المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإيمانِ

- ‌فضلُ الإيمانِ

- ‌تعريف الإيمان والإسلام

- ‌خصال الإيمان وآياته

- ‌أحكام الإيمان وذكر البيعة وغير ذلك

- ‌كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة)

- ‌الاقتصاد في الأعمال)

- ‌كتاب العلم فضله والحث عليه

- ‌آداب العلم والسؤال والقياس والفتيا والكتابة

- ‌رواية الحديث ورواته وكتابته وقبض العلم

- ‌الكذب علي النبي صلى الله عليه وسلم والاحتراز منه والتكذيب بما صح عنه

- ‌كتاب الطهارة

- ‌أحكام المياه

- ‌النجاسات

- ‌قضاء الحاجة

- ‌الاستنجاء

- ‌فضل الوضوء

- ‌صفة الوضوء

- ‌التخليل والسواك وغسل اليدين

- ‌الاستنشاق والاستنثار والإسباغ وغيرها

- ‌نواقض الطهارة

- ‌المسح علي الخفين

- ‌التيمم

- ‌غسل الجنابة

- ‌الحمام وغسل الإسلام والحائض

- ‌الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌وجوبُ الصلاةِ: أداءً وقضاءً

- ‌مواقيت الصلاة

- ‌أوقات الكراهة

- ‌فضل الأذان والإقامة

- ‌بدء الأذان والإقامة، وكيفيتهما، وما يتعلق بهما

- ‌المساجد

- ‌شرائط الصلاة من استقبال وطهارة وستر

- ‌كيفيةُ الصلاةِ وأركانُها

- ‌القراءة في الصلوات الخمس

- ‌القنوت والركوع والسجود

- ‌الجلوس والتشهد والسلام

- ‌الأفعال الممتنعة في الصلاة والجائزة

- ‌فضل صلاةِ الجماعة، والمشي إلى المساجدِ، وانتظارِ الصلاةِ

- ‌أحكام الجماعة والإمام والمأموم

- ‌أحكامُ الصفوفِ وشرائطُ الاقتداءِ

- ‌سجودُ السَّهوِ والتلاوةِ والشكرِ

- ‌فضل صلاة الجمعة ووجوبها إلا لعذر وغسلها وغير ذلك

- ‌وقت الجمعة ونداؤها وخطبتها وما يتعلق بذلك

- ‌صلاة المسافر وجمع الصلاة

- ‌صلاة الخوف

- ‌صلاة العيدين

- ‌الكسوف

- ‌الاستسقاء

- ‌الرواتب

- ‌ركعتا الفجر

- ‌راتبة الظهر، والعصر

- ‌راتبة المغرب، والعشاء، وراتبة الجمعة

- ‌صلاة الوتر وصلاة الضحى

- ‌تحية المسجد وصلاة الاستخارة والحاجة والتسبيح والرغائب والمنزل والقدوم

- ‌صلاة الليل

- ‌قيام رمضان والتراويح وغير ذلك

- ‌كتاب الجنائز

- ‌المرض والنوائب، موت الأولاد والطاعون، وغير ذلك

- ‌الصبر على النوائب وتمنى الموت

- ‌عيادة المريض

- ‌نزول الموت وأحواله

- ‌مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وموته، وغسله، وكفنه، ودفنه

- ‌البكاء والنوح والحزن

- ‌غسل الميت وكفنه

- ‌الصلاة على الجنازة

- ‌تشييع الجنائز وحملها ودفنها

- ‌التعزية وأحوال القبور وزيارتها

- ‌كتاب الزكاة

- ‌وجوبها، وإثم تاركها

- ‌زكاة النقد والماشية والحرث والشجر

- ‌زكاة الحلي والمعدن والركاز والعسل ومال اليتيم وعروض التجارة

- ‌زكاة الفطر وعامل الزكاة ومصرفها

- ‌فضل الصدقة والنفقة والحث عليهما وما يتعلق بها

- ‌المسألة والقناعة والعطاء

- ‌كتاب: الصومِ

- ‌فضلُ الصومِ وفضلُ رمضانَ

- ‌السحور والإفطار والوصال

- ‌الأيام التى صيامها مستحب أو محرم أو مكروه

- ‌فطر المسافر وغيره والقضاء والكفارة

- ‌الاعتكاف وليلة القدر وغيرهما

- ‌كتاب المناسك

- ‌فضل الحج، ووجوبه، وفضل العمرة وسنيتها، وفضل يوم عرفة

- ‌السفر وآدابه والركوب والارتداف

- ‌مواقيتُ الإحرامِ، وما يحل ويحرم للمحرم

- ‌الإحرام وإفساده وجزاء الصيد

- ‌الإفراد، والقران، والتمتع، وفسخ الحج

- ‌الطَوافُ

- ‌السعي ودخول البيت

الفصل: ‌ ‌الرواتب

‌الرواتب

ص: 347

2093 -

ابنُ عمر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء (1).

(1) البخاري (1173)، مسلم (729).

ص: 347

2094 -

زاد في رواية: فأما المغرب، العشاء والجمعة ففي بيته. للستة (1).

(1) البخاري (1180)، ومسلم (729).

ص: 347

2095 -

وزاد في أخرى: حدثتني حَفْصَةُ إِنَّه كَانَ يُصَلي سَجْدَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الفَجْرُ، وَكَانَتْ سَاعَةً لا أدْخُلُ عليه فيها (1).

(1) البخاري (1180)، ومسلم (729)، واللفظ له.

ص: 347

2096 -

عَائِشَةُ رفعته: ((مَنْ ثَابَرَ عَلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ بَنَى الله له بَيْتًا فِي الْجَنِّةِ: أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتْينِ بَعْدَ المَغْربِ، ورَكْعَتيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفَجْرِ)). للترمذي، والنسائي (1).

(1) الترمذي (414)، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، ومغيره بن زياد قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، والنسائي 3/ 261، وابن ماجة (1140)،وقال الحافظ في «التلخيص» 2/ 491 (492): قال النسائي: المغيرة بن زياد ليس بالقوي، وقال أحمد: ضعيف، وكل حديث رفعه فهو منكر، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (338).

ص: 347

2097 -

وعنها: صلاتان لَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يتركهما سرًّا وعَلانِيةً في سَفَرٍ، ولا حضر: ركْعَتانِ قبل الصُّبْحِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ العَصْرِ. للشيخين، والنسائي (1).

(1) البخاري (592)، ومسلم (835)، والنسائي 1/ 281.

ص: 347

2098 -

وفي رواية قالت: كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ المَغْربَ ثُمَ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ، وَيُصَلِّي بالنِّاس العِشَاءَ، وَيَدْخُلُ بَيْتي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللِّيلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ فِيهنَّ الْوِتْرُ، وَكَانَ يُصَلِّي لَيْلاً قائمًا، وَلَيْلاً طويلاً قَاعِدًا، وَكَانَ إذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائمٌ، وإِذَا قَرَأ قاعِدًا رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. لمسلم، وأبي داود، وللترمذي بعضه (1).

(1) مسلم (730)، وأبو داود (1251)، والترمذي (375).

ص: 347

2099 -

عَاصِمُ بْنُ ضَمْرَة سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنْ تَطَوُّع النبيِّ صلى الله عليه وسلم بِالنِّهَارِ. فَقَالَ: إِنَّكُمْ لا تُطِيقُونَهُ فَقُلْنَا أَخْبِرْنَا بِهِ نَأْخُذْ مِنْهُ مَا اسْتَطَعْنَا. قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى الفَجْرَ يُمْهِلُ حَتَّى إِذا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا يَعْنِي مِنْ قِبَلِ المَشْرقِ -مِقْدارهَا مِنْ صَلاةِ [العَصْرِ مِنْ هَا هُنَا -يَعْنِي: مِنْ قِبَل المَغْرِبِ- قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا يَعْنِي مِنْ قِبَل الْمَشْرِقِ- مِقْدَارَها مِنْ صَلاةِ] الظُّهْرِ مِنْ هَا هُنَا قَامَ فَصَلَّى أَربْعًا، وأرْبعًا قَبْلَ الظُّهْرِ إِذَا زَالََتِ الشَّمْسُ، و (ركعتيه)(1) بَعْدَهَا، وَأَرْبَعًا قَبْلَ العَصْرِ يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلائِكَةِ المُقَرَّبينَ، والنَّبيِّينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ المُسْلِمينَ، وَالمُؤْمِنينَ. قَالَ عَلِيٌّ: فَتِلْكَ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعُهُ صلى الله عليه وسلم بِالنَّهَارِ، و (قَلَّ) (2) مَنْ يُدَاوِمُ عَلَيْهَا قَالَ وَكِيعٌ: زَادَ فيه أَبِي فَقَالَ حَبيبُ بْنُ أبي ثَابِتٍ: يَا أَبَا إِسْحَقَ، مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِحَدِيثِكَ هَذَا ملَاءَ مَسْجِدِكَ هَذَا ذَهَبًا. للقزويني (3).

(1) في (ب): ركعتين.

(2)

في (ب): قلت.

(3)

الترمذي (598)،وابن ماجه (1161)،وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجة (952).

ص: 348

2100 -

عَبْدُ الله بْنُ مُغَفَّلٍ رفعه: ((بَيْنَ كُلِّ أَذّانَيْنِ صَلاةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَينِ صَلاةٌ)) قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: ((لِمَنْ شَاءَ)). للستة إلا مالكا، وللبزار بلين (1).

(1) البخاري (624، 627)، ومسلم (838).

ص: 348

2101 -

عن بريدة، رفعه:((بين كلِّ أَذَانَيْنِ صَلاةٌ إلَاّ المَغْرِبَ)) (1).

(1) البزار كما في «كشف الأستار» 1/ 334 (693)،وقال الهيثمي في «المجمع» 2/ 231: رواه البزار وفيه حيان بن عبيد الله ذكره ابن عدي وقيل: إنه اختلط، وقال البزار: بصري مشهور ليس به بأس، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2362).

ص: 348

2102 -

ابْنُ عُمَرُ كان يقول: صَلاةُ اللَّيْلِ والنَّهارِ مَثْنَى مَثْنَى يُسَلِّم مِن كُلِّ رَكْعَتَيْنِ. لمالك ولأصحاب السنن أن ابن عمر رفع الحديث، قال النسائي هذا الحديث خطأ، وقال الترمذي: الصحيح هو صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يذكر النهار (1).

(1) أبو داود (1295)، والترمذي (597)، والنسائي 3/ 227، «الموطأ» 1/ 118،وصححه الألباني في صحيح الجامع (3831).

ص: 348