المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإيمانِ

- ‌فضلُ الإيمانِ

- ‌تعريف الإيمان والإسلام

- ‌خصال الإيمان وآياته

- ‌أحكام الإيمان وذكر البيعة وغير ذلك

- ‌كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة)

- ‌الاقتصاد في الأعمال)

- ‌كتاب العلم فضله والحث عليه

- ‌آداب العلم والسؤال والقياس والفتيا والكتابة

- ‌رواية الحديث ورواته وكتابته وقبض العلم

- ‌الكذب علي النبي صلى الله عليه وسلم والاحتراز منه والتكذيب بما صح عنه

- ‌كتاب الطهارة

- ‌أحكام المياه

- ‌النجاسات

- ‌قضاء الحاجة

- ‌الاستنجاء

- ‌فضل الوضوء

- ‌صفة الوضوء

- ‌التخليل والسواك وغسل اليدين

- ‌الاستنشاق والاستنثار والإسباغ وغيرها

- ‌نواقض الطهارة

- ‌المسح علي الخفين

- ‌التيمم

- ‌غسل الجنابة

- ‌الحمام وغسل الإسلام والحائض

- ‌الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌وجوبُ الصلاةِ: أداءً وقضاءً

- ‌مواقيت الصلاة

- ‌أوقات الكراهة

- ‌فضل الأذان والإقامة

- ‌بدء الأذان والإقامة، وكيفيتهما، وما يتعلق بهما

- ‌المساجد

- ‌شرائط الصلاة من استقبال وطهارة وستر

- ‌كيفيةُ الصلاةِ وأركانُها

- ‌القراءة في الصلوات الخمس

- ‌القنوت والركوع والسجود

- ‌الجلوس والتشهد والسلام

- ‌الأفعال الممتنعة في الصلاة والجائزة

- ‌فضل صلاةِ الجماعة، والمشي إلى المساجدِ، وانتظارِ الصلاةِ

- ‌أحكام الجماعة والإمام والمأموم

- ‌أحكامُ الصفوفِ وشرائطُ الاقتداءِ

- ‌سجودُ السَّهوِ والتلاوةِ والشكرِ

- ‌فضل صلاة الجمعة ووجوبها إلا لعذر وغسلها وغير ذلك

- ‌وقت الجمعة ونداؤها وخطبتها وما يتعلق بذلك

- ‌صلاة المسافر وجمع الصلاة

- ‌صلاة الخوف

- ‌صلاة العيدين

- ‌الكسوف

- ‌الاستسقاء

- ‌الرواتب

- ‌ركعتا الفجر

- ‌راتبة الظهر، والعصر

- ‌راتبة المغرب، والعشاء، وراتبة الجمعة

- ‌صلاة الوتر وصلاة الضحى

- ‌تحية المسجد وصلاة الاستخارة والحاجة والتسبيح والرغائب والمنزل والقدوم

- ‌صلاة الليل

- ‌قيام رمضان والتراويح وغير ذلك

- ‌كتاب الجنائز

- ‌المرض والنوائب، موت الأولاد والطاعون، وغير ذلك

- ‌الصبر على النوائب وتمنى الموت

- ‌عيادة المريض

- ‌نزول الموت وأحواله

- ‌مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وموته، وغسله، وكفنه، ودفنه

- ‌البكاء والنوح والحزن

- ‌غسل الميت وكفنه

- ‌الصلاة على الجنازة

- ‌تشييع الجنائز وحملها ودفنها

- ‌التعزية وأحوال القبور وزيارتها

- ‌كتاب الزكاة

- ‌وجوبها، وإثم تاركها

- ‌زكاة النقد والماشية والحرث والشجر

- ‌زكاة الحلي والمعدن والركاز والعسل ومال اليتيم وعروض التجارة

- ‌زكاة الفطر وعامل الزكاة ومصرفها

- ‌فضل الصدقة والنفقة والحث عليهما وما يتعلق بها

- ‌المسألة والقناعة والعطاء

- ‌كتاب: الصومِ

- ‌فضلُ الصومِ وفضلُ رمضانَ

- ‌السحور والإفطار والوصال

- ‌الأيام التى صيامها مستحب أو محرم أو مكروه

- ‌فطر المسافر وغيره والقضاء والكفارة

- ‌الاعتكاف وليلة القدر وغيرهما

- ‌كتاب المناسك

- ‌فضل الحج، ووجوبه، وفضل العمرة وسنيتها، وفضل يوم عرفة

- ‌السفر وآدابه والركوب والارتداف

- ‌مواقيتُ الإحرامِ، وما يحل ويحرم للمحرم

- ‌الإحرام وإفساده وجزاء الصيد

- ‌الإفراد، والقران، والتمتع، وفسخ الحج

- ‌الطَوافُ

- ‌السعي ودخول البيت

الفصل: ‌ ‌الحيض

‌الحيض

ص: 141

850 -

أَنَسُ: أَنَّ الْيَهُودَ كَانَوا إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ فيهم لَمْ يُؤَاكِلُوهَا، وَلَمْ يُجَامِعُوهَا فِي الُبَيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ الله تعالى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:((اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلا النِّكَاحِ)) فبلغ ذلك اليهود فقالوا مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شيئًا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ، فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ، فَقَالَا: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ الْيَهُودَ يقولون كَذَا وَكَذَا، أفلا نجامعهن، فتغير وَجْهُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا، فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل فِي آثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا، فعرفا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا. لمسلم وأصحاب السنن وفي رواية ولم يشاربوها (1).

(1) رواه مسلم (302).

ص: 141

851 -

أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((مَنْ أَتَى حَائِضًا في فرجها أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ)). للترمذي (1).

(1) رواه الترمذي (135)، وقال: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة عن أبي هريرة. وقال الحافظ في «تلخيص الحبير» 3/ 180: قال البخاري: لا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة وقال البزار: هذا حديث منكر، والحديث صححه الألباني في «الإرواء» (2006).

ص: 141

852 -

عَائِشَةُ: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا، وأَرَادَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تأتزر بإزار فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَمْلِكُ إِرْبَهُ. للستة بلفظ الشيخين (1).

(1) رواه البخاري (302)، ومسلم (293).

ص: 142

853 -

وفي رواية: أَنْ تأَتزِرَ بِإِزَارٍ وَاسِعٍ، ثُمَّ يَلْتَزِمُ صَدْرَهَا وَثَدْيَيْهَا (1).

(1) رواه النسائي 1/ 189 وقال الشيخ الألباني (12): منكر.

ص: 142

854 -

ولأبي داود والنسائي عن مَيْمُونَةَ: وكَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ، وَهِيَ حَائِضٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ إلى أَنْصَافَ الْفَخِذَيْنِ وَالرُّكُبَتَيْنِ فِي مُحْتَجِزَةً (1).

(1) رواه أبو داود (267)، والنسائي 1/ 151 - 152 وهو عند البخاري (303)، ومسلم (294).

ص: 142

855 -

مُعَاذُ قلت يا رَسُولَ الله مَا يَحِلُّ لِي مِنْ امْرَأَتي وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: ((مَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ)) (1)

(1) رواه أبو داود (213)،وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (28).

ص: 142

856 -

عِكْرِمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الْحَائِضِ شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبًا. لأبي داود (1).

(1) رواه أبو داود (272). قال الحافظ في «الفتح» 1/ 404: إسناده قوى. قال الألباني في «صحيح أبي داود» (263): إسناده صحيح على شرط مسلم.

ص: 142

857 -

وللأوسط عن أم سلمة: كان صلى الله عليه وسلم يتقي سورة الدم ثلاثاً، ثم يباشر بعد ذلك (1).

(1) رواه الطبراني في «الأوسط» 5/ 65 (4682).قال الهيثمي في «الزوائد» 1/ 282: وفيه سعيد بن بشير، وثقة شعبة، واختلف في الاحتجاج به. وذكره ابن حجر في «الفتح» 1/ 404 وقال: رواه ابن ماجه بإسناد حسن.

ص: 142

858 -

ابْنِ عَبَّاسٍ رفعه: ((إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ)) (1).

(1) رواه أبو داود (266) والترمذي (136) وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (724).

ص: 142

859 -

وفي رواية: ((إِذَا أصابها أول الدم والدم أَحْمَرَ فَدِينَارٌ، وإن أصابها في انقطاع الدم والدم أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ)). للترمذي (1).

(1) رواه الترمذي (137)، وقال الألباني في «صحيح الترمذي»: الصحيح عنه بهذا التفصيل موقوف.

ص: 142

860 -

ولأبي داود: ((فِي الَّذِي يَأْتِي أهله وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ)) قَالَ: وهذه أصح (1).

(1) رواه أبو داود (264)، وقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة، قال: دينار أو نصف دينار. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (257) وقال: إسناده صحيح على شرط البخاري وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وابن القطان، وابن دقيق العيد، وابن التركماني، وابن حجر.

ص: 143

861 -

وله في رواية: ((إِذَا أَصَابَهَا في أول الدَّمِ فَدِينَارٌ، وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ، فَنِصْفُ دِينَارٍ)) (1).

(1) رواه أبو داود (265) وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (258): هو بهذا التفصيل موقوف صحيح.

ص: 143

862 -

وفي أخرى: ((أن يتصدق بخمس دينار)) (1).

(1) ذكره أبو داود بعد الرواية (266) وقال: هذا معضل، وقال الألباني في «ضعيف أبي داود» (43): وصله الدارمي، وهو ضعيف لإعضاله. . .). قلت ووصل الدارمي له سيأتي في الرواية التالية.

ص: 143

863 -

عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ: كَانَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ امْرَأَةٌ تَكْرَهُ الْجِمَاعَ، فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَهَا اعْتَلَّتْ عَلَيْهِ بِالْحَيْضِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَإِذَا هِيَ صَادِقَةٌ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمُس دِينَارٍ. للدارمي بإرسال (1).

(1) رواه الدارمي 1/ 721 - 722.وقال البيهقي 1/ 316: وهو منقطع بين عبد الحميد وعمر.

ص: 143

864 -

عَائِشَةَ: كُنْتُ أَغْسِلُ رَأْسَ النبي صلى الله عليه وسلم وَأَنَا حَائِضٌ. للستة (1).

(1) رواه البخاري (301)، ومسلم (297).

ص: 143

865 -

ومن رواياتهم: أُرَجِّلُ بدل أغسل (1).

(1) للبخاري (295)، ومسلم (297)9.

ص: 143

866 -

ومنها: كان صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَرَأْسُهُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ (1).

(1) للبخاري (7549)، ومسلم (301).

ص: 143

867 -

ومنها: قَالَ لِي ((نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ)) فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، قَالَ:((إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ)) (1).

(1) لمسلم (298).

ص: 143

868 -

ومنها: بَيْنَمَا النبي صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ قَالَ: ((يَا عَائِشَةُ نَاوِلِينِي الثَّوْبَ)) فَقَالَتْ: إِنِّي لا أصلي حَائِضٌ، فَقَالَ:((لَيْس فِي يَدِكِ)) فَنَاوَلَتْهُ (1).

(1) لمسلم (299)، والنسائي 1/ 146.

ص: 144

869 -

مَيْمُونَةَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حَجْرِ إِحْدَانَا فَيَتْلُو الْقُرْآنَ وَهِيَ حَائِضٌ، وَتَقُومُ إِحْدَانَا بخمرته بِالْخُمْرَةِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَتَبْسُطُهَا وَهِيَ حَائِضٌ. للنسائي (1).

(1) رواه النسائي 1/ 192.

ص: 144

870 -

أبو أمامة رفعه: ((أقل الحيض ثلاث، وأكثره عشر)). للكبير والأوسط، وفيه: عبد الملك الكوفي عن العلاء بن كثير (1).

(1) رواه الطبراني 8/ 129، وفي «الأوسط» 1/ 189 - 190 (599).وقال الهيثمي في «المجمع» 1/ 280: فيه: عبد الملك الكوفي عن العلاء بن كثير، لا ندري من هو وقال الألباني في «الضعيفة» (1414): منكر.

ص: 144

871 -

وللأوسط بضعف: ابن عمرو بن العاص رفعه: أن الحائض تنظر ما بينها وبين عشر، فإن رأت الطهر فهي طاهر، وإن جاوزت العشر فهي مستحاضة، وإن النفساء تنتظر ما بينها وبين الأربعين، فإن رأت الطهر قبل فهي طاهر، وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة (1).

(1)«الأوسط» 8/ 173 - 174 (8311).

وقال الهيثمي في «المجمع» 1/ 280: فيه: عمرو بن الحصين، وهو ضعيف.

ص: 144

872 -

أُمِّ سَلَمَةَ: بَيْنَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي الخميلة إذ حضت فَانْسَلَلْتُ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي فلبستها، قَالَ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:((أَنُفِسْتِ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ. للشيخين والنسائي (1).

(1) رواه البخاري (298)، ومسلم (296)، والنسائي 1/ 149 - 150.

ص: 144

873 -

عَائِشَةَ رفعته: بنحوه، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم أَوْجَعَهُ الْبَرْدُ، فَقَالَ لها:((ادْنِي مِنِّي)) فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ: ((فَقَالَ وَإِنِ اكْشِفِي عَنْ فَخِذَيْكِ)) فَكَشَفْتُ عن فَخِذَيَّ فَوَضَعَ خَدَّهُ وَصَدْرَهُ عَلَى فَخِذِي وَحَنَيْتُ عَلَيْهِ حَتَّى دَفِئَ فنَامَ (1).

(1) رواه أبو داود (270)، وقال الألباني في ضعيف أبي داود (44): إسناده ضعيف.

ص: 144

874 -

وعنها: كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصير فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ندن منه حتى نطهر. هما لأبي داود (1)

(1) رواه أبو داود (271) وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (45).

ص: 145

875 -

وعنها: وسألها شُرَيْحٍ بن هاني: هَلْ تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا وَهِيَ طمِثٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَدْعُونِي، فَآكُلُ مَعَهُ وَأَنَا عَارِكٌ، فكَانَ يَأْخُذُ الْعَرْقَ، فَيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيهِ فآخذه فَأَتعَْرَّقُ مِنْهُ، وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي مِنَ الْعَرْقِ، وَيَدْعُو بِالشَّرَابِ فَيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَشْرَبَ، مِنْهُ فَآخُذُهُ فَأَشْرَبُ مِنْهُ، ثُمَّ أَضَعُهُ فَيَأْخُذُهُ فَيَشْرَبُ مِنْهُ، وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي مِنَ الْقَدَحِ. لمسلم وأبي داود والنسائي بلفظه (1).

(1) رواه مسلم (300)، وأبو داود (259)، والنسائي 1/ 148 - 149.

ص: 145

876 -

وعنها: وقَالَتْ لها معاذة: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟! قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ، قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ. للستة إلا مالكًا (1).

(1) رواه البخاري (321)، ومسلم (335).

ص: 145

877 -

أُمِّ سَلَمَةَ: وقالت لها أم بسة: إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَأْمُرُ النِّسَاءَ أن يَقْضِينَ صَلَاةَ الْمَحِيضِ، فَقَالَتْ: لَا يَقْضِينَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ رسول الله صلى الله عليه وسلم تَقْعُدُ فِي النِّفَاسِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لا تصلي، ولا يَأْمُرُهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ. لأبي داود (1).

(1) رواه أبو داود (312) وقال الحاكم 1/ 175: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (330): إسناده حسن صحيح.

ص: 145

878 -

مَالِك أَنَّهُ بلغه أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ أَنَّهَا تَدَعُ الصَّلَاةَ (1).

(1) رواه مالك 1/ 76.

ص: 145

879 -

عَائِشَةَ: إن الْمَرْأَة الْحُبْلَى إِذَا رَأَتِ الدَّمَ لَا تُصَلِّي حَتَّى تَطْهُرَ (1).

(1) رواه الدارمي (924).

ص: 145

880 -

وفي رواية: قَالَتْ: إِنَّ الْحُبْلَى لَا تَحِيضُ، فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ. للدارمي (1).

(1) رواه الدارمي (945).

ص: 145

881 -

ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ((لَا تَقْرَأِ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ)). للترمذي (1).

(1) رواه الترمذي (131) وابن ماجة (569) وقال الحافظ في الفتح 1/ 409: ضعيف من جميع طرقه. وقال الألباني في ضعيف الترمذي (18): منكر.

ص: 146

882 -

عَائِشَةَ: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وقَالَ:((هَذَا عِرْقٌ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ)) (1).

(1) رواه البخاري (327)، ورواه مسلم (334).

ص: 146

883 -

وفي رواية: وكَانَتْ تَغْتَسِلُ فِي مِرْكَنٍ فِي حُجْرَةِ أُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حَتَّى تَعْلُوَ حُمْرَةُ الدَّمِ الْمَاءَ (1).

(1) رواه مسلم (334).

ص: 146

884 -

وفي أخرى: قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَلَكِن شَيْءٌ فَعَلَتْهُ هِيَ (1).

(1) رواه مسلم (334).

ص: 146

885 -

وفي أخرى: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ شَكَتْ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم الدَّمَ، فَقَالَ لَهَا:((امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ)) (1).

(1) رواه مسلم (334).

ص: 146

886 -

وفي أخرى: ((ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي)) (1).

(1) رواه مسلم (334)65.

ص: 146

887 -

وفي أخرى: زينب بنت جحش بدل أم حبيبة، وقال لها صلى الله عليه وسلم:((اغتسلي لكل صلاة)) (1).

(1) لأبي داود (292).

ص: 146

888 -

وفي أخرى، قال لفاطمة بنت أبي حبيش:((اغتسلي، ثم توضئي لكل صلاة وصلي)) (1). للستة إلا مالكًا.

(1) رواه البخاري (228)، ومسلم (333)

ص: 146

889 -

وفي أخرى لأبي داود: قَالَ مَكْحُولٌ: النِّسَاءُ لَا تَخْفَى عَلَيْهِنَّ الْحَيْضَةُ، إِنَّ دَمَهَا أَسْوَدُ غَلِيظٌ، فَإِذَا ذَهَبَ ذَلِكَ وَصَارَتْ صُفْرَةً رَقِيقَةً، فَإِنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ (1).

(1) ذكره أبو داود بعد الرواية (286).

ص: 146

890 -

ولمالك: عن زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا رَأَتْ حمنة بِنْتَ جَحْشٍ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَكَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي (1).

(1) رواه مالك 1/ 78.

ص: 147

891 -

حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ: كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً وشَدِيدَةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُهُ، فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَمَا تَرَى فِيهَا قَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ؟ قَالَ: ((أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ، فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ)) قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ ((فَاتَّخِذِي ثَوْبًا)) قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ إِنَّمَا أَثُجُّ ثَجًّا. قَالَ: ((سَآمُرُكِ بِأَمْرَيْنِ أَيَّهُمَا فَعَلْتِ أَجْزَأَ عَنْكِ مِنَ الْآخَرِ، وَإِنْ قَوِيتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ)) قَالَ لَهَا: ((إِنَّمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ الله، ثُمَّ اغْتَسِلِي حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ، وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً -أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً- وَأَيَّامَهَا وَصُومِي فَإِنَّ ذَلِكَ يَجْزِيكِ، وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي فِي كُلِّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ، وَكَمَا يَطْهُرْنَ لمِيقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ، وَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ وتَغْتَسِلِينَ، وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَتُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَافْعَلِي، وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ فَافْعَلِي وَصُومِي إِنْ قَدِرْتِ عَلَى ذَلِكَ)) قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((وَهَذَا أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ)).

لأبي داود (1).

(1) أبو داود (287) ،والترمذي (128)،وابن ماجة (627) وفيه ابن عقيل، قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء. وقال الترمذي: حسن صحيح، وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن صحيح، وهكذا قال أحمد. وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (293).

ص: 147

892 -

وفي رواية: ((إن هَذَا أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ قَوْلِ حَمْنَةَ)). وللترمذي نحو ذلك (1).

(1) أبو داود بعد حديث (287) وضعَّفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (49).والحديث رواه الترمذي (128).

ص: 147

893 -

أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله: إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ اسْتُحِيضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ تُصَلِّ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((سُبْحَانَ الله هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ، لِتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ، فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحِد، وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتتوَضَّأْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ)) قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ مُجَاهِدٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَمَّا اشْتَدَّ عَلَيْهَا الْغُسْلُ أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (296)، والحاكم 1/ 174 وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا الألفاظ، ووافقه الذهبي.

ص: 147

894 -

أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدماء في عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَفْتَتْ لَهَا النبي صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:((لِتَنْظُرْ عَدَدَ َالْأَيَّامِ واللَّيَالِي الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فيها مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا، فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ (لتستثفر)(1) بثوب ثُمَّ لِتُصَلِّي. لمالك وأبي داود والنسائي (2).

(1) في الأصل لتستشفر، والمثبت من «سنن أبي داود» .

(2)

أبو داود (274)، والنسائي 1/ 119 - 120، ومالك 1/ 77. وقال ابن حجر في «تلخيص الحبير» 1/ 170: قال النووي: إسناده على شرطهما وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (202).

ص: 148

895 -

(الهيمي)(1) مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ بن عبد الرحمن: أَنَّ الْقَعْقَاعَ وَزَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ أَرْسَلَاهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ يَسْأَلُهُ، كَيْفَ تَغْتَسِلُ الْمُسْتَحَاضَةُ؟ قَالَ: تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ، إِلَى ظُهْرٍ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ اسْتَذْفَرَتْ بِثَوْبٍ. لأبي داود (2).

(1) في أ: الهيمي، وفي ب: سمي.

(2)

رواه أبو داود (301)،وأخرجه الدارمي (808)،وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (319).

ص: 148

896 -

وله: أن مالكًا قال: إِنِّي لَأَظُنُّ حَدِيثَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ إِنَّمَا هُوَ مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ، وَلَكِنَّ الْوَهْمَ دَخَلَ فِيهِ وَرَوَاهُ المِسْوَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ فِيهِ: مِنْ طُهْرٍ، إِلَى طُهْرٍ فَلقَنهَا النَّاسُ: مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ. وانه روي عن ابن عمر وأنس وعائشة من ظهر إلي ظهر يعني بالمعجمة (1).

(1) ذكره أبو داود بعد الرواية السابقة.

ص: 148

897 -

عَلِيٍّ: قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ إِذَا انْقَضَى حَيْضُهَا اغْتَسَلَتْ كُلَّ يَوْمٍ، وَاتَّخَذَتْ صُوفَةً فِيهَا سَمْنٌ أَوْ زَيْتٌ. لأبي داود (1).

(1) رواه أبو داود (302) وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (55).

ص: 148

898 -

عَائِشَةَ: لقد اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ مُسْتَحَاضَةٌ، فَكَانَتْ تَرَى الدم وَالصُّفْرَةَ وهي تصلي، ورُبَّمَا وَضَعْت الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي. (1).

(1) رواه البخاري (2037)، وأبو داود (2476).

ص: 148

899 -

عَبْدَ الله بْنَ سُفْيَانَ: قال: سألت امرأة ابن عمر إِنِّي أَقْبَلْتُ أُرِيدُ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى إِذَا كُنْتُ عند بَابِ الْمَسْجِدِ هَرَقْتُ الدِّمَاءَ، فَرَجَعْتُ حَتَّى ذَهَبَ ذَلِكَ عَنِّي، ثُمَّ أَقْبَلْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ هَرَقْتُ الدِّمَاءَ، فَرَجَعْتُ حَتَّى ذَهَبَ ذَلِكَ عَنِّي، ثُمَّ

⦗ص: 149⦘

أَقْبَلْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ هَرَقْتُ الدِّمَاءَ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكِ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاغْتَسِلِي، ثُمَّ اسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ ثُمَّ طُوفِي)). لمالك (1).

(1) رواه مالك 1/ 299.

ص: 148

900 -

ابن عباس: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المستحاضة، فقال:((تلك ركضة من ركضات الشيطان في رحمها)).للبزار والكبير والأوسط (1).

(1) رواه البزار كما في «كشف الأستار» 1/ 167 (332)، وقال: لا نعلمه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل إلا بهذا الإسناد. والطبراني 11/ 222 (11557)، وفي «الأوسط» 7/ 149 (7123). وقال الهيثمي في «المجمع» 1/ 280: ورجاله موثقون.

ص: 149

901 -

عَائِشَةَ قَالَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ لَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا. للدارمي (1).

(1) رواه الدارمي 830.

ص: 149

902 -

وله بلين إِبْرَاهِيمَ النخعي قَالَ: كَانَ يُقَالُ: الْمُسْتَحَاضَةُ لَا تُجَامَعُ، وَلَا تَصُومُ، وَلَا تَمَسُّ الْمُصْحَفَ، إِنَّمَا رُخِّصَ لَهَا فِي الصَّلَاةِ، وقَالَ يَزِيدُ: يُجَامِعُهَا زَوْجُهَا، وَيَحِلُّ لَهَا مَا يَحِلُّ لِلطَّاهِرِة (1).

(1) رواه الدارمي 831.

ص: 149

903 -

وله عن جبير، وقد سئل أَتُجَامَعُ الْمُسْتَحَاضَةُ، فَقَالَ الصَّلَاةُ: أَعْظَمُ مِنَ الْجِمَاعِ (1).

(1) رواه الدارمي 818.

ص: 149

904 -

عِكْرِمَةَ: كَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تُسْتَحَاضُ، وكَانَ زَوْجُهَا يَغْشَاهَا (1).

(1) رواه أبو داود (309)،وقال الحافظ فى " الفتح " 1/ 429: وهو حديث صحيح إن كان عكرمة سمعه منها. قال الألباني في «صحيح أبي داود» (328): إسناده صحيح.

ص: 149

905 -

وعنه عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ: أَنَّهَا كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً، وَكَانَ زَوْجُهَا مَعُهَا. هما لأبي داود (1).

(1) رواه أبو داود (310) وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (329): إسناده حسن.

ص: 149

906 -

أُمِّ عَطِيَّةَ: قَالَتْ: كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا (1).

(1) رواه أبو داود (308)، والنسائي 1/ 186 - 187. وهو عند البخاري (326) دون قولها " بعد الطهر ".

ص: 149

907 -

مرجانة مَوْلَاةِ عَائِشَةَ: كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدِّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَ يَسْأَلْنَهَا عَنِ الصَّلَاةِ، فَتَقُولُ لَهُنَّ: لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ (1).

(1) ذكره البخاري في باب: إقبال المحيض وإدباره، كتاب: الحيض ورواه مالك في «الموطأ» 1/ 75. وصححه النووي في «خلاصة الأحكام» 1/ 233.

ص: 149