المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌زكاة الفطر وعامل الزكاة ومصرفها - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ١

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإيمانِ

- ‌فضلُ الإيمانِ

- ‌تعريف الإيمان والإسلام

- ‌خصال الإيمان وآياته

- ‌أحكام الإيمان وذكر البيعة وغير ذلك

- ‌كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة)

- ‌الاقتصاد في الأعمال)

- ‌كتاب العلم فضله والحث عليه

- ‌آداب العلم والسؤال والقياس والفتيا والكتابة

- ‌رواية الحديث ورواته وكتابته وقبض العلم

- ‌الكذب علي النبي صلى الله عليه وسلم والاحتراز منه والتكذيب بما صح عنه

- ‌كتاب الطهارة

- ‌أحكام المياه

- ‌النجاسات

- ‌قضاء الحاجة

- ‌الاستنجاء

- ‌فضل الوضوء

- ‌صفة الوضوء

- ‌التخليل والسواك وغسل اليدين

- ‌الاستنشاق والاستنثار والإسباغ وغيرها

- ‌نواقض الطهارة

- ‌المسح علي الخفين

- ‌التيمم

- ‌غسل الجنابة

- ‌الحمام وغسل الإسلام والحائض

- ‌الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌وجوبُ الصلاةِ: أداءً وقضاءً

- ‌مواقيت الصلاة

- ‌أوقات الكراهة

- ‌فضل الأذان والإقامة

- ‌بدء الأذان والإقامة، وكيفيتهما، وما يتعلق بهما

- ‌المساجد

- ‌شرائط الصلاة من استقبال وطهارة وستر

- ‌كيفيةُ الصلاةِ وأركانُها

- ‌القراءة في الصلوات الخمس

- ‌القنوت والركوع والسجود

- ‌الجلوس والتشهد والسلام

- ‌الأفعال الممتنعة في الصلاة والجائزة

- ‌فضل صلاةِ الجماعة، والمشي إلى المساجدِ، وانتظارِ الصلاةِ

- ‌أحكام الجماعة والإمام والمأموم

- ‌أحكامُ الصفوفِ وشرائطُ الاقتداءِ

- ‌سجودُ السَّهوِ والتلاوةِ والشكرِ

- ‌فضل صلاة الجمعة ووجوبها إلا لعذر وغسلها وغير ذلك

- ‌وقت الجمعة ونداؤها وخطبتها وما يتعلق بذلك

- ‌صلاة المسافر وجمع الصلاة

- ‌صلاة الخوف

- ‌صلاة العيدين

- ‌الكسوف

- ‌الاستسقاء

- ‌الرواتب

- ‌ركعتا الفجر

- ‌راتبة الظهر، والعصر

- ‌راتبة المغرب، والعشاء، وراتبة الجمعة

- ‌صلاة الوتر وصلاة الضحى

- ‌تحية المسجد وصلاة الاستخارة والحاجة والتسبيح والرغائب والمنزل والقدوم

- ‌صلاة الليل

- ‌قيام رمضان والتراويح وغير ذلك

- ‌كتاب الجنائز

- ‌المرض والنوائب، موت الأولاد والطاعون، وغير ذلك

- ‌الصبر على النوائب وتمنى الموت

- ‌عيادة المريض

- ‌نزول الموت وأحواله

- ‌مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وموته، وغسله، وكفنه، ودفنه

- ‌البكاء والنوح والحزن

- ‌غسل الميت وكفنه

- ‌الصلاة على الجنازة

- ‌تشييع الجنائز وحملها ودفنها

- ‌التعزية وأحوال القبور وزيارتها

- ‌كتاب الزكاة

- ‌وجوبها، وإثم تاركها

- ‌زكاة النقد والماشية والحرث والشجر

- ‌زكاة الحلي والمعدن والركاز والعسل ومال اليتيم وعروض التجارة

- ‌زكاة الفطر وعامل الزكاة ومصرفها

- ‌فضل الصدقة والنفقة والحث عليهما وما يتعلق بها

- ‌المسألة والقناعة والعطاء

- ‌كتاب: الصومِ

- ‌فضلُ الصومِ وفضلُ رمضانَ

- ‌السحور والإفطار والوصال

- ‌الأيام التى صيامها مستحب أو محرم أو مكروه

- ‌فطر المسافر وغيره والقضاء والكفارة

- ‌الاعتكاف وليلة القدر وغيرهما

- ‌كتاب المناسك

- ‌فضل الحج، ووجوبه، وفضل العمرة وسنيتها، وفضل يوم عرفة

- ‌السفر وآدابه والركوب والارتداف

- ‌مواقيتُ الإحرامِ، وما يحل ويحرم للمحرم

- ‌الإحرام وإفساده وجزاء الصيد

- ‌الإفراد، والقران، والتمتع، وفسخ الحج

- ‌الطَوافُ

- ‌السعي ودخول البيت

الفصل: ‌زكاة الفطر وعامل الزكاة ومصرفها

2731 -

وعنه عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: ((أَلا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ، وَلا يَتْرُكُهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ)). للترمذي (1).

(1) الترمذي (641) وقال: وإنما روي هذا الحديث من هذا الوجه، وفي إسناده مقال؛ لأن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (96).

ص: 463

2732 -

مَالِكٌ بَلَغَهُ: أَنَّ عُمَرَ قَالَ: اتَّجِرُوا فِي مال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة (1).

(1) مالك في ((الموطأ)) 1/ 215.

ص: 463

2733 -

سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ مِنِ الَّذِي نُعِدُّه لِلْبَيْعِ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (1562)، وضعفه الألباني في ((ضعيف أبي داود)) (338).

ص: 463

‌زكاة الفطر وعامل الزكاة ومصرفها

ص: 463

2734 -

ابْنُ عُمَرَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وأَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى المصلى. للستة بلفظ البخاري (1).

(1) البخاري (1503)، ومسلم (984).

ص: 463

2735 -

وفي رواية: وكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ بيَوْمِ وَيَوْمَيْنِ (1).

(1) أبو داود (1610)، ومالك 1/ 237، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (1421).

ص: 463

2736 -

وفي أخرى قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صاعًا من تَمْرٍ، أَوْ سُلْتٍ، أَوْ زَبِيبٍ، فَلَمَّا كَانَ

⦗ص: 464⦘

عُمَرُ َكَثُرَتِ الْحِنْطَةُ جَعَلَ عُمَرُ نِصْفَ صَاعٍ حِنْطَةً مَكَانَ صَاعٍ مِنْ تِلْكَ الأَشْيَاءِ (1).

(1) أبو داود (1614)، والنسائي 5/ 53، وقال المنذري في ((مختصر سنن أبي داود)) 2/ 217: في إسناده عبد العزيز بن أبي روَّاد، وهو ضعيف وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (351).

ص: 463

2737 -

أبو سَعِيدٍ: كُنَّا نُخْرِجُ زكاة الفطر، ورَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فينا، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ، وَكَبِيرٍ، حُرٍّ، ومَمْلُوكٍ من ثلاثة أصناف: صَاعًا مِنْ تمر، صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى كان معاوية فَرأَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ بر يعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَأَمَّا أَنَا: فَلا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ مَا عِشْتُ. للستة (1).

(1) البخاري (1508) مختصرا، ومسلم (985).

ص: 464

2738 -

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ أو ثعلبة بن عبد الله بْنِ أبي (صُعَيْرٍ)(1)، عَنْ أَبِيهِ: قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطِيبًا فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعِ من تَمْرٍ، أَوْ صَاع من شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ، أَوْ صَاع بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ الصَّغِيرِ، أوَ كَبِيرِ، حُرِّ أوَ عَبْدِ. لأبي داود (2).

(1) في (أ) و (ب) صغير ولعل الصواب ما أثبتناه.

(2)

أبو داود (1620)، وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (1434).

ص: 464

2739 -

وللترمذي نحوه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه:(1).

(1) الترمذي (674) وقال: هذا حديث حسن غريب، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (107).

ص: 464

2740 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَذِهِ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صاعًا من شَعِيرٍ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ، أَوْ مَمْلُوكٍ، ذَكَرٍ، أَوْ أُنْثَى، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ رَأَى رُخْصَ السِّعْرِ فقَالَ قَدْ أَوْسَعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، فَلَوْ جَعَلْتُمُوهُا صَاعًا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. للنسائي، وأبي داود بلفظه (1).

(1) أبو داود (1622) والنسائي 5/ 52 - 53، وقال: والحسن لم يسمع من ابن عباس. وقال المنذري 2/ 221 - 222:وهذا الذي قال النسائي قاله: الإمام أحمد وعلي بن المديني وغيرهما من الأئمة. وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: الحسن لم يسمع من ابن عباس، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود.

ص: 464

2741 -

وله: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ طهرة للصائم مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ (1).

(1) أبو داود (1609)، وابن ماجة (1827) وقال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) 2/ 96: رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم، وقال: صحيح على شرط البخاري،

وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (1420).

ص: 465

2742 -

قَيْسُ بْنُ سَعْد بن عبادة قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا، وَنَحْنُ نَفْعَلُه. للنسائي (1).

(1) رواه النسائي 5/ 49،وقال ابن حجر في ((الفتح)) 3/ 368: في إسناده راويا مجهولا، وصححه الألباني في صحيح النسائي (2350)

.

ص: 465

2743 -

أبو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ: استعمل النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رجلاً من الأزد يقال له ابن اللتبية للصدقة فلما قدم قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذا أهديَ إليَّ، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ:((أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَجُل مِنْكُمْ عَلَى العمل مِمَّا وَلَاّنِي اللَّهُ، فَيَأْتِي فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ وَهَذِا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ إلِيَّ، أفَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا، وَاللَّهِ لا يَأْخُذُ أَحَد منكم شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَاّ لقي اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلَأَعْرِفَنَّ أحداً منكم لقي الله يحمل بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْبَقَرَة لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاة تَيْعَرُ)). ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رؤي بَيَاضُ إِبْطَيْهِ يقول: ((اللهم هَلْ بَلَّغْتُ)). للشيخين، وأبي داود (1).

(1) رواه البخاري (7197)، ومسلم (1832).

ص: 465

2744 -

عَدِيُّ بْنُ عُمَيْرَةَ الْكِنْدِيُّ رفعه: ((من استعملناه مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كان غلولاً، يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) فَقَامَ إليه رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ قَالَ: ((وَمَالك؟)) قَالَ سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ: ((فأَنَا أَقُولُه ألا مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فليجيء بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَهُ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى)). لمسلم، وأبي داود (1).

(1) رواه مسلم (1833).

ص: 465

2745 -

عَطَاءٌ مَوْلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ قال: أَنَّ زِيَادًا أَوْ بَعْضَ الأُمَرَاءِ بَعَثَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَلَى الصَّدَقَةِ، فأخذها من الأغنياء وردها على الفقراء، فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ لِعِمْرَانَ: أَيْنَ الْمَالُ؟ قَالَ

⦗ص: 466⦘

وَلِلْمَالِ أَرْسَلْتَنِي؟ أَخَذْنَاهَا مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَوَضَعْنَاهَا حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهَا عَلَى عَهْدِه. لأبي داود (1).

(1) رواه أبو داود (1625) وابن ماجه (1811)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1431).

ص: 465

2746 -

جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رفعه: ((إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلْيَصْدُرْ عَنْكُمْ وَهُوَ رَاضٍ)). لمسلم، وأصحاب السنن (1).

(1) رواه مسلم (989)، والترمذي (647)، والنسائي 5/ 31.

ص: 466

2747 -

وفي رواية: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنْ ظَلَمُونَا؟ قَالَ:((أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ، وَإِنْ ظلموكم)) (1).

(1) وأبو داود (1589)، وأحمد 4/ 362،وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1404).

ص: 466

2748 -

جَابِرُ بْنُ عَتِيكٍ رفعه: ((سَيَأْتِيكُمْ رُكَيْبٌ مُبْغَضُونَ، فَإذا جَاءُوكُمْ فَرَحِّبُوا بِهِمْ وَخَلُّوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْتَغُونَ، فَإِنْ عَدَلُوا فَلأَنْفُسِهِمْ وَإِنْ ظَلَمُوا فَعَلَيْهَم وَأَرْضُوهُمْ فَإِنَّ تَمَامَ زَكَاتِكُمْ رِضَاهُمْ، وَلْيَدْعُوا لَكُمْ)) (1).

(1) رواه أبو داود (1588)، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (345).

ص: 466

2749 -

بَشِيرُ بْنُ الْخَصَاصِيَّةِ: قُلْنَا يا رسول الله: إِنَّ أصحاب الصَّدَقَةِ يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا، أَفَنَكْتُمُ مِنْ أَمْوَالِنَا بِقَدْرِ مَا يَعْتَدُونَ؟ قَالَ:((لا)). هما لأبي داود (1).

(1) رواه أبو داود (1586)، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (343).

ص: 466

2750 -

أَنَسُ رفعه: ((الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا)) (1).

(1) رواه الترمذي (646) وقال: حديث أنس حديث غريب من هذا الوجه، وقد تكلَّم: أحمد بن حنبل في سعد بن سنان، وابن ماجه (1808)،وصححه الألباني في صحيح الجامع (6719).

ص: 466

2751 -

رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ رفعه: ((الْعَامِلُ في الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ)). هما لأبي داود، والترمذي (1).

(1) أبو داود (2936)، والترمذي (645) وقال: حسن، ويزيد بن عياضٍ ضعيفٌ عند أهل الحديث، وحديث محمد بن إسحاق أصح، وابن ماجة (1809)،وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2545).

ص: 466

2752 -

مَالِكُ بْنُ عَتَاهِيَةَ رفعه: ((إِذَا لَقِيتُمْ عَاشِرًا فَاقْتُلُوهُ)) يَعْنِي بِذَلِكَ الصَّدَقَةَ عَلَى غَيْرِ حَقِّهَا. لأحمد، و ((الكبير)) برجل لم يسم (1).

(1) أخرجه أحمد 4/ 234، والطبراني 19/ 301، وقال الهيثمي 3/ 88، رواه أحمد، والطبراني في ((الكبير)) إلا أنه قال ((الصدقة يأخذها على غير حقها)) وفيه، رجل لم يسم، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (690).

ص: 466

2753 -

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى: كَانَ أَبِي مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ:((اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلانٍ)) فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى)). للشيخين، وأبي داود، والنسائي (1).

(1) رواه البخاري (1497)، ومسلم (1078).

ص: 467

2754 -

أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((إِذَا أَعْطَيْتُمُ الزَّكَاةَ فَلا تَنْسَوْا ثَوَابَهَا أَنْ تَقُولُوا اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمًا وَلا تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا)). للقزويني بضعف (1).

(1) رواه ابن ماجه (1797)، وقال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) 2/ 88: هذا إسناد ضعيف، البختري متفق على تضعيفه، والوليد مدلس ،

وقال الألباني في ضعيف ابن ماجة (398): موضوع.

ص: 467

2755 -

عَبْدُ الْمُطَّلِبِ بْنُ رَبِيعَةَ بْنُ الْحَارِث: اجْتَمَعَ رَبِيعَةُ وَالْعَبَّاسُ فَقَالا: لَوْ بَعَثْنَا هَذَيْنِ الْغُلامَيْنِ لِي وَلِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وكَلَّمَاهُ، فَأَمَّرَهُمَا عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ فَأَدَّيَا مَا يُؤَدِّي النَّاسُ، وَأَصَابَا مِمَّا يُصِيبُ النَّاسُ، فَبَيْنَمَا هُمَا فِي ذَلِكَ جَاءَ عَلِيُّ فَذَكَرَا لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: لا تَفْعَلا، فَوَاللَّهِ مَا هُوَ بِفَاعِلٍ فَانْتَحَاهُ رَبِيعَةُ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا تَصْنَعُ هَذَا إِلَاّ نَفَاسَةً مِنْكَ عَلَيْنَا، فَوَاللَّهِ لَقَدْ نِلْتَ صِهْرَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَا نَفِسْنَاهُ عَلَيْكَ فقَالَ عَلِيٌّ: أَرْسِلُوهُمَا فَانْطَلَقَا وَاضْطَجَعَ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ سَبَقْنَاهُ إِلَى الْحُجْرَةِ فَقُمْنَا عِنْدَهَا حَتَّى جَاءَ فَأَخَذَ بِآذَانِنَا ثُمَّ قَالَ: ((أَخْرِجَا مَا تُصَرِّرَانِ)) ثُمَّ دَخَلَ وَدَخَلْنَا معه، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ. قَالَ: فَتَوَاكَلْنَا الْكَلامَ ثُمَّ تَكَلَّمَ أَحَدُنَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْتَ أَبَرُّ النَّاسِ، وَأَوْصَلُ، النَّاسِ، وَقَدْ بَلَغْنَا النِّكَاحَ فَجِئْنَا لِتُؤَمِّرَنَا عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ فَنُؤَدِّيَ لك كَمَا يُؤَدِّي النَّاسُ، وَنُصِيبَ كَمَا يُصِيبُونَ، فَسَكَتَ طَوِيلاً حَتَّى أَرَدْنَا أَنْ نُكَلِّمَهُ، وَجَعَلَتْ زَيْنَبُ تُلْمِعُ إلَيْنَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ أَنْ لا تُكَلِّمَاهُ، ثُمَّ قَالَ:((إِنَّ هذه الصَّدَقَةَ لا تَنْبَغِي لآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، ادْعُوَا لِي مَحْمِيَةَ)).

وَكَانَ عَلَى الْخُمُسِ وَنَوْفَلَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الله، فَجَاءَاهُ فَقَالَ لِمَحْمِيَةَ: ((أَنْكِحْ هَذَا الْغُلامَ ابْنَتَكَ

⦗ص: 468⦘

لِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ))، فَأَنْكَحَهُ، وَقَالَ لِنَوْفَلِ:((أَنْكِحْ هَذَا الْغُلامَ ابْنَتَكَ)) فَأَنْكَحَني. وَقَالَ لِمَحْمِيَةَ: ((أَصْدِقْ عَنْهُمَا مِنَ الْخُمُسِ كَذَا وَكَذَا)) (1).

(1) رواه مسلم (1072).

ص: 467

2756 -

وفي رواية قال عليُّ: أنا أبوحسن القرم، والله لا أريم مكاني حتى يرجع إليكما ابناكما بجور ما بعثتما به. لمسلم، وأبي داود، والنسائي (1).

(1) رواه مسلم (1072)، وأبو داود (2985).

ص: 468

2757 -

أبو هُرَيْرَةَ: أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: ((كِخْ كِخْ ارْمِ بِهَا، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ؟)). للشيخين (1).

(1) رواه البخاري (1491)، ومسلم (1069).

ص: 468

2758 -

أَنَسٌ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ فقَالَ: ((لَوْلا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا)). للشيخين، وأبي داود (1).

(1) رواه البخاري (2055)، ومسلم (1071).

ص: 468

2759 -

أبو هُرَيْرَةَ: أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُن فَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ أَكَلَ مِنْهَا، وَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا وقال لأصحابه:((كلوا)). للشيخين (1).

(1) رواه البخاري (2576)، ومسلم (1077).

ص: 468

2760 -

أَبو رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ رَجُلاً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَأَرَادَ أَبُو رَافِعٍ أَنْ يَتْبَعَهُ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((إِنَّ الصَّدَقَةَ لا تَحِلُّ لَنَا، وَإِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ)). لأصحاب السنن (1).

(1) أبو داود (1650)، والترمذي (657)، والنسائي 5/ 107 وقال أبو عيسى: حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح النسائي (2449).

ص: 468

2761 -

ابنُ عمرو بنُ العاص رفعه: ((لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ)). للنسائي (1).

(1) النسائي 5/ 99 وصححه الألباني في ((صحيح النسائي)) (2434).

ص: 468

2762 -

أبو سَعِيدٍ رفعه: ((لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَاّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوِ ابْنِ السَّبِيلِ، أَوْ جَارٍ فَقِيرٍ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَيُهْدِي لَكَ أَوْ يَدْعُوكَ)). لأبي داود. وزاد عن عطاء بن يسار العامل عليها، ومشتريها بماله، والغارم (1).

(1) أبو داود (1637)،وابن ماجه (1841)، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (359).

ص: 468

2763 -

زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ: شَرِبَ عُمَرُ لَبَنًا فَأَعْجَبَهُ فَسَأَلَ: مِنْ أَيْنَ هو؟ فأخبر أَنَّهُ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَقَاءَهُ. لمالك (1).

(1) مالك 1/ 227،وضعفه الألباني في ضعيف المشكاة (16).

ص: 469

2764 -

زِيَادُ بْنُ الْحَارِثِ الصُّدَائِي: أتى رجل النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ ((إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ، حَتَّى حَكَمَ فِيهَا فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ، فَإِنْ كُنْتَ منهم أَعْطَيْتُكَ)). لأبي داود (1).

(1) أبو داود (1630)، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (357).

ص: 469

2765 -

أُمُّ عَطِيَّةَ واسمها نسيبة: دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَ:((هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟)) فَقَالَتْ: لا، إِلَاّ شَيْءٌ بَعَثَتْ بِهِ إِلَيْنَا نُسَيْبَةُ مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثَتْ إليها مِنَ الصَّدَقَةِ. قَالَ:((إِنَّهَا بَلَغَتْ مَحِلَّهَا)). للشيخين (1).

(1) البخاري (1494)، ومسلم (1076).

ص: 469

2766 -

عائشةُ: تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ بلحم فَقَالَ: ((هُوَ لها صَدَقَةٌ ولَنَا هَدِيَّةٌ)). للشيخين والموطأ (1).

(1) البخاري (5097)، ومسلم (1075).

ص: 469

2767 -

بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ: زَعَمَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: سَهْلُ بْنُ حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَدَاهُ مائة مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ يَعْنِي: دِيَةَ الأَنْصَارِيِّ الَّذِي قُتِلَ بِخَيْبَرَ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (1638)، وهو عند البخاري (6898)، ومسلم (1669).

ص: 469