المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

751 - ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ١

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإيمانِ

- ‌فضلُ الإيمانِ

- ‌تعريف الإيمان والإسلام

- ‌خصال الإيمان وآياته

- ‌أحكام الإيمان وذكر البيعة وغير ذلك

- ‌كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة)

- ‌الاقتصاد في الأعمال)

- ‌كتاب العلم فضله والحث عليه

- ‌آداب العلم والسؤال والقياس والفتيا والكتابة

- ‌رواية الحديث ورواته وكتابته وقبض العلم

- ‌الكذب علي النبي صلى الله عليه وسلم والاحتراز منه والتكذيب بما صح عنه

- ‌كتاب الطهارة

- ‌أحكام المياه

- ‌النجاسات

- ‌قضاء الحاجة

- ‌الاستنجاء

- ‌فضل الوضوء

- ‌صفة الوضوء

- ‌التخليل والسواك وغسل اليدين

- ‌الاستنشاق والاستنثار والإسباغ وغيرها

- ‌نواقض الطهارة

- ‌المسح علي الخفين

- ‌التيمم

- ‌غسل الجنابة

- ‌الحمام وغسل الإسلام والحائض

- ‌الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌وجوبُ الصلاةِ: أداءً وقضاءً

- ‌مواقيت الصلاة

- ‌أوقات الكراهة

- ‌فضل الأذان والإقامة

- ‌بدء الأذان والإقامة، وكيفيتهما، وما يتعلق بهما

- ‌المساجد

- ‌شرائط الصلاة من استقبال وطهارة وستر

- ‌كيفيةُ الصلاةِ وأركانُها

- ‌القراءة في الصلوات الخمس

- ‌القنوت والركوع والسجود

- ‌الجلوس والتشهد والسلام

- ‌الأفعال الممتنعة في الصلاة والجائزة

- ‌فضل صلاةِ الجماعة، والمشي إلى المساجدِ، وانتظارِ الصلاةِ

- ‌أحكام الجماعة والإمام والمأموم

- ‌أحكامُ الصفوفِ وشرائطُ الاقتداءِ

- ‌سجودُ السَّهوِ والتلاوةِ والشكرِ

- ‌فضل صلاة الجمعة ووجوبها إلا لعذر وغسلها وغير ذلك

- ‌وقت الجمعة ونداؤها وخطبتها وما يتعلق بذلك

- ‌صلاة المسافر وجمع الصلاة

- ‌صلاة الخوف

- ‌صلاة العيدين

- ‌الكسوف

- ‌الاستسقاء

- ‌الرواتب

- ‌ركعتا الفجر

- ‌راتبة الظهر، والعصر

- ‌راتبة المغرب، والعشاء، وراتبة الجمعة

- ‌صلاة الوتر وصلاة الضحى

- ‌تحية المسجد وصلاة الاستخارة والحاجة والتسبيح والرغائب والمنزل والقدوم

- ‌صلاة الليل

- ‌قيام رمضان والتراويح وغير ذلك

- ‌كتاب الجنائز

- ‌المرض والنوائب، موت الأولاد والطاعون، وغير ذلك

- ‌الصبر على النوائب وتمنى الموت

- ‌عيادة المريض

- ‌نزول الموت وأحواله

- ‌مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وموته، وغسله، وكفنه، ودفنه

- ‌البكاء والنوح والحزن

- ‌غسل الميت وكفنه

- ‌الصلاة على الجنازة

- ‌تشييع الجنائز وحملها ودفنها

- ‌التعزية وأحوال القبور وزيارتها

- ‌كتاب الزكاة

- ‌وجوبها، وإثم تاركها

- ‌زكاة النقد والماشية والحرث والشجر

- ‌زكاة الحلي والمعدن والركاز والعسل ومال اليتيم وعروض التجارة

- ‌زكاة الفطر وعامل الزكاة ومصرفها

- ‌فضل الصدقة والنفقة والحث عليهما وما يتعلق بها

- ‌المسألة والقناعة والعطاء

- ‌كتاب: الصومِ

- ‌فضلُ الصومِ وفضلُ رمضانَ

- ‌السحور والإفطار والوصال

- ‌الأيام التى صيامها مستحب أو محرم أو مكروه

- ‌فطر المسافر وغيره والقضاء والكفارة

- ‌الاعتكاف وليلة القدر وغيرهما

- ‌كتاب المناسك

- ‌فضل الحج، ووجوبه، وفضل العمرة وسنيتها، وفضل يوم عرفة

- ‌السفر وآدابه والركوب والارتداف

- ‌مواقيتُ الإحرامِ، وما يحل ويحرم للمحرم

- ‌الإحرام وإفساده وجزاء الصيد

- ‌الإفراد، والقران، والتمتع، وفسخ الحج

- ‌الطَوافُ

- ‌السعي ودخول البيت

الفصل: 751 - ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه

751 -

ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْرُجُ فَيُهَرِيقُ الْمَاءَ فَيَتَمَسَّحُ، فَأَقُولُ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ الْمَاءَ مِنْكَ قَرِيبٌ. قال: ((ما أدري لَعَلِّي ما أَبْلُغُهُ)). لأحمد والكبير بلين (1).

(1) رواه أحمد 1/ 303، والطبراني 12/ 238 (12987)، وابن المبارك في «الزهد» (292).

وقال الهيثمي في «المجمع» رواه أحمد والطبراني، وفيه: ابن لهيعه. وهو ضعيف. أ. هـ. وقال الحافظ فى " المطالب " 1/ 47: فيه ضعف. وقال الألباني في «الصحيحة» (2629): صحيح.

ص: 127

752 -

عائشة قالت: كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا واقَع بعضَ أهلهِ، فكسل أن يقوم، ضربَ يدهَ على الحائطِ فتيمم. للأوسط بضعف (1).

(1) رواه الطبراني في «الأوسط» 1/ 202 (645).قال الهيثمي في «المجمع» 1/ 264: فيه: بقية بن الوليد وهو مدلس. وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (4794).

ص: 127

753 -

ابن عباس قال: من السنةِ أن لا يصليَ الرجلُ بالتيمم إلا صلاةً واحدة، ثم يتيمم للأخرى. للكبير بضعف (1).

(1) رواه الطبراني 11/ 62 (11050). قال الهيثمي في «المجمع» 1/ 264: فيه: الحسن بن عمارة، وقد ضعفه شعبة وسفيان وأحمد بن حنبل. وقال الألباني في «الضعيفة» (423): موضوع.

ص: 127

754 -

أَبُو الْجُهَيْمِ: أَقْبَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عليه السلام. للشيخين (1).

(1) رواه البخاري (337)، ومسلم (369) معلقًا، والنسائي 1/ 165.

ص: 127

‌غسل الجنابة

ص: 127

755 -

أبو سَعِيدٍ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الِإثْنَيْنِ إِلَى قُبَاءَ، حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي بَنِي سَالِمٍ وَقَفَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في بَابِ عِتْبَانَ فَصَرَخَ بِهِ فَخَرَجَ يَجُرُّ إِزَارَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:((أَعْجَلْنَا الرَّجُلَ)). فَقَالَ عِتْبَانُ: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُعْجَلُ عَنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُمْنِ مَاذَا عَلَيْهِ؟ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:((إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ)). لمسلم (1).

(1) رواه مسلم (343).

ص: 127

756 -

وله وللبخاري قال لرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ: ((إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ قُحِطْتَ فلا غسل عليك وعَلَيْكَ الْوُضُوءُ)) (1).

(1) رواه البخاري (180)، ومسلم (345).

ص: 127

757 -

ولأبي داود: ((إنما الماء من الماء)) (1)

(1) رواه أبو داود (217) وصححه الألباني.

ص: 128

758 -

وللترمذي عن أبي بْنِ كَعْبٍ: إِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ نُهِيَ عَنْهَا (1).

(1) رواه أبو داود (215)،الترمذي (110) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجة (609)،قال الحافظ فى " الفتح " 1/ 397: صححه ابن خزيمة وابن حبان وقال الإسماعيلى: صحيح على شرط البخارى، كذا قال وكأنه لم يطلع على علته فقد اختلفوا فى كون الزهرى سمعه من سهل اه. نعم أخرجه أبو داود وابن خزيمة أيضا من طريق أبى حازم عن سهل ولهذا الإسناد أيضا علة أخرى ذكرها ابن أبى حاتم وفى الجملة هو إسناد صالح لأن يحتج به.

ص: 128

759 -

زاد أبو داود: لقلة الثياب (1).

(1) رواه أبو داود (214).

ص: 128

760 -

وللترمذي عن ابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ فِي الِاحْتِلَامِ (1).

(1) رواه الترمذي (112)، وقال الحافظ في «تلخيص الجبير» 1/ 135: في إسناده لين. وقال الألباني في «صحيح الترمذي» : صحيح دون قوله: في الاحتلام. . . وهو ضعيف الإسناد موقوف.

ص: 128

761 -

عائشة قال أبو موسى: ذكر رَهْطٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الغسل فاختلفوا، فَقَالَ الْأَنْصَارِي: لَا يَجِبُ إِلَّا مِنَ الدَّفْقِ أَوْ مِنَ الْمَاءِ وَقَالَ الْمُهَاجِري بَلْ إِذَا خَالَطَ فَقَدْ وَجَبَ. فقلت فَأَنَا أَشْفِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ. فَقُمْتُ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأُذِنَ لِي فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّاهْ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ شَيْءٍ وَإِنِّي أَسْتَحْيِيكِ فَقَالَتْ: لَا تَسْتَحْيِي أَنْ تَسْأَلَنِي عَمَّا كُنْتَ سَائِلًا عَنْهُ أُمَّكَ الَّتِي وَلَدَتْكَ فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ قُلْتُ: فَمَا يُوجِبُ الْغُسْلَ؟ قَالَتْ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ، قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ (1).

(1) رواه مسلم (349).

ص: 128

762 -

وفي رواية: أنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يكْسلُ، هَلْ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ؟ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((إِنِّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ)).لمسلم (1).

(1) رواه مسلم (350).

ص: 128

763 -

ولمالك: إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ. فَقَالَ: لَا أَسْأَلُ عَنْ هَذَا أَحَدًا بَعْدَكِ أَبَدًا (1).

(1) رواه مالك 1/ 67 وصححه الألباني في صحيح الجامع (475).

ص: 128

764 -

زاد الترمذي: قالت: فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَاغْتَسَلْنَا (1).

(1) رواه الترمذي (108)،وابن ماجة (608) وقال الألباني: صحيح انظر «صحيح الترمذي» .

ص: 128

765 -

وللشيخين عن أبي هُرَيْرَةَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ (1).

(1) رواه البخاري (291)، ومسلم (348).

ص: 129

766 -

عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رفعه:((إِذَا الْتَقَى الْخِتَان وَتَوَارَتِ الْحَشَفَةُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ)). للقزويني (1).

(1) رواه ابن ماجة (611) وقال الألباني في «الصحيحة» (1261): إسناده حسن إن شاء الله بمجموع طريقيه عن عمرو بن شعيب.

ص: 129

767 -

عَائِشَةَ: أن رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم سئل عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا، قَالَ:((يَغْتَسِلُ)). وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ احْتَلَمَ وَلَمْ يَجِدْ بََلََلاً قَالَ: ((لَا غُسْلَ عَلَيْهِ)). قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: والْمَرْأَةِ تَرَى ذَلِكَ غُسْلٌ؟ قَالَ: ((نَعَمْ، إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ)) (1).

(1) رواه أبو داود (236)، والترمذي (113) وابن ماجة (612) دون قول أم سلمة. وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (235): حديث حسن. وقول أم سليم: المرأة ترى. . . . إلخ؛ أخرجه أبو عوانه في صحيحه من حديث أنس. وقال ابن القطان، إنه صحيح.

ص: 129

768 -

أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ -وهي امرأة أبي طلحة- قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ الله لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ الْغَسْلُ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ:((نَعَمْ)) إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: أوَ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ: ((تربت يداك، فَبِمَ يُشْبِهُها ولدها)) (1).

(1) رواه البخاري (3328)، ومسلم (313).

ص: 129

769 -

ومن رواياته قالت: فضحت النساء (1).

(1) مسلم (310).

ص: 129

770 -

ومنها: فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ -يَعْنِي: وَجْهَهَا- وَقَالَتْ (1).

(1) البخاري (130).

ص: 129

771 -

ومنها: فضحكت أم سلمة (1). للشيخين وللباقين نحوه.

(1) للبخاري (3328).

ص: 129

772 -

وصح أيضًا عنَّ عَائِشَةُ بدلَ أُمَّ سلمة، وأنها قَالَتْ: أُفٍّ لَكِ، أَتَرَى الْمَرْأَةُ ذَلِكِ؟ (1).

(1) لمسلم (314).

ص: 129

773 -

وفي روايةٍ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: هَلْ تَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ إِذَا احْتَلَمَتْ وَأَبْصَرَتِ الْمَاءَ؟ فَقَالَ: ((نَعَمْ)) فَقَالَتْ عَائِشَةُ: تَرِبَتْ يَدَاكِ. فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: ((دَعِيهَا، وَهَلْ يَكُونُ الشَّبَهُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ ذَلِكِ؟ إِذَا عَلَا مَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُلِ أَشْبَهَ الْوَلَدُ أَخْوَالَهُ، وَإِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَهَا أَشْبَهَ أَعْمَامَهُ)) (1).

(1) لمسلم (314)33.

ص: 130

774 -

ولمسلم عن أُمَّ سُلَيْمٍ: قال: ((نَعَمْ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟ إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ، وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ، فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلَا وسَبَقَ يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ)) (1).

(1) لمسلم (311).

ص: 130

775 -

وللنسائي عن أَنَسٍ: ((فَأَيُّهُمَا سَبَقَ كَانَ الشَّبَهُ)) (1).

(1) رواه النسائي 1/ 115 - 116.

ص: 130

776 -

أبو هريرة رفعه: ((إنَّ تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر)) لأبي داود والترمذي (1)

(1) رواه أبو داود (248)،والترمذي (106)،وابن ماجة (597)،وصححه الألباني.

ص: 130

777 -

عَلِيٍّ رفعه: ((مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهَا كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ قَالَ عَلِيٌّ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ شعر رَأْسِي وَكَانَ يَجُزُّ شَعْرَهُ)). لأبي داود (1).

(1) رواه أبو داود (249) وابن ماجة (599) والدارمي (751) وقال الحافظ في «التلخيص» 1/ 142: إسناده صحيح، فإنه من رواية عطاء بن السائب، وقد سمع منه حماد ابن سلمة قبل الإختلاط، ثم قال: قيل إن الصواب وقفه على علي. . . أ. هـ. وقال الألباني في «ضعيف أبي داود» (38): هذا إسناد ضعيف.

ص: 130

778 -

ثَوْبَانَ: اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الغسل من الجنابة فَقَالَ: ((أَمَّا الرَّجُلُ فَلْيَنْشُرْ رَأْسَهُ فَلْيَغْسِلْهُ حَتَّى يَبْلُغَ أُصُولَ الشَّعْرِ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا عَلَيْهَا أَنْ لَا تَنْقُضَهُ لِتَغْرِفَ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ بِكَفَّيْهَا)). لأبي داود (1).

(1) رواه أبو داود (255)، وقال المنذري في «مختصر السنن» 1/ 169 في إسناده محمد بن إسماعيل بن عياش وأبوه وفيهما مقال. وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (250): إسناده صحيح. وقواه ابن القيم والشوكاني. ونقل عن ابن القيم أنه قال: وهذا إسناد شامي، وأكثر أئمة الحديث يقول: حديث إسماعيل بن عياش عن الشاميين صحيح. أ. هـ.

ص: 130

779 -

عَائِشَةَ أن النبي صلى الله عليه وسلم إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ، لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ

⦗ص: 131⦘

أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ، حَتَّى إِذَا رَأَى أَنه قَدِ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حفنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. للستة بلفظ مسلم (1).

(1) رواه البخاري (248)، ومسلم (316).

ص: 130

780 -

ومن رواياته دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْحِلَابِ فَأَخَذَ بِكَفَّيهِ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ ثم أخذ بكفيه فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ. للبخاري (1).

(1) رواه البخاري (258).

ص: 131

781 -

ومنها: بَدَأَ بِكَفَّيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ غَسَلَ مَرَافِقَهُ وَأَفَاضَ عَلَيْهِما الْمَاءَ فَإِذَا أَنْقَاهُمَا أَهْوَى بِهِمَا إِلَى الحَائِطٍ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الْوُضُوءَ (1).

(1) رواه أبو داود (243) وصححه الألباني (223).

ص: 131

782 -

ومنها: قالت لَئِنْ شِئْتُمْ لَأُرِيَنَّكُمْ أَثَرَ يَدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي الْحَائِطِ حَيْثُ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ (1).

(1) رواه أبو داود (244). وقال الألباني في «ضعيف أبي داود» (34) إسناده ضعيف؛ لانقطاعه وضعفه المنذري بقوله: هذا مرسل الشعبي لم يسمع من عائشة.

ص: 131

783 -

ومنها: ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ مرات، وَنَحْنُ نُفِيضُ عَلَى رُءُوسِنَا خَمْسًا مِنْ أَجْلِ الضُّفُرِ (1).

(1) رواه أبو داود (241).وقال الألباني في «ضعيف أبي داود» (33): إسناده ضعيف جدًا.

ص: 131

784 -

ومنها: يَصُبُّ عَلَى يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا الْإِنَاءَ، حَتَّى إِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ صَبَّ بِالْيُمْنَى وَغَسَلَ فَرْجَهُ بِالْيُسْرَى، حَتَّى إِذَا فَرَغَ صَبَّ بِالْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ مِلاء كَفَّيْهِ ثلاثًا (1).

(1) رواه النسائي 1/ 132 - 133. وصححه الألباني.

ص: 131

785 -

ومنها: يُفْرِغُ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ (1).

(1) رواه النسائي 1/ 133 وصححه الألباني (238).

ص: 131

786 -

ابن عمر: كان اذا اغتسل فتح عينيه وأدخل أصبعه في سرته. للكبير (1).

(1) رواه الطبراني 12/ 267 (13070) وقال الهيثمي في المجمع (1/ 272): رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، وقال الحافظ في المطالب العالية (174): صحيح موقوف.

ص: 132

787 -

مَيْمُونَةَ: سَتَرْتُ -رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ- فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ، وَمَا أَصَابَهُ ثُمَّ مَسَحَ بِيَدِهِ عَلَى الْحَائِطِ- أَوِ الْأَرْضِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ الْمَاءَ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ (1).

(1) رواه البخاري (281)، ومسلم (317).

ص: 132

788 -

وفي رواية: فَنَاوَلْتُهُ ثَوْبًا فَلَمْ يَأْخُذْهُ، وانْطَلَقَ وَهُوَ يَنْفُضُ بيَدَيْهِ (1). للشيخين.

(1) رواه البخاري (276).

ص: 132

789 -

وفي أخرى لمسلم: فناولته المنديل فلم يأخذه، وجعل ينفض الماء عن جسده، فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: كانوا لا يرون بالمنديل بأساً، ولكن كانوا يكرهون العادة، ونحو ذلك. لأبي داود والنسائي (1).

(1) رواه مسلم (317)، وأبو داود (245)، والنسائي 1/ 137 - 138.

ص: 132

790 -

وله عن عمر نحوه، وفيه: حَتَّى إِذَا بَلَغَ رَأْسَهُ لَمْ يَمْسَحْ، وَأَفْرَغَ عَلَيْهِ الْمَاءَ (1).

(1) رواه النسائي 1/ 205 - 206،وصححه الألباني (409).

ص: 132

791 -

أُمِّ سَلَمَةَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، أفَأَنْقُضُهُ للحيضة والْجَنَابَةِ؟ قَالَ:((لَا إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِيَ عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تُفِيضِيي عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِي)). لمسلم وأصحاب السنن (1).

(1) رواه مسلم (330).

ص: 132

792 -

وفي رواية: ((اغْمِزِي قُرُونَكِ عِنْدَ كُلِّ حَفْنَةٍ)) (1).

(1) رواه أبو داود (252) وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (247).

ص: 132

793 -

عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: قَالَ بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرٍو يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ، قَالَتْ: وا عَجَبًا لِابْنِ عَمْرٍو يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ، أَفَلَا يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُءُوسَهُنَّ؟ ! لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنبي صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَما أَزِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ إِفْرَاغَاتٍ. لمسلم (1).

(1) رواه مسلم (331).

ص: 133

794 -

محمد الباقر قَالَ لِي جَابِرُ: أَتَانِي ابْنُ عَمِّكَ -يُعَرِّضُ بِالْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ- قَالَ لي كَيْفَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ فَقُلْتُ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَأْخُذُ ثَلَاثَةَ أَكُفٍّ ويفِيضُهَا عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، فَقَالَ لِيَ الْحَسَنُ: إِنِّي رَجُلٌ كَثِيرُ الشَّعَرِ، فَقُلْتُ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَكْثَرَ شَعَرًا مِنْكَ. للشيخين والنسائي (1).

(1) رواه البخاري (256)، ومسلم (329).

ص: 133

795 -

وفي رواية أنه قال لسائله عَنِ الْغُسْلِ: ((يَكْفِيكَ صَاعٌ)) فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِينِي فَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكَ شَعَرًا وَخَيْرٌ مِنْكَ (1).

(1) رواه البخاري (252).

ص: 133

796 -

قتادة: أن أَنَسًا حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم:كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ. للبخاري وأصحاب السنن (1).

(1) رواه البخاري (268) دون قوله: بغسل واحد، ومسلم (309).

ص: 133

797 -

أبو رَافِعٍ: أن النبي صلى الله عليه وسلم طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ، يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ، وَعِنْدَ هَذِهِ، فقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِدًا قَالَ: ((هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ)). لأبي داود (1).

(1) رواه أبو داود (219)، وقال: حديث أنس أصح من هذا، وابن ماجة (590).والحديث قواه الحافظ ابن حجر في «الفتح» 1/ 376.

ص: 133

798 -

أبو سَعِيدٍ رفعه: ((إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ بدا له أن يعاود فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا)). لمسلم وأصحاب السنن (1).

(1) رواه مسلم (308)، وأبو داود (220)، والترمذي (141) والنسائي 1/ 142، وابن ماجة (587).

ص: 133

799 -

عَائِشَةَ: أن النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ. لأصحاب السنن (1).

(1) رواه أبو داود (250)، الترمذي (107)، وقال: هذا حديث حسن صحيح والنسائي 1/ 137، ابن ماجه (579).وقال الحاكم 1/ 153: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي قال المنذري في «مختصر السنن» 1/ 165 حسن. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (245).

ص: 133

800 -

وعنها: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. قال سفيان: الفرق ثلاثة آصع (1).

(1) رواه البخاري (250)، ومسلم (319)، والنسائي 1/ 127.

ص: 134

801 -

وفي رواية: قال أبو سَلَمَةَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَا وَأَخُوهَا مِنَ الرَّضَاعَة فَسَأَلَناهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْجَنَابَةِ فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ، قَدْرِ الصَّاعِ فَاغْتَسَلَتْ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا سِتْرٌا، وَأَفْرَغَتْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثًا، قَالت وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَأْخُذْنَ مِنْ رُءُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ. للشيخين ومالك وأبي داود والنسائي (1).

(1) رواه البخاري (251)، ومسلم (320)، والنسائي 1/ 127.

ص: 134

802 -

وعنها: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا والنبي صلى الله عليه وسلم من تَوْرٍ مِنْ شَبَهٍ. لأبي داود (1).

(1) رواه أبو داود (98)، والبيهقي 1/ 31 وقال: جوّده حوثرة بن أشرس وقصر به بعضهم عن حماد، فقال: عن رجل لم يسم شعبة، وأرسله بعضهم فلم يذكر في إسناده عروة. وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (88): حديث صحيح.

ص: 134

803 -

أم كلثوم بنت عبد الله بن زمعة: أن جدتها أم سلمة زوجَ النبي صلى الله عليه وسلم دفعتْ اليها مخضباً من صُفْرٍ، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسلُ فيه، وكان نحواً من صاعٍ أو أقل. للكبير وفيه أم كلثوم (1).

(1) رواه الطبراني 23/ 354 (830).قال الهيثمي في «المجمع» 1/ 219: وأم كلثوم هذه لم أر من ترجمها، وبقية رجاله ثقات.

ص: 134

804 -

أبو هريرة رفعه: ((يكفى من غُسل الجنابِة ستةُ أمدادٍ)).البزار بلين (1).

(1) رواه البزار كما في «كشف الأستار» 1/ 159 (319).

قال الهيثمي في «المجمع» 1/ 272: رواه البزار وفيه: يزيد بن عبد الملك النولي، وقد ضعفوه كلهم: البخاري، ويحيى في إحدى الروايتين عنه، والنسائي، ووثقه ابن معين في رواية.

ص: 134

805 -

أبو يَعْلَى: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثم قَالَ إِنَّ الله حَيِيٌّ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ، فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ)). لأبي داود والنسائي (1).

(1) رواه أبو داود (4012)، والنسائي 1/ 200 وحسنه الألباني في «المشكاة» 1/ 139 (447).

ص: 134

806 -

عَبْدِ الله ابْنِ مَسْعُودٍ رفعه: ((لَا يَغْتَسِلَنَّ أَحَدُكُمْ بِأَرْضِ فَلَاةٍ وَلَا فَوْقَ سَطْحٍ لَا يُوَارِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَرَى فَإِنَّهُ يُرَى)). للقزويني بلين (1).

(1) رواه ابن ماجه (615) وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (6356).

ص: 134

807 -

أَبُو السَّمْحِ: كُنْتُ أَخْدُمُ النبي صلى الله عليه وسلم فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ: ((وَلِّنِي)) فَأُوَلِّيهِ قَفَايَ فَأَسْتُرُهُ بِهِ. للنسائي (1).

(1) رواه النسائي 1/ 126. قال الحافظ في «التلخيص» 1/ 38: قال البزار وأبو زرعة: ليس لأبي السمح غيره وقال البخاري: حديث حسن.

ص: 135

808 -

أُمِّ هَانِئٍ: نَزَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ بِأَعْلَى مَكَّةَ، فَأَتَيْتُهُ فَجَاءَ أَبُو ذَرٍّ بِجَفْنَةٍ فِيهَا مَاءٌ وإِنِّي لَأَرَى فِيهَا أَثَرَ الْعَجِينِ فَسَتَرَهُ أَبَو ذَرٍّ فَاغْتَسَلَ، ثم ستر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر فاغتسل. لأحمد ومر نحوه في أحكام المياه (1).

(1) رواه أحمد 6/ 341. قال الهيثمي في «المجمع» 1/ 269: ورجاله رجال الصحيح، وهو في الصحيح خلا قصة أبي ذر، وستر كل واحد منهما الآخر قصة أبي ذر، وستر كل واحد منهما الآخر.

ص: 135

809 -

ابْنُ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ وَالْغُسْلُ مِنْ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مِرَارٍ وَغَسْلُ الْبَوْلِ مِنْ الثَّوْبِ سَبْعَ مِرَارٍ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُ حَتَّى جُعِلَتْ الصَّلَاةُ خَمْسًا وَغُسْلُ الْجَنَابَةِ مَرَّةً وَغَسْلُ الْبَوْلِ مِنْ الثَّوْبِ مَرَّةً (1)

(1) رواه أبو داود (427)،وصححه الألباني في صحيح أبي داود (45).

ص: 135

810 -

عَائِشَةَ: رُبَّمَا اغْتَسَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ جَاءَ فَاسْتَدْفَأَ بِي، فَضَمَمْتُهُ إِلَيَّ وَلَمْ أَغْتَسِلْ. للترمذي (1).

(1) رواه الترمذي (123)، وقال: هذا حديث ليس بإسناده بأس.

قال الألباني كما في «المشكاة» 1/ 142 - 143 (409): وفيه كل البأس فحريث هو: ابن أبي مطر، وهو ضعيف، وتركه البخاري والنسائي، وهو آفة هذا الخبر أ. هـ بتصرف.

ص: 135

811 -

وعنها: كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَغْسِلُ رَأْسَهُ بْخِطْمِيِّ، وَهُوَ جُنُبٌ، فيَجْتَزِئُ بِذَلِكَ وَلَا يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ (1).

(1) رواه أبو داود (256). وقال المنذري في مختصر السنن 1/ 169: فيه: رجل من بني سُواءة: مجهول. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (39).

ص: 135

812 -

وعنها: كُنَّا نَغْتَسِلُ وَعَلَيْنَا الضِّمَادُ، وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مُحِلَّاتٌ وَمُحْرِمَاتٌ. هما لأبي داود (1).

(1) رواه أبو داود (254).قال المنذري في «مختصر السنن» 1/ 169: إسناده حسن. قال الألباني في «صحيح أبي داود» (249): إسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال البخاري غير عمر بن سويد وهو ثقة.

ص: 135

813 -

علي: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ فَيُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ، وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ، وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ. لأصحاب السنن (1).

(1) رواه أبو داود (229)، والترمذي (146) وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي 1/ 144، وابن ماجه (594). قال الحافظ في «الفتح» 1/ 408: وصححه الترمذي وابن حبان، وضعف بعضهم رواته. والحق أنه من قبيل الحسن، يصلح للحجة أ. هـ. وضعف الحديث الألباني في «ضعيف أبي داود» (31)، وقال متعقبًا ابن حجر: فلعله لم يستحضر- حين كتابة هذا- أن الراوى المشار إليه- وهو عبد الله بن سلمة - إنما روى الحديث في كبره حالة سوء حفظه.

ص: 135

814 -

ابن عباس: أنه لم ير بالقراءةِ للجنبِ بأساً. لرزين (1).

(1) ذكره البخاري قبل حديث (305).

ص: 136

815 -

ابن عمر: رفعه: ((لَا يَمس القرآنَ الا طاهرٌ)) (1). للكبير والصغير.

(1) رواه الطبراني 12/ 313 (13217)، ورواه في «الصغير» 2/ 277 (1162) قال الهيثمي في «المجمع» 1/ 276: ورجاله موثقون. وقال الحافظ في «التلخيص» 1/ 131 (175): رواه الدارقطني والطبراني. وإسناده لا بأس به وصححه الألباني في صحيح الجامع (7780).

ص: 136

816 -

عَائِشَةَ: كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ، وَهُوَ جُنُبٌ، غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ (1). للستة بلفظ البخاري.

(1) رواه البخاري (289)، ومسلم (305).

ص: 136

817 -

ومن رواياته: إِذَا كَانَ جُنُبًا وأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ (1).

(1) رواه مسلم (305).

ص: 136

818 -

ومنها: سألها عَبْدِ الله بن أبي قيس أَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ أو يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟ قَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ فرُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ، وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ: قال قُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً (1).

(1) رواه مسلم (307).

ص: 136

819 -

ومنها: كان يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ وَلم يَمَسّ مَاءً (1).

(1) رواه أبو داود (228)،والترمذي (118)،وابن ماجة (581). قال الحافظ في التلخيص 1/ 141: قَالَ أَحْمَدُ: إنَّهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ، وَقَالَ أَبُو دَاوُد: هُوَ وَهْمٌ، وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونُ: هُوَ خَطَأٌ، وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ الْحَدِيثَ دُونَ قَوْلِهِ: وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً " وَكَأَنَّهُ حَذَفَهَا عَمْدًا، لِأَنَّهُ عَلَّلَهَا فِي كِتَابِ التَّمْيِيزِ، وَقَالَ مُهَنَّا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ: لَا يَحِلُّ أَنْ يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ، وَفِي عِلَلِ الْأَثْرَمِ: لَوْ لَمْ يُخَالِفْ أَبَا إِسْحَاقَ فِي هَذَا؛ إلَّا إبْرَاهِيمُ وَحْدَهُ لَكَفَى. فَكَيْفَ وَقَدْ وَافَقَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ، وَكَذَلِكَ رَوَى عُرْوَةُ وَأَبُو سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَقَالَ ابْنُ مُفَوِّزٍ: أَجْمَعَ الْمُحَدِّثُونَ عَلَى أَنَّهُ خَطَأٌ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ. كَذَا قَالَ، وَتَسَاهَلَ فِي نَقْلِ الْإِجْمَاعِ، فَقَدْ صَحَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ: إنَّ أَبَا إِسْحَاقَ قَدْ بَيَّنَ سَمَاعَهُ مِنْ الْأَسْوَدِ فِي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ عَنْهُ، وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا ابْنُ سُرَيْجٍ عَلَى مَا حَكَاهُ الْحَاكِمُ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ الْفَقِيهِ عَنْهُ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرَانِ صَحِيحَيْنِ، قَالَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: يَرَوْنَ أَنَّ هَذَا غَلَطٌ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَعَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهِ فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ لَا يَمَسُّ مَاءً لِلْغُسْلِ، وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عِنْدَ أَحْمَدَ بِلَفْظِ:{كَانَ يُجْنِبُ مِنْ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ حَتَّى يُصْبِحَ، وَلَا يَمَسُّ مَاءً} أَوْ كَانَ يَفْعَلُ الْأَمْرَيْنِ لِبَيَانِ الْجَوَازِ، وَبِهَذَا جَمَعَ ابْنُ قُتَيْبَةَ فِي اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلُ رِوَايَةِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الْأَسْوَد. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (103).

ص: 136

820 -

ومنها: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ غَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ (1).

(1) رواه النسائي 1/ 139 وصححه الألباني برقم (251).

ص: 136

821 -

نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَطْعَمَ، وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ وَجْهَهُ، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ طَعِمَ أَوْ نَامَ. لمالك (1).

(1) رواه مالك 1/ 68.

ص: 136

822 -

أبو هُرَيْرَةَ أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه فِي بعض طُرُقِ الْمَدِينَةِ وهو جُنُبٌ، فانخنس فاغتسل ثم جاء قَالَ:((أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ)) قَالَ: كُنْتُ

⦗ص: 137⦘

جُنُبًا، فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ، وأنا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، قَالَ:((سُبْحَانَ الله إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُس)) (1). للستة إلا مالكًا.

(1) رواه البخاري (283)، ومسلم (371).

ص: 136

823 -

وعنه: قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَعُدِّلَتِ الصُّفُوفُ قِيَامًا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ، فَقَالَ لَنَا:((مَكَانَكُمْ)) ثُمَّ رَجَعَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا- وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ- فَكَبَّرَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ. للستة إلا الترمذي (1).

(1) رواه البخاري (275)، ومسلم (605).

ص: 137

824 -

ولأبي داود: فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ، وَانْتَظَرْنَا أَنْ يُكَبِّرَ انْصَرَفَ (1).

(1) رواه أبو داود (234) معلقاً، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (213).

ص: 137

825 -

وله في أخرى: أنه كبر، ثم أومأ إلى القوم أن اجلسوا فذهب فاغسل. وكذا لمالك والنسائي أنه كبر (1).

(1) ذكره أبو داود بعد الرواية (234)، والنسائي 2/ 89، ومالك 1/ 86.

ص: 137

826 -

ولأبي داود عن أبي بكرة نحوه، وفيه: فلما قضى الصلاة قال: ((إنما أنا بشر، وإني كنت جنبا)) (1).

(1) رواه أبو داود (234).

ص: 137

827 -

سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ عُمَرَ صَلَّى بِالنَّاسِ الصُّبْحَ، ثُمَّ غَدَا إِلَى أَرْضِهِ بِالْجُرُفِ، فَوَجَدَ فِي ثَوْبِهِ احْتِلَامًا، فَقَالَ:((إِنَّا لَمَّا أَصَبْنَا الْوَدَكَ لَانَتِ الْعُرُوقُ)) (1).

(1) رواه مالك 1/ 69.

ص: 137

828 -

وفي رواية: فَقَالَ: ((لَقَدِ ابْتُلِيتُ بِالْاحْتِلَامِ مُنْذُ وُلِّيتُ أَمْرَ النَّاسِ، ثم اغْتَسَلَ وَغَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ مِنَ الْاحْتِلَامِ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ)). لمالك (1).

(1) رواه مالك 1/ 96.

ص: 137

829 -

أنس: أنه كان يكرهُ أن يغتسل بنصف النهارِ، وعند العتمةِ (1). للكبير وفيه رائطة أم ولد أنس.

(1) رواه الطبراني 1/ 247 (702)،وقال الهيثمي في «المجمع» 1/ 270: ورائطة أم ولد أنس: لا تعرف.

ص: 137