الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرواتب
2093 -
ابنُ عمر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء (1).
(1) البخاري (1173)، مسلم (729).
2094 -
زاد في رواية: فأما المغرب، العشاء والجمعة ففي بيته. للستة (1).
(1) البخاري (1180)، ومسلم (729).
2095 -
وزاد في أخرى: حدثتني حَفْصَةُ إِنَّه كَانَ يُصَلي سَجْدَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الفَجْرُ، وَكَانَتْ سَاعَةً لا أدْخُلُ عليه فيها (1).
(1) البخاري (1180)، ومسلم (729)، واللفظ له.
2096 -
عَائِشَةُ رفعته: ((مَنْ ثَابَرَ عَلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ بَنَى الله له بَيْتًا فِي الْجَنِّةِ: أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتْينِ بَعْدَ المَغْربِ، ورَكْعَتيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفَجْرِ)). للترمذي، والنسائي (1).
(1) الترمذي (414)، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، ومغيره بن زياد قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، والنسائي 3/ 261، وابن ماجة (1140)،وقال الحافظ في «التلخيص» 2/ 491 (492): قال النسائي: المغيرة بن زياد ليس بالقوي، وقال أحمد: ضعيف، وكل حديث رفعه فهو منكر، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (338).
2097 -
وعنها: صلاتان لَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يتركهما سرًّا وعَلانِيةً في سَفَرٍ، ولا حضر: ركْعَتانِ قبل الصُّبْحِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ العَصْرِ. للشيخين، والنسائي (1).
(1) البخاري (592)، ومسلم (835)، والنسائي 1/ 281.
2098 -
وفي رواية قالت: كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ المَغْربَ ثُمَ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ، وَيُصَلِّي بالنِّاس العِشَاءَ، وَيَدْخُلُ بَيْتي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللِّيلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ فِيهنَّ الْوِتْرُ، وَكَانَ يُصَلِّي لَيْلاً قائمًا، وَلَيْلاً طويلاً قَاعِدًا، وَكَانَ إذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائمٌ، وإِذَا قَرَأ قاعِدًا رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. لمسلم، وأبي داود، وللترمذي بعضه (1).
(1) مسلم (730)، وأبو داود (1251)، والترمذي (375).
2099 -
عَاصِمُ بْنُ ضَمْرَة سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنْ تَطَوُّع النبيِّ صلى الله عليه وسلم بِالنِّهَارِ. فَقَالَ: إِنَّكُمْ لا تُطِيقُونَهُ فَقُلْنَا أَخْبِرْنَا بِهِ نَأْخُذْ مِنْهُ مَا اسْتَطَعْنَا. قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى الفَجْرَ يُمْهِلُ حَتَّى إِذا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا يَعْنِي مِنْ قِبَلِ المَشْرقِ -مِقْدارهَا مِنْ صَلاةِ [العَصْرِ مِنْ هَا هُنَا -يَعْنِي: مِنْ قِبَل المَغْرِبِ- قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا يَعْنِي مِنْ قِبَل الْمَشْرِقِ- مِقْدَارَها مِنْ صَلاةِ] الظُّهْرِ مِنْ هَا هُنَا قَامَ فَصَلَّى أَربْعًا، وأرْبعًا قَبْلَ الظُّهْرِ إِذَا زَالََتِ الشَّمْسُ، و (ركعتيه)(1) بَعْدَهَا، وَأَرْبَعًا قَبْلَ العَصْرِ يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلائِكَةِ المُقَرَّبينَ، والنَّبيِّينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ المُسْلِمينَ، وَالمُؤْمِنينَ. قَالَ عَلِيٌّ: فَتِلْكَ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعُهُ صلى الله عليه وسلم بِالنَّهَارِ، و (قَلَّ) (2) مَنْ يُدَاوِمُ عَلَيْهَا قَالَ وَكِيعٌ: زَادَ فيه أَبِي فَقَالَ حَبيبُ بْنُ أبي ثَابِتٍ: يَا أَبَا إِسْحَقَ، مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِحَدِيثِكَ هَذَا ملَاءَ مَسْجِدِكَ هَذَا ذَهَبًا. للقزويني (3).
(1) في (ب): ركعتين.
(2)
في (ب): قلت.
(3)
الترمذي (598)،وابن ماجه (1161)،وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجة (952).
2100 -
عَبْدُ الله بْنُ مُغَفَّلٍ رفعه: ((بَيْنَ كُلِّ أَذّانَيْنِ صَلاةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَينِ صَلاةٌ)) قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: ((لِمَنْ شَاءَ)). للستة إلا مالكا، وللبزار بلين (1).
(1) البخاري (624، 627)، ومسلم (838).
2101 -
عن بريدة، رفعه:((بين كلِّ أَذَانَيْنِ صَلاةٌ إلَاّ المَغْرِبَ)) (1).
(1) البزار كما في «كشف الأستار» 1/ 334 (693)،وقال الهيثمي في «المجمع» 2/ 231: رواه البزار وفيه حيان بن عبيد الله ذكره ابن عدي وقيل: إنه اختلط، وقال البزار: بصري مشهور ليس به بأس، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2362).
2102 -
ابْنُ عُمَرُ كان يقول: صَلاةُ اللَّيْلِ والنَّهارِ مَثْنَى مَثْنَى يُسَلِّم مِن كُلِّ رَكْعَتَيْنِ. لمالك ولأصحاب السنن أن ابن عمر رفع الحديث، قال النسائي هذا الحديث خطأ، وقال الترمذي: الصحيح هو صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يذكر النهار (1).
(1) أبو داود (1295)، والترمذي (597)، والنسائي 3/ 227، «الموطأ» 1/ 118،وصححه الألباني في صحيح الجامع (3831).