المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌صلاة الوتر وصلاة الضحى - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ١

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإيمانِ

- ‌فضلُ الإيمانِ

- ‌تعريف الإيمان والإسلام

- ‌خصال الإيمان وآياته

- ‌أحكام الإيمان وذكر البيعة وغير ذلك

- ‌كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة)

- ‌الاقتصاد في الأعمال)

- ‌كتاب العلم فضله والحث عليه

- ‌آداب العلم والسؤال والقياس والفتيا والكتابة

- ‌رواية الحديث ورواته وكتابته وقبض العلم

- ‌الكذب علي النبي صلى الله عليه وسلم والاحتراز منه والتكذيب بما صح عنه

- ‌كتاب الطهارة

- ‌أحكام المياه

- ‌النجاسات

- ‌قضاء الحاجة

- ‌الاستنجاء

- ‌فضل الوضوء

- ‌صفة الوضوء

- ‌التخليل والسواك وغسل اليدين

- ‌الاستنشاق والاستنثار والإسباغ وغيرها

- ‌نواقض الطهارة

- ‌المسح علي الخفين

- ‌التيمم

- ‌غسل الجنابة

- ‌الحمام وغسل الإسلام والحائض

- ‌الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌وجوبُ الصلاةِ: أداءً وقضاءً

- ‌مواقيت الصلاة

- ‌أوقات الكراهة

- ‌فضل الأذان والإقامة

- ‌بدء الأذان والإقامة، وكيفيتهما، وما يتعلق بهما

- ‌المساجد

- ‌شرائط الصلاة من استقبال وطهارة وستر

- ‌كيفيةُ الصلاةِ وأركانُها

- ‌القراءة في الصلوات الخمس

- ‌القنوت والركوع والسجود

- ‌الجلوس والتشهد والسلام

- ‌الأفعال الممتنعة في الصلاة والجائزة

- ‌فضل صلاةِ الجماعة، والمشي إلى المساجدِ، وانتظارِ الصلاةِ

- ‌أحكام الجماعة والإمام والمأموم

- ‌أحكامُ الصفوفِ وشرائطُ الاقتداءِ

- ‌سجودُ السَّهوِ والتلاوةِ والشكرِ

- ‌فضل صلاة الجمعة ووجوبها إلا لعذر وغسلها وغير ذلك

- ‌وقت الجمعة ونداؤها وخطبتها وما يتعلق بذلك

- ‌صلاة المسافر وجمع الصلاة

- ‌صلاة الخوف

- ‌صلاة العيدين

- ‌الكسوف

- ‌الاستسقاء

- ‌الرواتب

- ‌ركعتا الفجر

- ‌راتبة الظهر، والعصر

- ‌راتبة المغرب، والعشاء، وراتبة الجمعة

- ‌صلاة الوتر وصلاة الضحى

- ‌تحية المسجد وصلاة الاستخارة والحاجة والتسبيح والرغائب والمنزل والقدوم

- ‌صلاة الليل

- ‌قيام رمضان والتراويح وغير ذلك

- ‌كتاب الجنائز

- ‌المرض والنوائب، موت الأولاد والطاعون، وغير ذلك

- ‌الصبر على النوائب وتمنى الموت

- ‌عيادة المريض

- ‌نزول الموت وأحواله

- ‌مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وموته، وغسله، وكفنه، ودفنه

- ‌البكاء والنوح والحزن

- ‌غسل الميت وكفنه

- ‌الصلاة على الجنازة

- ‌تشييع الجنائز وحملها ودفنها

- ‌التعزية وأحوال القبور وزيارتها

- ‌كتاب الزكاة

- ‌وجوبها، وإثم تاركها

- ‌زكاة النقد والماشية والحرث والشجر

- ‌زكاة الحلي والمعدن والركاز والعسل ومال اليتيم وعروض التجارة

- ‌زكاة الفطر وعامل الزكاة ومصرفها

- ‌فضل الصدقة والنفقة والحث عليهما وما يتعلق بها

- ‌المسألة والقناعة والعطاء

- ‌كتاب: الصومِ

- ‌فضلُ الصومِ وفضلُ رمضانَ

- ‌السحور والإفطار والوصال

- ‌الأيام التى صيامها مستحب أو محرم أو مكروه

- ‌فطر المسافر وغيره والقضاء والكفارة

- ‌الاعتكاف وليلة القدر وغيرهما

- ‌كتاب المناسك

- ‌فضل الحج، ووجوبه، وفضل العمرة وسنيتها، وفضل يوم عرفة

- ‌السفر وآدابه والركوب والارتداف

- ‌مواقيتُ الإحرامِ، وما يحل ويحرم للمحرم

- ‌الإحرام وإفساده وجزاء الصيد

- ‌الإفراد، والقران، والتمتع، وفسخ الحج

- ‌الطَوافُ

- ‌السعي ودخول البيت

الفصل: ‌صلاة الوتر وصلاة الضحى

2165 -

عطاءُ: أنَّ ابْنَ عُمرَ كَانَ إِذَا صَلَّى الجُمُعةَ بمَكَّةَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتيْنِ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فيصَلِّي أَرْبعًا، وَإِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ صَلَّى الجُمُعَةَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يُصلِّ فِي الْمَسْجِدِ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: كَانَ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُه. لأبي داود، والترمذي (1).

(1) أبو داود (1130)، والترمذي (523)،وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1000).

ص: 359

‌صلاة الوتر وصلاة الضحى

ص: 359

2166 -

بُرَيْدَةُ رفعه: ((الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا، الوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْس مِنَّا، الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا)). لأبي داود (1).

(1) أبو داود (1419)، ضعفه الألباني في ((ضعيف الترغيب)) (340)، وقال: فيه: عبد الله بن عبد الله العتكي.

ص: 359

2167 -

عَلِيُّ قَالَ: الوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كالصَّلَاة المَكْتُوبةِ، ولَكِنْ سَنَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ:((إِنَّ الله وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ)). لأصحاب السنن (1).

(1) أبو داود (1416)، والترمذي (453 - 454)، وقال: حديث حسن، النسائي 3/ 228 - 229، والدارمي (1579)،وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» برقم (592).

ص: 359

2168 -

ابْنُ مُحَيْرِيزَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي كِنَانَةَ يُدْعَى (الْمَخْدَجِيَّ)(1) سَمِعَ رَجُلاً بِالشَّامِ يكنى أَبَا مُحَمَّدٍ يَقُولُ: إِنَّ الْوِتْرَ (حَقٌ)(2) وَاجبٌ فقَالَ الْمَخْدَجِيُّ فَرْحُتُ إِلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَأخْبَرتُهُ فَقَالَ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ، سَمِعتُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:((خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتبَهُنَّ الله عَلَى العِبَادِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ ولَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شيئًا استِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ الله عَهْدًٌا أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأتِ بِهِنَّ فَلَيْس لَهُ عِنْدِ الله (عَهْدٌ)(3) إِنْ شَاءَ عَذَبَهُ وإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ)). لمالك، وأبي داود، والنسائي (4).

(1) في (ب): المخَدَّجي، وفي (أ): غير مضبوطه.

(2)

ساقطة من (ب).

(3)

في (ب): عهدًا.

(4)

أبو داود (1420)، النسائي 1/ 230، مالك 1/ 120، وابن ماجه (1401)،وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» برقم (1276).

ص: 359

2169 -

ابنُ عمرَ رفعه: ((اجْعَلُوا آخِرَ صَلاتِكُمْ باللَّيل وَتْرًا)). للشيخين وأبي داود، والنسائي (1).

(1) البخاري (472)، ومسلم (749).

ص: 359

2170 -

أَبوَ أَيُّوبَ رفعه: ((الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلاثٍ فَلْيَفَعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ)). لأبي داود (1).

(1) أبو داود (1422)، وصححه الألباني برقم (1278).

ص: 360

2171 -

وزاد النسائي: ((وَمَنْ شَاءَ أَومْأَ إِيمَاءً)) (1).

(1) النسائي 3/ 239، وصحيح الألباني في «صحيح النسائي» .

ص: 360

2172 -

وفي أخرى في أوله: ((ومَنْ شَاءَ أن يُوتَِر بِسَبْعٍ فليفعل)) (1).

(1) النسائي 3/ 238، 239، وقال الألباني في «صحيح النسائي» صحيح الإسناد موقوف.

ص: 360

2173 -

عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ بِأَرْبَعٍ وَثَلاثٍ، وَسِتٍّ وَثَلاثٍ، وَثَمَانٍ وَثَلاثٍ، وَعَشْرٍ وثَلاثٍ، وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِأنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ وَلا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلاثَ عَشْرَةَ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (1362)، وصححه الألباني في «المشكاة» برقم (1264).

ص: 360

2174 -

أُمُّ سَلَمَة: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ بِثَلاثَ عَشْرَةَ، فَلَمَّا كَبِرَ، وَضَعُفَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ. للنسائي، والترمذي (1).

(1) الترمذي (457)، وقال: حديث حسن، والنسائي 3/ 243 بلفظ ((أوتر بتسع))، وقال الألباني في «صحيح الترمذي»: صحيح الإسناد.

ص: 360

2175 -

وفي رواية: كَانَ يُوتِرُ بخمسٍ وسبعٍ (للترمذي و)(1) لا يَفْصِلُ بَيْنَهُما بسلام وَلا كَلامٍ (2).

(1) من (ب).

(2)

النسائي 3/ 239، وابن ماجه (1192)،وصححه الألباني في «صحيح النسائي» .

ص: 360

2176 -

ابنُ عمرو وابْنُ عَبَّاسٍ رفعاه: ((الوِتُرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللِّيْلِ)) (1).

(1) مسلم (753).

ص: 360

2177 -

وفي رواية: ((صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ رَكْعَةً تُوتِرُ لَكَ مَا صَلَّيْتَ)). للستة إلا أبا داود (1).

(1) البخاري (993)، ومسلم (749) كلاهما من حديث ابن عمر.

ص: 361

2178 -

عَلِيُّ: كَانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ بِثَلاثٍ يَقْرَأُ فِيهِنَّ بِسبْعِ سُوَرٍ مِنَ المُفَصَّلِ، يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكُعَةٍ بِثَلاثِ سُوَرٍ آخِرُهُنَّ {قُلْ هَوَ الله أَحَدٌ} . للترمذي (1).

(1) الترمذي (460)، ساكتا عليه، وفيه: الحارث وهو الأعور، ضعيف جدًا، متهم، قاله الألباني كما في «المشكاة» (1281).

ص: 361

2179 -

ابْنُ عَبَّاس: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ {بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعْلَى} ، وَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وَ {قُلْ هَوَ الله أَحَدٌ} فِي رَكْعَةٍ رَكْعَةٍ. للنسائي، والترمذي (1).

(1) الترمذي (462)،والنسائي 3/ 236،وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» .

ص: 361

2180 -

وله ولأبي داود عن عائشة نحوه، بزيادة المُعَوِّذَتَيْنِ في الثالثة (1).

(1) أبو داود (1423)، والترمذي (463)، وقال: حديث حسن غريب، وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (1280)،صححه ابن حبان، والحاكم، والذهبي. وفيه: خصيف، وهو ضعيف لكنه لم يتفرد به؛ فالحديث صحيح.

ص: 361

2181 -

ولهما أيضا: عن أبي بن كعب نحو ذلك.

وفي أخرى وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ فَإِذَا فَرَغَ قَالَ: ((سُبْحَانَ المَلِكِ القُدُّوسِ)) ثَلاثَ مَرَّاتٍ يُطِيلُ فِي آخِرهِنَّ (1).

(1) أبو داود (1430)، والنسائي 3/ 235.

،وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (1284): إسناده صحيح على شرط مسلم. . .

ص: 361

2182 -

خَارِجَةُ بْنُ حُذَافَةَ رفعه: ((قَدْ (أَمَدَّكُمْ)(1) الله بِصَلاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، وَهِيَ الْوِتْرُ، فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ العِشَاءِ الآخِر إلى طُلُوعِ الفَجْرِ)). للترمذي، وأبي داود (2).

(1) في (ب): أمركم.

(2)

أبو داود (1418)، والترمذي (452)، وقال: حديث غريب، وابن ماجة (1168) قال الحافظ العراقي كما في «إحياء علوم الدين» 1/ 259: ضعفه البخاري وغيره، وقال الألباني في «ضعيف أبي داود» (255): صحيح بدون قوله: ((وهي خير لكم من حمر النعم)) وإنما ثبت هذا في سنة الفجر. . .

ص: 361

2183 -

عَائِشَةُ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ أَوْتَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَأَوْسَطِهِ، وَآخِرِهِ، وَانْتَهَى وِتُرُهُ إِلَى السَّحَرِ. للستة إلا مالكًا (1).

(1) البخاري (996)، ومسلم (745).

ص: 361

2184 -

وفي رواية: وَانْتَهَى وِتْرُهُ حِينَ مَاتَ في السَّحَرِ (1).

(1) أبو داود (1435)، والترمذي (456).

ص: 361

2185 -

جَابرُ رفعه: ((مَنْ خَافَ أَنْ لا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ ثم لِيَرقُدْ، وَمَنْ طَمِعَ أنْ يَقُومَ آخِر الليَّلِ فَإنَّ صَلاةَ آخِرِ اللِّيلِ مَشْهُودَةٌ محضورة، وَذلكَ أَفْضَلُ)). لمسلمُ، والترمذي (1).

(1) مسلم (755)، والترمذي (455).

ص: 362

2186 -

أبو سعيد رفعه: ((مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ)) (1).

(1) الترمذي مرسلاً (466)، وقال: هذا أصح من الحديث الأول، يعني حديث أبي سعيد التالي.

ص: 362

2187 -

وفي رواية: ((مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ، وإِذَا اسْتَيْقَظَ)). للترمذي، وأبي داود (1).

(1) أبو داود (1431)،والترمذي (465)،وصححه الألباني في صحيح الترمذي (386).

ص: 362

2188 -

عَائِذُ بْنُ عَمْرٍو: سُئِل: هَلْ يُنْقَضُ الْوِتْرُ؟ (قال:)(1) إِذَا أَوْتَرْتَ مِنْ أَوَّلِهِ فَلا تُوتِرْ مِنْ آخرِهِ. للبخاري (2).

(1) من (ب).

(2)

البخاري (4176).

ص: 362

2189 -

زاد رزين: سَمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا وتران في ليلة)) (1).

(1) الترمذي (470) من حديث طلق بن علي، وقال: حسن غريب. وقال الحافظ في «الفتح» 2/ 481: حديث حسن.

ص: 362

2190 -

نَافِعُ: كُنْتُ مَعَ ابنِ عُمَرَ بِمَكْةَ وَالسَّمَاءُ مُغِيمَةٌ، فَخَشِيّ الصُّبْحَ فَأَوتَرَ بِوَاحِدَةٍ، ثُمَّ انْكَشَفَ الغَيْمُ فَرَأى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلاً فَشَفَعَ بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ركعتين، فَلَمَّا خَشِيَ الصُّبْحَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ. لمالك (1).

(1)«الموطأ» 1/ 121.

ص: 362

2191 -

أُمُّ سَلَمَةَ: أنَّ النَّبِيَّ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ. للترمذي (1).

(1) الترمذي (471)، وابن ماجه (1195)،وقال الألباني في «صحيح الترمذي» صحيح.

ص: 362

2192 -

عَائِشَةُ: أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ لا يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَيِ الْوِتْرِ. للنسائي (1)

(1) النسائي 3/ 234 - 235، وقال الألباني في «ضعيف النسائي»: شاذ.

ص: 362

2193 -

ابْنُ عُمَر: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يُسَلِّمُ في الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ. لمالك، والبخاري (1).

(1) البخاري (991)، ومالك 1/ 121،وأخطأ المصنف-رحمه الله في رفعه.

ص: 362

2194 -

وعنه كَانَ يَقُولُ: ((صَلاةُ الْمَغْرِبِ وِتْرُ صَلاةِ النَّهَارِ)). لمالك (1).

(1) مالك 1/ 122.

ص: 363

2195 -

عَائِشَةُ قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضُ عَلَيْهِمْ، وَمَا سَبَّحَ صلى الله عليه وسلم سُبْحَةَ الضُّحَى قَطٌّ، وَإِنِّي لَأُسَبَّحُهَأ. للشيخين، والموطأ، وأبي داود (1).

(1) البخاري (1128)، ومسلم (718).

ص: 363

2196 -

وفي رواية: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يسبِّحُ تسبِيحَةَ الضُّحَى قَطُّ، وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا، وَإِنْ كَانَ لَيَدَعُ الْعَمَلَ فذكرتْهُ (1).

(1) البخاري (1177)، ومسلم (718)، ومالك 1/ 143.

ص: 363

2197 -

وللنسائي: قال لها عَبْدُ الله بْنُ شَقِيقٍ: هل كَانَ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَتْ: لا، إلَاّ أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ (1).

(1) النسائي 4/ 152، وهو في صحيح مسلم (717).

ص: 363

2198 -

ولمسلم: وسَأَلتْهَا معاذةُ كَمْ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَتْ: أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ الله (1).

(1) مسلم (719).

ص: 363

2199 -

أبو سَعِيدٍ: كَانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضُّحَى حَتَّى نَقُولَ: لا يَدَعُها ويَدَعُهَا حَتَّى نَقُولَ: لا يُصَلِّيها. للترمذي (1).

(1) الترمذي (477)، وقال: هذا حديث حسن غريب، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (72).

ص: 363

2200 -

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبي لَيَلى: ما حدثنا أَحَدٌ أَنَّه رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضُّحَى غيرَ أُمِّ هَانِيءٍ فإِنَّهَا قالت: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ بَيْتَهَا في يَوْم فَتحِ مَكَّةَ فاغْتَسلَ وصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، فَلمْ أَرَ صَلاةً قطُّ أَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّه يُتِمُّ الرُّكُوعَ والسُّجُودَ. للستة (1).

(1) البخاري (6158)، ومسلم (336).

ص: 363

2201 -

أَبو هُرَيْرَة: أَوْصَانِي خَلِيلِي بِصِيَامٍ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، ورَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ. للستة إلا مالكًا (1).

(1) البخاري (1178)، ومسلم (721).

ص: 364

2202 -

ولمسلم، وأبي داود، والنسائي مثلُه عن أبي الدرداء (1).

(1) مسلم (722)، وأبو داود (1433).

ص: 364

2203 -

زَيْدُ بْنُ أَرْقَم: أنَّه رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنَ الضُّحَى فَقَالَ: لو عَلِمُوا أَنَّ الصَّلاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعةِ أَفْضَلُ، إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:((صَلاةُ الأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ)). لمسلم (1).

(1) مسلم (748).

ص: 364

2204 -

أَبو ذَرّ رفعه: ((يصْبحُ عَلَى كُلِّ سُلامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلَّ تَحْمِيدَة صَدَقَةٌ، وكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِيءُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى)). لمسلم، وأبي (داود)(1)(2).

(1) ساقطة من (ب).

(2)

مسلم (720)، وأبو داود (1285، 1286).

ص: 364

2205 -

عَلِيٌّ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي الضُّحَى. لأحمد، والموصلي (1).

(1) أحمد 1/ 89، أبو يعلى (1/ 280)(334).

ص: 364

2206 -

ابنُ عَمْرُو بْنُ العاص بَعَثَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً فَغَنِمُوا، وَأَسْرَعُوا الرَّجْعَةَ، فَتَحَدَّثَ النَّاسُ بِقُرْبِ مَغْزَاهُم، وَكَثْرِةِ غَنِيمَتِهمْ، وَسُرْعَةِ رَجْعَتِهِمْ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((أَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَقْرَبَ مِنْهُ مَغْزًى وَأَكْثَرَ غَنِيمَةً، وَأَوْشَكَ رَجْعَةً، مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ غَدَا إِلَى المَسْجِدِ لِسُبْحَةِ الضُّحَى فَهُوَ أَقْرَبُ منهم مَغْزًى، وَأَكثْرُ غَنِيمَةً، وَأَوْشَكُ رَجْعَةً)). لأحمد، والكبير (1).

(1) أحمد 2/ 175، وقال الهيثمي في «المجمع» 2/ 235: رواه أحمد والطبراني في «الكبير» وفيه: ابن لهيعة، وفيه كلام، ورجال الطبراني ثقات؛ لأنه جعل بدل ابن لهيعة ابن وهبه. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (668).

ص: 364

2207 -

عُقْبَةُ بْنُ عَامِر رفعه: ((إِنَّ الله تعالى يَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ اكْفِنِي أَوَّلَ النَّهَارِ بأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ أَكْفِكَ بِهِنَّ آخِرَ يَوْمِكَ)). للموصلي، وأحمد (1).

(1) أحمد 4/ 153، أبو يعلى 3/ 294 (1757)، وقال الهيثمي 2/ 235: رجاله رجال الصحيح. وصححه الألباني في صحيح الجامع (1913).

ص: 365

2208 -

وله: عن أبي الدرداء، وأبي مُرَّة الطائفي نحوه (1).

(1) أحمد 6/ 440 من حديث أبي الدرداء، وقال الهيثمي 2/ 235 - 236 عن حديث أبي الدرداء: رجاله ثقات وقال عن حديث أبي مرة الطائفي: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

ص: 365

2209 -

وللترمذي مثلُه عن أبي ذر، وأبي الدرداء (1).

(1) الترمذي (475)، وقال: حديث حسن غريب، وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» .

ص: 365

2210 -

وللكبير عن ابن عمر، والنواس بن سمعان نحوه (1).

(1) رواه الطبراني 12/ 407 (13500) من حديث ابن عمر، وقال الهيثمي في «المجمع» 2/ 236: فيه ليث بن أبي سليم، وهو مدلس. ثم ذكر حديث النواس بن سمعان وقال: رواه الطبراني في «الكبير» ، ورجاله ثقات.

ص: 365

2211 -

ابنُ عمرَ قُلْتُ لأبي ذر: يا عمَّاه، أوْصِني. قالَ: سألْتني عمّا سألتُ عنْهُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقالَ:((إن صليتَ (الضُّحَى)(1) لَم تُكَتَبْ مَن الغافِلينَ، وإنْ صليتَ أرْبعًا كُتبْتَ منَ العابِدينَ، وإِن صليت سِتًا لَم يلْحقكَ ذَنب، وإِنّ صلَّيتَ ثمانيًأ كُتبتَ مِنَ القانِتين، وإنْ صلَّيتَ اثِنتىْ عَشَرة ركعة بنُي لكَ بيت في الجنة، وما من يومِ ولا ليلةٍ ولا سَاعةٍ إلا وللهِ (فيه)(2) صدقةٌ يمن بها على مَنْ يشاءُ من عبادِه، وما من على عبدٍِ بِمثْلِ أنْ يُلهِمَهُ ذكِرهْ)). للبزار بلين (3).

(1) في (ب): ركعتين ركعتين.

(2)

في (ب): فيها.

(3)

البزار في «البحر الزخار» 9/ 335 - 336 (3890)، وقال الهيثمي في «المجمع» 2/ 236 - 237: فيه: حسين بن عطاء، ضعفه أبو حاتم وغيره، وذكره ابن حبان في «الثقات» ، وقال: يخطئ ويدلس. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (905).

ص: 365

2212 -

و ((للكبير)) بلين عن أبي الدرداء نحوه مرفوعًا (1).

(1) ذكره الهيثمي في «المجمع» 2/ 236 - 237: رواه الطبراني في «الكبير» ، وفيه: موسى بن يعقوب الزمعي، وثقه ابن معين وابن حبان، وضعفه ابن المديني وغيره وبقية رجاله ثقات.

ص: 365

2213 -

أبو أمامة، رفعه:((إذا طَلعَتِ الشمسُ مِنْ مَطلعِها كَهيئَتِها لصلاةِ العَصرِ حِين تَغرُبُ مِنْ مغْرِبها فَصلى رجلٌ ركْعَتينِ، وأرْبع سَجَداتٍ فإنَّ لهُ أجْرُ ذَلكَ اليَومِ)). وحَسبتُه قالَ: ((وكفر عنْه خَطيئته)) وأحْسَبهُ قالَ: ((وإنْ ماتَ دخَلَ الجنة)). ((للكبير)) بلين (1).

(1)«الكبير» 8/ 192 (7790)، وقال الهيثمي في «المجمع» 2/ 237: فيه ميمون بن زيد، وقال الذهبي: لينه أبو حاتم وذكره ابن حبان في «الثقات» ، وقال: يخطئ، وبقية رجاله موثقون إلا أن فيهم ليث بن أبي سليم وفيه كلام.

ص: 365

2214 -

أنسُ: رأيتُ رَسولَ الله يصلي الضحى سِتَّ رَكعاتٍ فَمَا تركتُهَن بعْدَ ذلكَ، قالَ الحسَنُ: فَما تركْتُهن بعدُ. ((للأوسط)) بلين (1).

(1)«الأوسط» 2/ 68 (1276)، وقال الهيثمي في «المجمع» 2/ 237: فيه: سعيد بن مسلمة الأموي، ضعفه البخاري وابن معين وجماعة. . . وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: يخطئ.

ص: 366

2215 -

أبو هريرة: أنَّ رسُولَ الله كانَ لا يتْركُ الضَحُىَ في سَفرٍ، ولا غَيْرِهِ. للبزار بضعف (1).

(1) البزار كما في «كشف الأستار» (695).وقال الهيثمي 2/ 238: فيه يوسف بن خالد السمتي، وهو ضعيف.

ص: 366

2216 -

وعنه رفعه: ((لا يُحافِظ علَى صلاةِ الضحى إلا أوابٌ)). ((للأوسط)) بلين (1).

(1)«الأوسط» 4/ 159 (3865)، وقال الهيثمي 2/ 239: فيه: محمد بن عمرو، وفيه كلام، وفيه من لم أعرفه، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (7628).

ص: 366

2217 -

وعنه رفعه: ((مَنْ حَافَظَ على شُفْعَةِ الضَّحَى غُفِرَت لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ)) (1).

(1) الترمذي (476). وابن ماجة (1382)،وقال الألباني في «ضعيف الترغيب» (402): ضعيف.

ص: 366

2218 -

أَنَسُ رفعه: ((مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثِنْتَى عَشْرَة رَكْعَةً بَنَى الله لَهُ قَصْرًا مِنْ ذَهَبٍ فِي الْجَنَّةِ)). للترمذي (1).

(1) الترمذي (473)، وقال: حديث غريب. وابن ماجة (1380)،وضعفه الألباني كذلك في «ضعيف الترغيب» (403).

ص: 366

2219 -

أبو أمامة رفعه: ((مَنْ صلَّى صلاةَ الصبح في جَماعةٍ ثم ثَبَتَ حتَّى يسبِّحَ سُبْحةَ الضُّحَى كانَ لهُ كأجْرِ حاجٍّ ومُعْتَمرٍ تامًا لهُ حَجتهُ وعُمرتهُ)). ((للكبير)) بلين (1).

(1) رواه الطبراني 17/ 129 (317). وقال الهيثمي 10/ 104: فيه: الأحوص بن حكيم، وثقه العجلي وغيره، وضعفه جماعة، وبقية رجاله ثقات، وفي بعضهم خلاف لا يضر، وقال الألباني في «صحيح الترغيب» (469): حسن لغيره.

ص: 366