المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فضل صلاة الجمعة ووجوبها إلا لعذر وغسلها وغير ذلك - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ١

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإيمانِ

- ‌فضلُ الإيمانِ

- ‌تعريف الإيمان والإسلام

- ‌خصال الإيمان وآياته

- ‌أحكام الإيمان وذكر البيعة وغير ذلك

- ‌كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة)

- ‌الاقتصاد في الأعمال)

- ‌كتاب العلم فضله والحث عليه

- ‌آداب العلم والسؤال والقياس والفتيا والكتابة

- ‌رواية الحديث ورواته وكتابته وقبض العلم

- ‌الكذب علي النبي صلى الله عليه وسلم والاحتراز منه والتكذيب بما صح عنه

- ‌كتاب الطهارة

- ‌أحكام المياه

- ‌النجاسات

- ‌قضاء الحاجة

- ‌الاستنجاء

- ‌فضل الوضوء

- ‌صفة الوضوء

- ‌التخليل والسواك وغسل اليدين

- ‌الاستنشاق والاستنثار والإسباغ وغيرها

- ‌نواقض الطهارة

- ‌المسح علي الخفين

- ‌التيمم

- ‌غسل الجنابة

- ‌الحمام وغسل الإسلام والحائض

- ‌الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌وجوبُ الصلاةِ: أداءً وقضاءً

- ‌مواقيت الصلاة

- ‌أوقات الكراهة

- ‌فضل الأذان والإقامة

- ‌بدء الأذان والإقامة، وكيفيتهما، وما يتعلق بهما

- ‌المساجد

- ‌شرائط الصلاة من استقبال وطهارة وستر

- ‌كيفيةُ الصلاةِ وأركانُها

- ‌القراءة في الصلوات الخمس

- ‌القنوت والركوع والسجود

- ‌الجلوس والتشهد والسلام

- ‌الأفعال الممتنعة في الصلاة والجائزة

- ‌فضل صلاةِ الجماعة، والمشي إلى المساجدِ، وانتظارِ الصلاةِ

- ‌أحكام الجماعة والإمام والمأموم

- ‌أحكامُ الصفوفِ وشرائطُ الاقتداءِ

- ‌سجودُ السَّهوِ والتلاوةِ والشكرِ

- ‌فضل صلاة الجمعة ووجوبها إلا لعذر وغسلها وغير ذلك

- ‌وقت الجمعة ونداؤها وخطبتها وما يتعلق بذلك

- ‌صلاة المسافر وجمع الصلاة

- ‌صلاة الخوف

- ‌صلاة العيدين

- ‌الكسوف

- ‌الاستسقاء

- ‌الرواتب

- ‌ركعتا الفجر

- ‌راتبة الظهر، والعصر

- ‌راتبة المغرب، والعشاء، وراتبة الجمعة

- ‌صلاة الوتر وصلاة الضحى

- ‌تحية المسجد وصلاة الاستخارة والحاجة والتسبيح والرغائب والمنزل والقدوم

- ‌صلاة الليل

- ‌قيام رمضان والتراويح وغير ذلك

- ‌كتاب الجنائز

- ‌المرض والنوائب، موت الأولاد والطاعون، وغير ذلك

- ‌الصبر على النوائب وتمنى الموت

- ‌عيادة المريض

- ‌نزول الموت وأحواله

- ‌مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وموته، وغسله، وكفنه، ودفنه

- ‌البكاء والنوح والحزن

- ‌غسل الميت وكفنه

- ‌الصلاة على الجنازة

- ‌تشييع الجنائز وحملها ودفنها

- ‌التعزية وأحوال القبور وزيارتها

- ‌كتاب الزكاة

- ‌وجوبها، وإثم تاركها

- ‌زكاة النقد والماشية والحرث والشجر

- ‌زكاة الحلي والمعدن والركاز والعسل ومال اليتيم وعروض التجارة

- ‌زكاة الفطر وعامل الزكاة ومصرفها

- ‌فضل الصدقة والنفقة والحث عليهما وما يتعلق بها

- ‌المسألة والقناعة والعطاء

- ‌كتاب: الصومِ

- ‌فضلُ الصومِ وفضلُ رمضانَ

- ‌السحور والإفطار والوصال

- ‌الأيام التى صيامها مستحب أو محرم أو مكروه

- ‌فطر المسافر وغيره والقضاء والكفارة

- ‌الاعتكاف وليلة القدر وغيرهما

- ‌كتاب المناسك

- ‌فضل الحج، ووجوبه، وفضل العمرة وسنيتها، وفضل يوم عرفة

- ‌السفر وآدابه والركوب والارتداف

- ‌مواقيتُ الإحرامِ، وما يحل ويحرم للمحرم

- ‌الإحرام وإفساده وجزاء الصيد

- ‌الإفراد، والقران، والتمتع، وفسخ الحج

- ‌الطَوافُ

- ‌السعي ودخول البيت

الفصل: ‌فضل صلاة الجمعة ووجوبها إلا لعذر وغسلها وغير ذلك

1834 -

ابنُ أَبِي أَوْفَى: أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى يَوْمَ بُشِّرَ بِرَأْسِ أَبِي جَهْلٍ رَكْعَتَيْنِ. للقزويني بمجهول (1).

(1) ابن ماجة (1391)،والدارمي (1462)،وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة (296).

ص: 302

‌فضل صلاة الجمعة ووجوبها إلا لعذر وغسلها وغير ذلك

ص: 302

1835 -

أبو هُرَيْرَةَ: رفعه: ((مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ)). للستة (1).

(1) البخاري (881)، ومسلم (850).

ص: 302

1836 -

وفي رواية: ((إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ الْمَلَائِكَةُ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ، فَالْأَوَّلَ فَإِذَا جاء الْإِمَامُ طَوَوُا الصُّحُفَ وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ)) (1).

(1) البخاري (929)، ومسلم (850) 24، 25.

ص: 302

1837 -

وفي أخرى: ((مَثَلُ الْمُهَجِّرِ إلى الجمعة كالمهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ كالمُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كالمُهْدِي شاةً، ثم كالمهدي بطةً، ثم كالمُهْدِي دَّجَاجَةً، ثُمَّ كالمُهدِي يُهْدِي الْبَيْضَةَ)) (1).

(1) رواه النسائي 3/ 97 - 98.

ص: 302

1838 -

وفي أخرى: نحوه، بإسقاط البطة، وذكر عصفورًا بعد الدجاجة (1).

(1) رواه النسائي 3/ 98 - 99، وصححه الألباني في صحيح النسائي دون قوله عصفور فمنكر.

ص: 302

1839 -

ولمسلم، وأبي داود، والترمذي:((مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ، وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا)) (1).

(1) مسلم (857) 27، وأبو داود (1050)،والترمذي (498).

ص: 303

1840 -

سَلْمَانُ رفعه: ((لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ الطُهْورٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ َوْيَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ الله لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى)). للبخاري، والنسائي (1).

(1) البخاري (883)، والنسائي 3/ 104.

ص: 303

1841 -

أَوْسُ بْنُ أَوْسٍ الثَّقَفِيُّ رفعه: ((مَنْ غَسَّلَ أو َاغْتَسَلَ وبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ ولم يَلْغُ وَاسْتَمَعَ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ أجرُ عَمَلِ سَنَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا)). لأصحاب السنن (1).

(1) أبو داود (345)، والترمذي (496)، وقال: حسن، والنسائي 3/ 97،وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

ص: 303

1842 -

أبو بكر، وعمرانُ بنُ حصين: رفعاه: ((مَنِ اغْتَسل يَوْم الجُمعَةِ كُفِّرت عنْهُ ذُنوبُه وخُطاياهُ، فإذا أخَذَ فى المَشْي كُتِبَ لهُ بِكل خُطوةٍ عِشْرونَ حَسَنةً، فإذا انْصرفَ مِنَ الصلاة أُجِرَ بعَمِل مائتي سَنٍة)). ((الكبير))، و ((الأوسط)) بلين (1).

(1) رواه الطبراني 18/ 139 - 140 (292)، و «الأوسط» 3/ 358 (3397)، وقال الهيثمي 2/ 174: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه: عباد بن عبد الصمد أبو معمر، ضعفه البخاري، وابن حبان، وقال الألباني في ضعيف الترغيب (423): موضوع.

ص: 303

1843 -

ابْنُ عَمْرٍو بن العاص رفعه: ((يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فرَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْغُو فذلك حَظُّهُ مِنْهَا، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بدعاء، فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا إِنْ شَاءَ الله أَعْطَاهُ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ، وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ،

⦗ص: 304⦘

وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا فَهِيَ كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَذَلِكَ ِأَنَّ الله تعالى يَقُولُ:{مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} )) (1).

(1) أبو داود (1113)، وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» برقم (1019).

ص: 303

1844 -

عليٌّ: قال وهو عَلَى المِنْبَرِ في الْكُوفَةِ: ((إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ غَدَتِ الشَّيَاطِينُ بِرَايَاتِهَا إِلَى الْأَسْوَاقِ، فَيَرْمُونَ النَّاسَ بِالتَّرَابِيثِ أو الرَّبَائِثِ وَيُثَبِّطُونَهُمْ عَنِ الْجُمُعَةِ، وَتَغْدُو الْمَلَائِكَةُ فَيَجْلِسُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ وَيَكْتُبُونَ الرَّجُلَ مِنْ سَاعَةٍ وَالرَّجُلَ مِنْ سَاعَتَيْنِ حَتَّى يَخْرُجَ الْإِمَامُ، فَإِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ مَجْلِسًا يَسْتَمْكِنُ فِيهِ مِنَ الِاسْتِمَاعِ، وَالنَّظَرِ فَأَنْصَتَ، وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنْ الأَجْرٍ، فَإِنْ ناء حَيْثُ لَا يَسْمَعُ فَأَنْصَتَ، وَلَمْ يَلْغُ كان لَهُ كِفْلٌ مِنْ الأَجْرٍ، فَإِنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَسْتَمْكِنُ فِيهِ مِنَ الِاسْتِمَاعِ، وَالنَّظَرِ فَلَغَا وَلَمْ يُنْصِتْ كَانَ لَهُ كِفْلان مِنْ وِزْرٍ، وَمَنْ قَالَ: يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِصَاحِبِهِ انصت فَقَدْ لَغَا، وَمَنْ لَغَا فَلَيْسَ لَهُ فِي جُمُعَتِهِ تِلْكَ شَيْءٌ))، سَمِعْتُ النبي صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ذَلِكَ (1).

(1) أبو داود (1051)، وقال المنذري 2/ 5: فيه رجل مجهول، وعطاء بن أبي مسلم الخراساني وثقه يحيى بن معين، وأثنى عليه غيره، وتكلم فيه ابن حبان، وكذبه سعيد بن المسيب، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود.

ص: 304

1845 -

عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: رفعه: ((مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ طِيبَ امْرَأَتِهِ -إِنْ كَانَ لَهَا- وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ، وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا، وَمَنْ لَغَا، وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا)) (1).

(1) أبو داود (347)، وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» برقم (375).

ص: 304

1846 -

ابْنُ عَمْرٍو بن العاص رفعه: ((الْجُمُعَةُ (فرضٌ)(1) عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ)) (2).

(1) زيادة في (ب).

(2)

أبو داود (1056)، وقال: روى هذا الحديث جماعة عن سفيان، ومقصورًا على عبد الله بن عمرو، ولم يرفعوه، وإنما أسنده قبيصة، وقال المنذري 2/ 7: وفي إسناده محمد بن سعيد الطائفي، وفيه مقال وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود قال: والصحيح وقفه.

ص: 304

1847 -

طَارِقُ بْنُ شِهَابٍ رفعه: ((الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ، إِلَّا على أَرْبَعَةٍ: عَبْدٍ مَمْلُوكٍ، أَوِ امْرَأَةٍ، أَوْ صَبِيٍّ، أَوْ مَرِيضٍ)). خمستها لأبي داود (1).

(1) أبو داود (1067)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (3111).

ص: 304

1848 -

رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ قُبَاءَ، عَنْ أَبِيهِ -وَكَانَ مِنْ الَصْحَابِة- قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَشْهَدَ الْجُمُعَةَ مِنْ قُبَاءَ (1).

(1) الترمذي (501)، وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (76)

ص: 305

1849 -

أَبِو هُرَيْرَةَ: رفعه: ((الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ)). للترمذي (1).

(1) الترمذي (502) وقال: لم يعد أحمد بن حنبل هذا الحديث شيئًا، وضعفه لحال إسناده.

ص: 305

1850 -

أبو سعيد: خَطَبنا النبيُّ صلى الله عليه وسلم فقاَل: ((إن الله كتَبَ عَليْكُم الجُمعَة فى مَقامِي هذا فى ساعَتي هذِه فى شَهْرِي هذا فى عامِي هذا إلَى يوْم القِيامَة، مَنْ تَركها مِنْ غيْر عُذْر مَع إمامٍ عادلٍ أوْ إمام جائرٍ فَلا جُمِعَ لَه شَمْلُهُ ولا بُورِك له فى أمْرهِ، ألَا ولَا صَلاةَ له، ألَا ولا حَجَّ له، ألَا ولا بِرَّ لهُ، ألا ولا صَدَقَةَ له)). الأوسط، وفيه موسى بن عطية الباهلي (1).

(1)«الأوسط» 7/ 192 (7246)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن عطية إلا فضيل بن مرزوق، ولا عن فضيل إلا موسى بن عطية، وتفرد به: يحيى بن حبيب.

ص: 305

1851 -

أبو الْجَعْدِ الضَّمْرِيُّ -وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ- رفعه: ((مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ الله عَلَى قَلْبِهِ)). لأصحاب السنن (1).

(1) أبو داود (1052)، والترمذي (500)، وقال: حديث أبي الجعد حسن، ولا يعرف هذا الحديث إلا من حديث محمد عمرو، والنسائي 3/ 88،وابن ماجة (1125)، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (414).

ص: 305

1852 -

أبو هُرَيْرَةَ: رفعه: ((أَلَا هَلْ عَسَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَّخِذَ الصُّبَّةَ مِنَ الْغَنَمِ عَلَى رَأْسِ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ فَيَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ (الْكَلَأُ)(1) فَيَرْتَفِعَ، ثُمَّ تَجِيءُ الْجُمُعَةُ فَلَا يَجِيءُ، وَلَا يَشْهَدُهَا، وَتَجِيءُ الْجُمُعَةُ فَلَا يَشْهَدُهَا، (وَتَجِيءُ الْجُمُعَةُ فَلَا يَشْهَدُهَا)(2) حَتَّى يُطْبَعَ عَلَى قَلْبِهِ)). للقزويني بضعف (3).

(1) في (ب): الكلام.

(2)

سقط من (ب).

(3)

ابن ماجه (1127)، وقال البوصيري في «زوائده» ص174 - 175 (372): هذا إسناده فيه: معدي بن سليمان، وهو ضعيف، وحسنه الألباني في «صحيح ابن ماجة» .

ص: 305

1853 -

وعنه رفعه: ((لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ على وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ الله عَلَى قُلُوبِهِمْ، (ثُمَّ)(1) لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ)). لمسلم، والنسائي (2).

(1) في (ب): أو.

(2)

رواه مسلم (865)، والنسائي 3/ 88.

ص: 305

1854 -

عَلْقَمَةُ: خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ الله إِلَى الْجُمُعَةِ، فَوَجَدَ ثَلَاثَةً َقَدْ سَبَقُوهُ، فَقَالَ: رَابِعُ أَرْبَعَةٍ وَمَا رَابِعُ أَرْبَعَةٍ بِبَعِيدٍ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَقُولُ:((إِنَّ النَّاسَ يَجْلِسُونَ مِنَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى قَدْرِ رَوَاحِهِمْ إِلَى الْجُمُعَاتِ، الْأَوَّلَ، وَالثَّانِيَ، وَالثَّالِثَ)). ثُمَّ قَالَ: ((رَابِعُ أَرْبَعَةٍ، وَمَا رَابِعُ أَرْبَعَةٍ بِبَعِيد)). للقزويني (1).

(1) ابن ماجه (1094)، وقال البوصيري في «زوائده» ص169 (358): الإسناد حسن، وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه (226).

ص: 306

1855 -

ابنُ مسعودٍ رفعه: ((لقد هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُحَرِّقُ على رجال يتخلفون عن الجُمُعِة بيوتَهم)). لمسلم (1).

(1) مسلم (652).

ص: 306

1856 -

سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ رفعه: ((مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ)). لأبي داود، والنسائي (1).

(1) أبو داود (1053)،والنسائي 3/ 89، وضعفه الألباني في ضعيف النسائي (75).

ص: 306

1857 -

وفي رواية: ((فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِرْهَمٍ، أَوْ نِصْفِ دِرْهَمٍ، أَوْ صَاعِ حِنْطَةٍ، أَوْ نِصْفِ صَاعٍ)) (1).

(1) رواه أبو داود (1054)، وابن ماجه (1128)،وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (232).

ص: 306

1858 -

ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ وكان يوم جمعة: إِذَا قُلْت: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، فَلَا تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ، فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا، فَقَالَ: فَعَلَه مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ، وَالدحض، والزلل. للشيخين، وأبي داود (1).

(1) البخاري (901)،ومسلم (699)، وأبو داود (1066).

ص: 306

1859 -

أبو سَعِيدٍ رفعه: ((غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا (إِنْ وَجَدَ)) (1). للستة إلا الترمذي. قَالَ عَمْرٌو: أَمَّا الْغُسْلُ فَأَشْهَدُ أَنَّهُ وَاجِبٌ، وَأَمَّا الِاسْتِنَانُ، وَالطِّيبُ فَالله أَعْلَمُ (2).

(1) سقط من (ب).

(2)

رواه البخاري (880)، ومسلم (846).

ص: 306

1860 -

أبو هريرة: أَنَّ عُمَرَ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إذ دَخَلَ عثمانُ، فَنَادَاهُ عُمَرُ: أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ؟ فَقَالَ: إِنِّي شُغِلْتُ الْيَوْمَ، فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ التأذين، فَلَمْ أَزِدْ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ. فقَالَ عُمَرُ: وَالْوُضُوءَ أَيْضًا؟! ألم تسمعوا أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا جاء أحدُكم إلىَ الجمعةِ فليغتسلْ)). للستة إلا النسائي (1).

(1) البخاري (882)، ومسلم (845)4.

ص: 307

1861 -

عَائِشَةُ قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ الْجُمُعَةِ مِنْ مَنَازِلِهِمْ ومن َالْعَوَالِي، فَيَأْتُونَ فِي الْغُبَارِ، ويُصِيبُهُمُ الْغُبَارُ وَالْعَرَقُ، فَتخْرُجُ مِنْهُمُ الريح، فَأَتَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم إِنْسَانٌ مِنْهُمْ، وَهُوَ عِنْدِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:((لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا)). للشيخين، وأبي داود، والنسائي (1).

(1) البخاري (902)، ومسلم (847).

ص: 307

1862 -

سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ: رفعه: ((مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ)). لأصحاب السنن (1).

(1) أبو داود (354)، والترمذي (497)، وقال: حسن، والنسائي 3/ 94،والدارمي (1540)،وصححه الألباني في صحيح الترمذي (411).

ص: 307

1863 -

يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: بَلَغَهُ أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((مَا عَلَى أَحَدِكُمْ لَوِ اتَّخَذَ ثَوْبَيْنِ لِجُمُعَتِهِ سِوَى ثَوْبَيْ مَهْنَتِهِ)). لمالك (1).

(1) رواه مالك 1/ 111 وقد وصله أبو داود (1078)،وصححه الألباني في صحيح أبي داود (953).

ص: 307

1864 -

عائشةُ: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان يلبسُهُمَا فى جُمُعِتِه، فإذا انصرفَ طويناهُمَا إلى مثلِهِ. ((للأوسط)) و ((الصغير)) بلين (1).

(1)«الأوسط» 4/ 24 (3516)، وقال: لا يروى هذا الحديث عن عائشة إلا بهذا الإسناد، تفرد به: الواقدي، وفي «الصغير» 1/ 259 (424)، وقال الهيثمي 2/ 176: ورواه الطبراني في «الصغير» ، و «الأوسط» ، وسقط من الأصل بعض رجاله، ويدل على ذلك كلام الطبراني فممن سقط الواقدي، وفيه كلام كثير.

ص: 307

1865 -

أبو عبيدة: رفعه: ((ما مِنَ الصلواتِ صلاةٌ أفْضلُ مِنْ صَلاةِ الفَجْر يَوْم الجُمعَةِ فى الجَماعةِ، وما أحْسبُ مَنْ شَهِدها مِنْكُم إلا مغْفوراً لهُ)). للبزار، و ((الكبير))، و ((الأوسط)) بضعف (1).

(1) رواه البزار في «البحر الزخار» 4/ 106 (1279)، والطبراني 1/ 56 (366)، في «الأوسط» 1/ 65 (184)،وقال: رواه البزار والطبراني في «الكبير» و «الأوسط» كلهم من رواية عبيد الله بن زخر، عن علي بن يزيد، وهما ضعيفان، وقال الألباني في ضعيف الجامع (4928): ضعيف جدا.

ص: 307