المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مواقيت الإحرام، وما يحل ويحرم للمحرم - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ١

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإيمانِ

- ‌فضلُ الإيمانِ

- ‌تعريف الإيمان والإسلام

- ‌خصال الإيمان وآياته

- ‌أحكام الإيمان وذكر البيعة وغير ذلك

- ‌كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة)

- ‌الاقتصاد في الأعمال)

- ‌كتاب العلم فضله والحث عليه

- ‌آداب العلم والسؤال والقياس والفتيا والكتابة

- ‌رواية الحديث ورواته وكتابته وقبض العلم

- ‌الكذب علي النبي صلى الله عليه وسلم والاحتراز منه والتكذيب بما صح عنه

- ‌كتاب الطهارة

- ‌أحكام المياه

- ‌النجاسات

- ‌قضاء الحاجة

- ‌الاستنجاء

- ‌فضل الوضوء

- ‌صفة الوضوء

- ‌التخليل والسواك وغسل اليدين

- ‌الاستنشاق والاستنثار والإسباغ وغيرها

- ‌نواقض الطهارة

- ‌المسح علي الخفين

- ‌التيمم

- ‌غسل الجنابة

- ‌الحمام وغسل الإسلام والحائض

- ‌الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌وجوبُ الصلاةِ: أداءً وقضاءً

- ‌مواقيت الصلاة

- ‌أوقات الكراهة

- ‌فضل الأذان والإقامة

- ‌بدء الأذان والإقامة، وكيفيتهما، وما يتعلق بهما

- ‌المساجد

- ‌شرائط الصلاة من استقبال وطهارة وستر

- ‌كيفيةُ الصلاةِ وأركانُها

- ‌القراءة في الصلوات الخمس

- ‌القنوت والركوع والسجود

- ‌الجلوس والتشهد والسلام

- ‌الأفعال الممتنعة في الصلاة والجائزة

- ‌فضل صلاةِ الجماعة، والمشي إلى المساجدِ، وانتظارِ الصلاةِ

- ‌أحكام الجماعة والإمام والمأموم

- ‌أحكامُ الصفوفِ وشرائطُ الاقتداءِ

- ‌سجودُ السَّهوِ والتلاوةِ والشكرِ

- ‌فضل صلاة الجمعة ووجوبها إلا لعذر وغسلها وغير ذلك

- ‌وقت الجمعة ونداؤها وخطبتها وما يتعلق بذلك

- ‌صلاة المسافر وجمع الصلاة

- ‌صلاة الخوف

- ‌صلاة العيدين

- ‌الكسوف

- ‌الاستسقاء

- ‌الرواتب

- ‌ركعتا الفجر

- ‌راتبة الظهر، والعصر

- ‌راتبة المغرب، والعشاء، وراتبة الجمعة

- ‌صلاة الوتر وصلاة الضحى

- ‌تحية المسجد وصلاة الاستخارة والحاجة والتسبيح والرغائب والمنزل والقدوم

- ‌صلاة الليل

- ‌قيام رمضان والتراويح وغير ذلك

- ‌كتاب الجنائز

- ‌المرض والنوائب، موت الأولاد والطاعون، وغير ذلك

- ‌الصبر على النوائب وتمنى الموت

- ‌عيادة المريض

- ‌نزول الموت وأحواله

- ‌مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وموته، وغسله، وكفنه، ودفنه

- ‌البكاء والنوح والحزن

- ‌غسل الميت وكفنه

- ‌الصلاة على الجنازة

- ‌تشييع الجنائز وحملها ودفنها

- ‌التعزية وأحوال القبور وزيارتها

- ‌كتاب الزكاة

- ‌وجوبها، وإثم تاركها

- ‌زكاة النقد والماشية والحرث والشجر

- ‌زكاة الحلي والمعدن والركاز والعسل ومال اليتيم وعروض التجارة

- ‌زكاة الفطر وعامل الزكاة ومصرفها

- ‌فضل الصدقة والنفقة والحث عليهما وما يتعلق بها

- ‌المسألة والقناعة والعطاء

- ‌كتاب: الصومِ

- ‌فضلُ الصومِ وفضلُ رمضانَ

- ‌السحور والإفطار والوصال

- ‌الأيام التى صيامها مستحب أو محرم أو مكروه

- ‌فطر المسافر وغيره والقضاء والكفارة

- ‌الاعتكاف وليلة القدر وغيرهما

- ‌كتاب المناسك

- ‌فضل الحج، ووجوبه، وفضل العمرة وسنيتها، وفضل يوم عرفة

- ‌السفر وآدابه والركوب والارتداف

- ‌مواقيتُ الإحرامِ، وما يحل ويحرم للمحرم

- ‌الإحرام وإفساده وجزاء الصيد

- ‌الإفراد، والقران، والتمتع، وفسخ الحج

- ‌الطَوافُ

- ‌السعي ودخول البيت

الفصل: ‌مواقيت الإحرام، وما يحل ويحرم للمحرم

3215 -

مُحَمَّد بْن حَمْزَةَ بن عمرو الأسلمي، عن أبيه رفعه:((عَلَى كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَانٌ فَإِذَا رَكِبْتُمُوهَا، فَسَمُّوا اللَّهَ تعالى، ولا تُقَصِّرُوا عَنْ حَاجَاتِكُمْ)). لأحمد و «الكبير» و «الأوسط» (1).

(1) أحمد 3/ 494، والطبراني 3/ 160 (2994) وفي «الأوسط» 2/ 261 (1724) وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (4031).

ص: 544

3216 -

عقبة بن عامر رفعه: ((ما مِنْ راكبٍ يخلُو في سفره باللهِ وذِكْره إلا ردفهُ مَلَك، ولا يخْلُو بِشعرٍ ونْحوه إلا ردفهُ شيطانٌ)). للكبير (1).

(1)«الطبراني» 17/ 324، (895) وقال الهيثمي 10/ 131: إسناده حسن. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (5706).

ص: 544

3217 -

معاذ بن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى قَوْمٍ وَهُمْ وُقُوفٌ عَلَى دَوَابَّ لَهُمْ وَرَوَاحِلَ، فَقَالَ لهم:((ارْكَبُوهَا سَالِمَةً، وَدَعُوهَا سَالِمَةً، وَلا تَتَّخِذُوهَا كَرَاسِيَّ لأَحَادِيثِكُمْ فِي الطُّرُقِ وَالأَسْوَاقِ، فَرُبَّ مَرْكُوبَةٍ خَيْرٌ مِنْ رَاكِبِهَا، وأَكْثَرُ تَعَالَى مِنْهُ)). لأحمد (1).

(1) أحمد 3/ 439 وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير سهل بن معاذ بن أنس، وثقه ابن حبان وفيه ضعف. أ. هـ. وصححه الألباني في صحيح الجامع (908) إلى قوله "ولا تتخذوها كراسي".

ص: 544

‌مواقيتُ الإحرامِ، وما يحل ويحرم للمحرم

ص: 544

3218 -

ابن عمر قال: أَشْهُرُ الْحَجِّ: شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعشر من ذي الْحَجَّةِ. للبخاري في ترجمة (1).

(1) البخاري قبل حديث (1560).

ص: 544

3219 -

هِشَام بْن عُرْوَةَ: أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَقَامَ بِمَكَّةَ تِسْعَ سِنِينَ يُهِلُّ بِالْحَجِّ لِهِلالِ ذِي الْحِجَّةِ، وَعُرْوَةُ مَعَهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ (1).

(1) مالك 1/ 277.

ص: 544

3220 -

الْقَاسِم بن محمد: أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ! مَا شَأْنُ النَّاسِ يَأْتُونَ شُعْثًا، وَأَنْتُمْ مُدَّهِنُونَ، أَهِلُّوا إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلالَ. هما لمالك (1).

(1) رواه مالك 1/ 276.

ص: 544

3221 -

عَطَاءٌ: كان ابن عمر إذا أتى متمتعًا يلبي بالحج يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِذَا صَلَّى الظُّهْرَ، وَاسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ (1).

(1) البخاري قبل حديث (1653).

ص: 545

3222 -

ابْنُ عَبَّاسٍ قال: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لا تُحْرِمَ بِالْحَجِّ إِلَاّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ. هما للبخاري في ترجمتين (1).

(1) البخاري قبل حديث (1560).

ص: 545

3223 -

وعنه: وَقَّتَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّأمِ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، قال:((فَهُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَلكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا)) (1).

(1) البخاري (1526)، ومسلم (1181).

ص: 545

3224 -

وفي رواية: ((وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ)). للستة إلا مالكًا (1).

(1) البخاري (1524)، ومسلم (1181).

ص: 545

3225 -

وللقزويني: عَنْ جَابِرٍ نحوه وفيه: وَمُهَلُّ أَهْلِ الْمَشْرِقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ لِلأُفُقِ، ثُمَّ قَالَ:((اللهمَّ أَقْبِلْ بِقُلُوبِهِمْ)) (1).

(1) ابن ماجه (2915)،وقال البوصيري في «زوائده» (975): إسناده ضعيف، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (2375)،وهو بنحوه عند مسلم (1183).

ص: 545

3226 -

عَائِشَة: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ. لأبي داود، والنسائي بلفظه (1).

(1) أبو داود (1739)، والنسائي 5/ 123، وصححه الألباني في «الإرواء» (999).

ص: 545

3227 -

ابْن عَبَّاسٍ: وَقَّتَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ. للترمذي، وأبي داود (1).

(1) أبو داود (1740)،والترمذي (832)، وضعفه ابن حجر في «التلخيص» 2/ 229، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (381).

ص: 545

3228 -

نَافِع: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَهَلَّ مِنَ الْفُرُعِ. لمالك (1).

(1) مالك 1/ 270.

ص: 545

3229 -

مَالِك، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَهَلَّ بحجة مِنْ إِيلِيَاءَ.

ص: 545

3230 -

عُثْمَانُ: كره أَنْ يُحْرِمَ الرجل مِنْ خُرَاسَانَ وكرْمَانَ. للبخاري في ترجمة (1).

(1) البخاري قبل حديث (1560).

ص: 546

3231 -

ابنُ عباس رفعه: لا يُجاوِز الوْقتَ إلا باحْرامٍ. «للكبير» (1).

(1) الطبراني 11/ 435 - 436 (12236)،وقال الهيثمي 3/ 216: فيه خصيف فيه كلام، وقد وثقه جماعة.

ص: 546

3232 -

ابنُ عمرَ: سُئِلَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ، قَالَ:((لا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ، وَلا الْعِمَامَةَ، وَلا الْبُرْنُسَ، وَلا السَّرَاوِيلَ، وَلا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلا زَعْفَرَانٌ، وَلا الْخُفَّيْنِ إِلَاّ أَنْ لا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا، حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ)). للستة (1).

(1) البخاري (134)، ومسلم (1177/ 2).

ص: 546

3233 -

وعنه: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ينَهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ، وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ، وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ، من مُعَصْفَر أَوْ خَز، أَوْ حُلِي، أَوْ سَرَاوِيلَ، أَوْ قَمِيص، أَوْ خُف. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (1827)،وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1612).

ص: 546

3234 -

ابن عباس، رفعه:((لا بأسَ أنْ يُحرمَ الرجلُ في ثَوبٍ مصْبوغٍ بزعفَران قَد غُسلَ فليسَ لَه نَفْض ولا درع)). للموصلي، والبزار، بضعف (1).

(1) البزار في «كشف الأستار» (1087)، وأبو يعلى 4/ 452 (2579) قال الهيثمي 3/ 219: وفيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله وهو ضعيف.

ص: 546

3235 -

وعنه: كُنَّ أزواجُ النبي صلى الله عليه وسلم يخْتضبنَ بالحناءِ وهن مُحرماتٌ، ويلْبسنَ المعصْفَر وهن مُحرماتٌ. «للكبير» بلين (1).

(1) الطبراني 11/ 105 (11186)، وقال الهيثمي 3/ 219: فيه: يعقوب بن عطاء، وثقه ابن حبان وضعفه جماعة، قال ابن حجر في «التلخيص» 2/ 537: يعقوب مختلف فيه.

ص: 546

3236 -

أميمة بنت رقيقة: أن أزواجَ النبي صلى الله عليه وسلم كن يجْعلنَ عصائبَ فِيها الوَرْس والزعفران، فيعْصبنَ بها أسافِل شُعورهن عنْ جِباههن قبلَ أنْ يحْرمنَ ثم يْحرمنَ كذلك. للكبير (1).

(1) الطبراني 24/ 189، 190 (478)،وقال الهيثمي 3/ 220: فيه حكيمة بنت أميمة روى عنها ابن جريج ولم يتكلم فيها أحد واحتج بروايتها أبو داود، وبقية رجاله رجال الصحيح.

ص: 546

3237 -

ابْنُ عَبَّاسٍ رفعه: ((مَنْ لَمْ يَجِدِ إزَارًا فَلْيَلْبَسْ سراويل، وَمَنْ لَمْ يَجِدِ نَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ)) للستة إلا مالكًا (1).

(1) البخاري (1843)، ومسلم (1178).

ص: 547

3238 -

يحيى بنُ يحيى: سمعت مالكًا وقد سئل عَمَّا ذُكِرَ عَنِ رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: ((فمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ))، يقَولُ: لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا، وَلا أَرَى أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ سَرَاوِيلَ؛ لأَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ السَّرَاويل فِيمَا نَهَى عَنْهُ مِنْ لُبْسِ الثِّيَابِ الَّتِي لا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَهَا، وَلَمْ يَسْتَثْنِ فِيهَا كَمَا اسْتَثْنَى فِي الْخُفَّيْنِ. «للموطأ» (1).

(1) الموطأ 1/ 266.

ص: 547

3239 -

عُمَر: وقد رَأَى عَلَى طَلْحَةَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ: مَا هَذَا. قال: إِنَّمَا هُوَ مَدَرٌ، قَالَ: إِنَّكُمْ أَيُّهَا الرَّهْطُ أَئِمَّةٌ يَقْتَدِي بِكُمُ النَّاسُ، فَلَوْ أَنَّ رَجُلاً جَاهِلاً رَأَى هَذَا الثَّوْبَ لَقَالَ إِنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ الله كَانَ يَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُصَبَّغَةَ فِي الإحْرَامِ، فَلا تَلْبَسُوا أَيُّهَا الرَّهْطُ مِنْ هَذِهِ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ. لمالك (1).

(1) الموطأ 1/ 266 - 267.

ص: 547

3240 -

يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ أَنَّ رَجُلاً أَتَى إلى النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ قَدْ أَهَلَّ بِعُمْرَة، وَهُوَ مُصفِّرٌ لِحْيَتَهُ وَرَأْسَهُ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَحْرَمْتُ بِعُمْرَةٍ، وَأَنَا كَمَا تَرَى، فَقَالَ:((انْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ، وَاغْسِلْ عَنْكَ الصُّفْرَةَ)). للستة (1).

(1) البخاري (4985)، ومسلم (1180).

ص: 547

3241 -

وفي رواية: ((واصنع فِي عُمْرَتِكَ مَا صنعت فِي حَجِّتكَ)) (1).

(1) البخاري (1847).

ص: 547

3242 -

ابْنُ عُمَرَ: كَانَ يَكْرَهُ الْمِنْطَقَةِ لِلْمُحْرِمِ (1).

(1) مالك 1/ 267.

ص: 547

3243 -

وعنه: مَا فَوْقَ الذَّقَنِ مِنَ الرَّأْسِ فَلا يُخَمِّرْهُ الْمُحْرِمُ. هما لمالك (1).

(1) الموطأ 1/ 268.

ص: 548

3244 -

عَائِشَةُ: كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا جازوا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزنَا كَشَفْنَا. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (1833)، وابن ماجه (2935)،وضعف الألباني في إسناده في «ضعيف أبي داود» (317).

ص: 548

3245 -

وعنها: كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ. للستة (1).

(1) البخاري (1539)، ومسلم (1191).

ص: 548

3246 -

وفي رواية: بِذَرِيرَةٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ (1).

(1) البخاري (5930)، ومسلم (1189).

ص: 548

3247 -

وفي أخرى: قال ابْنُ الْمُنْتَشِرِ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَطَيَّبُ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا، فَقَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَحُ طِيبًا لأَنْ أَطَّلِيَ بِقَطِرَانٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ. فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرْتُهَا بقوله، فَقَالَتْ: أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عِنْدَ إِحْرَامِهِ، ثُمَّ طَافَ فِي نِسَائِهِ ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا ينضح طيبًا (1).

(1) البخاري (267) مسلم (1192).

ص: 548

3248 -

وفي أخرى لَقَدْ رَأَيْتُ وَبِيصَ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ثَلاثٍ (1).

(1) البخاري (271)، ومسلم (1190).

ص: 548

3249 -

وعنها: كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إِلَى مَكَّةَ فَنُضَمِّدُ جِبَاهَنَا (1) بِالمسُّكِّ (2) الْمُطَيَّبِ عِنْدَ الإحْرَامِ فَإِذَا عَرِقَتْ إِحْدَانَا سَالَ عَلَى وَجْهِهَا، فَيَرَاهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَلا يَنْهَانَا (3). لأبي داود (4).

(1) في (ب): ثيابنا.

(2)

كذا بالأصل، وفي مطبوع «سنن أبي داود»: بالسُّكِّ.

(3)

كذا بالأصل، وفي مطبوع «سنن أبي داود»: ينهاها.

(4)

أبو داود (1830)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (1606).

ص: 548

3250 -

عُمَر: وَجَدَ رِيحَ طِيبٍ وَهُوَ بِالشَّجَرَةِ، فَقَالَ: مِمَّنْ رِيحُ هَذَا الطِّيبِ؟ قَالَ مُعَاوِيَةُ: مِنِّي. فَقَالَ: مِنْكَ لَعَمْرُ الله. قَالَ: إنما طَيَّبَتْنِي أُم حَبِيبَةَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. فَقَالَ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتَرْجِعَنَّ فَلْتَغْسِلَنَّهُ (1).

(1) مالك 1/ 269.

ص: 549

3251 -

ابنُ عُمَرَ كَفَّنَ ابْنَهُ وَاقِدًا (وقد)(1) وَمَاتَ بِالْجُحْفَةِ مُحْرِمًا وَخَمَّرَ رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ، وَقَالَ: لَوْلا أَنَّا حُرُمٌ لَطَيَّبْنَاهُ. هما لمالك (2).

(1) من (ب)

(2)

الموطأ 1/ 268.

ص: 549

3252 -

وعنه أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ وَهُوَ مُحْرِمٌ غَيْرِ الْمُقَتَّتِ. للترمذي (1).

(1) الترمذي (962)،وابن ماجة (3083)، قال الألباني في ضعيف الترمذي (163): ضعيف الإسناد.

ص: 549

3253 -

ولرزين: كان يدهن بدهن غير مقتت، يعني: غير مطيب، والقت: تطييب الدهن بالريحان.

ص: 549

3254 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: يَشمُّ الْمُحْرِمُ الرَّيْحَانَ، وَيَنْظُرُ فِي الْمِرْآةِ، وَيَتَدَاوَى بِمَا يَأْكُلُ الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ. للبخاري في ترجمة عبد الله بن حنين (1).

(1) البخاري قبل حديث (1537)

ص: 549

3255 -

أن ابْن عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَر بْن مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالأَبْوَاءِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ. قَالَ الْمِسْوَرُ: لا يَغْسِلُه. فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ فَوَجَدْتهُ يَغْسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يَسْتَتِرُ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: عَبْدُ الله بْنُ حُنَيْنٍ، أَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ يسْأَلُكَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ الله (يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَوَضَعَ يَدَهُ في الثَّوْبِ، فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ، ثُمَّ قَالَ لإَنْسَانٍ يَصُبُّ عليه: اصْبُبْ فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، فقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ، فَقَالَ الْمِسْوَرُ لابْنِ عَبَّاسٍ: لا أُمَارِيكَ أَبَدًا. للستة إلا الترمذي (1).

(1) البخاري (1840)، ومسلم (1205).

ص: 549

3256 -

خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ عَنْ أَبِيهِ: أَن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَجَرَّدَ لإهْلالِهِ وَاغْتَسَلَ. للترمذي (1).

(1) الترمذي (830) وقال: حسن غريب، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (664).

ص: 550

3257 -

ولرزين: أنه اغتسل لإحرامه ولطوافه بالبيت ولوقوفه بعرفة

ص: 550

3258 -

ابْن عُمَرَ أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لَبَّدَ رَأْسَهُ بِالغسل (1).

للنسائي، وأبي داود (2).

(1) كذا بالأصل، وفي مطبوع «سنن أبي داود» بالعسل.

(2)

أبو داود (1748)، والنسائي 5/ 137،وضعفه الألباني «ضعيف أبي داود» (383).

ص: 550

3259 -

ابْنُ عَبَّاسٍ قال: لا يَدْخُلُ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ. للبخاري في ترجمة (1).

(1) البخاري قبل حديث (1840).

ص: 550

3260 -

وعنه: احتجم النبيُّ صلى الله عليه وسلم فِي رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ وجع بِمَاءٍ، يُقَالُ له: لَحْيُ جَمَلٍ. للستة إلا مالكا (1).

(1) البخاري (5701)، ومسلم (1202).

ص: 550

3261 -

وللشيخين، والنسائي: عَنِ عبد الله ابْنِ بُحَيْنَةَ نحوه بلفظ: فِي وَسَطِ رَأْسِهِ (1).

(1) البخاري 1836، ومسلم (1203).

ص: 550

3262 -

أَنَسُ: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ من وثي كان به. لأبي داود، والنسائي بلفظه (1).

(1) أبو داود (1837)، والنسائي 5/ 194، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (1621).

ص: 550

3263 -

ابْن عُمَرَ: لا يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِلَاّ أن يضطر إليه مِمَّا لا بُدَّ مِنْهُ. لمالك.

ص: 550

3264 -

نبيه بن وهب: أن عمر بن عبيد الله اشتكى عينه- وهو محرم- وأراد أن يكحلها فنهاه أبان بن عثمان وأمره أن يضمدها بالصبر، وحدثه عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. لمسلم، وأصحاب السنن (1).

(1) مسلم (1204).

ص: 550

3265 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. للستة إلا مالكا (1).

(1) البخاري (1837)، ومسلم (1410).

ص: 550

3266 -

وفي رواية: تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ (1).

(1) البخاري (4259).

ص: 551

3267 -

وفي أخرى: وَهُمَا مُحْرِمَانِ (1).

(1) النسائي 5/ 191.

ص: 551

3268 -

وفي أخرى: تَزْوِج بهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ وبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلالٌ وَمَاتَتْ بِسَرِفَ.

قال ابن المسيب: وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم (1).

(1) البخاري (4258).

ص: 551

3269 -

أبو رَافِعٍ: تَزَوَّجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلالٌ وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلالٌ وَكُنْتُ أَنَا الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا. للترمذي (1).

(1) الترمذي (841)، وقال الألباني: ضعيف لكن الشطر الأول منه صحيح.

ص: 551

3270 -

مَيْمُونَةَ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ حَلال بِسَرِفَ. لمسلم، وأبي أبو داود، والترمذي (1).

(1) مسلم (1411).

ص: 551

3271 -

وفي رواية: تزوجها وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف ودفنها في الظلة التى بنى بها فيها (1).

(1) أحمد 6/ 333.

ص: 551

3272 -

سُلَيْمَانُ بْن يَسَارٍ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ مولاه وَرَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ. لمالك (1).

(1) مالك 1/ 282.

ص: 551

3273 -

عُثْمَان: لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يُنْكَحُ وَلا يَخْطُبُ. للستة إلا البخاري (1).

(1) مسلم (1409).

ص: 551

3274 -

وزاد مالك: وعن ابن عمر موقوفًا: وَلا يَخْطُبُ عَلَى نَفْسِهِ وَلا عَلَى غَيْرِهِ (1).

(1) مالك 1/ 283.

ص: 552

3275 -

أبو غَطَفَانَ الْمُرِّي: أَنَّ أَبَاهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّ عُمَرُ نِكَاحَهُ. لمالك.

ص: 552

3276 -

أَبو قَتَادَةَ: كُنْتُ يَوْمًا جَالِسًا مَعَ (رِجَالٍ)(1) مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي مَنْزِلٍ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَمَامَنَا وَالْقَوْمُ مُحْرِمُونَ وَأَنَا غَيْرُ مُحْرِمٍ عام الحديبية (فَأَبْصَرُوا)(2) حِمَارًا وَحْشِيًّا وَأَنَا مَشْغُولٌ أَخْصِفُ نَعْلِي، فَلَمْ يُؤْذِنُونِي وَأَحَبُّوا لَوْ أنتي (أَبْصَرْتُهُ)(3) وَالْتَفَتُّ فَأَبْصَرْتُهُ فَقُمْتُ إِلَى الْفَرَسِ فَأَسْرَجْتُهُ، ثُمَّ رَكِبْتُ وَنَسِيتُ السَّوْطَ (وَالرُّمْحَ) (4) فَقُلْتُ لَهُمْ: نَاوِلُونِي السَّوْطَ وَالرُّمْحَ، قَالُوا: وَالله لا نُعِينُكَ عَلَيْهِ، فَغَضِبْتُ (فَنَزَلْتُ)(5) فَأَخَذْتُهُمَا، ثُمَّ رَكِبْتُ، فَشَدَدْتُ عَلَى الْحِمَارِ فَعَقَرْتُهُ، ثُمَّ جِئْتُ بِهِ وَقَدْ مَاتَ (فَوَقَعُوا)(6) فِيهِ يَأْكُلُونَهُ، ثُمَّ إِنَّهُمْ شَكُّوا فِي أَكْلِهِمْ إِيَّاهُ وَهُمْ حُرُمٌ، فَرُحْنَا وَخَبَأْتُ الْعَضُدَ (مَعِي)(7) فَأَدْرَكْنَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ:((هل (مَعَكُمْ)(8) مِنْهُ شَيْءٌ؟)) فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَنَاوَلْتُهُ الْعَضُدَ، فَأَكَلَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ.

للستة (9).

(1) غير واضحة بالأصل، وما أثبتناه من (ب).

(2)

غير واضحة بالأصل، وما أثبتناه من (ب).

(3)

غير واضحة بالأصل، وما أثبتناه من (ب).

(4)

غير واضحة بالأصل، وما أثبتناه من (ب).

(5)

غير واضحة بالأصل، وما أثبتناه من (ب).

(6)

غير واضحة بالأصل، وما أثبتناه من (ب).

(7)

غير واضحة بالأصل، وما أثبتناه من (ب).

(8)

غير واضحة بالأصل، وما أثبتناه من (ب).

(9)

البخاري (1823)، ومسلم (1196).

ص: 552

3277 -

ومن رواياته: (فَأَكَلْنَا)(1) مِنْ لَحْمِهِ وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ فَطَلَبْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَرْفَعُ (فَرَسِي)(2) شَأْوًا، وَأَسِيرُ شَأْوًا فَلَقِيتُ رَجُلاً مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، قُلْتُ:(أَيْنَ تَرَكْتَ)(3) النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: تَرَكْتُهُ بِتَعْهَنَ وَهُوَ قَائِلٌ السُّقْيَا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ (الله، إِنَّ)(4) أصحابك يَقْرَءُونَ عَلَيْكَ السَّلامَ وَرَحْمَةَ الله، إِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يُقْتَطَعُوا (دُونَكَ)(5) فَانْتَظِرْهُمْ ففعل، قُلْتُ يَا رَسُولَ الله، أَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ وَعِنْدِي (مِنْهُ فَاضِلَةٌ) (6) فَقَالَ لِلْقَوْمِ:((كُلُوا)). وَهُمْ مُحْرِمُونَ (7).

(1) غير واضحة بالأصل، وما أثبتناه من (ب).

(2)

غير واضحة بالأصل، وما أثبتناه من (ب).

(3)

غير واضحة بالأصل، وما أثبتناه من (ب).

(4)

غير واضحة بالأصل، وما أثبتناه من (ب).

(5)

غير واضحة بالأصل، وما أثبتناه من (ب).

(6)

غير واضحة بالأصل، وما أثبتناه من (ب).

(7)

البخاري (1723).

ص: 552

3278 -

وفيها: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (بِالْقَاحَةِ)(1) على ثلاث وَمِنَّا الْمُحْرِمُ وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ فَرَأَيْتُ أَصْحَابِي يَتَرَاءَوْنَ شَيْئًا (فَنَظَرْتُ)(2) فَإِذَا حِمَارُ وَحْشٍ. الحديث (3).

(1) غير واضحة بالأصل، وما أثبتناه من (ب).

(2)

غير واضحة بالأصل، وما أثبتناه من (ب).

(3)

البخاري (1823)، ومسلم (1196).

ص: 553

3279 -

وفيها أنه صلى الله عليه وسلم خَرَجَ حَاجًّا (فَخَرَجُوا)(1) مَعَهُ فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ، فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ وقال:((خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى (نَلْتَقِيَ))) (2) فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا أَحْرَمُوا إِلَاّ أبا قَتَادَةَ، فَبَيْنَا هُمْ (يَسِيرُونَ)(3) إِذْ رَأَوْا حُمُرَ وَحْشٍ، فَحَمَلَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَى الْحُمُرِ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا .. الحديث. وفيه: قال صلى الله عليه وسلم: ((منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟)) قالوا: لا. قال: ((فكلوا ما بقي من لحمها)) (4).

(1) غير واضحة بالأصل، وما أثبتناه من (ب).

(2)

غير واضحة بالأصل، وما أثبتناه من (ب).

(3)

غير واضحة بالأصل، وما أثبتناه من (ب).

(4)

البخاري (1824)، ومسلم (1196).

ص: 553

3280 -

الصَّعْب بْنُ جَثَّامَةَ: أَهْدَى إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ

-أَوْ بِوَدَّانَ- فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ: ((إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَاّ أَنَّا حُرُمٌ)). للستة إلا أبا دواد (1).

(1) البخاري (1825)، ومسلم (1193).

ص: 553

3281 -

وفي رواية: قال ابْن عَبَّاسٍ: إن الصعب بن جثامة أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم رِجْلَ حِمَارِ وَحْشٍ يَقْطُرُ دَمًا وَهُوَ بِقدَيْدٍ مُحْرِمٌ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ (1).

(1) النسائي 5/ 185، وصححه الألباني في صحيح النسائي (2646).

ص: 553

3282 -

جَابِرٌ رفعه: ((صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلالٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ)). لأصحاب السنن (1).

(1) أبو داود (1851)، والترمذي (846)، والنسائي 5/ 187، وقال النسائي: عمرو بن أبي عمر ليس بالقوي في الحديث وإن كان قد روي عنه مالك، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (401).

ص: 553

3283 -

الْبَهْزِي: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يُرِيدُ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، حَتَّى إِذَا كان بِالرَّوْحَاءِ إِذَا حِمَارُ وَحْشٍ عَقِيرٌ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:((دَعُوهُ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهُ)) فَجَاءَ الْبَهْزِيُّ -وَهُوَ صَاحِبُهُ- إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله،

⦗ص: 554⦘

شَأْنَكُمْ بِهَذَا الْحِمَارِ؟ فَأَمَرَ النبي صلى الله عليه وسلم أَبَا بَكْرٍ فَقَسَّمَهُ بَيْنَ الرِّفَاقِ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا كَانَ بِالأُثَايَةِ -بَيْنَ الرُّوَيْثَةِ وَالْعَرْجِ- إِذَا ظَبْيٌ حَاقِفٌ فِي ظِلٍّ وَفِيهِ سَهْمٌ، فَزَعَمَ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أَمَرَ رَجُلاً يَقِفُ عِنْدَهُ لا يُرِيبُهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يُجَاوِزَهُ. لمالك، والنسائي (1).

(1) النسائي 5/ 183، مالك 1/ 284 - 285،وقال الألباني: صحيح الإسناد.

ص: 553

3284 -

أبو هُرَيْرَةَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، فَاسْتَقْبَلَنَا رِجْلٌ مِنْ جَرَادٍ فَجَعَلْنَا نَضْرِبُهُ بأِسِيَاطِنَا وقسينا، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((كُلُوهُ فَإِنَّهُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ)). للترمذي، وأبي داود (1).

(1) أبو داود (1854)، والترمذي (850)، وابن ماجة (3222)،وضعفه الألباني في «الإرواء» (1031).

ص: 554

3285 -

أبو بَكْرٍ: أَنَّهُ خَرَجَ حَاجًّا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم حَجَّةَ الْوَدَاعِ وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ الْخَثْعَمِيَّةُ، فَلَمَّا كَانُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَلَدَتْ أَسْمَاءُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَتَى أَبُو بَكْرٍ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْمُرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ ثُمَّ تُهِلَّ بِالْحَجِّ وَتَصْنَعَ مَا يَصْنَعُ النَّاسُ إِلَاّ أَنَّهَا لا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ. للنسائي (1).

(1) النسائي 5/ 127، وابن ماجه (2912)،وقال الألباني في صحيح ابن ماجه (2354): صحيح.

ص: 554

3286 -

ابْنَ عُمَرَ قال: الْحَائِضُ تُهِلُّ بِالْحَجِّ والْعُمْرَةِ، وتَشْهَدُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنَّهَا لا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَلا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلا تَقْرَبُ الْمَسْجِدَ حَتَّى تَطْهُرَ. لمالك (1).

(1) الموطأ 1/ 278.

ص: 554

3287 -

ابْن عَبَّاسٍ رفعه: ((النفساء والحائض إِذَا أَتَتَا عَلَى الميقات تَغْتَسِلانِ وَتُحْرِمَانِ وَتَقْضِيَانِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ)).لأبى داود، والترمذي (1).

(1) أبو داود (1744)،والترمذي (945) ،وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (3166).

ص: 554

3288 -

عَائِشَة: وسئلت عَنِ الْمُحْرِمِ يَحُكُّ جَسَدَهُ، قَالَتْ: نَعَمْ، فَلْيَحْكُكْهُ وَلْيَشْدُدْ، لَوْ رُبِطَتْ يَدَايَ وَلَمْ أَجِدْ إِلَاّ رِجْلَيَّ لَحَكَكْتُ. لمالك.

ص: 554

3289 -

أَسْمَاء بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم حُجَّاجًا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعَرْجِ نَزَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَنَزَلْنَا، وجَلَسَتْ عَائِشَةُ إِلَى جَنْبِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي، وَكَانَ زِمَالَةُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وزِمَالَةُ أَبِي بَكْرٍ، وَاحِدَةً مَعَ غُلامٍ لأَبِي بَكْرٍ، فَجَلَسَ أَبُو بَكْرٍ يَنْتَظِرُ أَنْ يَطْلُعَ عَلَيْهِ، فَطَلَعَ عليه وَلَيْسَ مَعَهُ بَعِيرُهُ، فقال له أبو بكر: أَيْنَ بَعِيرُكَ؟ قَالَ: أَضْلَلْتُهُ الْبَارِحَةَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: بَعِيرٌ وَاحِدٌ تُضِلُّهُ، وَطَفِقَ يَضْرِبُهُ وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَتَبَسَّمُ وَيَقُولُ:((انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْمُحْرِمِ مَا يَصْنَعُ)) وما يزيد على ذلك وَيَتَبَسَّمُ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (1818)، وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (1595): حسن.

ص: 555

3290 -

رَبِيعَة بْن عَبْدِ الله: أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ يُقَرِّدُ بَعِيرًا لَهُ فِي طِينٍ بِالسُّقْيَا وَهُوَ مُحْرِمٌ (1).

(1) مالك 2/ 289.

ص: 555

3291 -

نَافِع: كَانَ ابْنَ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يَنْزِعَ الْمُحْرِمُ حَلَمَةً أَوْ قُرَادًا عَنْ بَعِيرِهِ. هما لمالك (1).

(1) مالك 2/ 290.

ص: 555

3292 -

أبو برزة: سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل أقلف، يحج بيت الله؟ قال:((لا، نهاني الله عن ذلك حتى يختتن)). للموصلي (1).

(1) أبو يعلى 13/ 427 (7433)، قال الهيثمي 3/ 217: وفيه منية بنت عبيد بن أبي برزة، ولم يرو عنها غير أم الأسود.

ص: 555

3293 -

أبو أُمَامَةَ: عَمَّنْ رَأَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَاحَ إِلَى مِنًى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَإِلَى جَانِبِهِ بِلالٌ، بِيَدِهِ عُودٌ عَلَيْهِ ثَوْبٌ يُظِلُّ بِهِ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم. لأحمد، و «للكبير» نحوه (1).

(1) أحمد 5/ 268، والطبراني 8/ 225 (7888)، وهو عند مسلم (1298).

ص: 555