الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحيض
850 -
أَنَسُ: أَنَّ الْيَهُودَ كَانَوا إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ فيهم لَمْ يُؤَاكِلُوهَا، وَلَمْ يُجَامِعُوهَا فِي الُبَيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ الله تعالى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:((اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلا النِّكَاحِ)) فبلغ ذلك اليهود فقالوا مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شيئًا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ، فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ، فَقَالَا: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ الْيَهُودَ يقولون كَذَا وَكَذَا، أفلا نجامعهن، فتغير وَجْهُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا، فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل فِي آثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا، فعرفا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا. لمسلم وأصحاب السنن وفي رواية ولم يشاربوها (1).
(1) رواه مسلم (302).
851 -
أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((مَنْ أَتَى حَائِضًا في فرجها أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ)). للترمذي (1).
(1) رواه الترمذي (135)، وقال: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة عن أبي هريرة. وقال الحافظ في «تلخيص الحبير» 3/ 180: قال البخاري: لا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة وقال البزار: هذا حديث منكر، والحديث صححه الألباني في «الإرواء» (2006).
852 -
عَائِشَةُ: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا، وأَرَادَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تأتزر بإزار فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَمْلِكُ إِرْبَهُ. للستة بلفظ الشيخين (1).
(1) رواه البخاري (302)، ومسلم (293).
853 -
وفي رواية: أَنْ تأَتزِرَ بِإِزَارٍ وَاسِعٍ، ثُمَّ يَلْتَزِمُ صَدْرَهَا وَثَدْيَيْهَا (1).
(1) رواه النسائي 1/ 189 وقال الشيخ الألباني (12): منكر.
854 -
ولأبي داود والنسائي عن مَيْمُونَةَ: وكَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ، وَهِيَ حَائِضٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ إلى أَنْصَافَ الْفَخِذَيْنِ وَالرُّكُبَتَيْنِ فِي مُحْتَجِزَةً (1).
(1) رواه أبو داود (267)، والنسائي 1/ 151 - 152 وهو عند البخاري (303)، ومسلم (294).
855 -
مُعَاذُ قلت يا رَسُولَ الله مَا يَحِلُّ لِي مِنْ امْرَأَتي وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: ((مَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ)) (1)
(1) رواه أبو داود (213)،وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (28).
856 -
عِكْرِمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الْحَائِضِ شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبًا. لأبي داود (1).
(1) رواه أبو داود (272). قال الحافظ في «الفتح» 1/ 404: إسناده قوى. قال الألباني في «صحيح أبي داود» (263): إسناده صحيح على شرط مسلم.
857 -
وللأوسط عن أم سلمة: كان صلى الله عليه وسلم يتقي سورة الدم ثلاثاً، ثم يباشر بعد ذلك (1).
(1) رواه الطبراني في «الأوسط» 5/ 65 (4682).قال الهيثمي في «الزوائد» 1/ 282: وفيه سعيد بن بشير، وثقة شعبة، واختلف في الاحتجاج به. وذكره ابن حجر في «الفتح» 1/ 404 وقال: رواه ابن ماجه بإسناد حسن.
858 -
ابْنِ عَبَّاسٍ رفعه: ((إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ)) (1).
(1) رواه أبو داود (266) والترمذي (136) وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (724).
859 -
وفي رواية: ((إِذَا أصابها أول الدم والدم أَحْمَرَ فَدِينَارٌ، وإن أصابها في انقطاع الدم والدم أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ)). للترمذي (1).
(1) رواه الترمذي (137)، وقال الألباني في «صحيح الترمذي»: الصحيح عنه بهذا التفصيل موقوف.
860 -
ولأبي داود: ((فِي الَّذِي يَأْتِي أهله وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ)) قَالَ: وهذه أصح (1).
(1) رواه أبو داود (264)، وقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة، قال: دينار أو نصف دينار. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (257) وقال: إسناده صحيح على شرط البخاري وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وابن القطان، وابن دقيق العيد، وابن التركماني، وابن حجر.
861 -
وله في رواية: ((إِذَا أَصَابَهَا في أول الدَّمِ فَدِينَارٌ، وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ، فَنِصْفُ دِينَارٍ)) (1).
(1) رواه أبو داود (265) وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (258): هو بهذا التفصيل موقوف صحيح.
862 -
وفي أخرى: ((أن يتصدق بخمس دينار)) (1).
(1) ذكره أبو داود بعد الرواية (266) وقال: هذا معضل، وقال الألباني في «ضعيف أبي داود» (43): وصله الدارمي، وهو ضعيف لإعضاله. . .). قلت ووصل الدارمي له سيأتي في الرواية التالية.
863 -
عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ: كَانَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ امْرَأَةٌ تَكْرَهُ الْجِمَاعَ، فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَهَا اعْتَلَّتْ عَلَيْهِ بِالْحَيْضِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَإِذَا هِيَ صَادِقَةٌ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمُس دِينَارٍ. للدارمي بإرسال (1).
(1) رواه الدارمي 1/ 721 - 722.وقال البيهقي 1/ 316: وهو منقطع بين عبد الحميد وعمر.
864 -
عَائِشَةَ: كُنْتُ أَغْسِلُ رَأْسَ النبي صلى الله عليه وسلم وَأَنَا حَائِضٌ. للستة (1).
(1) رواه البخاري (301)، ومسلم (297).
865 -
ومن رواياتهم: أُرَجِّلُ بدل أغسل (1).
(1) للبخاري (295)، ومسلم (297)9.
866 -
ومنها: كان صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَرَأْسُهُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ (1).
(1) للبخاري (7549)، ومسلم (301).
867 -
ومنها: قَالَ لِي ((نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ)) فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، قَالَ:((إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ)) (1).
(1) لمسلم (298).
868 -
ومنها: بَيْنَمَا النبي صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ قَالَ: ((يَا عَائِشَةُ نَاوِلِينِي الثَّوْبَ)) فَقَالَتْ: إِنِّي لا أصلي حَائِضٌ، فَقَالَ:((لَيْس فِي يَدِكِ)) فَنَاوَلَتْهُ (1).
(1) لمسلم (299)، والنسائي 1/ 146.
869 -
مَيْمُونَةَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حَجْرِ إِحْدَانَا فَيَتْلُو الْقُرْآنَ وَهِيَ حَائِضٌ، وَتَقُومُ إِحْدَانَا بخمرته بِالْخُمْرَةِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَتَبْسُطُهَا وَهِيَ حَائِضٌ. للنسائي (1).
(1) رواه النسائي 1/ 192.
870 -
أبو أمامة رفعه: ((أقل الحيض ثلاث، وأكثره عشر)). للكبير والأوسط، وفيه: عبد الملك الكوفي عن العلاء بن كثير (1).
(1) رواه الطبراني 8/ 129، وفي «الأوسط» 1/ 189 - 190 (599).وقال الهيثمي في «المجمع» 1/ 280: فيه: عبد الملك الكوفي عن العلاء بن كثير، لا ندري من هو وقال الألباني في «الضعيفة» (1414): منكر.
871 -
وللأوسط بضعف: ابن عمرو بن العاص رفعه: أن الحائض تنظر ما بينها وبين عشر، فإن رأت الطهر فهي طاهر، وإن جاوزت العشر فهي مستحاضة، وإن النفساء تنتظر ما بينها وبين الأربعين، فإن رأت الطهر قبل فهي طاهر، وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة (1).
(1)«الأوسط» 8/ 173 - 174 (8311).
…
وقال الهيثمي في «المجمع» 1/ 280: فيه: عمرو بن الحصين، وهو ضعيف.
872 -
أُمِّ سَلَمَةَ: بَيْنَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي الخميلة إذ حضت فَانْسَلَلْتُ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي فلبستها، قَالَ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:((أَنُفِسْتِ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ. للشيخين والنسائي (1).
(1) رواه البخاري (298)، ومسلم (296)، والنسائي 1/ 149 - 150.
873 -
عَائِشَةَ رفعته: بنحوه، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم أَوْجَعَهُ الْبَرْدُ، فَقَالَ لها:((ادْنِي مِنِّي)) فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ: ((فَقَالَ وَإِنِ اكْشِفِي عَنْ فَخِذَيْكِ)) فَكَشَفْتُ عن فَخِذَيَّ فَوَضَعَ خَدَّهُ وَصَدْرَهُ عَلَى فَخِذِي وَحَنَيْتُ عَلَيْهِ حَتَّى دَفِئَ فنَامَ (1).
(1) رواه أبو داود (270)، وقال الألباني في ضعيف أبي داود (44): إسناده ضعيف.
874 -
وعنها: كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصير فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ندن منه حتى نطهر. هما لأبي داود (1)
(1) رواه أبو داود (271) وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (45).
875 -
وعنها: وسألها شُرَيْحٍ بن هاني: هَلْ تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا وَهِيَ طمِثٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَدْعُونِي، فَآكُلُ مَعَهُ وَأَنَا عَارِكٌ، فكَانَ يَأْخُذُ الْعَرْقَ، فَيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيهِ فآخذه فَأَتعَْرَّقُ مِنْهُ، وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي مِنَ الْعَرْقِ، وَيَدْعُو بِالشَّرَابِ فَيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَشْرَبَ، مِنْهُ فَآخُذُهُ فَأَشْرَبُ مِنْهُ، ثُمَّ أَضَعُهُ فَيَأْخُذُهُ فَيَشْرَبُ مِنْهُ، وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي مِنَ الْقَدَحِ. لمسلم وأبي داود والنسائي بلفظه (1).
(1) رواه مسلم (300)، وأبو داود (259)، والنسائي 1/ 148 - 149.
876 -
وعنها: وقَالَتْ لها معاذة: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟! قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ، قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ. للستة إلا مالكًا (1).
(1) رواه البخاري (321)، ومسلم (335).
877 -
أُمِّ سَلَمَةَ: وقالت لها أم بسة: إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَأْمُرُ النِّسَاءَ أن يَقْضِينَ صَلَاةَ الْمَحِيضِ، فَقَالَتْ: لَا يَقْضِينَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ رسول الله صلى الله عليه وسلم تَقْعُدُ فِي النِّفَاسِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لا تصلي، ولا يَأْمُرُهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ. لأبي داود (1).
(1) رواه أبو داود (312) وقال الحاكم 1/ 175: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (330): إسناده حسن صحيح.
878 -
مَالِك أَنَّهُ بلغه أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ أَنَّهَا تَدَعُ الصَّلَاةَ (1).
(1) رواه مالك 1/ 76.
879 -
عَائِشَةَ: إن الْمَرْأَة الْحُبْلَى إِذَا رَأَتِ الدَّمَ لَا تُصَلِّي حَتَّى تَطْهُرَ (1).
(1) رواه الدارمي (924).
880 -
وفي رواية: قَالَتْ: إِنَّ الْحُبْلَى لَا تَحِيضُ، فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ. للدارمي (1).
(1) رواه الدارمي (945).
881 -
ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ((لَا تَقْرَأِ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ)). للترمذي (1).
(1) رواه الترمذي (131) وابن ماجة (569) وقال الحافظ في الفتح 1/ 409: ضعيف من جميع طرقه. وقال الألباني في ضعيف الترمذي (18): منكر.
882 -
عَائِشَةَ: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وقَالَ:((هَذَا عِرْقٌ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ)) (1).
(1) رواه البخاري (327)، ورواه مسلم (334).
883 -
وفي رواية: وكَانَتْ تَغْتَسِلُ فِي مِرْكَنٍ فِي حُجْرَةِ أُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حَتَّى تَعْلُوَ حُمْرَةُ الدَّمِ الْمَاءَ (1).
(1) رواه مسلم (334).
884 -
وفي أخرى: قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَلَكِن شَيْءٌ فَعَلَتْهُ هِيَ (1).
(1) رواه مسلم (334).
885 -
وفي أخرى: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ شَكَتْ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم الدَّمَ، فَقَالَ لَهَا:((امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ)) (1).
(1) رواه مسلم (334).
886 -
وفي أخرى: ((ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي)) (1).
(1) رواه مسلم (334)65.
887 -
وفي أخرى: زينب بنت جحش بدل أم حبيبة، وقال لها صلى الله عليه وسلم:((اغتسلي لكل صلاة)) (1).
(1) لأبي داود (292).
888 -
وفي أخرى، قال لفاطمة بنت أبي حبيش:((اغتسلي، ثم توضئي لكل صلاة وصلي)) (1). للستة إلا مالكًا.
(1) رواه البخاري (228)، ومسلم (333)
889 -
وفي أخرى لأبي داود: قَالَ مَكْحُولٌ: النِّسَاءُ لَا تَخْفَى عَلَيْهِنَّ الْحَيْضَةُ، إِنَّ دَمَهَا أَسْوَدُ غَلِيظٌ، فَإِذَا ذَهَبَ ذَلِكَ وَصَارَتْ صُفْرَةً رَقِيقَةً، فَإِنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ (1).
(1) ذكره أبو داود بعد الرواية (286).
890 -
ولمالك: عن زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا رَأَتْ حمنة بِنْتَ جَحْشٍ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَكَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي (1).
(1) رواه مالك 1/ 78.
891 -
حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ: كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً وشَدِيدَةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُهُ، فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَمَا تَرَى فِيهَا قَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ؟ قَالَ: ((أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ، فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ)) قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ ((فَاتَّخِذِي ثَوْبًا)) قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ إِنَّمَا أَثُجُّ ثَجًّا. قَالَ: ((سَآمُرُكِ بِأَمْرَيْنِ أَيَّهُمَا فَعَلْتِ أَجْزَأَ عَنْكِ مِنَ الْآخَرِ، وَإِنْ قَوِيتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ)) قَالَ لَهَا: ((إِنَّمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ الله، ثُمَّ اغْتَسِلِي حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ، وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً -أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً- وَأَيَّامَهَا وَصُومِي فَإِنَّ ذَلِكَ يَجْزِيكِ، وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي فِي كُلِّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ، وَكَمَا يَطْهُرْنَ لمِيقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ، وَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ وتَغْتَسِلِينَ، وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَتُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَافْعَلِي، وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ فَافْعَلِي وَصُومِي إِنْ قَدِرْتِ عَلَى ذَلِكَ)) قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((وَهَذَا أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ)).
لأبي داود (1).
(1) أبو داود (287) ،والترمذي (128)،وابن ماجة (627) وفيه ابن عقيل، قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء. وقال الترمذي: حسن صحيح، وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن صحيح، وهكذا قال أحمد. وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (293).
892 -
وفي رواية: ((إن هَذَا أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ قَوْلِ حَمْنَةَ)). وللترمذي نحو ذلك (1).
(1) أبو داود بعد حديث (287) وضعَّفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (49).والحديث رواه الترمذي (128).
893 -
أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله: إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ اسْتُحِيضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ تُصَلِّ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((سُبْحَانَ الله هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ، لِتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ، فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحِد، وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتتوَضَّأْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ)) قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ مُجَاهِدٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَمَّا اشْتَدَّ عَلَيْهَا الْغُسْلُ أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (296)، والحاكم 1/ 174 وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا الألفاظ، ووافقه الذهبي.
894 -
أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدماء في عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَفْتَتْ لَهَا النبي صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:((لِتَنْظُرْ عَدَدَ َالْأَيَّامِ واللَّيَالِي الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فيها مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا، فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ (لتستثفر)(1) بثوب ثُمَّ لِتُصَلِّي. لمالك وأبي داود والنسائي (2).
(1) في الأصل لتستشفر، والمثبت من «سنن أبي داود» .
(2)
أبو داود (274)، والنسائي 1/ 119 - 120، ومالك 1/ 77. وقال ابن حجر في «تلخيص الحبير» 1/ 170: قال النووي: إسناده على شرطهما وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (202).
895 -
(الهيمي)(1) مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ بن عبد الرحمن: أَنَّ الْقَعْقَاعَ وَزَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ أَرْسَلَاهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ يَسْأَلُهُ، كَيْفَ تَغْتَسِلُ الْمُسْتَحَاضَةُ؟ قَالَ: تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ، إِلَى ظُهْرٍ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ اسْتَذْفَرَتْ بِثَوْبٍ. لأبي داود (2).
(1) في أ: الهيمي، وفي ب: سمي.
(2)
رواه أبو داود (301)،وأخرجه الدارمي (808)،وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (319).
896 -
وله: أن مالكًا قال: إِنِّي لَأَظُنُّ حَدِيثَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ إِنَّمَا هُوَ مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ، وَلَكِنَّ الْوَهْمَ دَخَلَ فِيهِ وَرَوَاهُ المِسْوَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ فِيهِ: مِنْ طُهْرٍ، إِلَى طُهْرٍ فَلقَنهَا النَّاسُ: مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ. وانه روي عن ابن عمر وأنس وعائشة من ظهر إلي ظهر يعني بالمعجمة (1).
(1) ذكره أبو داود بعد الرواية السابقة.
897 -
عَلِيٍّ: قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ إِذَا انْقَضَى حَيْضُهَا اغْتَسَلَتْ كُلَّ يَوْمٍ، وَاتَّخَذَتْ صُوفَةً فِيهَا سَمْنٌ أَوْ زَيْتٌ. لأبي داود (1).
(1) رواه أبو داود (302) وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (55).
898 -
عَائِشَةَ: لقد اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ مُسْتَحَاضَةٌ، فَكَانَتْ تَرَى الدم وَالصُّفْرَةَ وهي تصلي، ورُبَّمَا وَضَعْت الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي. (1).
(1) رواه البخاري (2037)، وأبو داود (2476).
899 -
عَبْدَ الله بْنَ سُفْيَانَ: قال: سألت امرأة ابن عمر إِنِّي أَقْبَلْتُ أُرِيدُ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى إِذَا كُنْتُ عند بَابِ الْمَسْجِدِ هَرَقْتُ الدِّمَاءَ، فَرَجَعْتُ حَتَّى ذَهَبَ ذَلِكَ عَنِّي، ثُمَّ أَقْبَلْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ هَرَقْتُ الدِّمَاءَ، فَرَجَعْتُ حَتَّى ذَهَبَ ذَلِكَ عَنِّي، ثُمَّ
⦗ص: 149⦘
أَقْبَلْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ هَرَقْتُ الدِّمَاءَ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكِ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاغْتَسِلِي، ثُمَّ اسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ ثُمَّ طُوفِي)). لمالك (1).
(1) رواه مالك 1/ 299.
900 -
ابن عباس: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المستحاضة، فقال:((تلك ركضة من ركضات الشيطان في رحمها)).للبزار والكبير والأوسط (1).
(1) رواه البزار كما في «كشف الأستار» 1/ 167 (332)، وقال: لا نعلمه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل إلا بهذا الإسناد. والطبراني 11/ 222 (11557)، وفي «الأوسط» 7/ 149 (7123). وقال الهيثمي في «المجمع» 1/ 280: ورجاله موثقون.
901 -
عَائِشَةَ قَالَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ لَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا. للدارمي (1).
(1) رواه الدارمي 830.
902 -
وله بلين إِبْرَاهِيمَ النخعي قَالَ: كَانَ يُقَالُ: الْمُسْتَحَاضَةُ لَا تُجَامَعُ، وَلَا تَصُومُ، وَلَا تَمَسُّ الْمُصْحَفَ، إِنَّمَا رُخِّصَ لَهَا فِي الصَّلَاةِ، وقَالَ يَزِيدُ: يُجَامِعُهَا زَوْجُهَا، وَيَحِلُّ لَهَا مَا يَحِلُّ لِلطَّاهِرِة (1).
(1) رواه الدارمي 831.
903 -
وله عن جبير، وقد سئل أَتُجَامَعُ الْمُسْتَحَاضَةُ، فَقَالَ الصَّلَاةُ: أَعْظَمُ مِنَ الْجِمَاعِ (1).
(1) رواه الدارمي 818.
904 -
عِكْرِمَةَ: كَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تُسْتَحَاضُ، وكَانَ زَوْجُهَا يَغْشَاهَا (1).
(1) رواه أبو داود (309)،وقال الحافظ فى " الفتح " 1/ 429: وهو حديث صحيح إن كان عكرمة سمعه منها. قال الألباني في «صحيح أبي داود» (328): إسناده صحيح.
905 -
وعنه عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ: أَنَّهَا كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً، وَكَانَ زَوْجُهَا مَعُهَا. هما لأبي داود (1).
(1) رواه أبو داود (310) وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (329): إسناده حسن.
906 -
أُمِّ عَطِيَّةَ: قَالَتْ: كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا (1).
(1) رواه أبو داود (308)، والنسائي 1/ 186 - 187. وهو عند البخاري (326) دون قولها " بعد الطهر ".
907 -
مرجانة مَوْلَاةِ عَائِشَةَ: كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدِّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَ يَسْأَلْنَهَا عَنِ الصَّلَاةِ، فَتَقُولُ لَهُنَّ: لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ (1).
(1) ذكره البخاري في باب: إقبال المحيض وإدباره، كتاب: الحيض ورواه مالك في «الموطأ» 1/ 75. وصححه النووي في «خلاصة الأحكام» 1/ 233.