الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3215 -
مُحَمَّد بْن حَمْزَةَ بن عمرو الأسلمي، عن أبيه رفعه:((عَلَى كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَانٌ فَإِذَا رَكِبْتُمُوهَا، فَسَمُّوا اللَّهَ تعالى، ولا تُقَصِّرُوا عَنْ حَاجَاتِكُمْ)). لأحمد و «الكبير» و «الأوسط» (1).
(1) أحمد 3/ 494، والطبراني 3/ 160 (2994) وفي «الأوسط» 2/ 261 (1724) وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (4031).
3216 -
عقبة بن عامر رفعه: ((ما مِنْ راكبٍ يخلُو في سفره باللهِ وذِكْره إلا ردفهُ مَلَك، ولا يخْلُو بِشعرٍ ونْحوه إلا ردفهُ شيطانٌ)). للكبير (1).
(1)«الطبراني» 17/ 324، (895) وقال الهيثمي 10/ 131: إسناده حسن. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (5706).
3217 -
معاذ بن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى قَوْمٍ وَهُمْ وُقُوفٌ عَلَى دَوَابَّ لَهُمْ وَرَوَاحِلَ، فَقَالَ لهم:((ارْكَبُوهَا سَالِمَةً، وَدَعُوهَا سَالِمَةً، وَلا تَتَّخِذُوهَا كَرَاسِيَّ لأَحَادِيثِكُمْ فِي الطُّرُقِ وَالأَسْوَاقِ، فَرُبَّ مَرْكُوبَةٍ خَيْرٌ مِنْ رَاكِبِهَا، وأَكْثَرُ تَعَالَى مِنْهُ)). لأحمد (1).
(1) أحمد 3/ 439 وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير سهل بن معاذ بن أنس، وثقه ابن حبان وفيه ضعف. أ. هـ. وصححه الألباني في صحيح الجامع (908) إلى قوله "ولا تتخذوها كراسي".
مواقيتُ الإحرامِ، وما يحل ويحرم للمحرم
3218 -
ابن عمر قال: أَشْهُرُ الْحَجِّ: شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعشر من ذي الْحَجَّةِ. للبخاري في ترجمة (1).
(1) البخاري قبل حديث (1560).
3219 -
هِشَام بْن عُرْوَةَ: أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَقَامَ بِمَكَّةَ تِسْعَ سِنِينَ يُهِلُّ بِالْحَجِّ لِهِلالِ ذِي الْحِجَّةِ، وَعُرْوَةُ مَعَهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ (1).
(1) مالك 1/ 277.
3220 -
الْقَاسِم بن محمد: أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ! مَا شَأْنُ النَّاسِ يَأْتُونَ شُعْثًا، وَأَنْتُمْ مُدَّهِنُونَ، أَهِلُّوا إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلالَ. هما لمالك (1).
(1) رواه مالك 1/ 276.
3221 -
عَطَاءٌ: كان ابن عمر إذا أتى متمتعًا يلبي بالحج يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِذَا صَلَّى الظُّهْرَ، وَاسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ (1).
(1) البخاري قبل حديث (1653).
3222 -
ابْنُ عَبَّاسٍ قال: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لا تُحْرِمَ بِالْحَجِّ إِلَاّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ. هما للبخاري في ترجمتين (1).
(1) البخاري قبل حديث (1560).
3223 -
وعنه: وَقَّتَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّأمِ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، قال:((فَهُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَلكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا)) (1).
(1) البخاري (1526)، ومسلم (1181).
3224 -
وفي رواية: ((وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ)). للستة إلا مالكًا (1).
(1) البخاري (1524)، ومسلم (1181).
3225 -
وللقزويني: عَنْ جَابِرٍ نحوه وفيه: وَمُهَلُّ أَهْلِ الْمَشْرِقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ لِلأُفُقِ، ثُمَّ قَالَ:((اللهمَّ أَقْبِلْ بِقُلُوبِهِمْ)) (1).
(1) ابن ماجه (2915)،وقال البوصيري في «زوائده» (975): إسناده ضعيف، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (2375)،وهو بنحوه عند مسلم (1183).
3226 -
عَائِشَة: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ. لأبي داود، والنسائي بلفظه (1).
(1) أبو داود (1739)، والنسائي 5/ 123، وصححه الألباني في «الإرواء» (999).
3227 -
ابْن عَبَّاسٍ: وَقَّتَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ. للترمذي، وأبي داود (1).
(1) أبو داود (1740)،والترمذي (832)، وضعفه ابن حجر في «التلخيص» 2/ 229، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (381).
3228 -
نَافِع: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَهَلَّ مِنَ الْفُرُعِ. لمالك (1).
(1) مالك 1/ 270.
3229 -
مَالِك، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَهَلَّ بحجة مِنْ إِيلِيَاءَ.
3230 -
عُثْمَانُ: كره أَنْ يُحْرِمَ الرجل مِنْ خُرَاسَانَ وكرْمَانَ. للبخاري في ترجمة (1).
(1) البخاري قبل حديث (1560).
3231 -
ابنُ عباس رفعه: لا يُجاوِز الوْقتَ إلا باحْرامٍ. «للكبير» (1).
(1) الطبراني 11/ 435 - 436 (12236)،وقال الهيثمي 3/ 216: فيه خصيف فيه كلام، وقد وثقه جماعة.
3232 -
ابنُ عمرَ: سُئِلَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ، قَالَ:((لا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ، وَلا الْعِمَامَةَ، وَلا الْبُرْنُسَ، وَلا السَّرَاوِيلَ، وَلا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلا زَعْفَرَانٌ، وَلا الْخُفَّيْنِ إِلَاّ أَنْ لا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا، حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ)). للستة (1).
(1) البخاري (134)، ومسلم (1177/ 2).
3233 -
وعنه: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ينَهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ، وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ، وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ، من مُعَصْفَر أَوْ خَز، أَوْ حُلِي، أَوْ سَرَاوِيلَ، أَوْ قَمِيص، أَوْ خُف. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (1827)،وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1612).
3234 -
ابن عباس، رفعه:((لا بأسَ أنْ يُحرمَ الرجلُ في ثَوبٍ مصْبوغٍ بزعفَران قَد غُسلَ فليسَ لَه نَفْض ولا درع)). للموصلي، والبزار، بضعف (1).
(1) البزار في «كشف الأستار» (1087)، وأبو يعلى 4/ 452 (2579) قال الهيثمي 3/ 219: وفيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله وهو ضعيف.
3235 -
وعنه: كُنَّ أزواجُ النبي صلى الله عليه وسلم يخْتضبنَ بالحناءِ وهن مُحرماتٌ، ويلْبسنَ المعصْفَر وهن مُحرماتٌ. «للكبير» بلين (1).
(1) الطبراني 11/ 105 (11186)، وقال الهيثمي 3/ 219: فيه: يعقوب بن عطاء، وثقه ابن حبان وضعفه جماعة، قال ابن حجر في «التلخيص» 2/ 537: يعقوب مختلف فيه.
3236 -
أميمة بنت رقيقة: أن أزواجَ النبي صلى الله عليه وسلم كن يجْعلنَ عصائبَ فِيها الوَرْس والزعفران، فيعْصبنَ بها أسافِل شُعورهن عنْ جِباههن قبلَ أنْ يحْرمنَ ثم يْحرمنَ كذلك. للكبير (1).
(1) الطبراني 24/ 189، 190 (478)،وقال الهيثمي 3/ 220: فيه حكيمة بنت أميمة روى عنها ابن جريج ولم يتكلم فيها أحد واحتج بروايتها أبو داود، وبقية رجاله رجال الصحيح.
3237 -
ابْنُ عَبَّاسٍ رفعه: ((مَنْ لَمْ يَجِدِ إزَارًا فَلْيَلْبَسْ سراويل، وَمَنْ لَمْ يَجِدِ نَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ)) للستة إلا مالكًا (1).
(1) البخاري (1843)، ومسلم (1178).
3238 -
يحيى بنُ يحيى: سمعت مالكًا وقد سئل عَمَّا ذُكِرَ عَنِ رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: ((فمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ))، يقَولُ: لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا، وَلا أَرَى أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ سَرَاوِيلَ؛ لأَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ السَّرَاويل فِيمَا نَهَى عَنْهُ مِنْ لُبْسِ الثِّيَابِ الَّتِي لا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَهَا، وَلَمْ يَسْتَثْنِ فِيهَا كَمَا اسْتَثْنَى فِي الْخُفَّيْنِ. «للموطأ» (1).
(1) الموطأ 1/ 266.
3239 -
عُمَر: وقد رَأَى عَلَى طَلْحَةَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ: مَا هَذَا. قال: إِنَّمَا هُوَ مَدَرٌ، قَالَ: إِنَّكُمْ أَيُّهَا الرَّهْطُ أَئِمَّةٌ يَقْتَدِي بِكُمُ النَّاسُ، فَلَوْ أَنَّ رَجُلاً جَاهِلاً رَأَى هَذَا الثَّوْبَ لَقَالَ إِنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ الله كَانَ يَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُصَبَّغَةَ فِي الإحْرَامِ، فَلا تَلْبَسُوا أَيُّهَا الرَّهْطُ مِنْ هَذِهِ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ. لمالك (1).
(1) الموطأ 1/ 266 - 267.
3240 -
يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ أَنَّ رَجُلاً أَتَى إلى النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ قَدْ أَهَلَّ بِعُمْرَة، وَهُوَ مُصفِّرٌ لِحْيَتَهُ وَرَأْسَهُ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَحْرَمْتُ بِعُمْرَةٍ، وَأَنَا كَمَا تَرَى، فَقَالَ:((انْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ، وَاغْسِلْ عَنْكَ الصُّفْرَةَ)). للستة (1).
(1) البخاري (4985)، ومسلم (1180).
3241 -
وفي رواية: ((واصنع فِي عُمْرَتِكَ مَا صنعت فِي حَجِّتكَ)) (1).
(1) البخاري (1847).
3242 -
ابْنُ عُمَرَ: كَانَ يَكْرَهُ الْمِنْطَقَةِ لِلْمُحْرِمِ (1).
(1) مالك 1/ 267.
3243 -
وعنه: مَا فَوْقَ الذَّقَنِ مِنَ الرَّأْسِ فَلا يُخَمِّرْهُ الْمُحْرِمُ. هما لمالك (1).
(1) الموطأ 1/ 268.
3244 -
عَائِشَةُ: كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا جازوا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزنَا كَشَفْنَا. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (1833)، وابن ماجه (2935)،وضعف الألباني في إسناده في «ضعيف أبي داود» (317).
3245 -
وعنها: كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ. للستة (1).
(1) البخاري (1539)، ومسلم (1191).
3246 -
وفي رواية: بِذَرِيرَةٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ (1).
(1) البخاري (5930)، ومسلم (1189).
3247 -
وفي أخرى: قال ابْنُ الْمُنْتَشِرِ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَطَيَّبُ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا، فَقَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَحُ طِيبًا لأَنْ أَطَّلِيَ بِقَطِرَانٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ. فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرْتُهَا بقوله، فَقَالَتْ: أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عِنْدَ إِحْرَامِهِ، ثُمَّ طَافَ فِي نِسَائِهِ ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا ينضح طيبًا (1).
(1) البخاري (267) مسلم (1192).
3248 -
وفي أخرى لَقَدْ رَأَيْتُ وَبِيصَ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ثَلاثٍ (1).
(1) البخاري (271)، ومسلم (1190).
3249 -
وعنها: كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إِلَى مَكَّةَ فَنُضَمِّدُ جِبَاهَنَا (1) بِالمسُّكِّ (2) الْمُطَيَّبِ عِنْدَ الإحْرَامِ فَإِذَا عَرِقَتْ إِحْدَانَا سَالَ عَلَى وَجْهِهَا، فَيَرَاهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَلا يَنْهَانَا (3). لأبي داود (4).
(1) في (ب): ثيابنا.
(2)
كذا بالأصل، وفي مطبوع «سنن أبي داود»: بالسُّكِّ.
(3)
كذا بالأصل، وفي مطبوع «سنن أبي داود»: ينهاها.
(4)
أبو داود (1830)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (1606).
3250 -
عُمَر: وَجَدَ رِيحَ طِيبٍ وَهُوَ بِالشَّجَرَةِ، فَقَالَ: مِمَّنْ رِيحُ هَذَا الطِّيبِ؟ قَالَ مُعَاوِيَةُ: مِنِّي. فَقَالَ: مِنْكَ لَعَمْرُ الله. قَالَ: إنما طَيَّبَتْنِي أُم حَبِيبَةَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. فَقَالَ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتَرْجِعَنَّ فَلْتَغْسِلَنَّهُ (1).
(1) مالك 1/ 269.
3251 -
ابنُ عُمَرَ كَفَّنَ ابْنَهُ وَاقِدًا (وقد)(1) وَمَاتَ بِالْجُحْفَةِ مُحْرِمًا وَخَمَّرَ رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ، وَقَالَ: لَوْلا أَنَّا حُرُمٌ لَطَيَّبْنَاهُ. هما لمالك (2).
(1) من (ب)
(2)
الموطأ 1/ 268.
3252 -
وعنه أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ وَهُوَ مُحْرِمٌ غَيْرِ الْمُقَتَّتِ. للترمذي (1).
(1) الترمذي (962)،وابن ماجة (3083)، قال الألباني في ضعيف الترمذي (163): ضعيف الإسناد.
3253 -
ولرزين: كان يدهن بدهن غير مقتت، يعني: غير مطيب، والقت: تطييب الدهن بالريحان.
3254 -
ابْنُ عَبَّاسٍ: يَشمُّ الْمُحْرِمُ الرَّيْحَانَ، وَيَنْظُرُ فِي الْمِرْآةِ، وَيَتَدَاوَى بِمَا يَأْكُلُ الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ. للبخاري في ترجمة عبد الله بن حنين (1).
(1) البخاري قبل حديث (1537)
3255 -
أن ابْن عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَر بْن مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالأَبْوَاءِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ. قَالَ الْمِسْوَرُ: لا يَغْسِلُه. فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ فَوَجَدْتهُ يَغْسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يَسْتَتِرُ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: عَبْدُ الله بْنُ حُنَيْنٍ، أَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ يسْأَلُكَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ الله (يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَوَضَعَ يَدَهُ في الثَّوْبِ، فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ، ثُمَّ قَالَ لإَنْسَانٍ يَصُبُّ عليه: اصْبُبْ فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، فقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ، فَقَالَ الْمِسْوَرُ لابْنِ عَبَّاسٍ: لا أُمَارِيكَ أَبَدًا. للستة إلا الترمذي (1).
(1) البخاري (1840)، ومسلم (1205).
3256 -
خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ عَنْ أَبِيهِ: أَن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَجَرَّدَ لإهْلالِهِ وَاغْتَسَلَ. للترمذي (1).
(1) الترمذي (830) وقال: حسن غريب، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (664).
3257 -
ولرزين: أنه اغتسل لإحرامه ولطوافه بالبيت ولوقوفه بعرفة
3258 -
ابْن عُمَرَ أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لَبَّدَ رَأْسَهُ بِالغسل (1).
للنسائي، وأبي داود (2).
(1) كذا بالأصل، وفي مطبوع «سنن أبي داود» بالعسل.
(2)
أبو داود (1748)، والنسائي 5/ 137،وضعفه الألباني «ضعيف أبي داود» (383).
3259 -
ابْنُ عَبَّاسٍ قال: لا يَدْخُلُ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ. للبخاري في ترجمة (1).
(1) البخاري قبل حديث (1840).
3260 -
وعنه: احتجم النبيُّ صلى الله عليه وسلم فِي رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ وجع بِمَاءٍ، يُقَالُ له: لَحْيُ جَمَلٍ. للستة إلا مالكا (1).
(1) البخاري (5701)، ومسلم (1202).
3261 -
وللشيخين، والنسائي: عَنِ عبد الله ابْنِ بُحَيْنَةَ نحوه بلفظ: فِي وَسَطِ رَأْسِهِ (1).
(1) البخاري 1836، ومسلم (1203).
3262 -
أَنَسُ: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ من وثي كان به. لأبي داود، والنسائي بلفظه (1).
(1) أبو داود (1837)، والنسائي 5/ 194، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (1621).
3263 -
ابْن عُمَرَ: لا يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِلَاّ أن يضطر إليه مِمَّا لا بُدَّ مِنْهُ. لمالك.
3264 -
نبيه بن وهب: أن عمر بن عبيد الله اشتكى عينه- وهو محرم- وأراد أن يكحلها فنهاه أبان بن عثمان وأمره أن يضمدها بالصبر، وحدثه عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. لمسلم، وأصحاب السنن (1).
(1) مسلم (1204).
3265 -
ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. للستة إلا مالكا (1).
(1) البخاري (1837)، ومسلم (1410).
3266 -
وفي رواية: تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ (1).
(1) البخاري (4259).
3267 -
وفي أخرى: وَهُمَا مُحْرِمَانِ (1).
(1) النسائي 5/ 191.
3268 -
وفي أخرى: تَزْوِج بهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ وبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلالٌ وَمَاتَتْ بِسَرِفَ.
قال ابن المسيب: وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم (1).
(1) البخاري (4258).
3269 -
أبو رَافِعٍ: تَزَوَّجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلالٌ وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلالٌ وَكُنْتُ أَنَا الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا. للترمذي (1).
(1) الترمذي (841)، وقال الألباني: ضعيف لكن الشطر الأول منه صحيح.
3270 -
مَيْمُونَةَ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ حَلال بِسَرِفَ. لمسلم، وأبي أبو داود، والترمذي (1).
(1) مسلم (1411).
3271 -
وفي رواية: تزوجها وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف ودفنها في الظلة التى بنى بها فيها (1).
(1) أحمد 6/ 333.
3272 -
سُلَيْمَانُ بْن يَسَارٍ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ مولاه وَرَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ. لمالك (1).
(1) مالك 1/ 282.
3273 -
عُثْمَان: لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يُنْكَحُ وَلا يَخْطُبُ. للستة إلا البخاري (1).
(1) مسلم (1409).
3274 -
وزاد مالك: وعن ابن عمر موقوفًا: وَلا يَخْطُبُ عَلَى نَفْسِهِ وَلا عَلَى غَيْرِهِ (1).
(1) مالك 1/ 283.
3275 -
أبو غَطَفَانَ الْمُرِّي: أَنَّ أَبَاهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّ عُمَرُ نِكَاحَهُ. لمالك.
3276 -
أَبو قَتَادَةَ: كُنْتُ يَوْمًا جَالِسًا مَعَ (رِجَالٍ)(1) مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي مَنْزِلٍ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَمَامَنَا وَالْقَوْمُ مُحْرِمُونَ وَأَنَا غَيْرُ مُحْرِمٍ عام الحديبية (فَأَبْصَرُوا)(2) حِمَارًا وَحْشِيًّا وَأَنَا مَشْغُولٌ أَخْصِفُ نَعْلِي، فَلَمْ يُؤْذِنُونِي وَأَحَبُّوا لَوْ أنتي (أَبْصَرْتُهُ)(3) وَالْتَفَتُّ فَأَبْصَرْتُهُ فَقُمْتُ إِلَى الْفَرَسِ فَأَسْرَجْتُهُ، ثُمَّ رَكِبْتُ وَنَسِيتُ السَّوْطَ (وَالرُّمْحَ) (4) فَقُلْتُ لَهُمْ: نَاوِلُونِي السَّوْطَ وَالرُّمْحَ، قَالُوا: وَالله لا نُعِينُكَ عَلَيْهِ، فَغَضِبْتُ (فَنَزَلْتُ)(5) فَأَخَذْتُهُمَا، ثُمَّ رَكِبْتُ، فَشَدَدْتُ عَلَى الْحِمَارِ فَعَقَرْتُهُ، ثُمَّ جِئْتُ بِهِ وَقَدْ مَاتَ (فَوَقَعُوا)(6) فِيهِ يَأْكُلُونَهُ، ثُمَّ إِنَّهُمْ شَكُّوا فِي أَكْلِهِمْ إِيَّاهُ وَهُمْ حُرُمٌ، فَرُحْنَا وَخَبَأْتُ الْعَضُدَ (مَعِي)(7) فَأَدْرَكْنَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ:((هل (مَعَكُمْ)(8) مِنْهُ شَيْءٌ؟)) فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَنَاوَلْتُهُ الْعَضُدَ، فَأَكَلَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ.
للستة (9).
(1) غير واضحة بالأصل، وما أثبتناه من (ب).
(2)
غير واضحة بالأصل، وما أثبتناه من (ب).
(3)
غير واضحة بالأصل، وما أثبتناه من (ب).
(4)
غير واضحة بالأصل، وما أثبتناه من (ب).
(5)
غير واضحة بالأصل، وما أثبتناه من (ب).
(6)
غير واضحة بالأصل، وما أثبتناه من (ب).
(7)
غير واضحة بالأصل، وما أثبتناه من (ب).
(8)
غير واضحة بالأصل، وما أثبتناه من (ب).
(9)
البخاري (1823)، ومسلم (1196).
3277 -
ومن رواياته: (فَأَكَلْنَا)(1) مِنْ لَحْمِهِ وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ فَطَلَبْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَرْفَعُ (فَرَسِي)(2) شَأْوًا، وَأَسِيرُ شَأْوًا فَلَقِيتُ رَجُلاً مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، قُلْتُ:(أَيْنَ تَرَكْتَ)(3) النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: تَرَكْتُهُ بِتَعْهَنَ وَهُوَ قَائِلٌ السُّقْيَا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ (الله، إِنَّ)(4) أصحابك يَقْرَءُونَ عَلَيْكَ السَّلامَ وَرَحْمَةَ الله، إِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يُقْتَطَعُوا (دُونَكَ)(5) فَانْتَظِرْهُمْ ففعل، قُلْتُ يَا رَسُولَ الله، أَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ وَعِنْدِي (مِنْهُ فَاضِلَةٌ) (6) فَقَالَ لِلْقَوْمِ:((كُلُوا)). وَهُمْ مُحْرِمُونَ (7).
(1) غير واضحة بالأصل، وما أثبتناه من (ب).
(2)
غير واضحة بالأصل، وما أثبتناه من (ب).
(3)
غير واضحة بالأصل، وما أثبتناه من (ب).
(4)
غير واضحة بالأصل، وما أثبتناه من (ب).
(5)
غير واضحة بالأصل، وما أثبتناه من (ب).
(6)
غير واضحة بالأصل، وما أثبتناه من (ب).
(7)
البخاري (1723).
3278 -
وفيها: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (بِالْقَاحَةِ)(1) على ثلاث وَمِنَّا الْمُحْرِمُ وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ فَرَأَيْتُ أَصْحَابِي يَتَرَاءَوْنَ شَيْئًا (فَنَظَرْتُ)(2) فَإِذَا حِمَارُ وَحْشٍ. الحديث (3).
(1) غير واضحة بالأصل، وما أثبتناه من (ب).
(2)
غير واضحة بالأصل، وما أثبتناه من (ب).
(3)
البخاري (1823)، ومسلم (1196).
3279 -
وفيها أنه صلى الله عليه وسلم خَرَجَ حَاجًّا (فَخَرَجُوا)(1) مَعَهُ فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ، فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ وقال:((خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى (نَلْتَقِيَ))) (2) فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا أَحْرَمُوا إِلَاّ أبا قَتَادَةَ، فَبَيْنَا هُمْ (يَسِيرُونَ)(3) إِذْ رَأَوْا حُمُرَ وَحْشٍ، فَحَمَلَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَى الْحُمُرِ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا .. الحديث. وفيه: قال صلى الله عليه وسلم: ((منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟)) قالوا: لا. قال: ((فكلوا ما بقي من لحمها)) (4).
(1) غير واضحة بالأصل، وما أثبتناه من (ب).
(2)
غير واضحة بالأصل، وما أثبتناه من (ب).
(3)
غير واضحة بالأصل، وما أثبتناه من (ب).
(4)
البخاري (1824)، ومسلم (1196).
3280 -
الصَّعْب بْنُ جَثَّامَةَ: أَهْدَى إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ
-أَوْ بِوَدَّانَ- فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ: ((إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَاّ أَنَّا حُرُمٌ)). للستة إلا أبا دواد (1).
(1) البخاري (1825)، ومسلم (1193).
3281 -
وفي رواية: قال ابْن عَبَّاسٍ: إن الصعب بن جثامة أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم رِجْلَ حِمَارِ وَحْشٍ يَقْطُرُ دَمًا وَهُوَ بِقدَيْدٍ مُحْرِمٌ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ (1).
(1) النسائي 5/ 185، وصححه الألباني في صحيح النسائي (2646).
3282 -
جَابِرٌ رفعه: ((صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلالٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ)). لأصحاب السنن (1).
(1) أبو داود (1851)، والترمذي (846)، والنسائي 5/ 187، وقال النسائي: عمرو بن أبي عمر ليس بالقوي في الحديث وإن كان قد روي عنه مالك، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (401).
3283 -
الْبَهْزِي: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يُرِيدُ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، حَتَّى إِذَا كان بِالرَّوْحَاءِ إِذَا حِمَارُ وَحْشٍ عَقِيرٌ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:((دَعُوهُ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهُ)) فَجَاءَ الْبَهْزِيُّ -وَهُوَ صَاحِبُهُ- إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله،
⦗ص: 554⦘
شَأْنَكُمْ بِهَذَا الْحِمَارِ؟ فَأَمَرَ النبي صلى الله عليه وسلم أَبَا بَكْرٍ فَقَسَّمَهُ بَيْنَ الرِّفَاقِ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا كَانَ بِالأُثَايَةِ -بَيْنَ الرُّوَيْثَةِ وَالْعَرْجِ- إِذَا ظَبْيٌ حَاقِفٌ فِي ظِلٍّ وَفِيهِ سَهْمٌ، فَزَعَمَ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أَمَرَ رَجُلاً يَقِفُ عِنْدَهُ لا يُرِيبُهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يُجَاوِزَهُ. لمالك، والنسائي (1).
(1) النسائي 5/ 183، مالك 1/ 284 - 285،وقال الألباني: صحيح الإسناد.
3284 -
أبو هُرَيْرَةَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، فَاسْتَقْبَلَنَا رِجْلٌ مِنْ جَرَادٍ فَجَعَلْنَا نَضْرِبُهُ بأِسِيَاطِنَا وقسينا، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((كُلُوهُ فَإِنَّهُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ)). للترمذي، وأبي داود (1).
(1) أبو داود (1854)، والترمذي (850)، وابن ماجة (3222)،وضعفه الألباني في «الإرواء» (1031).
3285 -
أبو بَكْرٍ: أَنَّهُ خَرَجَ حَاجًّا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم حَجَّةَ الْوَدَاعِ وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ الْخَثْعَمِيَّةُ، فَلَمَّا كَانُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَلَدَتْ أَسْمَاءُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَتَى أَبُو بَكْرٍ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْمُرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ ثُمَّ تُهِلَّ بِالْحَجِّ وَتَصْنَعَ مَا يَصْنَعُ النَّاسُ إِلَاّ أَنَّهَا لا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ. للنسائي (1).
(1) النسائي 5/ 127، وابن ماجه (2912)،وقال الألباني في صحيح ابن ماجه (2354): صحيح.
3286 -
ابْنَ عُمَرَ قال: الْحَائِضُ تُهِلُّ بِالْحَجِّ والْعُمْرَةِ، وتَشْهَدُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنَّهَا لا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَلا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلا تَقْرَبُ الْمَسْجِدَ حَتَّى تَطْهُرَ. لمالك (1).
(1) الموطأ 1/ 278.
3287 -
ابْن عَبَّاسٍ رفعه: ((النفساء والحائض إِذَا أَتَتَا عَلَى الميقات تَغْتَسِلانِ وَتُحْرِمَانِ وَتَقْضِيَانِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ)).لأبى داود، والترمذي (1).
(1) أبو داود (1744)،والترمذي (945) ،وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (3166).
3288 -
عَائِشَة: وسئلت عَنِ الْمُحْرِمِ يَحُكُّ جَسَدَهُ، قَالَتْ: نَعَمْ، فَلْيَحْكُكْهُ وَلْيَشْدُدْ، لَوْ رُبِطَتْ يَدَايَ وَلَمْ أَجِدْ إِلَاّ رِجْلَيَّ لَحَكَكْتُ. لمالك.
3289 -
أَسْمَاء بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم حُجَّاجًا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعَرْجِ نَزَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَنَزَلْنَا، وجَلَسَتْ عَائِشَةُ إِلَى جَنْبِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي، وَكَانَ زِمَالَةُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وزِمَالَةُ أَبِي بَكْرٍ، وَاحِدَةً مَعَ غُلامٍ لأَبِي بَكْرٍ، فَجَلَسَ أَبُو بَكْرٍ يَنْتَظِرُ أَنْ يَطْلُعَ عَلَيْهِ، فَطَلَعَ عليه وَلَيْسَ مَعَهُ بَعِيرُهُ، فقال له أبو بكر: أَيْنَ بَعِيرُكَ؟ قَالَ: أَضْلَلْتُهُ الْبَارِحَةَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: بَعِيرٌ وَاحِدٌ تُضِلُّهُ، وَطَفِقَ يَضْرِبُهُ وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَتَبَسَّمُ وَيَقُولُ:((انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْمُحْرِمِ مَا يَصْنَعُ)) وما يزيد على ذلك وَيَتَبَسَّمُ. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (1818)، وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (1595): حسن.
3290 -
رَبِيعَة بْن عَبْدِ الله: أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ يُقَرِّدُ بَعِيرًا لَهُ فِي طِينٍ بِالسُّقْيَا وَهُوَ مُحْرِمٌ (1).
(1) مالك 2/ 289.
3291 -
نَافِع: كَانَ ابْنَ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يَنْزِعَ الْمُحْرِمُ حَلَمَةً أَوْ قُرَادًا عَنْ بَعِيرِهِ. هما لمالك (1).
(1) مالك 2/ 290.
3292 -
أبو برزة: سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل أقلف، يحج بيت الله؟ قال:((لا، نهاني الله عن ذلك حتى يختتن)). للموصلي (1).
(1) أبو يعلى 13/ 427 (7433)، قال الهيثمي 3/ 217: وفيه منية بنت عبيد بن أبي برزة، ولم يرو عنها غير أم الأسود.
3293 -
أبو أُمَامَةَ: عَمَّنْ رَأَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَاحَ إِلَى مِنًى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَإِلَى جَانِبِهِ بِلالٌ، بِيَدِهِ عُودٌ عَلَيْهِ ثَوْبٌ يُظِلُّ بِهِ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم. لأحمد، و «للكبير» نحوه (1).
(1) أحمد 5/ 268، والطبراني 8/ 225 (7888)، وهو عند مسلم (1298).