الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصلاة على الجنازة
2520 -
أَبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّيَ عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تُدْفَن فَلَهُ قِيرَاطَانِ)). قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: ((مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ)). للستة إلا مالكًا (1).
(1) البخاري (1325)، ومسلم (945).
2521 -
وفي رواية: ((مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيرَاطٌ مِنَ الأَجْرِ)). فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَبَعَثَ إِلَى عَائِشَةَ فَصَدَّقَتْ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ (1).
(1) البخاري (1323)، (1324)، ومسلم (945)55.
2522 -
وللبزار بلين رفعه: ((من أتى جنازةً في أهلها فله قيراط، فإن تبعها فله قيراط فإن صلى عليها فله قيراط، فإن انتظرها حتى تُدفَن فله قيراط)) (1).
(1) البزار كما في ((كشف الأستار)) 1/ 389 (823). وقال الهيثمي في ((المجمع)) 3/ 30: وفيه معدي بن سليمان صحح له الترمذي، ووثقة أبو حاتم وغيره، وضعفه أبو رزعة والنسائي، وبقية رجاله رجال الصحيح، وقال الألباني في ضعيف الترغيب (2056): منكر.
2523 -
وعنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَعَى النَّجَاشِيَّ الْيَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ. للستة (1).
(1) البخاري (1245)، ومسلم (951).
2524 -
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ زَيْدٌ بن أرقم يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا، وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا فَسَأَلناه فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُهَا. لمسلم، وأصحاب السنن (1).
(1) مسلم (957)، وأبو داود (3197).
2525 -
عبدُ الله بنُ مغفل: أن علياً صلى علَى سَهل بِن حُنيفٍ فكبر عليِه ستاً، ثم التفتَ إلينا فقالَ: إنهُ بدري. ((للكبير)) (1).
(1) الطبراني 6/ 72 (5546) عن عبد الله بن مغفل، وقال الهيثمي في ((المجمع)) 3/ 34: ورجاله رجال الصحيح.
2526 -
ابنُ مسعودٍ: قال: لاوَقْت ولاعَدَد فى الصلاةِ علَى الجنازةِ يعنِي: التكبير. للبزار (1).
(1) البزار في ((البحر الزخار)) 5/ 41 (1603)، وقال الهيثمي 3/ 34: ورجاله ثقات.
2527 -
و ((للأوسط)): قال: قد كبّر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا، وخمسا، وأربعا، فكبّروا ما كبّر الإمام إذا قدّمتموه (1).
(1)((الأوسط)) 4/ 217 (4019)، وقال الهيثمي في ((المجمع)) 3/ 35: وفيه: عطاء بن السائب، وفيه كلام وهو حسن الحديث.
2528 -
حُمَيْدٌ: صَلَّى بِنَا أَنَسٌ فَكَبَّرَ ثَلاثًا، وسها، وسَلَّمَ. فَقِيلَ لَهُ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وكَبَّرَ الرَّابِعَةَ، ثُمَّ سَلَّمَ. للبخاري في ترجمة (1).
(1) البخاري معلقًا قبل حديث (1333)، وقال ابن حجر في ((الفتح)) 3/ 202: ولم أره موصولاً من طريق حميد.
2529 -
أَبو هُرَيْرَةَ: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ مع أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ، وَوَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى. للترمذي (1).
(1) الترمذي (1077)، وقال: حديث غريب، وحسنه الألباني في ((صحيح الترمذي)).
2530 -
ابْنُ عَبَّاسٍ: أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عَلَى الجَنَازَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. للبخاري، وأصحاب السنن (1).
(1) الترمذي (1026) وهو بنحوه في البخاري (1335).
2531 -
وفي رواية: أنه صلى على الجنازة بفاتحة الكتاب، وسورة فقيل له في ذلك فقال:((سنة وحق)) (1).
(1) البخاري (1335)،وأبو داود (3198)،والترمذي (1027)،والنسائي 4/ 74 - 75.
2532 -
أَبو أُمَامَةَ قَالَ: السُّنَّةُ فِي الصَّلاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى بِأُمِّ الكتاب مُخَافَتَةً، ثُمَّ يُكَبِّرَ ثَلاثًا، وَالتَّسْلِيمُ عِنْدَ الآخِرَةِ.
وعن الضحاك بن قيس نحوه. للنسائي (1).
(1) النسائي 4/ 75، وصححه الألباني في ((صحيح النسائي)).
2533 -
أَبو هُرَيْرَةَ: سأله أبو سعيد المقبري كَيْفَ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ؟ فَقَالَ: أَنَا لَعَمْرُ الله أُخْبِرُكَ أَتَّبِعُهَا مِنْ عند أَهْلِهَا فَإِذَا وُضِعَتْ كَبَّرْتُ، وَحَمِدْتُ الله، وَصَلَّيْتُ عَلَى نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم. ثُمَّ أَقُولُ: اللهمَّ عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، وَابْنُ أَمَتِكَ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَاّ أَنْتَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ. اللهمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ اللهمَّ لا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ. لمالك (1).
(1) مالك 1/ 198.
2534 -
عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ: صَلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم عَلَى جَنَازَةٍ، فحفظنا من دعائه ((اللهمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وعافه، وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بالِمَاءٍ والَثَلْجٍ والَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عَذَابَ النَّارِ)) قَالَ عَوْفٌ: حتى تَمَنَّيْتُ أَنْ أكون ذلك الْمَيِّتَ. للترمذي، والنسائي، ومسلم بلفظه (1).
(1) مسلم (963).
2535 -
وَاثِلَةُ بْنُ الأَسْقَعِ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ ((اللهمَّ إِنَّ فُلانَ بْنَ فُلانٍ فِي ذِمَّتِكَ، وَحَبْلِ جِوَارِكَ فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ والحق اللهمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)). لأبي داود (1).
(1) أبو داود (3202)، وابن ماجة (1499)، وقال الألباني في ((المشكاة)) (3202): إسناده جيد.
2536 -
أَبو هُرَيْرَةَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى عَلَى ْجَنَازَةِ قَالَ: ((اللهمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اللهمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإسْلامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإيمَانِ)). للنسائي، والترمذي بلفظه (1).
(1) الترمذي (1024)، وقال: حسن صحيح، والنسائي في ((الكبرى)) 6/ 266 (10919)،وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2742).
2537 -
وعنه رفعه:
⦗ص: 428⦘
((اللهمَّ أَنْتَ رَبُّهَا، وَأَنْتَ خَلَقْتَهَا، وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا إلى الإسْلامِ، وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهَا، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلانِيَتِهَا، جِئْنَا شُفَعَاءَ فَاغْفِرْ لَهُا)). لأبي داود (1).
(1) أبو داود (3200)، وضعفه الألباني في ((المشكاة)) (1688).
2538 -
وعنه رفعه: ((إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ)). للقزويني (1).
(1) أبو داود (3199)،وابن ماجة (1497)، وحسنه الألباني في ((الإرواء)) 3/ 179 (732).
2539 -
الْحَسَنُ قال: يَقْرَأُ عَلَى الطِّفْلِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَيَقُولُ اللهمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سلفًا، وفَرَطًا وذخرًا وَأَجْرًا. للبخاري في ترجمة (1).
(1) البخاري معلقًا قبل حديث (1335).
2540 -
عَطَاءُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ، وَهُوَ ابْنُ سَبْعِينَ لَيْلَةً. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (3188)، وقال الألباني: ضعيف منكر.
2541 -
جَابِرُ رفعه: ((الطِّفْلُ لا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَلا يَرِثُ، وَلا يُورَثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ)). للترمذي (1).
(1) الترمذي (1032) وقال: قد اضطرب الناس فيه، وصححه الألباني في ((صحيح الترمذي)).
2542 -
ابنُ عمرَ، رفعه:((يُصلى علَى السقط، ويُدعَى لِوالديْه بالمغْفرة والرحمة)). لرزين.
2543 -
عَائِشَةُ قَالَتْ: مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (3187)، وحسن الألباني إسناده في صحيح أبي داود (2729).
2544 -
أنسُ: قال أَبو غَالِبٍ: صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسَ عَلَى جَنَازَةِ رَجُلٍ، فَقَامَ حِيَالَ رَأْسِهِ، ثُمَّ [جَاءُوا بامْرَأَةٍ فقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَامَ وَسْطِ السَّرِيرِ، فَقَالَ الْعَلاءُ بْنُ زِيَادٍ: هَكَذَا رَأَيْتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَامَ عَلَى الْجَنَازَةِ مُقَامَكَ مِنْهَا، وَمِنَ الرَّجُلِ مُقَامَكَ مِنْهُ، قَالَ: نَعَمْ. فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: احْفَظُوا. للترمذي (1).
(1) الترمذي (1034)،وقال: حسن وصححه الألباني في صحيح الترمذي (826).
2545 -
ولأبي داود نحوه، وفيه: إن أَبا غَالِبٍ سَأَل عَنْ قِيَامِ أنس عند عجيزة الْمَرْأَةِ، فَحَدَّثُوا أَن ذلك لأَنَّهُ لَمْ تَكُنِ النُّعُوشُ، فَكَانَ الإمَامُ يَقُومُ حِيَالَ عَجِيزَتِهَا يَسْتُرُهَا (1).
(1) أبو داود (3194)، وصححه الألباني في ((أحكام الجنائز)) ص139 دون قوله "فحدثوا أن ذلك. . .".
2546 -
عُثْمَانُ، وَأَبو هُرَيْرَةَ، وابن عمر: كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ يَجْعَلُونَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِي الإمَامَ، وَالنِّسَاءَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ. لمالك (1).
(1) مالك 1/ 200.
2547 -
عَمَّارُ مَوْلَى الْحَارِثِ بن نَوْفَلٍ قال: شَهِدَت جَنَازَةَ أُمِّ كُلْثُومٍ وَابْنِهَا فَجُعِلَ الْغُلامُ مِمَّا يَلِي الإمَامَ، فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ وَفِي الْقَوْمِ ابْنُ عَبَّاسٍ، وأبو قتادة، وَأَبُو سَعِيدٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ فكلهم قَالُوا: إن هَذِهِ السُّنَّةُ. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (3193)، وصححه الألباني (2734).
2548 -
وزاد رزين: أن يُقدَّم الذكر إلى الإمام في الصلاة، ويُقدَّم إلى القبلة في الدفن (1).
(1) لم أقف عليه.
2549 -
مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ: أنه سمع ابن عمر، وقد أُتي بجنازة زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ فَوُضِعَتْ في الْبَقِيعِ بعد الصبح يَقُولُ لأَهْلِهَا: إِمَّا أَنْ تُصَلُّوا عَلَى جَنَازَتِكُمُ الآنَ، وَإِمَّا أَنْ تَتْرُكُوهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ. الموطأ (1).
(1) مالك 1/ 199.
2550 -
وله عن نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كان يُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ إِذَا صُلِّيَتَا لِوَقْتِهِمَا، وكَانَ يَقُولُ: لا يُصَلِّي الرَّجُلُ عَلَى الْجَنَازَةِ إِلَاّ وَهُوَ طَاهِرٌ (1).
(1) هما أثرين جمعهما المصنف ورواهما مالك 1/ 200،199.
2551 -
عَائِشَةُ: لما تُوُفي سَعْدُِ بْنُِ أَبِي وَقَّاصٍ، قالت: ادخلوا به الْمَسْجِدِ حتى أُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَأنْكر ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: والله لقد صلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء فى المسجد: سهيل، وأخيه (1).
(1) مسلم (973).
2552 -
وفي رواية قالت: ما أَسْرَعَ مَا نَسِيَ النَّاسُ! (1).
(1) مسلم (973)99.
2553 -
وفي أخرى عن عَائِشَة قَالَتْ: مَا أَسْرَعَ النَّاسَ أَنْ يَعِيبُوا مَا لا عِلْمَ لَهُمْ بِهِ. للستة إلا البخاري (1).
(1) مسلم (973)100.
2554 -
ابْنُ عُمَرَ قَالَ: صُلِّيَ عَلَى عُمَرَ فِي الْمَسْجِدِ. «للموطأ» (1).
(1) مالك 1/ 199.
2555 -
أَبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلا شَيْءَ له)). وفي نسخة: ((فلا شيء عليه)). لأبي داود (1).
(1) أبو داود (3191)، وابن ماجة (1517) وقال النووي في ((خلاصة الأحكام)) 2/ 966: ضعفه الحفاظ، وصححه الألباني بلفظ " فلا شيء له"
2556 -
وعنه: أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ -أَوْ شَابًّا- فَفَقَدَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. فَسَأَلَ عَنْهَا -أَوْ عَنْهُ- فَقَالُوا: مَاتَ قَالَ: ((أَفَلا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي))، فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا -أَوْ أَمْرَهُ- فَقَالَ:((دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ)) فَدَلُّوهُ فَصَلَّى عَلَيه، ثُمَّ قَالَ:((إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ الله يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلاتِي عَلَيْهِمْ)). للشيخين، وأبي داود (1).
(1) البخاري (458)، ومسلم (956).
2557 -
يَزِيُد بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ النبي صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ فَرَأَى قَبْرًا جَدِيدًا، فَقَالَ:((مَا هَذَا؟)) قَالُوا: هَذِهِ فُلانَةُ مَوْلاةُ فُلانٍ ـ فَعَرَفَهَاـ مَاتَتْ ظُهْرًا وَأَنْتَ صائِمٌ قَائِلٌ، فَلَمْ نُحِبَّ أَنْ نُوقِظَكَ بِهَا فَقَامَ صلى الله عليه وسلم وَصَفَّ النَّاسَ خَلْفَهُ، فكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، ثُمَّ قَالَ:((لا يَمُوتُ فِيكُمْ مَيِّتٌ مَا دُمْتُ بَيْنَ ظهرانيكم إِلَاّ آذَنْتُمُونِي فَإِنَّ صَلاتِي لَهُ رَحْمَةٌ)). للنسائي (1).
(1) النسائي 4/ 84 - 85، وابن ماجة (1528)، وصححه ابن حبان 7/ 360 - 361 (3092)،وصححه الألباني في صحيح النسائي (1911).
2558 -
ابْنُ الْمُسَيبِ: أَنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غَائِبٌ، فَلَمَّا قَدِمَ صَلَّى عَلَيْهَا، وَقَدْ مَضَى لِذَلِكَ شَهْرٌ. للترمذي (1).
(1) الترمذي (1038)، وقال النووي في ((خلاصة الأحكام)) 2/ 986: رواه الترمذي وغيره هكذا مرسلاً، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (174).
2559 -
عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ:((إِنِّي (فَرَطُ لكُمْ)(1)، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّي وَالله لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ، وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ -أَوْ مَفَاتِيحَ الأَرْضِ- وَإِنِّي وَالله مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا)) (2).
(1) في الأصل: فرطكم، والصواب ما أثبتناه من مصادر التخريج السابقة.
(2)
البخاري (1344)، ومسلم (2296).
2560 -
وفي رواية: أن ذلك بَعْدَ ثَمَانِ سِنِينَ. للشيخين (1).
(1) البخاري (4042).
2561 -
أَبو بَرْزَةَ الأَسْلَمِيُّ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَمْ يُصَلِّ عَلَى مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ، وَلَمْ يَنْهَ عَنِ الصَّلاةِ عَلَيْهِ. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (3186)، وقال المنذري في ((المختصر)) 4/ 320: في إسناده مجاهيل، وقال الألباني في صحيح أبي داود (2728): حسن صحيح.
2562 -
أَبو هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فيسأل هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ قَضَاء؟ فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً وَإِلَاّ قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ:((صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ))، فَلَمَّا فَتَحَ الله على رسوله كان يصلِّي، ولا يسأل عن الدين، وكان يقول:((أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ المؤمنين فَتَرَكَ دَيْنًا أو كلا أو ضياعًا فعَلَيَّ وإليَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فلِوَرَثَتِهِ)). للشيخين، والترمذي، والنسائي (1).
(1) البخاري (2298)، ومسلم (1619).
2563 -
جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. لمسلم، والترمذي، والنسائي (1).
(1) مسلم (978).
2564 -
أبو أمامة: تُوُفي رجلٌ علَى عهدِ رسوِل الله صلى الله عليه وسلم فلَم يُوجد لهُ كفنٌ، فأتَى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:((انْظُروا إلَى داخِلة إزارِه)) فأصيبَ دينارٌ أو دِينارانِ، فقالَ:((كيتان صلُّوا علَى صاحِبِكم)). ((للكبير)) (1).
(1) الطبراني 8/ 105 (7506)، وقال الهيثمي في ((المجمع)) 3/ 41: رجاله ثقات، وصححه الألباني في صحيح الترغيب (935).
2565 -
عَائِشَةُ رفعته: ((مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً. كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَاّ شُفِّعُوا فِيهِ)). لمسلم، والترمذي، والنسائي (1).
(1) مسلم (947).
2566 -
ابْنُ عَبَّاسٍ رفعه: ((مَا مِنْ رجل مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً لا يُشْرِكُونَ بِالله شَيْئًا إِلَاّ شُفَّعَهم الله فِيهِ)). لمسلم، وأبي داود بلفظه (1).
(1) مسلم (948)، وأبو داود (3170).
2567 -
مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ: أنه إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ، فَتَقَالَّ النَّاسَ عَلَيْهَا جَزَّأَهُمْ ثَلاثَةَ أَجْزَاءٍ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلاثَةُ صُفُوفٍ أَوْجَبَ)). لأبي داود، والترمذي (1).
(1) أبو داود (3166)، والترمذي (1028)، وقال: حديث حسن، وابن ماجة (1490)، وقال الألباني في ((ضعيف الترغيب)) (2058): ضعيف.
2568 -
أَبِو قَتَادَةَ: كَانَ النبي صلى الله عليه وسلم إِذَا دُعِيَ إلى جِنَازَةٍ سَأَلَ عَنْهَا، فَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرٌ قَامَ فَصَلَّى عَلَيْهَا، وَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا غَيْرُ ذَلِكَ، قَالَ لأَهْلِهَا:((شَأْنُكُمْ بِهَا)) وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا. لأحمد (1).
(1) أحمد 5/ 299، وصححه ابن حبان 7/ 328 (3057)، وانظر:((صحيح الترغيب والترهيب)) 3/ 378 (3517).
2569 -
أُبَيُّ بنُ كعب، رفعه:((أن الملائكةَ غسلت آدمَ، وكبرت عليهِ أرْبعاً، وقُالوا: هذهِ سنتكُم يا بني آدمَ)). ((للأوسط)) بلين (1).
(1)((الأوسط)) 4/ 358 (4426). قال الهيثمي في ((المجمع)) 3/ 35: فيه: عثمان بن سعد، وثقه أبو نعيم وغيره، وضعفه جماعة، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (1350).
2570 -
وفي رواية: ((غسلته بالماءِ وتْراً ولْحِّدَ لُه)) (1).
(1)((الأوسط)) 8/ 157 (8261). قال الهيثمي في ((المجمع)) 3/ 42 - 413: رجاله موثقون، وفي بعضهم كلام، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (1154).
2571 -
أنسُ: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهَى أن يُصلى على الجنائِز بْين القُبورِ. ((للأوسط)) (1).
(1)((الأوسط)) 6/ 6 (5631)، وقال الهيثمي في ((المجمع)) 3/ 36: إسناده حسن، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6834).