: أَمَرَنَا النبيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى: الْعَوَاتِقَ، وَالْحُيَّضَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاةَ، وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِحْدَانَا لا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ:((لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا)). للستة إلا مالكًا (1).
(1) البخاري (351)، ومسلم (890).
2032 -
وفي رواية (قال)(1): كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ حَتَّى نخُرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا، وحَتَّى نُخْرِجَ الْحُيَّضَ، فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ، يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ (2).
(1) في (ب): قالت.
(2)
البخاري (971).
2033 -
أُخْتُ عَبْدِ الله بْنِ رَوَاحَةَ رفعته: ((وجب الْخُرُوجُ عَلَى كُلِّ ذَاتِ نِطَاقٍ)). لأحمد، والموصلي والكبير بامرأة تابعية لم تسم (1).
(1) أحمد 6/ 358، وأبو يعلى في 13/ 75 (7152)، والطبراني 24/ 338 - 339 (846)، وصححه الألباني في «الصحيحة» (2408).
2034 -
ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يُخْرِجُ الْعَنَزَةَ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ الأَضْحَى يُرْكِزُهَا فَيُصَلِّي إِلَيْهَا. للنسائي (1).
(1) النسائي 3/ 183 وقد ورواه البخاري (494)، ومسلم (501).
2035 -
وعنه: كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ إِلى العِيديْنِ ومعَه حَرْبةٌ وتُرْسٌ. ((للأوسط)) بضعف (1).
(1)«الأوسط» 8/ 120 (8151)، وقال الهيثمي 2/ 199: وفيه أبو كرز وهو ضعيف.
2036 -
أَنَسُ: أَمَرَ مَوْلاهُ ابْنَ أَبِي عُتْبَةَ وكَانَ في الزَّاوِيَةِ، فَجَمَعَ أَهْلَهُ وَبَنِيهِ، وَصَلَّى كَصَلاةِ أَهْلِ المِصْرِ وَتَكْبِيرِهِمْ. للبخاري (1).
(1) ذكره البخاري معلقًا بعد حديث (986).
2037 -
أبو هريرة رفعه: ((زيّنوا أعيادكم بالتكبير)). ((للأوسط))، و ((الصغير)) (بلين)(1) ويأتي في الحج إن شاء الله غيره (2).
(1) زيادة في (ب).
(2)
«الأوسط» 4/ 339 (4373)، و «الصغير» 1/ 357 - 358 (599)، وقال الهيثمي في «المجمع» 2/ 197: فيه عمر بن راشد، ضعفه أحمد، ابن معين، والنسائي، وقال العجلي: لا بأس به، ضعفه الألباني في ضعيف الجامع (3182).
2038 -
أبو بَكْرَةَ رفعه: ((شَهْرَا عِيدٍ لا يَنْقُصَانِ رَمَضَانُ، وَذُو الْحِجَّةِ)). للشيخين وأبي داود، والترمذي (1).
(1) البخاري (1912)، ومسلم (1089)، وأبو داود (2323)، والترمذي (692) وابن ماجه (1659).
2039 -
عبادةُ بنُ الصامت رفعه: ((من أحْيَا لَيلة الفِطْر ولَيلة الأضْحَى لَمْ يَمُتْ قَلبُه يومَ تَمُوتُ القلوبُ)). ((للكبير))، و ((الأوسط)) بلين (1).
(1) قال الهيثمي في «المجمع» 2/ 198: رواه الطبراني في «الكبير» ، و «الأوسط» ، وفيه: عمر بن هارون البلخي، والغالب عليه الضعف، وأثنى عليه ابن مهدي وغيره، ولكن ضعفه جماعة كثيرة.
2040 -
أبو طرفة عبادُ بنُ الريان اللخمي الحمصي قال: أتيتُ المِقدادَ بنَ معدي كَرِب وهُو فى قريةٍ علَى أميالٍ منْ حِمصَ يوْم عيدٍ، فقُلنا: اخْرج فصل بنا العِيد. فقالوا: لَا، صلوا فُرادَى. ((للكبير))، وفيه أبو طرفة (1).
(1) قال الهيثمي في «المجمع» 2/ 205: رواه الطبراني في «الكبير» ، وأبو طرفة لا أعرفه.
2041 -
ابنُ مسعودٍ قال: مَنْ فاتَتهُ صلاةُ العيدِ فلْيصلِّ أربعاً. ((للكبير)) (1).
(1) رواه الطبراني 9/ 306 (9532)، وقال الهيثمي في «المجمع» 2/ 205: ورجاله ثقات.
2042 -
واثلةُ: أنَّه قِيلَ لَه يومَ العيدِ: تَقبَّلَ الله منا ومِنْك. فقالَ: تَقَبَّل الله منا ومِنْك. ((للكبير)) بلين (1).
(1) رواه الطبراني 22/ 52 - 53 (123)، وفيه حبيب بن عمر، قال الهيثمي في «المجمع» 2/ 206: قال الذهبي: مجهول، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وأبوه لم أعرفه.
2043 -
عليُّ قال: الخرُوجُ إلَى الجبانِ فى العِيديْن من السنة. ((للكببير)) بضعف (1).
(1) رواه الطبراني في «الأوسط» 4/ 224 (4040)، وقال الهيثمي في «المجمع» 2/ 206: رواه الطبراني في «الأوسط» ، وفيه الحارث، وهو ضعيف.
2044 -
عبدُ الرحمن بنُ عثمان التيمي: رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم إذا انْصرفَ مِنَ العِيدين أتَى وَسطَ المَصلَّى فقامَ فنَظَرَ إلىَ الناسِ كيفَ ينْصرفونَ وكيفَ سَمْتُهم، ثم يَقفُ ساعةً، ثم يَنْصَرِفُ. ((للكبير))، و ((الأوسط)) (1).
(1) رواه الطبراني في «الأوسط» 1/ 156 (490)، وقال الهيثمي في «المجمع» 2/ 206: رجال الطبراني موثقون، وإن كان فيهم المنكدر بن محمد بن المنكدر، فقد وثقه أحمد وأبو داود وابن معين في رواية، وضعفه غيرهم.
2045 -
عَبْدُ الله بْنُ قُرْطٍ رفعه: ((إِنَّ أَعْظَمَ الأَيَّامِ عِنْدَ الله يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ)). قَالَ ثَوْرٌ هُوَ الْيَوْمُ الثَّانِي. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (1765)، الحاكم 4/ 221 وصحح إسناده، ووافقه الذهبي،
صححه الألباني في صحيح أبي داود (1552)
2046 -
أَنَسُ: قَدِمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ، وَلَهُمْا يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا قَالَ:((مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ؟)) قَالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَقَالَ: ((قَدْ أَبْدَلَكُمْ الله خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الأَضْحَى، وَيَوْمَ الْفِطْرِ)). لأبي داود، والنسائي (1).
(1) أبو داود (1134)، والنسائي 3/ 179 - 180، وصحح ابن حجر إسناده في «بلوغ المرام» ص138 - 139.