المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرائط الصلاة من استقبال وطهارة وستر - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ١

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإيمانِ

- ‌فضلُ الإيمانِ

- ‌تعريف الإيمان والإسلام

- ‌خصال الإيمان وآياته

- ‌أحكام الإيمان وذكر البيعة وغير ذلك

- ‌كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة)

- ‌الاقتصاد في الأعمال)

- ‌كتاب العلم فضله والحث عليه

- ‌آداب العلم والسؤال والقياس والفتيا والكتابة

- ‌رواية الحديث ورواته وكتابته وقبض العلم

- ‌الكذب علي النبي صلى الله عليه وسلم والاحتراز منه والتكذيب بما صح عنه

- ‌كتاب الطهارة

- ‌أحكام المياه

- ‌النجاسات

- ‌قضاء الحاجة

- ‌الاستنجاء

- ‌فضل الوضوء

- ‌صفة الوضوء

- ‌التخليل والسواك وغسل اليدين

- ‌الاستنشاق والاستنثار والإسباغ وغيرها

- ‌نواقض الطهارة

- ‌المسح علي الخفين

- ‌التيمم

- ‌غسل الجنابة

- ‌الحمام وغسل الإسلام والحائض

- ‌الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌وجوبُ الصلاةِ: أداءً وقضاءً

- ‌مواقيت الصلاة

- ‌أوقات الكراهة

- ‌فضل الأذان والإقامة

- ‌بدء الأذان والإقامة، وكيفيتهما، وما يتعلق بهما

- ‌المساجد

- ‌شرائط الصلاة من استقبال وطهارة وستر

- ‌كيفيةُ الصلاةِ وأركانُها

- ‌القراءة في الصلوات الخمس

- ‌القنوت والركوع والسجود

- ‌الجلوس والتشهد والسلام

- ‌الأفعال الممتنعة في الصلاة والجائزة

- ‌فضل صلاةِ الجماعة، والمشي إلى المساجدِ، وانتظارِ الصلاةِ

- ‌أحكام الجماعة والإمام والمأموم

- ‌أحكامُ الصفوفِ وشرائطُ الاقتداءِ

- ‌سجودُ السَّهوِ والتلاوةِ والشكرِ

- ‌فضل صلاة الجمعة ووجوبها إلا لعذر وغسلها وغير ذلك

- ‌وقت الجمعة ونداؤها وخطبتها وما يتعلق بذلك

- ‌صلاة المسافر وجمع الصلاة

- ‌صلاة الخوف

- ‌صلاة العيدين

- ‌الكسوف

- ‌الاستسقاء

- ‌الرواتب

- ‌ركعتا الفجر

- ‌راتبة الظهر، والعصر

- ‌راتبة المغرب، والعشاء، وراتبة الجمعة

- ‌صلاة الوتر وصلاة الضحى

- ‌تحية المسجد وصلاة الاستخارة والحاجة والتسبيح والرغائب والمنزل والقدوم

- ‌صلاة الليل

- ‌قيام رمضان والتراويح وغير ذلك

- ‌كتاب الجنائز

- ‌المرض والنوائب، موت الأولاد والطاعون، وغير ذلك

- ‌الصبر على النوائب وتمنى الموت

- ‌عيادة المريض

- ‌نزول الموت وأحواله

- ‌مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وموته، وغسله، وكفنه، ودفنه

- ‌البكاء والنوح والحزن

- ‌غسل الميت وكفنه

- ‌الصلاة على الجنازة

- ‌تشييع الجنائز وحملها ودفنها

- ‌التعزية وأحوال القبور وزيارتها

- ‌كتاب الزكاة

- ‌وجوبها، وإثم تاركها

- ‌زكاة النقد والماشية والحرث والشجر

- ‌زكاة الحلي والمعدن والركاز والعسل ومال اليتيم وعروض التجارة

- ‌زكاة الفطر وعامل الزكاة ومصرفها

- ‌فضل الصدقة والنفقة والحث عليهما وما يتعلق بها

- ‌المسألة والقناعة والعطاء

- ‌كتاب: الصومِ

- ‌فضلُ الصومِ وفضلُ رمضانَ

- ‌السحور والإفطار والوصال

- ‌الأيام التى صيامها مستحب أو محرم أو مكروه

- ‌فطر المسافر وغيره والقضاء والكفارة

- ‌الاعتكاف وليلة القدر وغيرهما

- ‌كتاب المناسك

- ‌فضل الحج، ووجوبه، وفضل العمرة وسنيتها، وفضل يوم عرفة

- ‌السفر وآدابه والركوب والارتداف

- ‌مواقيتُ الإحرامِ، وما يحل ويحرم للمحرم

- ‌الإحرام وإفساده وجزاء الصيد

- ‌الإفراد، والقران، والتمتع، وفسخ الحج

- ‌الطَوافُ

- ‌السعي ودخول البيت

الفصل: ‌شرائط الصلاة من استقبال وطهارة وستر

1270 -

(عُمَرَ) قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إنكم لتَأْكُلُونَ مِنْ شَجَرَتَيْنِ مَا أُرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ، الْبَصَل وَالثُّوم رَأَيْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذَا وَجَدَ رِيحَهُا مِنَ الرَّجُلِ أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيعِ فَمَنْ أَكَلَها فَلْيُمِتْها طَبْخًا. للنسائي (1).

(1) ورواه مسلم (567).

ص: 212

1271 -

(الْمُغِيرَةِ): أَكَلْتُ ثُومًا فَأَتَيْتُ مُصَلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم وَقَدْ سُبِقْتُ بِرَكْعَةٍ فَلَمَّا دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَجَدَ رِيحَ الثّومِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: ((مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبَنْا حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا أَوْ رِيحُهُ)) فَلَمَّا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ جِئْتُ إِلَيه صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: لَتُعْطِيَنِّي يَدَكَ فَأَدْخَلْتُ يَدَهُ فِي كُمِّ قَمِيصِي إِلَى صَدْرِي فَإِذَا أَنَا مَعْصُوبُ الصَّدْرِ، قَالَ:((إِنَّ لَكَ عُذْرًا)). لأبي داود (1).

(1) أبو داود (3826) وقال المنذري في «المختصر» 5/ 330: في إسناده: أبو هلال محمد بن سليم المعروف بالراسبي، وقد تكلم فيه غير واحد، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (6092).

ص: 212

‌شرائط الصلاة من استقبال وطهارة وستر

ص: 212

1272 -

(أبو هُرَيْرَةَ) رفعه: ((مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ)). للترمذي (1).

(1) الترمذي (344) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجة (1011). وقال الزيلعي في «نصب الراية» 1/ 303: تكلم فيه أحمد، وقواه البخاري، وقال المناوي في «فيض القدير» 5/ 552: وقال النسائي: منكر، وأقره عليه الحافظ العراقي، وصححه الألباني في «الإرواء» (292).

ص: 212

1273 -

وعنه رفعه: ((اسْتقبلَ وكَبر ولم يَرَ الإعادةَ علَى مَن سَهَى فصلى إلَى غير القِبْلة)) (1).

(1) لم أقف عليه.

ص: 212

1274 -

(معاذ): صَلينا مَع رسَولِ الله صلى الله عليه وسلم في يَوم غَيمٍ في سَفرٍ، فلما سلّم تجلتِ الشمْس فقُلْنَا: يا رَسُول الله صلينا إلَى غَيْر القِبْلة، فقالَ:((قَد رِفعتْ صَلاتُكُم بِحقها إلَى الله تعالى)). للأوسط (1).

(1)«الأوسط» 1/ 84 - 85 (246)،وقال الهيثمي في «المجمع» 2/ 15:

فيه أبو عبلة والد إبراهيم، ذكره ابن حبان في «الثقات» ، واسمه شمر بن يقظان.

ص: 212

1275 -

(أَنَس): إن النبيّ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَافَرَ وأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ بِنَاقَتِهِ ثم كَبَّرَ ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ وَجَّهَهُ رِكَابُهُ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (1225)، وقال المنذري في «المختصر» 2/ 59: إسناده حسن وقال ابن حجر في «التلخيص» 1/ 214: صححه ابن السكن، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (1084).

ص: 212

1276 -

(ابن عباس): كانَ النبي صلى الله عليه وسلم يُصلي وهُو بمكةَ نَحو بْيت المقْدس والكَعَبة بين يَديِه وبَعْدما هاجَرَ إلَى المدِينِة ستِة عَشرَ شَهْراً ثم صُرِفَ الَى الكَعْبة. للكبير (1).

(1)«الكبير» 11/ 67 (11066) وقال الهيثمي في «المجمع» 2/ 12: ورجاله رجال الصحيح. وقال ابن حجر في «الفتح» 1/ 96: وكذا لأحمد [1/ 325] بسند صحيح.

ص: 213

1277 -

(ابن عمر) رفعه: ((لَا يَقْبَلُ الله صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ)). لمسلم، والترمذي مطولاً (1).

(1) مسلم (224)، والترمذي (1).

ص: 213

1278 -

(مُعَاوِيَةَ): سَأَلَ أُخْتَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ هَلْ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُهَا فِيهِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ ما لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى. لأبي داود، والنسائيِّ (1).

(1) أبو داود (366)، والنسائي 1/ 155، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (392).

ص: 213

1279 -

(عَائِشَةَ) قالت: كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم لَا يصَلِّ فِي مَلَاحِفِنَا. لأصحاب السنن.

ص: 213

1280 -

(ابْنَ عُمَرَ) أنه كَانَ يَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ وَهُوَ جُنُبٌ ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ. للموطأ (1).

(1) مالك 1/ 57.

ص: 213

1281 -

أبو سَعِيدٍ بَيْنَا النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ في نعليه إِذْ خَلَعَهما فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ أصحابه أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ:((مَا حَمَلَكُمْ عَلَى خلع نِعَالِكُمْ؟ قَالُوا: رَأَيْنَاكَ خلعت فخلعنا، فَقَالَ: ((إِنَّ جِبْرئيل أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا فإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا)). لأبي داود (1).

(1) أبو داود (650)، والدارمي (1378)،وصححه الحاكم 1/ 260 على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، قال ابن حجر في «تلخيص الحبير» 1/ 278: واختلف في وصله وإرساله ورجع أبو حاتم في «العلل» [1/ 16 (320)] الموصول، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (605).

ص: 213

1282 -

وله عن (شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ) رفعه: ((خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لَا يصَلُّونَ فِي خِفَافِهِمْ وَلَا نِعَالِهِمْ)) (1).

(1) أبو داود (652)، وقال المناوي في «فيض القدير» 3/ 574: وقال العراقي في «شرح الترمذي» : إسناده حسن، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (607).

ص: 213

1283 -

وله عن (أبي هُرَيْرَةَ): ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلَا يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدًا لِيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا)) (1).

(1) رواه أبو داود (655). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (662).

ص: 214

1284 -

(أَنَسِ): أَنَّ جدتي مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ: ((قُومُوا فَأُصَلي لَكُمْ)) فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ عليه صلى الله عليه وسلم وَصَفَفْتُ أنا، وَالْيَتِيمَ وراثه وَالْعَجوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ. للستة (1).

(1) رواه البخاري (380) ومسلم (658).

ص: 214

1285 -

مَيْمُونَةَ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ حَائِضٌ وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبهُ إِذَا سَجَدَ وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ. للشيخين، وأبي داود، والنسائي (1).

(1) رواه البخاري (333)، ومسلم (513)، وأبو داود (656)،والنسائي 2/ 57.

ص: 214

1286 -

الْمُغِيرَةِ كَانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى الْحَصِيرِ وَالْفَرْوَةِ الْمَدْبُوغَةِ. لأبي داود (1).

(1) رواه أبو داود (659)،قال المنذري في «مختصر السنن» 1/ 331 (629): أبو عون: هو محمد بن عبيد الله الثقفي، وعبيد الله بن سعيد الثقفي، قال أبو حاتم الرازي: هو مجهول، وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (101).

ص: 214

1287 -

أَنَسٌ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النبي صلى الله عليه وسلم فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ. للستة إلا مالكًا (1).

(1) البخاري (385)، ومسلم (260).

ص: 214

1288 -

(البراء) رفعه: ((صلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَإِنَّهَا مباركةٌ، ولا تصلوا في عطن الإبل فإنها من الشياطين. لأبي داود. بلفظ رزين (1).

(1) رواه أبو داود (184). قال المنذري في «مختصر السنن» 1/ 136 - 137 (172): وكان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقولان: قد صح في هذا الباب حديث

البراء بن عازب وحديث جابر بن سمرة، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (178).

ص: 214

1289 -

(ابْنِ عُمَرَ) أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِن فِي الْمَزْبَلَةِ وَالْمَجْزَرَةِ وَالْمَقْبَرَةِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَفِي الْحَمَّامِ وَمَعَاطِنِ الْإِبِلِ وَفَوْقَ ظَهْرِ

بَيْتِ الله تعالى. للترمذي (1).

(1) رواه الترمذي (346) وابن ماجه (746). قال الحافظ في «التلخيص» 1/ 215 (320): وفي سند الترمذي؛ زيد بن جبيرة، وهو ضعيف جدًا، وضعفه الألباني في «ضعيف الترمذي» .

ص: 214

1290 -

(إِبْرَاهِيم بن يزيد التَّيْمِيُّ) كنتُ أقرأ على أبي القرآن في السدة فإذا قرأت السجدة سجد، فقلت: يا أبتي أتسجد في الطريق، قَالَ: إني سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يقول: سألت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عن أول مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ فقَالَ: ((الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ)) قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ،

⦗ص: 215⦘

قَالَ: ((الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى)) قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا، قَالَ:((أَرْبَعُونَ عامًا ثُمَّ الأرض لك مسجد فحيث ما أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَل فَإِنَّ الْفَضْلَ فِيهِ)).للشيخين، والنسائي (1).

(1) رواه البخاري (3366)، ومسلم (520)، والنسائي 2/ 32.

ص: 214

1291 -

(عائشة): أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كانَ يُصلي حْيثُ ما دَنا مِن البيْتِ، فقالَتْ لهُ عائشةُ: يا رَسُولَ الله ربمَّا صلْيت في المكانِ الذي تمرُّ فيهِ الحائِضُ، فلَوْ أنك اتخذتَ مَسجْداً تُصلى فيهِ فقالَ:((عَجباً لكِ يا عائِشة، أماَ عَلمتِ أنَ المْؤمِنَ تُطهر سَجدْتهُ مَوضَعها إلَى سَبع أرَضيِنَ)). الأوسط [بلين](1)(2).

(1) من (ب).

(2)

رواه الطبراني في «الأوسط» 8/ 297 (8686). قال الهيثمي في «المجمع» 2/ 7: رواه الطبراني في «الأوسط» ، وعبد الله بن صالح: ضعفه الجمهور، وقال: عبد الملك بن شعيب: ثقة مأمون.

ص: 215

1292 -

(أبو سعيد وعلى وابن عمر وأبوهريرة وجابر وابن عباس وحذيفة وأنس وأبو أمامة وأبو ذر) رفعوه: ((جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهورًا)). للترمذيِّ (1).

(1) للترمذي بعد الرواية (317)، وقال الألباني في «الإرواء» 1/ 315 (285): صحيح وقد ورد عن جماعة من الصحابة فذكرهم. .... للاستزادة والتفصيل راجع

«الإرواء» 1/ 315 - 317.

ص: 215

1293 -

(أبو صَالِحٍ الْغِفَارِيِّ): أَنَّ عَلِيًّا مَرَّ بِبَابِلَ فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُه بِصَلَاةِ الْعَصْرِ، فَلَمَّا خرج مِنْهَا أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، فَلَمَّا فَرَغَ، قَالَ: إِنَّ حَبِيبِي صلى الله عليه وسلم نَهَانِي أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَقْبَرَةِ، وفِي أَرْضِ بَابِلَ فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ. لأبي داود (1).

(1) رواه أبو داود (490)، قال الخطابي في «معالم السنن» 1/ 127 (166): في إسناد هذا الحديث، وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (76).

ص: 215

1294 -

(ابْنِ عُمَرَ): كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يُومِئُ إِيمَاءً صَلَاةَ اللَّيْلِ إِلَّا الْفَرَائِضَ وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ. للستة بلفظ البخاري (1).

(1) رواه البخاري (1000)، ومسلم (700).

ص: 215

1295 -

وفي رواية: كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ، بنحوه ولم يذكر في السفر (1).

(1) رواه مسلم (700).

ص: 215

1296 -

(جَابِرٍ) بَعَثَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي حَاجَةٍ فَجِئْتُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَالسُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ. للشيخين وأبي داود والترمذي بلفظهما (1).

(1) رواه البخاري (1217) دون قوله نحو المشرق، ومسلم (540)،والترمذي (351).

ص: 215

1297 -

وفي رواية: وإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ (1).

(1) رواه البخاري (1099).

ص: 216

1298 -

(يعلى بن مرة، عَنْ أبيهِ عَنْ جده): أنهم كانُوا مَع النبي صلى الله عليه وسلم في مَسيرهِ فانْتهوْا إلَى مضيقٍ فَحضرتِ الصلاة فمُطُروا، السماءُ مِنْ فَوْقِهم والبلة مِنْ أسْفَلِهِم، فأذن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وهُو علَى رَاحِلتِه وأقامَ فتقدمَ علَى رَاحِلَته فصلَّى بهم يُومىُ ايماءً يجْعلُ السجودَ أخْفَض من الرُكوعِ. للترمذى.

قلت: ذكره الهيثمى للكبير عن يعلى بن أمية، وقال في آخره: لأبي داود من حديث يعلى بن مرة، وإسناد الطبرانى إسناد أبي داود إلَاّ أن أبا (ذر) (1) قال: غريب تفرد به عمرو بن الرماح اهـ.،وهو رحمه الله وهم في نسبته لأبي داود، وإنما هو للترمذى فقط، ولفظ الترمذى: عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة عن أبية عن جده أنهم كانوا. الحديث فظهر أن صاحب الأصل قد وهم أيضاً رحمة الله في قوله: عن أبيه عن جده؛ لأن الحديث ليعلى جد عمرو لا لجد يعلى (2).

(1) في (ب): أبا داود، وهو الصواب.

(2)

رواه الترمذي (411) وقال: هذا حديث غريب تفرد به عمرو بن الرماح البلخي لا يعرف إلا من حديثه، وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم، وضعفه الألباني في «ضعيف الترمذي» (65).

ص: 216

1299 -

(علقمة بن عبد الله المزني) عَنْ أبيهِ رَفعهُ: اذَا كُنْتم في القَصبِ أوِ الثلْج أوِ (الرّداغِ)(1) فَحضَرت الصلاةُ فأومئوا ايماءً. للكبير بضعف (2).

(1) في (ب): الرداع.

(2)

رواه الطبراني في «الأوسط» 8/ 46 (7913) ذكره الهيثمي في «المجمع» 2/ 161، وقال: رواه الطبراني في «الكبير» و «الأوسط» ، وفيه: محمد بن قضاء، وهو ضعيف،

وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (683).

ص: 216

1300 -

(جعفر) أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أمرهُ أنْ يُصلى في السفِينةِ قائماً إلاّ أنْ يخْشَى الغَرَق. للبزار برجل لم يسمَّ (1).

(1) رواه البزار في «البحر الزخار» 4/ 157 (1327) وقال: ولا نعلم أحدًا سمي الشيخ الذي روى عنه عبد الله بن داود. قال الدارقطني في «السنن» 1/ 394: فيه رجل مجهول. وقال الهيثمي في «المجمع» 2/ 163: رواه البزار، وفيه: رجل لم يسم، وبقية رجاله ثقات، وإسناده متصل.

ص: 216

1301 -

(عَائِشَة): سئلت هَلْ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ أَنْ يُصَلِّينَ عَلَى الدَّوَابِّ؟ قَالَتْ: لَمْ يُرَخَّصْ لَهُنَّ فِي ذَلِكَ فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ قَالَ مُحَمَّدٌ هَذَا فِي الْمَكْتُوبَةِ (1). "لأبي داود".

(1) رواه أبو داود (1228)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1087).

ص: 216

1302 -

ابْنُ عُمَرَ رفعه: اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا (1). للستة إلا مالكًا.

(1) رواه البخاري (432)، ومسلم (777).

ص: 217

1303 -

(مُعَاذِ): أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسْتَحِبُّ الصَّلَاةَ فِي الْحِيطَانِ يَعْنِي الْبَسَاتِينَ (1). للترمذي.

(1) رواه الترمذي (334) وقال: حديث معاذ حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن أبي جعفر، والحسن بن أبي جعفر قد ضعفه يحيى بن سعيد وغيره، وضعفه الألباني في «ضعيف الترمذي» .

ص: 217

1304 -

بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ عن أبيه، عن جده قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله: عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ قَالَ احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ (أَوْ)(1) مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ قلت: يا رسول فالرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ: قَالَ: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَافْعَلْ. قُلْتُ: فالرَّجُلُ يَكُونُ خَالِيًا. قَالَ: الله أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ الناس (2). لأبي داودَ وللترمذيِّ.

(1) في (ب): و.

(2)

رواه أبو داود (4018)، والترمذي (2794)؛وقال: حديث حسن صحيح، قال المنذري في «مختصر السنن» 6/ 19 (3860): أخرجه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن هذا آخر كلامه، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (2222).

ص: 217

1305 -

(أبو سَعِيدٍ) رفعه: لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجلُ إِلَى الرَّجلِ فِي ثَّوْبِ وَاحِدِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي (الثَّوْبِ)(1) الْوَاحِدِ (2). لمسلم، والترمذي، وأبي داود.

(1) في (ب): ثوب.

(2)

مسلم (338)، وأبو داود (4018)، والترمذي (2793).

ص: 217

1306 -

عن (أبي هُرَيْرَةَ) إِلَّا وَلَدًا أَوْ وَالِدًا (1).

(1) رواه أبو داود (4019)، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (868).

ص: 217

1307 -

(ابْنِ عُمَرَ) رفعه: إِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّيَ فَإِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لَا يُفَارِقُكُمْ إِلَّا عِنْدَ الْغَائِطِ وَحِينَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ فَاسْتَحْيُوهُمْ وَأَكْرِمُوهُمْ (1). للترمذيِّ.

(1) رواه الترمذي (2800) وقال: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (529).

ص: 217

1308 -

(ابن عَمْرِو بن العاص) رفعه: إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أو أمته أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا يَنْظُرْنَّ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ (1). لأبي داود.

(1) رواه أبو داود (4114). قال الزيلعي في نصب الراية 1/ 296: ورواه العقيلي في «ضعفاءه» ، ولين سوار بن داود أبو حمزة البصري وثقة ابن معين وابن حبان، وقال أحمد: شيخ بصري لا بأس به. وحسنه الألباني في «الإرواء» (1803).

ص: 217

1309 -

(علي) رفعه: يا عليُّ لَا تُبْرِزْ فَخِذَكَ وَلَا تَنْظُر إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ (1). لأبي داودَ.

(1) رواه أبو داود (4015)؛وقال: هذا الحديث فيه نكارة، وابن ماجه (1460).

ص: 218

1310 -

وللترمذيِّ (عن ابْنِ عَبَّاسٍ) رفعه: الْفَخِذُ عَوْرَةٌ (1).

(1) رواه الترمذي (2798)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (4280).

ص: 218

1311 -

(أبو سعيد): وقَف رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بالأسْوافِ وبلال معه فدلى رجليْهِ في البئْر وكَشفَ عَنْ فَخذيْه فجاءَ أبُو بكرٍ يَسْتأذنُ فقالَ: يا بلالُ ائذن له وبشرهُ بالجنة، فدَخل أبُو بَكرٍ فجلسَ عنْ يمين النبي صلى الله عليه وسلم ودلىَّ رجْلَيْهِ في البِئْر وكَشَف عَنْ فَخذيْه، ثم جاءَ عُمر يسْتأذِن فقالَ: يا بِلالُ ائذن له وبشِّرهُ بالجنةِ، فدَخلَ فجلَسَ عَنْ يسارهِ صلى الله عليه وسلم ودلىَّ رجْليْه في البئْر وكَشفَ عَنْ فَخذيهِ، ثمَّ جاءََ عثْمانُ يَسْتأذِنُ فقالَ: ائْذنْ لَهَ يابلالُ وبشِّرهُ بالجنةِ علَى بَلْوى تُصيبُهُ، فدَخَل عثمانُ فجلَس قبالته صلى الله عليه وسلم ودلّى رجليه في البِئْر وكَشَفَ عن فَخذيْه (1). للأوسط.

(1)«الأوسط» 4/ 205 - 206 (3988)، وقال في «المجمع» 9/ 57: ورجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني علي بن سعيد، وهو حسن الحديث، وقال في موضع آخر 2/ 53: ورجاله موثقون.

ص: 218

1312 -

(ابن عباسٍ) رفعه: لا باَْسَ أنْ يُقلِّب الرجلُ الجاريةَ إذا أرادَ أنْ يَشْتريهَا ما خَلا عَوْرتها ما بْينَ رُكْبتها إلَى مَعقِد الإزارِ (1). "للكبير بلين.

(1)«الكبير» 10/ 318 (10773)، ورواه البيهقي في «السنن» 5/ 329، وقال: تفرد به حفص بن عمر قاضي حلب عن صالح بن حسان، ورويناه في كتاب الصلاة 2/ 227 من حديث عيسى بن ميمون عن محمد بن كعب، والإسنادان جميعًا ضعيفان، والله أعلم. وقال الهيثمي في «المجمع» 2/ 53: فيه صالح بن حسان وهو ضعيف، وذكره ابن حبان في «الثقات» .

ص: 218

1313 -

(أبو هُرَيْرَةَ) رفعه: لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَهِ مِنْهُ شَيْءٌ (1).للشيخين وأبي داودَ والنسائيِّ.

(1) البخاري (359)، ومسلم (516).

ص: 218

1314 -

وفي رواية: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ فَلْيُخَالِفْ بِطَرَفَيْهِ عَلَى [عاتقه](1)(2).

(1) في (أ): عاتقيه.

(2)

البخاري (360)، وأبو داود (627).

ص: 218

1315 -

وعنه: أنه صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ: أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ (1). للستة إلا النسائيِّ.

(1) البخاري (358)، ومسلم (515).

ص: 219

1316 -

وفي أخرى: ثم سُئِلَ عُمَرُ فَقَالَ: إِذَا وَسَّعَ الله فَوْسِعُوا، جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ، صَلَّى رَجُلٌ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ، فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَرِدَاءٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ، فِي تُبَّانٍ وَقَبَاءٍ، فِي تُبَّانٍ وَقَمِيصٍ وَأَحْسِبُهُ قَالَ: فِي تُبَّانٍ وَرِدَاءٍ (1).

(1) البخاري (365).

ص: 219

1317 -

(أَنَس): آخِرُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا النبيُّ صلى الله عليه وسلم مَعَ الْقَوْمِ بثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ (1). للترمذيِّ والنسائيِّ بلفظهِ.

(1) الترمذي (363)، والنسائي 2/ 79 وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 219

1318 -

ولأحمد عن (ابْنِ عَبَّاسٍ) أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا، يَتَّقِي بِفُضُولِهِ حَرَّ الْأَرْضِ وَبَرْدَهَا (1).

(1) أحمد 1/ 256،وقال الهيثمي في «المجمع» 2/ 48: ورجال أحمد رجال الصحيح. وقال ابن حجر في «الدراية» 1/ 146: فيه حسين بن عبد الله وهو ضعيف، وضعفه الألباني.

ص: 219

1319 -

(أبو عبد الرحمن حاضن عائشةَ) قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة يصليان في ثوبٍ واحدٍ نصفه عليه صلى الله عليه وسلم ونصفه على عائشة (1). للأوسط بضعف.

(1)«الأوسط» 6/ 28 (5695). وقال الهيثمي في «المجمع» 2/ 50: فيه ضرار بن صُرد أبو نعيم وهو ضعيف.

ص: 219

1320 -

(بريدة) رفعه: ((لا تُصَلِّ فِي سَرَاوِيلَ لَيْسَ عَلَيْكَ رِدَاءٌ (1). لأبي داود مطولاً.

(1) أبو داود (636)، وقال المنذري في «المختصر» 1/ 324: وفي إسناده أبو تُمَيلة يحيى بن واضح، وأبو المنيب عبيد الله بن عبد الله العتكي، وفيهما مقال،

وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (646).

ص: 219

1321 -

(سَهْل بْنِ سَعْدٍ): كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَاقِدِي أُزْرِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ، وَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ: لَا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا (1). للشيخين، والنسائيِّ، وأبي داودَ.

(1) البخاري (362)، ومسلم (441)، أبو داود (630)، والنسائي 2/ 70.

ص: 219

1322 -

(عائشة): لَا يَقْبَلُ الله صَلَاةَ الحَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ (1). لأبي داودَ، (والترمذيِّ)(2).

(1) أبو داود (641)، والترمذي (377) وقال: حديث حسن وابن ماجة (655). وصححه الحاكم 1/ 251 على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وكذلك صححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقاته على «سنن الترمذي» ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (596)

(2)

في (ب): والنسائي.

ص: 220

1323 -

(أُم سَلَمَةَ): سَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ؟ قَالَ: ((إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا)) (1). لأبي داودَ.

(1) أبو داود (640)،وقال المنذري في «المختصر» 1/ 3215: في إسناده عبد الرحمن بن

عبد الله بن دينار وفيه مقال، وقال ابن حجر في «تلخيص الجير» 1/ 280: وأعله عبد الحق بأن مالكًا وغيره رووه موقوفًا وهو الصواب، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (126).

ص: 220

1324 -

(عَائِشَةَ): أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ:((اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأْتونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي)) (1).للستة إلا الترمذيِّ.

(1) البخاري (373)، ومسلم (556).

ص: 220

1325 -

(عبد الله بن سرجس): أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى يوماً وعليهِ نَمِرةٌ، فقالَ لرَجُلٍ من أصْحابهِ:((أعْطِنى نَمِرتَك وخذْ نَمِرتِى)) فقاَل: يارَسولِ الله، نَمرتُك أجْودُ مِنْ نَمِرتِى، فقال:((أجَلْ، ولكِن فِيهَا خَيْطٌ أحْمَر، فَخشِيتُ أنْ أنْظُر إلَيْها فَتَفْتنني عَنْ صَلاتِى)) (1). للكبير. وفى رواية: فأخاف أن (يفتني)(2).

(1) رواه الطبراني في «الأوسط» 2/ 193 (1690) وقال: تفرد به ابن جريج، وقال الهيثمي في «المجمع» 5/ 136: رواه الطبراني في «الأوسط» ورجاله رجال الصحيح خلا

وسى بن طارق، وهو ثقة.

(2)

في (ب): تفتنني.

ص: 220

1326 -

(عُقْبَة بْنِ عَامِرٍ): أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ، فَصَلَّى فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ، فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ وَقَالَ:((لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِين)). للنسائيِّ (1).

قلت: كذا في الأصل هذا للنسائيِّ فقط، وأخرجه في اللباس للشيخين فقط، ومثل هذا فيه كثير، رحمه الله ونفعنا ببركاته.

(1) النسائي 2/ 72،والحديث عند البخاري (375)، ومسلم (2075).

ص: 220

1327 -

(أبو هريرة) نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ لِبْسَتَيْنِ: اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، وهو أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى عَاتِقَهِ فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ، أو أن يشتملَ على يديهِ في الصلاةِ، وَاللِّبْسَةُ الْأُخْرَى احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ (1).

(1) البخاري (584)، وأبو داود (4080)،والترمذي (1758)،والنسائي 7/ 261 - 262.

ص: 220

1328 -

(علي): أنَّ رجلاً من أهْلِ العالِيةِ قالَ: يارَسُول الله أخْبِرنى بأشدِّ شىءٍ في هذا الدين وألْينِه، فقالَ:((ألينُه شَهادةُ أنْ لا إله إلا الله وأنَّ مُحمداً [عبدُهُ] (1) ورسُولُه، وأشدُه يَا أخا العالِيةِ الأَمانةُ، إنه لادينَ لمنْ لا أمانَةَ لهُ، ولا صَلاةَ له ولا زكاةَ

⦗ص: 221⦘

لهُ، يا أخا العالِيةِ إنه مَنْ أصَاب مالا مِنْ حَرامٍ فَلبسَ جِلبَاباً، لم تُقبل صَلاتُه حتى يُنحى ذلِكَ الجِلْباب عنْهُ، إن الله أكْرمُ وأجل يا أخا العالِيةِ من أنْ يَقْبل عَمَلَ رجُلٍ أوْ صَلاتَه وعليه جِلْبابٌ مِنْ حرامٍ)) (2). للبزار بضعفٍ.

(1) في (ب): عبد الله.

(2)

رواه البزار في «البحر الزخار» 3/ 61 - 62 (819)، وقال: وهذا الحديث لا تعلم له إسنادًا إلا هذا الإسناد، وأبو الجنوب فلا نعلم أسند عنه إلا النضر بن منصور قال الهيثمي في «المجمع» 10/ 291: رواه البزار، وفيه: أبو الجنوب، وهو ضعيف، وقال الألباني في «ضعيف الترغيب» (1072): ضعيف جدًا.

ص: 220