الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1834 -
ابنُ أَبِي أَوْفَى: أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى يَوْمَ بُشِّرَ بِرَأْسِ أَبِي جَهْلٍ رَكْعَتَيْنِ. للقزويني بمجهول (1).
(1) ابن ماجة (1391)،والدارمي (1462)،وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة (296).
فضل صلاة الجمعة ووجوبها إلا لعذر وغسلها وغير ذلك
1835 -
أبو هُرَيْرَةَ: رفعه: ((مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ)). للستة (1).
(1) البخاري (881)، ومسلم (850).
1836 -
وفي رواية: ((إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ الْمَلَائِكَةُ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ، فَالْأَوَّلَ فَإِذَا جاء الْإِمَامُ طَوَوُا الصُّحُفَ وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ)) (1).
(1) البخاري (929)، ومسلم (850) 24، 25.
1837 -
وفي أخرى: ((مَثَلُ الْمُهَجِّرِ إلى الجمعة كالمهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ كالمُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كالمُهْدِي شاةً، ثم كالمهدي بطةً، ثم كالمُهْدِي دَّجَاجَةً، ثُمَّ كالمُهدِي يُهْدِي الْبَيْضَةَ)) (1).
(1) رواه النسائي 3/ 97 - 98.
1838 -
وفي أخرى: نحوه، بإسقاط البطة، وذكر عصفورًا بعد الدجاجة (1).
(1) رواه النسائي 3/ 98 - 99، وصححه الألباني في صحيح النسائي دون قوله عصفور فمنكر.
1839 -
ولمسلم، وأبي داود، والترمذي:((مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ، وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا)) (1).
(1) مسلم (857) 27، وأبو داود (1050)،والترمذي (498).
1840 -
سَلْمَانُ رفعه: ((لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ الطُهْورٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ َوْيَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ الله لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى)). للبخاري، والنسائي (1).
(1) البخاري (883)، والنسائي 3/ 104.
1841 -
أَوْسُ بْنُ أَوْسٍ الثَّقَفِيُّ رفعه: ((مَنْ غَسَّلَ أو َاغْتَسَلَ وبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ ولم يَلْغُ وَاسْتَمَعَ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ أجرُ عَمَلِ سَنَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا)). لأصحاب السنن (1).
(1) أبو داود (345)، والترمذي (496)، وقال: حسن، والنسائي 3/ 97،وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
1842 -
أبو بكر، وعمرانُ بنُ حصين: رفعاه: ((مَنِ اغْتَسل يَوْم الجُمعَةِ كُفِّرت عنْهُ ذُنوبُه وخُطاياهُ، فإذا أخَذَ فى المَشْي كُتِبَ لهُ بِكل خُطوةٍ عِشْرونَ حَسَنةً، فإذا انْصرفَ مِنَ الصلاة أُجِرَ بعَمِل مائتي سَنٍة)). ((الكبير))، و ((الأوسط)) بلين (1).
(1) رواه الطبراني 18/ 139 - 140 (292)، و «الأوسط» 3/ 358 (3397)، وقال الهيثمي 2/ 174: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه: عباد بن عبد الصمد أبو معمر، ضعفه البخاري، وابن حبان، وقال الألباني في ضعيف الترغيب (423): موضوع.
1843 -
ابْنُ عَمْرٍو بن العاص رفعه: ((يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فرَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْغُو فذلك حَظُّهُ مِنْهَا، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بدعاء، فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا إِنْ شَاءَ الله أَعْطَاهُ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ، وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ،
⦗ص: 304⦘
وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا فَهِيَ كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَذَلِكَ ِأَنَّ الله تعالى يَقُولُ:{مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} )) (1).
(1) أبو داود (1113)، وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» برقم (1019).
1844 -
عليٌّ: قال وهو عَلَى المِنْبَرِ في الْكُوفَةِ: ((إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ غَدَتِ الشَّيَاطِينُ بِرَايَاتِهَا إِلَى الْأَسْوَاقِ، فَيَرْمُونَ النَّاسَ بِالتَّرَابِيثِ أو الرَّبَائِثِ وَيُثَبِّطُونَهُمْ عَنِ الْجُمُعَةِ، وَتَغْدُو الْمَلَائِكَةُ فَيَجْلِسُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ وَيَكْتُبُونَ الرَّجُلَ مِنْ سَاعَةٍ وَالرَّجُلَ مِنْ سَاعَتَيْنِ حَتَّى يَخْرُجَ الْإِمَامُ، فَإِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ مَجْلِسًا يَسْتَمْكِنُ فِيهِ مِنَ الِاسْتِمَاعِ، وَالنَّظَرِ فَأَنْصَتَ، وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنْ الأَجْرٍ، فَإِنْ ناء حَيْثُ لَا يَسْمَعُ فَأَنْصَتَ، وَلَمْ يَلْغُ كان لَهُ كِفْلٌ مِنْ الأَجْرٍ، فَإِنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَسْتَمْكِنُ فِيهِ مِنَ الِاسْتِمَاعِ، وَالنَّظَرِ فَلَغَا وَلَمْ يُنْصِتْ كَانَ لَهُ كِفْلان مِنْ وِزْرٍ، وَمَنْ قَالَ: يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِصَاحِبِهِ انصت فَقَدْ لَغَا، وَمَنْ لَغَا فَلَيْسَ لَهُ فِي جُمُعَتِهِ تِلْكَ شَيْءٌ))، سَمِعْتُ النبي صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ذَلِكَ (1).
(1) أبو داود (1051)، وقال المنذري 2/ 5: فيه رجل مجهول، وعطاء بن أبي مسلم الخراساني وثقه يحيى بن معين، وأثنى عليه غيره، وتكلم فيه ابن حبان، وكذبه سعيد بن المسيب، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود.
1845 -
عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: رفعه: ((مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ طِيبَ امْرَأَتِهِ -إِنْ كَانَ لَهَا- وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ، وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا، وَمَنْ لَغَا، وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا)) (1).
(1) أبو داود (347)، وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» برقم (375).
1846 -
ابْنُ عَمْرٍو بن العاص رفعه: ((الْجُمُعَةُ (فرضٌ)(1) عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ)) (2).
(1) زيادة في (ب).
(2)
أبو داود (1056)، وقال: روى هذا الحديث جماعة عن سفيان، ومقصورًا على عبد الله بن عمرو، ولم يرفعوه، وإنما أسنده قبيصة، وقال المنذري 2/ 7: وفي إسناده محمد بن سعيد الطائفي، وفيه مقال وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود قال: والصحيح وقفه.
1847 -
طَارِقُ بْنُ شِهَابٍ رفعه: ((الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ، إِلَّا على أَرْبَعَةٍ: عَبْدٍ مَمْلُوكٍ، أَوِ امْرَأَةٍ، أَوْ صَبِيٍّ، أَوْ مَرِيضٍ)). خمستها لأبي داود (1).
(1) أبو داود (1067)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (3111).
1848 -
رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ قُبَاءَ، عَنْ أَبِيهِ -وَكَانَ مِنْ الَصْحَابِة- قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَشْهَدَ الْجُمُعَةَ مِنْ قُبَاءَ (1).
(1) الترمذي (501)، وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (76)
1849 -
أَبِو هُرَيْرَةَ: رفعه: ((الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ)). للترمذي (1).
(1) الترمذي (502) وقال: لم يعد أحمد بن حنبل هذا الحديث شيئًا، وضعفه لحال إسناده.
1850 -
أبو سعيد: خَطَبنا النبيُّ صلى الله عليه وسلم فقاَل: ((إن الله كتَبَ عَليْكُم الجُمعَة فى مَقامِي هذا فى ساعَتي هذِه فى شَهْرِي هذا فى عامِي هذا إلَى يوْم القِيامَة، مَنْ تَركها مِنْ غيْر عُذْر مَع إمامٍ عادلٍ أوْ إمام جائرٍ فَلا جُمِعَ لَه شَمْلُهُ ولا بُورِك له فى أمْرهِ، ألَا ولَا صَلاةَ له، ألَا ولا حَجَّ له، ألَا ولا بِرَّ لهُ، ألا ولا صَدَقَةَ له)). الأوسط، وفيه موسى بن عطية الباهلي (1).
(1)«الأوسط» 7/ 192 (7246)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن عطية إلا فضيل بن مرزوق، ولا عن فضيل إلا موسى بن عطية، وتفرد به: يحيى بن حبيب.
1851 -
أبو الْجَعْدِ الضَّمْرِيُّ -وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ- رفعه: ((مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ الله عَلَى قَلْبِهِ)). لأصحاب السنن (1).
(1) أبو داود (1052)، والترمذي (500)، وقال: حديث أبي الجعد حسن، ولا يعرف هذا الحديث إلا من حديث محمد عمرو، والنسائي 3/ 88،وابن ماجة (1125)، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (414).
1852 -
أبو هُرَيْرَةَ: رفعه: ((أَلَا هَلْ عَسَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَّخِذَ الصُّبَّةَ مِنَ الْغَنَمِ عَلَى رَأْسِ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ فَيَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ (الْكَلَأُ)(1) فَيَرْتَفِعَ، ثُمَّ تَجِيءُ الْجُمُعَةُ فَلَا يَجِيءُ، وَلَا يَشْهَدُهَا، وَتَجِيءُ الْجُمُعَةُ فَلَا يَشْهَدُهَا، (وَتَجِيءُ الْجُمُعَةُ فَلَا يَشْهَدُهَا)(2) حَتَّى يُطْبَعَ عَلَى قَلْبِهِ)). للقزويني بضعف (3).
(1) في (ب): الكلام.
(2)
سقط من (ب).
(3)
ابن ماجه (1127)، وقال البوصيري في «زوائده» ص174 - 175 (372): هذا إسناده فيه: معدي بن سليمان، وهو ضعيف، وحسنه الألباني في «صحيح ابن ماجة» .
1853 -
وعنه رفعه: ((لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ على وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ الله عَلَى قُلُوبِهِمْ، (ثُمَّ)(1) لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ)). لمسلم، والنسائي (2).
(1) في (ب): أو.
(2)
رواه مسلم (865)، والنسائي 3/ 88.
1854 -
عَلْقَمَةُ: خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ الله إِلَى الْجُمُعَةِ، فَوَجَدَ ثَلَاثَةً َقَدْ سَبَقُوهُ، فَقَالَ: رَابِعُ أَرْبَعَةٍ وَمَا رَابِعُ أَرْبَعَةٍ بِبَعِيدٍ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَقُولُ:((إِنَّ النَّاسَ يَجْلِسُونَ مِنَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى قَدْرِ رَوَاحِهِمْ إِلَى الْجُمُعَاتِ، الْأَوَّلَ، وَالثَّانِيَ، وَالثَّالِثَ)). ثُمَّ قَالَ: ((رَابِعُ أَرْبَعَةٍ، وَمَا رَابِعُ أَرْبَعَةٍ بِبَعِيد)). للقزويني (1).
(1) ابن ماجه (1094)، وقال البوصيري في «زوائده» ص169 (358): الإسناد حسن، وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه (226).
1855 -
ابنُ مسعودٍ رفعه: ((لقد هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُحَرِّقُ على رجال يتخلفون عن الجُمُعِة بيوتَهم)). لمسلم (1).
(1) مسلم (652).
1856 -
سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ رفعه: ((مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ)). لأبي داود، والنسائي (1).
(1) أبو داود (1053)،والنسائي 3/ 89، وضعفه الألباني في ضعيف النسائي (75).
1857 -
وفي رواية: ((فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِرْهَمٍ، أَوْ نِصْفِ دِرْهَمٍ، أَوْ صَاعِ حِنْطَةٍ، أَوْ نِصْفِ صَاعٍ)) (1).
(1) رواه أبو داود (1054)، وابن ماجه (1128)،وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (232).
1858 -
ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ وكان يوم جمعة: إِذَا قُلْت: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، فَلَا تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ، فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا، فَقَالَ: فَعَلَه مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ، وَالدحض، والزلل. للشيخين، وأبي داود (1).
(1) البخاري (901)،ومسلم (699)، وأبو داود (1066).
1859 -
أبو سَعِيدٍ رفعه: ((غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا (إِنْ وَجَدَ)) (1). للستة إلا الترمذي. قَالَ عَمْرٌو: أَمَّا الْغُسْلُ فَأَشْهَدُ أَنَّهُ وَاجِبٌ، وَأَمَّا الِاسْتِنَانُ، وَالطِّيبُ فَالله أَعْلَمُ (2).
(1) سقط من (ب).
(2)
رواه البخاري (880)، ومسلم (846).
1860 -
أبو هريرة: أَنَّ عُمَرَ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إذ دَخَلَ عثمانُ، فَنَادَاهُ عُمَرُ: أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ؟ فَقَالَ: إِنِّي شُغِلْتُ الْيَوْمَ، فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ التأذين، فَلَمْ أَزِدْ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ. فقَالَ عُمَرُ: وَالْوُضُوءَ أَيْضًا؟! ألم تسمعوا أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا جاء أحدُكم إلىَ الجمعةِ فليغتسلْ)). للستة إلا النسائي (1).
(1) البخاري (882)، ومسلم (845)4.
1861 -
عَائِشَةُ قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ الْجُمُعَةِ مِنْ مَنَازِلِهِمْ ومن َالْعَوَالِي، فَيَأْتُونَ فِي الْغُبَارِ، ويُصِيبُهُمُ الْغُبَارُ وَالْعَرَقُ، فَتخْرُجُ مِنْهُمُ الريح، فَأَتَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم إِنْسَانٌ مِنْهُمْ، وَهُوَ عِنْدِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:((لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا)). للشيخين، وأبي داود، والنسائي (1).
(1) البخاري (902)، ومسلم (847).
1862 -
سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ: رفعه: ((مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ)). لأصحاب السنن (1).
(1) أبو داود (354)، والترمذي (497)، وقال: حسن، والنسائي 3/ 94،والدارمي (1540)،وصححه الألباني في صحيح الترمذي (411).
1863 -
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: بَلَغَهُ أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((مَا عَلَى أَحَدِكُمْ لَوِ اتَّخَذَ ثَوْبَيْنِ لِجُمُعَتِهِ سِوَى ثَوْبَيْ مَهْنَتِهِ)). لمالك (1).
(1) رواه مالك 1/ 111 وقد وصله أبو داود (1078)،وصححه الألباني في صحيح أبي داود (953).
1864 -
عائشةُ: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان يلبسُهُمَا فى جُمُعِتِه، فإذا انصرفَ طويناهُمَا إلى مثلِهِ. ((للأوسط)) و ((الصغير)) بلين (1).
(1)«الأوسط» 4/ 24 (3516)، وقال: لا يروى هذا الحديث عن عائشة إلا بهذا الإسناد، تفرد به: الواقدي، وفي «الصغير» 1/ 259 (424)، وقال الهيثمي 2/ 176: ورواه الطبراني في «الصغير» ، و «الأوسط» ، وسقط من الأصل بعض رجاله، ويدل على ذلك كلام الطبراني فممن سقط الواقدي، وفيه كلام كثير.
1865 -
أبو عبيدة: رفعه: ((ما مِنَ الصلواتِ صلاةٌ أفْضلُ مِنْ صَلاةِ الفَجْر يَوْم الجُمعَةِ فى الجَماعةِ، وما أحْسبُ مَنْ شَهِدها مِنْكُم إلا مغْفوراً لهُ)). للبزار، و ((الكبير))، و ((الأوسط)) بضعف (1).
(1) رواه البزار في «البحر الزخار» 4/ 106 (1279)، والطبراني 1/ 56 (366)، في «الأوسط» 1/ 65 (184)،وقال: رواه البزار والطبراني في «الكبير» و «الأوسط» كلهم من رواية عبيد الله بن زخر، عن علي بن يزيد، وهما ضعيفان، وقال الألباني في ضعيف الجامع (4928): ضعيف جدا.