المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأفعال الممتنعة في الصلاة والجائزة - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ١

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإيمانِ

- ‌فضلُ الإيمانِ

- ‌تعريف الإيمان والإسلام

- ‌خصال الإيمان وآياته

- ‌أحكام الإيمان وذكر البيعة وغير ذلك

- ‌كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة)

- ‌الاقتصاد في الأعمال)

- ‌كتاب العلم فضله والحث عليه

- ‌آداب العلم والسؤال والقياس والفتيا والكتابة

- ‌رواية الحديث ورواته وكتابته وقبض العلم

- ‌الكذب علي النبي صلى الله عليه وسلم والاحتراز منه والتكذيب بما صح عنه

- ‌كتاب الطهارة

- ‌أحكام المياه

- ‌النجاسات

- ‌قضاء الحاجة

- ‌الاستنجاء

- ‌فضل الوضوء

- ‌صفة الوضوء

- ‌التخليل والسواك وغسل اليدين

- ‌الاستنشاق والاستنثار والإسباغ وغيرها

- ‌نواقض الطهارة

- ‌المسح علي الخفين

- ‌التيمم

- ‌غسل الجنابة

- ‌الحمام وغسل الإسلام والحائض

- ‌الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌وجوبُ الصلاةِ: أداءً وقضاءً

- ‌مواقيت الصلاة

- ‌أوقات الكراهة

- ‌فضل الأذان والإقامة

- ‌بدء الأذان والإقامة، وكيفيتهما، وما يتعلق بهما

- ‌المساجد

- ‌شرائط الصلاة من استقبال وطهارة وستر

- ‌كيفيةُ الصلاةِ وأركانُها

- ‌القراءة في الصلوات الخمس

- ‌القنوت والركوع والسجود

- ‌الجلوس والتشهد والسلام

- ‌الأفعال الممتنعة في الصلاة والجائزة

- ‌فضل صلاةِ الجماعة، والمشي إلى المساجدِ، وانتظارِ الصلاةِ

- ‌أحكام الجماعة والإمام والمأموم

- ‌أحكامُ الصفوفِ وشرائطُ الاقتداءِ

- ‌سجودُ السَّهوِ والتلاوةِ والشكرِ

- ‌فضل صلاة الجمعة ووجوبها إلا لعذر وغسلها وغير ذلك

- ‌وقت الجمعة ونداؤها وخطبتها وما يتعلق بذلك

- ‌صلاة المسافر وجمع الصلاة

- ‌صلاة الخوف

- ‌صلاة العيدين

- ‌الكسوف

- ‌الاستسقاء

- ‌الرواتب

- ‌ركعتا الفجر

- ‌راتبة الظهر، والعصر

- ‌راتبة المغرب، والعشاء، وراتبة الجمعة

- ‌صلاة الوتر وصلاة الضحى

- ‌تحية المسجد وصلاة الاستخارة والحاجة والتسبيح والرغائب والمنزل والقدوم

- ‌صلاة الليل

- ‌قيام رمضان والتراويح وغير ذلك

- ‌كتاب الجنائز

- ‌المرض والنوائب، موت الأولاد والطاعون، وغير ذلك

- ‌الصبر على النوائب وتمنى الموت

- ‌عيادة المريض

- ‌نزول الموت وأحواله

- ‌مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وموته، وغسله، وكفنه، ودفنه

- ‌البكاء والنوح والحزن

- ‌غسل الميت وكفنه

- ‌الصلاة على الجنازة

- ‌تشييع الجنائز وحملها ودفنها

- ‌التعزية وأحوال القبور وزيارتها

- ‌كتاب الزكاة

- ‌وجوبها، وإثم تاركها

- ‌زكاة النقد والماشية والحرث والشجر

- ‌زكاة الحلي والمعدن والركاز والعسل ومال اليتيم وعروض التجارة

- ‌زكاة الفطر وعامل الزكاة ومصرفها

- ‌فضل الصدقة والنفقة والحث عليهما وما يتعلق بها

- ‌المسألة والقناعة والعطاء

- ‌كتاب: الصومِ

- ‌فضلُ الصومِ وفضلُ رمضانَ

- ‌السحور والإفطار والوصال

- ‌الأيام التى صيامها مستحب أو محرم أو مكروه

- ‌فطر المسافر وغيره والقضاء والكفارة

- ‌الاعتكاف وليلة القدر وغيرهما

- ‌كتاب المناسك

- ‌فضل الحج، ووجوبه، وفضل العمرة وسنيتها، وفضل يوم عرفة

- ‌السفر وآدابه والركوب والارتداف

- ‌مواقيتُ الإحرامِ، وما يحل ويحرم للمحرم

- ‌الإحرام وإفساده وجزاء الصيد

- ‌الإفراد، والقران، والتمتع، وفسخ الحج

- ‌الطَوافُ

- ‌السعي ودخول البيت

الفصل: ‌الأفعال الممتنعة في الصلاة والجائزة

‌الأفعال الممتنعة في الصلاة والجائزة

ص: 258

1564 -

زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ: كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ. للستة إلا مالكًا (1).

(1) البخاري (1200)، ومسلم (539).

ص: 258

1565 -

ابنُ مسعودٍ قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في الصلاة فَيَرُدُّ عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ في الصلاة فَتَرُدُّ عَلَيْنَا، فقَالَ:((إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا)). للشيخين، والنسائيِّ

، وأبي داودَ (1).

(1) البخاري (1199)، ومسلم (538).

ص: 258

1566 -

وله وفى رواية: فَقَدِمْتُ عليه صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ، فَأَخَذَنِي مَا قَدُمَ وَمَا حَدثَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ:((إِنَّ الله يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَإِنَّ مما أَحْدَثَ أَنْ لَا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ)) فَرَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ (1).

(1) البخاري (1216) ومسلم (538).

ص: 258

1567 -

مُعَاوِيَةُ بْنُ الْحَكَمِ بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ الله. فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ، فَقُلْتُ: وَا ثُكْلَ أمَّاه مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ؟ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي سَكَتُّ فَلَمَّا صَلَّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ- فَوَالله مَا كَهَرَنِي، وَلَا ضَرَبَنِي، وَلَا شَتَمَنِي، فقَالَ:((إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ))، أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ، وَقَدْ جَاءَ الله بِالْإِسْلَامِ، وَإِنَّ مِنَّا رِجَالًا يَأْتُونَ الْكُهَّانَ. قَالَ:((فَلَا تَأْتِهِمْ)) قَالَ: وَمِنَّا رِجَالٌ (يَتَطَيَّرُونَ)(1). قَالَ: ((ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ فَلَا يَصُدَّنَّهُمْ)) قَالَ: وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ. قَالَ: ((كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ)). قَالَ: وَكَانَتْ لِي

⦗ص: 259⦘

جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لِي قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ، فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا الذِّئبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمنا، وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ، لَكِنِّي صَكَكْتُهَا صَكَّةً فَأَتَيْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ فقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَفَلَا أُعْتِقُهَا.

قَالَ: ((ائْتِنِي بِهَا)) فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ لَهَا:((أَيْنَ الله)) قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ. قَالَ: ((مَنْ أَنَا؟)) قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ الله. قَالَ: ((أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ)). لمسلمٍ، وأبي داودَ، والنسائيٍّ (2).

(1) في (ب): ينظرون.

(2)

مسلم (537)، وأبو داود (930)، والنسائي 3/ 15 - 18.

ص: 258

1568 -

عَمْرُو بنُ ميمونة: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَرَأَ فِي الصُّبْحِ سُورَةَ النِّسَاءِ فَلَمَّا قَالَ: {وَاتَّخَذَ الله إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا} قَالَ رَجُلٌ خَلْفَهُ: قُرَّتْ عَيْنُ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ. للبخاريِّ (1).

(1) البخاري (4348).

ص: 259

1569 -

أبو الدَّرْدَاءِ: قَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ: ((أَعُوذُ بِالله مِنْكَ))، ثُمَّ قَالَ:((أَلْعَنُكَ بِلَعْنَة الله تعالى)) ثَلَاثًا وَبَسَطَ يَدَهُ على يده (1) كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ شَيْئًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ. قَالَ:((إِنَّ عَدُوَّ الله إِبْلِيسَ جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ؛ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِي، فَقُلْتُ: أَعُوذُ بِالله مِنْكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قُلْتُ: أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ الله التَّامَّةِ فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَرَدْتُ أَخْذَهُ وَالله لَوْلَا دَعْوَةُ أَخِينَا سُلَيْمَانَ لَأَصْبَحَ مُوثَقًا تلْعَبُ بِهِ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ)). لمسلم، والنسائيِّ (2).

(1) من (ب).

(2)

مسلم (542)، والنسائي 3/ 13.

ص: 259

1570 -

أبو هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فى الصلاة ناسِياً فبنَى عَلى ماصَلى. ((للأوسط)) بلين (1)

(1)«الأوسط» 2/ 162 (1582)،وقال الهيثمي 2/ 81: وفيه: معلى بن مهدي، وقال أبو حاتم: يأتي أحيانًا بالمناكير، وقال الذهبي: هو من العباد صدوق في نفسه.

ص: 259

1571 -

ابنُ مسعودٍ رفعه: ((مَرَّ عَلَيَّ الشَّيْطَانُ فَأَخَذْتُهُ وخَنَقْتُهُ حَتَّى لأحدُ بَرْدَ لِسَانِهِ فِي يَدَيَّ، فَقَالَ: أَوْجَعْتَنِي أَوْجَعْتَنِي)). لأحمد بانقطاع (1)

(1) أحمد 1/ 413، وأورده الهيثمي 1/ 288،وقال: أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، وبقية رجاله رجال الصحيح.

ص: 259

1572 -

مُعَيْقِيبُ: سئل النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عن من يُسَوِّي التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ؟ قَالَ: ((إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً)). للستة إلا ((الموطأ)) (1).

(1) البخاري (1207)، ومسلم (546).

ص: 259

1573 -

أبو ذَرٍّ رفعه: ((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحِ الْحَصَا فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ)). لأصحاب السنن (1).

(1) أبو داود (945، والترمذي (379)؛ وقال: حديث حسن، والنسائي 3/ 6 وابن ماجه (1027)، وقال ابن حجر في «بلوغ المرام» (72): رواه الخمسة، وإسناده صحيح.

ص: 260

1574 -

ولمَالِك: مَسْحُ الْحَصْبَاءِ مَسْحَةً وَاحِدَةً، وَتَرْكُهَا خَيْرٌ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ. موقوف على أبي ذر (1).

(1)«الموطأ» 1/ 146.

ص: 260

1575 -

وعنه رفعه: ((لَا يَزَالُ الله مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ وهو فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ فَإِذَا التفت انْصَرَفَ عَنْهُ)). لأبي داودَ، والنسائيِّ (1).

(1) أبو داود (909)، والنسائي 3/ 8، وضعفه الألباني في ضعيف النسائي (57).

ص: 260

1576 -

عَائِشَةُ سَأَلْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ:((هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ)). للشيخين، والنسائيِّ (1).

(1) البخاري (751)، والنسائي 3/ 8.

ص: 260

1577 -

أَنَسُ رفعه: ((مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصلاة)) فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قال: ((لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ)). للبخاريِّ، وأبي داودَ، والنسائيِّ، والترمذيِّ (1).

(1) البخاري (750)، وأبو داود (913)، والنسائي 3/ 7.

ص: 260

1578 -

قَالَ له النبي صلى الله عليه وسلم: ((يَا بُنَيَّ إِيَّاكَ وَالِالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ الِالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ هَلَكَةٌ فَإِنْ كَانَ ولَا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ لَا فِي الْفَرِيضَةِ)) (1).

(1) الترمذي (589)؛ وقال: حديث حسن غريب، وضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب» (290).

ص: 260

1579 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَلْحَظُ فِي الصَّلَاةِ يَمِينًا وَشِمَالًا، وَلَا يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ. للترمذيِّ، والنسائيِّ (1).

(1) الترمذي (587) وقال: حديث غريب، والنسائي 3/ 9، وصححه الألباني في «صحيح النسائي» .

ص: 260

1580 -

مُعَاذُ بن أنس رفعه: ((الضَّاحِكُ فِي الصَّلَاةِ وَالْمُلْتَفِتُ، وَالْمُفَقِّعُ أَصَابِعَهُ)). لأحمد و ((الكبير)) بلين (1).

(1) أحمد 3/ 438، والطبراني 20/ 189، وقال الهيثمي 2/ 79: وفيه: ابن لهيعة، وفيه كلام ممن زبان بن فائد، وهو ضعيف، وضعفه الألباني في الضعيفة (3024).

ص: 260

1581 -

جابرُ: رفعه: ((لايقْطعُ الصلاةَ الكُشرُ ولكن يقْطَعها القَهْقَهة)). ((للصغير)) (1)

(1)«الصغير» 2/ 185، وقال الهيثمي 2/ 82: ورجاله ثقات.

ص: 261

1582 -

أبو هُرَيْرَةَ: نهِى النبي صلى الله عليه وسلم عَنِ الْخَصْرِ فِي الصَّلَاة. للستة إلا مالكًا (1).

(1) البخاري (1219)، ومسلم (545).

ص: 261

1583 -

عَائِشَةُ: أنها كَانَتْ تَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ يَدَهُ فِي خَاصِرَتِهِ وَتَقُولُ: إِنَّ الْيَهُودَ تَفْعَلُهُ. للبخاري (1).

(1) البخاري (3458).

ص: 261

1584 -

ولرزين: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة وغيرها.

1585 -

زِيَادُ بْنُ صَبِيحٍ الْحَنَفِي: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَوَضَعْتُ

يَدَيَّ عَلَى خَاصِرَتَيَّ فَلَمَّا صَلَّى، قَالَ: هَذَا الصَّلْبُ فِي الصَّلَاةِ، وَكَانَ النبي صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْهُ. للنسائيِّ، وأبي داودَ بلفظه (1).

(1) أبو داود (903)، والنسائي 2/ 127 - 128، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (838).

ص: 261

1586 -

إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ: سَأَلْتُ نَافِعًا عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَهُوَ مُشَبِّكٌ يَدَيْهِ فقَالَ: سمعت ابْن عُمَرَ يقول: تِلْكَ صَلَاةُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (993)، وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (308).

ص: 261

1587 -

أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((لَا غِرَارَ فِي صَلَاةٍ وَلَا تَسْلِيمٍ)). لأبي داودَ، وقَالَ أَحْمَدُ: يَعْنِي في مَا أَرَى أَنْ لَا تُسَلِّم ويُسَلَّم عَلَيْكَ، وَيُغَرِّرُ الرَّجُلُ بِصَلَاتِهِ فَيَنْصَرِفُ وَهُوَ فِيهَا شَاكٌّ (1).

(1) أبو داود (928)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» 85 (861).

ص: 261

1588 -

عثمانُ: دَخلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المسْجدَ فَرأى فيهِ ناساً يُصلون رافِعي أيْديهم إلَى السماء فَشدد فيهِ. لرزين (1).

(1) لم أقف عليه.

ص: 261

1589 -

ابْنُ عُمَرَ خَرَجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلَى مسجد قُبَاءَ فَجَاءَتْهُ الْأَنْصَارُ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي، فَقُلْتُ لِبِلَالٍ: كَيْفَ رَأَيْته صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 262⦘

يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي؟ قَالَ: هَكَذَا، -وَبَسَطَ كَفَّهُ، وَجَعَلَ بَطْنَهُ إلى أَسْفَلَ وظَهْرَهُ إِلَى فَوْقٍ. للترمذيِّ، وأبي داودَ بلفظه (1).

(1) أبو داود (927)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (860).

ص: 261

1590 -

عَائِشةُ قَالَتْ: جئت يومًا من خارجٍ ورَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي في البيت، وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ فَاسْتَفْتَحْتُ فتقدم وفَتَحَ لِي، ثُمَّ رَجَعَ القهقرى إِلَى مُصَلَّاهُ فأتم صلاته (1).

(1) الترمذي (601) وقال: هذا حديث غريب وأبو داود (922)، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (1151).

ص: 262

1591 -

وفي رواية للنسائيِّ: اسْتَفْتَحْتُ الْبَابَ وَرَسُولُ الله (يُصَلِّي تَطَوُّعًا، وَالْبَابُ عَلَى الْقِبْلَةِ (1).

(1) رواه الترمذي (601)،والنسائي 3/ 11، وقال الألباني: حسن.

ص: 262

1592 -

أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((اقتلوا الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْحَيَّةَ والْعَقْرَبَ)). هما لأصحاب السنن (1).

(1) أبو داود (921)، والترمذي (390)، وقال حديث حسن، والنسائي 3/ 10 وابن ماجه (1245)،وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (1029).

ص: 262

1593 -

وعنه: أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ، وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ. للترمذيِّ، وأبي داودَ (1).

(1) أبو داود (643) ، الترمذي (378)،وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (579).

ص: 262

1594 -

بريدةُ رفعه: ((ثلاثٌ منَ الجفاءِ أنْ يَبولَ الرجُل قائمًا أوْ يمسَحَ جَبْهتهُ قبْلَ أنْ يفُرغ مِنْ صلاتِه أو ينْفُخ فى سُجُودهِ)). للبزار، و ((الأوسط)) (1).

(1)«الأوسط» 6/ 129 (5998)، البزار كما في كشف الأستار (547)، وقال الهيثمي في المجمع 2/ 83: رجال البزار رجال الصحيح، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2535).

ص: 262

1595 -

أُمُّ سَلَمَةَ: رَأَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم غُلَامًا لَنَا -يُقَالُ: لَهُ أَفْلَحُ- إِذَا سَجَدَ نَفَخَ فَقَالَ: ((يَا أَفْلَحُ تَرِّب وَجْهَك)). للترمذيِّ (1).

(1) الترمذي (381)؛وقال: وحديث أم سلمة إسناده ليس بذلك، وميمون أبو حمزة قد ضعفه بعض أهل العلم، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (59).

ص: 262

1596 -

الْأَزْرَقُ بْنُ قَيْسٍ: كُنَّا بِالْأَهْوَازِ نُقَاتِلُ الْحَرُورِيَّةَ، فَبَيْنَا أَنَا عَلَى جُرُفِ نَهَرٍ إِذَ جاء رَجُلٌ فقام يُصَلِّي، فإِذَا لِجَامُ دَابَّتِهِ بِيَدِهِ فَجَعَلَتِ الدَّابَّةُ تُنَازِعُهُ وَجَعَلَ يَتْبَعُهَا، قَالَ:

⦗ص: 263⦘

أبو شُعْبَة هُوَ أَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنَ الْخَوَارِجِ يَقُولُ: اللهمَّ افْعَلْ بِهَذَا الشَّيْخِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ الشَّيْخُ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ قَوْلَكُمْ، وَإِنِّي غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم سِتَّ غَزَوَاتٍ أَوْ سَبْعَ أو ثَمَانِيَ وَشَهِدْتُ بتَيْسِيرَه وَإِنِّي إِنْ كُنْتُ أرجِعَ مَعَ دَابَّتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَدَعَهَا تَرْجِعُ إِلَى مَأْلَفِهَا فَيَشُقُّ عَلَيَّ. للبخاريِّ (1).

(1) البخاري (1211).

ص: 262

1597 -

ولرزين نحوه وفيه: فجاءَ أبو برزةَ على فرس فصلَّى وخلَّى فرسَه فانطلقت الفرسُ فترك صلاتَه وتبعها حتَّى أدركهَا فأخذها ثُمَّ جاءَ فقضى صلاتَه. وفيه: قال: إنَّ منزلي متراخ فلو صليتُ وتركتُه لم آتِ أهلي إلى الليلِ.

ص: 263

1598 -

عَائِشَةُ: كَانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ. للستَّةِ إلا الترمذيَّ (1).

(1) البخاري (382)، ومسلم (512).

ص: 263

1599 -

ومن رواياته: فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي (1).

(1) البخاري (512) ومسلم (512).

ص: 263

1600 -

ومنها: قالت: مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ عروةُ: فَقُلْنَا الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ. فَقَالَتْ: إِنَّ الْمَرْأَةَ لَدَابَّةُ سَوْءٍ! لَقَدْ رَأَيْتُنِي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مُعْتَرِضَةً كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ وَهُوَ يُصَلى (1).

(1) مسلم (512).

ص: 263

1601 -

ومنها: أنه: ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ فذكر الْكَلْبُ، وَالْحِمَارُ، وَالْمَرْأَةُ فَقَالَتْ: لقد شَبَّهْتُمُونَا بِالْحُمُرِ وَالْكِلَابِ، وَالله لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، وَإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً، فَتَبْدُو لِيَ الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِيه صلى الله عليه وسلم، فَأَنْسَلُّ مِنْ قبل رِجْلَيْهِ (1).

(1) البخاري (511)، ومسلم (512).

ص: 263

1602 -

ومنها: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، وإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ (1).

(1) البخاري (513)، ومسلم (512)

ص: 264

1603 -

عنها رفعته: ((لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ إِلَّا الْحِمَارُ وَالْكَافِرُ وَالْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ)). قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ الله، لَقَدْ قُرِنَّا بِدَوَابِّ سُوءٍ (1).

(1) أحمد 6/ 84 - 85، وقال الهيثمي 2/ 60: ورجاله موثقون.

ص: 264

1604 -

أبو ذَرٍّ رفعه: ((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ والمرأةُ)) قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ، مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَحْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، سَأَلْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ:((الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ)). لمسلم (1).

(1) مسلم (510).

ص: 264

1605 -

الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ: زَارَنا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي بَادِيَةٍ وَلَنَا كُلَيْبَةٌ وَحِمَارَةٌ، فَصَلَّى الْعَصْرَ وَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلَمْ يُزْجَرَا وَلَمْ يُؤَخَّرَا (1).

(1) أبو داود (718)، والنسائي 2/ 65، وقال المنذري في «مختصره» 1/ 350: وذكر بعضهم: أن في إسناده مقالاً، وقال: إنه لم يذكر فيه نعت الكلب، وقد يجوز أن يكون الكلب ليس بأسود.

ص: 264

1606 -

كَثِيرُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ أَبِي وِدَاعَةَ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِمَّا يَلِي بَابَ بَنِي سَهْمٍ، وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ، ولَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ سُتْرَةٌ. هما لأبي داودَ، والنسائيِّ (1).

(1) أبو داود (2016)، والنسائي 2/ 67، وقال المنذري في «مختصره» 3/ 434: وفي إسناده مجهول، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (437).

ص: 264

1607 -

قلت: جوده القزويني، فقال: كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة السهميِّ، عن أبيه، عن المطلب قال: رأيت النبيَّ، بنحوه (1).

(1) ابن ماجه (2958)، وضعفه الألباني في «ضعيف ابن ماجه» (641).

ص: 264

1608 -

أبو سَعِيدٍ: قَالَ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وَادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ. للستة إلا الترمذيِّ (1).

(1) رواه البخاري (509)، ومسلم (505).

ص: 265

1609 -

وفي رواية: قال أبو صَالِحٍ السَّمَّانُ: رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ يُصَلِّي إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ، فَأَرَادَ شَابٌّ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَدَفَعَ أَبُو سَعِيدٍ فِي صَدْرِهِ، فَنَظَرَ الشَّابُّ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاغًا إِلَّا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَعَادَ لِيَجْتَازَ، فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ أَشَدَّ مِنَ الْأُولَى، فَنَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ: مَا لَكَ وَلِابْنِ أَخِيكَ يَا أَبَا سَعِيدٍ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَان)) (1).

(1) رواه البخاري (509).

ص: 265

1610 -

وفي أخرى: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فأراد ابْنٍ لِمَرْوَانَ أن يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَدَرَأَهُ فَلَمْ يَرْجِعْ، فَضَرَبَهُ، فَخَرَجَ الْغُلَامُ يَبْكِي حَتَّى أَتَى مَرْوَانَ وأَخْبَرَهُ، فَقَالَ مَرْوَانُ لِأَبِي سَعِيدٍ: لِمَ ضَرَبْتَ ابْنَ أَخِيكَ؟ قَالَ: مَا ضَرَبْتُهُ، إِنَّمَا ضَرَبْتُ الشَّيْطَانَ، سَمِعْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ، بنحوه (1).

(1) رواه النسائي 8/ 61 - 62.

ص: 265

1611 -

مَالِكٌ بَلَغَهُ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْ الصُّفُوفِ وَالصَّلَاةُ قَائِمَةٌ (1).

(1) رواه مالك 1/ 145.

ص: 265

1612 -

أنسٌ رفعه: ((سُتْرةُ الإمامِ سُتْرةُ مَنْ خَلْفه)). للأوسطِ بضعف (1)

(1)«الأوسط» 1/ 147 (465)، قال الهيثمي في «المجمع» 2/ 62: وفيه: سويد بن عبد العزيز، وهو ضعيف.

ص: 265

1613 -

أَبُو جُهَيْمٍ رفعه: ((لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ)). قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لَا أَدْرِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً. للستةِ (1).

(1) رواه البخاري (510)، ومسلم (507)، وأبو داود (701)، والترمذي (336)، والنسائي)) 2/ 66، ومالك 1/ 159 - 160 (409).

ص: 265

1614 -

وللترمذيِّ: رُوِيَ: ((لَأَنْ يَقِفَ أَحَدُكُمْ مِائَةَ عَامٍ)) (1).

(1) علقه الترمذي بصيغة التمريض بعد رواية (336).

ص: 266

1615 -

ولمالكٍ عن كَعْبِ الْأَحْبَارِ موقوفًا: لَكَانَ أَنْ يُخْسَفَ بِهِ خَيْرًا لَهُ. الحديث (1).

(1) رواه مالك 1/ 144.

ص: 266

1616 -

يَزِيدُ بْنُ نِمْرَانَ: رَأَيْتُ رَجُلًا بِتَبُوكَ مُقْعَدًا، فذكر أنه مرَّ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى حِمَارٍ -وَهُوَ يُصَلِّي- فَقَالَ:((اللهمَّ اقْطَعْ أَثَرَهُ)) قال: فَمَا مَشَيْتُ عَلَيْهَا بَعْدُ (1).

(1) رواه أبو داود (705).

ص: 266

1617 -

وفى رواية: ((قَالَ قَطَعَ صَلَاتَنَا قَطَعَ الله أَثَرَهُ)). لأبي داود (1).

(1) رواه أبو داود (706)،قال المنذري في «مختصره» 1/ 346: مولى يزيد مجهول، وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (111)، (112).

ص: 266

1618 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: جِئْتُ وأَنَا غُلَامٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حِمَارٍ، وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، فَنَزَلَ وَنَزَلْتُ، فتَرَكْنَا الْحِمَارَ أَمَامَ الصَّفِّ فَمَا بَالَاهُ. للستةِ (1).

(1) رواه البخاري (76)، ومسلم (504).

ص: 266

1619 -

زاد أبو داود: وجاءتْ جاريتانِ من بني عبد المطلب، فدخلتا بين الصفِ، فما بالى ذلك (1).

(1) رواه أبو داود (716)،وصححه الألباني في صحيح أبي داود (660).

ص: 266

1620 -

وفي رواية له: ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى غَيْرِ السُتْرَةٍ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ، وَالْخِنْزِيرُ، وَالْيَهُودِيُّ، وَالْمَجُوسِيُّ، وَالْمَرْأَةُ، وَيُجْزِئُ عَنْهُ إِذَا مَرُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ)) (1).

(1) رواه أبو داود (704)، قال: في نفسي من هذا الحديث شيء، وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (110).

ص: 266

1621 -

وفي أخرى: ((يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ، وَالْكَلْبُ)) (1).

(1) أبو داود (703).

ص: 266

1622 -

وفى أخرى: ((لَا تُصَلُّوا خَلْفَ النيام ولا خلفَ المتحلقين، ولا المتحدثينَ)) (1).

(1) أبو داود (694)،وابن ماجه (959)، وقال المنذري في «المختصر» 1/ 341 - 342: في إسناده رجل مجهول، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (642)

ص: 266

1623 -

وفي أخرى: أَنه صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي فَذَهَبَ جَدْيٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يَتَّقِيهِ (1).

(1) أبو داود (709) وابن ماجه (953)،وصححه الألباني في صحيح أبي داود (653).

ص: 267

1624 -

وفي أخرى عن ابنِ عمرو بن العاص: فَجَاءَتْ بَهْمَةٌ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَمَا زَالَ يُدَارِئُهَا حَتَّى ألَصَقَ بَطْنَهُ بِالْجِدَارِ، وَمَرَّتْ مِنْ وَرَائِهِ (1).

(1) أبو داود (708)،وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (701): حسن صحيح.

ص: 267

1625 -

أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصاةً، فَإِنْ لَمْ يجد فَلْيَخْطُطْ خَطًّا، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ)). لأبي داودَ. وقال: قالوا الخط بالطول، وقالوا: بالعرض مثل الهلال (1).

(1) رواه أبو داود (689)، (690)، وقال البغوي في «شرح السنة» (541): إسناده ضعيف، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (134).

ص: 267

1626 -

طَلْحَةُ بنُ عبيد الله رفعه: ((إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ، وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِك)). لمسلمِ، والترمذيِّ، وأبي داودَ، وقال: قال عطاء: آخرة الرحل ذراعٌ فما فوقَه (1).

(1) مسلم (499)، أبو داود (685)، الترمذي (335).

ص: 267

1627 -

سَبْرَةُ بنُ معبد رفعه: ((يسُتْر الرَّجُل فِي صلاتِه السَّهْمُ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ بِسَهْمٍ)). لأحمدَ، والموصليِّ، والكبيرِ (1).

(1) أحمد 3/ 404، الطبراني 7/ 114، أبو يعلى 2/ 239 - 240، (941)، وقال الهيثمي في «المجمع» 2/ 58: ورجال أحمد رجال الصحيح.

ص: 267

1628 -

ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ، فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ. للشيخينِ، وأبي داودَ (1).

(1) البخاري (494)،ومسلم (501)، أبو داود (687).

ص: 267

1629 -

وعنه: أنه صلى الله عليه وسلم كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا. للشيخين، وأبي داودَ والترمذيِّ، وهو لمالكٍ موقوفًا (1).

(1) البخاري (507)، مسلم (502)، أبو داود (692)، الترمذي (352)، مالك 1/ 162 (418).

ص: 267

1630 -

الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي إِلَى عُودٍ، وَلَا عَمُودٍ وَلَا شَجَرَةٍ إِلَّا جَعَلَهُ عن جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ أَوِ الْأَيْسَرِ، وَلَا يَصْمُدُ لَهُ صَمْدًا (1).

(1) رواه أبو داود (693)،وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (136).

ص: 268

1631 -

سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ رفعه: ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا، لَا يَقْطَعِ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ)). هما لأبي داودَ (1).

(1) رواه أبو داود (695)، والنسائي 2/ 62،قال الحاكم 1/ 251 - 252: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (692).

ص: 268

1632 -

أبو قَتَادَةَ: أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَلِأَبِي الْعَاصِ: فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا (1).

(1) رواه البخاري (516)، ومسلم (543).

ص: 268

1633 -

وفي رواية: رَأَيْته صلى الله عليه وسلم يَؤُمُّ النَّاسَ وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عَاتِقِهِ، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ أَعَادَهَا. للستة إلَاّ الترمذيَّ (1).

(1) التعليق السابق.

ص: 268

1634 -

عَائِشَةُ رفعته: ((إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يذهب يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ)). للستة (1).

(1) رواه البخاري (212)، ومسلم (786).

ص: 268

1635 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: إنَّهُ رَأَى عَبْدَ الله بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ مِنْ وَرَائِهِ، فَجَعَلَ يَحُلُّهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قال لابْنِ عَبَّاسٍ: مَا لَكَ وَلرَأْسِي؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوفٌ)). لمسلمِ، وأبي داودَ، والنسائيِّ (1).

(1) رواه مسلم (492)، وأبو داود (647)، والنسائي 2/ 215 - 216.

ص: 268

1636 -

ولهما عن أبي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ: أنَّ أَبَا رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَهُوَ يُصَلِّي قَائِمًا، وَقَدْ عقص ضَفْرَهُ فِي قَفَاهُ، فَحَلَّهَا، فَالْتَفَتَ حَسَنٌ إِلَيْهِ مُغْضَبًا، فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ: أَقْبِلْ عَلَى صَلَاتِكَ وَلَا تَغْضَبْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:((ذَلِكَ كِفْلُ الشَّيْطَانِ)) يَعْنِي: مَقْعَدَ الشَّيْطَانِ. يَعْنِي: مَغْرَزَ ضَفْرِهِ (1).

(1) رواه أبو داود (646)،والترمذي (384)، قال المنذري في «مختصر السنن» 1/ 327:وأخرجه الترمذي، وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن، وقال الحافظ في «الفتح» 2/ 299: إسناده جيد، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (601).

ص: 269

1637 -

عَبْدُ الله بْنُ الأَرْقَمَ وكَانَ يَؤُمُّ أَصْحَابَهُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ يَوْمًا، فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: إني سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((إِذَا أراد أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلْيَبْدَأْ بِهِ قَبْلَ الصَّلَاةِ)). لأصحابِ السنن، و ((الموطأِ)) (1).

(1) رواه أبو داود (88)، والترمذي (142)، وقال: حسن صحيح، والنسائي 2/ 110 - 111، وقال الحاكم 1/ 168: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني.

ص: 269

1638 -

وله عن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ ضَامٌّ بَيْنَ وَرِكَيْهِ (1).

(1) رواه مالك 1/ 148.

ص: 269

1639 -

عائشةُ: قال ابْن أَبِي عَتِيقٍ: تَحَدَّثْتُ أَنَا وَالْقَاسِمُ عِنْدَ عَائِشَةَ، وَكَانَ رَجُلًا لَحَّانًا، وَكَانَ لِأُمِّ وَلَدٍ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: مَا لَكَ لَا تَحَدَّثُ كَمَا يَتَحَدَّثُ ابْنُ أَخِي هَذَا، أَمَا إِنِّي عَلِمْتُ مِنْ أَيْنَ أُتِيتَ هَذَا، أَدَّبَتْهُ أُمُّهُ وَأَنْتَ أَدَّبَتْكَ أُمُّكَ. فَغَضِبَ الْقَاسِمُ وَأَضَبَّ عَلَيْهَا، فَلَمَّا رَأَى مَائِدَةَ عَائِشَةَ قَدْ أُتِيَ بِهَا قَامَ، قَالَتْ: إلى أَيْنَ؟ قَالَ: أُصَلِّي. قَالَتِ: اجْلِسْ. قَالَ: إِنِّي أُصَلِّي. قَالَتِ اجْلِسْ غُدَرُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:((لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَان)). لأبي داودَ، ومسلمِ بلفظهِ (1).

(1) رواه مسلم (560)، وأبو داود (89).

ص: 269

1640 -

ابنُ عباسٍ رفعه: ((إذا قامَ أحدُكم في الصلاةِ فَلا يُغمض عيْنيِه)). للطبرانيِّ بمدلسٍ (1).

(1) الطبراني 11/ 34 (10956)، وقال الهيثمي 2/ 83: رواه الطبراني في «الثلاثة» ، وفيه ليث بن أبي سليم، وهو مدلس، وقد عنعنه.

ص: 269

1641 -

ابنُ عمرو بن العاص رفعه: ((لا يُصلينَ أحدُكُم وثَوبهُ علَى أنْفهِ، فإن ذلكَ (خَطْمُ)(1) الشيطانِ)). ((للكبيرِ)) و ((الأوسطٍ)) بلين (2).

(1) في (ب): يخطم.

(2)

الطبراني في «الأوسط» 9/ 140 (9354)، وقال الهيثمي في «المجمع» 2/ 83: وقال رواه الطبراني في «الكبير والأوسط» ، وفيه: ابن لهيعة، وفيه كلام.

ص: 269