الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2731 -
وعنه عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: ((أَلا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ، وَلا يَتْرُكُهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ)). للترمذي (1).
(1) الترمذي (641) وقال: وإنما روي هذا الحديث من هذا الوجه، وفي إسناده مقال؛ لأن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (96).
2732 -
مَالِكٌ بَلَغَهُ: أَنَّ عُمَرَ قَالَ: اتَّجِرُوا فِي مال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة (1).
(1) مالك في ((الموطأ)) 1/ 215.
2733 -
سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ مِنِ الَّذِي نُعِدُّه لِلْبَيْعِ. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (1562)، وضعفه الألباني في ((ضعيف أبي داود)) (338).
زكاة الفطر وعامل الزكاة ومصرفها
2734 -
ابْنُ عُمَرَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وأَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى المصلى. للستة بلفظ البخاري (1).
(1) البخاري (1503)، ومسلم (984).
2735 -
وفي رواية: وكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ بيَوْمِ وَيَوْمَيْنِ (1).
(1) أبو داود (1610)، ومالك 1/ 237، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (1421).
2736 -
وفي أخرى قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صاعًا من تَمْرٍ، أَوْ سُلْتٍ، أَوْ زَبِيبٍ، فَلَمَّا كَانَ
⦗ص: 464⦘
عُمَرُ َكَثُرَتِ الْحِنْطَةُ جَعَلَ عُمَرُ نِصْفَ صَاعٍ حِنْطَةً مَكَانَ صَاعٍ مِنْ تِلْكَ الأَشْيَاءِ (1).
(1) أبو داود (1614)، والنسائي 5/ 53، وقال المنذري في ((مختصر سنن أبي داود)) 2/ 217: في إسناده عبد العزيز بن أبي روَّاد، وهو ضعيف وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (351).
2737 -
أبو سَعِيدٍ: كُنَّا نُخْرِجُ زكاة الفطر، ورَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فينا، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ، وَكَبِيرٍ، حُرٍّ، ومَمْلُوكٍ من ثلاثة أصناف: صَاعًا مِنْ تمر، صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى كان معاوية فَرأَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ بر يعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَأَمَّا أَنَا: فَلا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ مَا عِشْتُ. للستة (1).
(1) البخاري (1508) مختصرا، ومسلم (985).
2738 -
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ أو ثعلبة بن عبد الله بْنِ أبي (صُعَيْرٍ)(1)، عَنْ أَبِيهِ: قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطِيبًا فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعِ من تَمْرٍ، أَوْ صَاع من شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ، أَوْ صَاع بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ الصَّغِيرِ، أوَ كَبِيرِ، حُرِّ أوَ عَبْدِ. لأبي داود (2).
(1) في (أ) و (ب) صغير ولعل الصواب ما أثبتناه.
(2)
أبو داود (1620)، وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (1434).
2739 -
وللترمذي نحوه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه:(1).
(1) الترمذي (674) وقال: هذا حديث حسن غريب، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (107).
2740 -
ابْنُ عَبَّاسٍ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَذِهِ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صاعًا من شَعِيرٍ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ، أَوْ مَمْلُوكٍ، ذَكَرٍ، أَوْ أُنْثَى، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ رَأَى رُخْصَ السِّعْرِ فقَالَ قَدْ أَوْسَعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، فَلَوْ جَعَلْتُمُوهُا صَاعًا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. للنسائي، وأبي داود بلفظه (1).
(1) أبو داود (1622) والنسائي 5/ 52 - 53، وقال: والحسن لم يسمع من ابن عباس. وقال المنذري 2/ 221 - 222:وهذا الذي قال النسائي قاله: الإمام أحمد وعلي بن المديني وغيرهما من الأئمة. وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: الحسن لم يسمع من ابن عباس، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود.
2741 -
وله: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ طهرة للصائم مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ (1).
(1) أبو داود (1609)، وابن ماجة (1827) وقال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) 2/ 96: رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم، وقال: صحيح على شرط البخاري،
وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (1420).
2742 -
قَيْسُ بْنُ سَعْد بن عبادة قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا، وَنَحْنُ نَفْعَلُه. للنسائي (1).
(1) رواه النسائي 5/ 49،وقال ابن حجر في ((الفتح)) 3/ 368: في إسناده راويا مجهولا، وصححه الألباني في صحيح النسائي (2350)
…
.
2743 -
أبو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ: استعمل النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رجلاً من الأزد يقال له ابن اللتبية للصدقة فلما قدم قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذا أهديَ إليَّ، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ:((أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَجُل مِنْكُمْ عَلَى العمل مِمَّا وَلَاّنِي اللَّهُ، فَيَأْتِي فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ وَهَذِا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ إلِيَّ، أفَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا، وَاللَّهِ لا يَأْخُذُ أَحَد منكم شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَاّ لقي اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلَأَعْرِفَنَّ أحداً منكم لقي الله يحمل بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْبَقَرَة لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاة تَيْعَرُ)). ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رؤي بَيَاضُ إِبْطَيْهِ يقول: ((اللهم هَلْ بَلَّغْتُ)). للشيخين، وأبي داود (1).
(1) رواه البخاري (7197)، ومسلم (1832).
2744 -
عَدِيُّ بْنُ عُمَيْرَةَ الْكِنْدِيُّ رفعه: ((من استعملناه مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كان غلولاً، يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) فَقَامَ إليه رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ قَالَ: ((وَمَالك؟)) قَالَ سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ: ((فأَنَا أَقُولُه ألا مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فليجيء بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَهُ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى)). لمسلم، وأبي داود (1).
(1) رواه مسلم (1833).
2745 -
عَطَاءٌ مَوْلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ قال: أَنَّ زِيَادًا أَوْ بَعْضَ الأُمَرَاءِ بَعَثَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَلَى الصَّدَقَةِ، فأخذها من الأغنياء وردها على الفقراء، فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ لِعِمْرَانَ: أَيْنَ الْمَالُ؟ قَالَ
⦗ص: 466⦘
وَلِلْمَالِ أَرْسَلْتَنِي؟ أَخَذْنَاهَا مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَوَضَعْنَاهَا حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهَا عَلَى عَهْدِه. لأبي داود (1).
(1) رواه أبو داود (1625) وابن ماجه (1811)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1431).
2746 -
جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رفعه: ((إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلْيَصْدُرْ عَنْكُمْ وَهُوَ رَاضٍ)). لمسلم، وأصحاب السنن (1).
(1) رواه مسلم (989)، والترمذي (647)، والنسائي 5/ 31.
2747 -
وفي رواية: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنْ ظَلَمُونَا؟ قَالَ:((أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ، وَإِنْ ظلموكم)) (1).
(1) وأبو داود (1589)، وأحمد 4/ 362،وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1404).
2748 -
جَابِرُ بْنُ عَتِيكٍ رفعه: ((سَيَأْتِيكُمْ رُكَيْبٌ مُبْغَضُونَ، فَإذا جَاءُوكُمْ فَرَحِّبُوا بِهِمْ وَخَلُّوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْتَغُونَ، فَإِنْ عَدَلُوا فَلأَنْفُسِهِمْ وَإِنْ ظَلَمُوا فَعَلَيْهَم وَأَرْضُوهُمْ فَإِنَّ تَمَامَ زَكَاتِكُمْ رِضَاهُمْ، وَلْيَدْعُوا لَكُمْ)) (1).
(1) رواه أبو داود (1588)، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (345).
2749 -
بَشِيرُ بْنُ الْخَصَاصِيَّةِ: قُلْنَا يا رسول الله: إِنَّ أصحاب الصَّدَقَةِ يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا، أَفَنَكْتُمُ مِنْ أَمْوَالِنَا بِقَدْرِ مَا يَعْتَدُونَ؟ قَالَ:((لا)). هما لأبي داود (1).
(1) رواه أبو داود (1586)، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (343).
2750 -
أَنَسُ رفعه: ((الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا)) (1).
(1) رواه الترمذي (646) وقال: حديث أنس حديث غريب من هذا الوجه، وقد تكلَّم: أحمد بن حنبل في سعد بن سنان، وابن ماجه (1808)،وصححه الألباني في صحيح الجامع (6719).
2751 -
رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ رفعه: ((الْعَامِلُ في الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ)). هما لأبي داود، والترمذي (1).
(1) أبو داود (2936)، والترمذي (645) وقال: حسن، ويزيد بن عياضٍ ضعيفٌ عند أهل الحديث، وحديث محمد بن إسحاق أصح، وابن ماجة (1809)،وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2545).
2752 -
مَالِكُ بْنُ عَتَاهِيَةَ رفعه: ((إِذَا لَقِيتُمْ عَاشِرًا فَاقْتُلُوهُ)) يَعْنِي بِذَلِكَ الصَّدَقَةَ عَلَى غَيْرِ حَقِّهَا. لأحمد، و ((الكبير)) برجل لم يسم (1).
(1) أخرجه أحمد 4/ 234، والطبراني 19/ 301، وقال الهيثمي 3/ 88، رواه أحمد، والطبراني في ((الكبير)) إلا أنه قال ((الصدقة يأخذها على غير حقها)) وفيه، رجل لم يسم، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (690).
2753 -
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى: كَانَ أَبِي مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ:((اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلانٍ)) فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى)). للشيخين، وأبي داود، والنسائي (1).
(1) رواه البخاري (1497)، ومسلم (1078).
2754 -
أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((إِذَا أَعْطَيْتُمُ الزَّكَاةَ فَلا تَنْسَوْا ثَوَابَهَا أَنْ تَقُولُوا اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمًا وَلا تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا)). للقزويني بضعف (1).
(1) رواه ابن ماجه (1797)، وقال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) 2/ 88: هذا إسناد ضعيف، البختري متفق على تضعيفه، والوليد مدلس ،
وقال الألباني في ضعيف ابن ماجة (398): موضوع.
2755 -
عَبْدُ الْمُطَّلِبِ بْنُ رَبِيعَةَ بْنُ الْحَارِث: اجْتَمَعَ رَبِيعَةُ وَالْعَبَّاسُ فَقَالا: لَوْ بَعَثْنَا هَذَيْنِ الْغُلامَيْنِ لِي وَلِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وكَلَّمَاهُ، فَأَمَّرَهُمَا عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ فَأَدَّيَا مَا يُؤَدِّي النَّاسُ، وَأَصَابَا مِمَّا يُصِيبُ النَّاسُ، فَبَيْنَمَا هُمَا فِي ذَلِكَ جَاءَ عَلِيُّ فَذَكَرَا لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: لا تَفْعَلا، فَوَاللَّهِ مَا هُوَ بِفَاعِلٍ فَانْتَحَاهُ رَبِيعَةُ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا تَصْنَعُ هَذَا إِلَاّ نَفَاسَةً مِنْكَ عَلَيْنَا، فَوَاللَّهِ لَقَدْ نِلْتَ صِهْرَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَا نَفِسْنَاهُ عَلَيْكَ فقَالَ عَلِيٌّ: أَرْسِلُوهُمَا فَانْطَلَقَا وَاضْطَجَعَ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ سَبَقْنَاهُ إِلَى الْحُجْرَةِ فَقُمْنَا عِنْدَهَا حَتَّى جَاءَ فَأَخَذَ بِآذَانِنَا ثُمَّ قَالَ: ((أَخْرِجَا مَا تُصَرِّرَانِ)) ثُمَّ دَخَلَ وَدَخَلْنَا معه، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ. قَالَ: فَتَوَاكَلْنَا الْكَلامَ ثُمَّ تَكَلَّمَ أَحَدُنَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْتَ أَبَرُّ النَّاسِ، وَأَوْصَلُ، النَّاسِ، وَقَدْ بَلَغْنَا النِّكَاحَ فَجِئْنَا لِتُؤَمِّرَنَا عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ فَنُؤَدِّيَ لك كَمَا يُؤَدِّي النَّاسُ، وَنُصِيبَ كَمَا يُصِيبُونَ، فَسَكَتَ طَوِيلاً حَتَّى أَرَدْنَا أَنْ نُكَلِّمَهُ، وَجَعَلَتْ زَيْنَبُ تُلْمِعُ إلَيْنَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ أَنْ لا تُكَلِّمَاهُ، ثُمَّ قَالَ:((إِنَّ هذه الصَّدَقَةَ لا تَنْبَغِي لآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، ادْعُوَا لِي مَحْمِيَةَ)).
وَكَانَ عَلَى الْخُمُسِ وَنَوْفَلَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الله، فَجَاءَاهُ فَقَالَ لِمَحْمِيَةَ: ((أَنْكِحْ هَذَا الْغُلامَ ابْنَتَكَ
⦗ص: 468⦘
لِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ))، فَأَنْكَحَهُ، وَقَالَ لِنَوْفَلِ:((أَنْكِحْ هَذَا الْغُلامَ ابْنَتَكَ)) فَأَنْكَحَني. وَقَالَ لِمَحْمِيَةَ: ((أَصْدِقْ عَنْهُمَا مِنَ الْخُمُسِ كَذَا وَكَذَا)) (1).
(1) رواه مسلم (1072).
2756 -
وفي رواية قال عليُّ: أنا أبوحسن القرم، والله لا أريم مكاني حتى يرجع إليكما ابناكما بجور ما بعثتما به. لمسلم، وأبي داود، والنسائي (1).
(1) رواه مسلم (1072)، وأبو داود (2985).
2757 -
أبو هُرَيْرَةَ: أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: ((كِخْ كِخْ ارْمِ بِهَا، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ؟)). للشيخين (1).
(1) رواه البخاري (1491)، ومسلم (1069).
2758 -
أَنَسٌ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ فقَالَ: ((لَوْلا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا)). للشيخين، وأبي داود (1).
(1) رواه البخاري (2055)، ومسلم (1071).
2759 -
أبو هُرَيْرَةَ: أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُن فَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ أَكَلَ مِنْهَا، وَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا وقال لأصحابه:((كلوا)). للشيخين (1).
(1) رواه البخاري (2576)، ومسلم (1077).
2760 -
أَبو رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ رَجُلاً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَأَرَادَ أَبُو رَافِعٍ أَنْ يَتْبَعَهُ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((إِنَّ الصَّدَقَةَ لا تَحِلُّ لَنَا، وَإِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ)). لأصحاب السنن (1).
(1) أبو داود (1650)، والترمذي (657)، والنسائي 5/ 107 وقال أبو عيسى: حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح النسائي (2449).
2761 -
ابنُ عمرو بنُ العاص رفعه: ((لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ)). للنسائي (1).
(1) النسائي 5/ 99 وصححه الألباني في ((صحيح النسائي)) (2434).
2762 -
أبو سَعِيدٍ رفعه: ((لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَاّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوِ ابْنِ السَّبِيلِ، أَوْ جَارٍ فَقِيرٍ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَيُهْدِي لَكَ أَوْ يَدْعُوكَ)). لأبي داود. وزاد عن عطاء بن يسار العامل عليها، ومشتريها بماله، والغارم (1).
(1) أبو داود (1637)،وابن ماجه (1841)، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (359).
2763 -
زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ: شَرِبَ عُمَرُ لَبَنًا فَأَعْجَبَهُ فَسَأَلَ: مِنْ أَيْنَ هو؟ فأخبر أَنَّهُ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَقَاءَهُ. لمالك (1).
(1) مالك 1/ 227،وضعفه الألباني في ضعيف المشكاة (16).
2764 -
زِيَادُ بْنُ الْحَارِثِ الصُّدَائِي: أتى رجل النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ ((إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ، حَتَّى حَكَمَ فِيهَا فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ، فَإِنْ كُنْتَ منهم أَعْطَيْتُكَ)). لأبي داود (1).
(1) أبو داود (1630)، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (357).
2765 -
أُمُّ عَطِيَّةَ واسمها نسيبة: دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَ:((هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟)) فَقَالَتْ: لا، إِلَاّ شَيْءٌ بَعَثَتْ بِهِ إِلَيْنَا نُسَيْبَةُ مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثَتْ إليها مِنَ الصَّدَقَةِ. قَالَ:((إِنَّهَا بَلَغَتْ مَحِلَّهَا)). للشيخين (1).
(1) البخاري (1494)، ومسلم (1076).
2766 -
عائشةُ: تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ بلحم فَقَالَ: ((هُوَ لها صَدَقَةٌ ولَنَا هَدِيَّةٌ)). للشيخين والموطأ (1).
(1) البخاري (5097)، ومسلم (1075).
2767 -
بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ: زَعَمَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: سَهْلُ بْنُ حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَدَاهُ مائة مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ يَعْنِي: دِيَةَ الأَنْصَارِيِّ الَّذِي قُتِلَ بِخَيْبَرَ. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (1638)، وهو عند البخاري (6898)، ومسلم (1669).