المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسح علي الخفين - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ١

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإيمانِ

- ‌فضلُ الإيمانِ

- ‌تعريف الإيمان والإسلام

- ‌خصال الإيمان وآياته

- ‌أحكام الإيمان وذكر البيعة وغير ذلك

- ‌كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة)

- ‌الاقتصاد في الأعمال)

- ‌كتاب العلم فضله والحث عليه

- ‌آداب العلم والسؤال والقياس والفتيا والكتابة

- ‌رواية الحديث ورواته وكتابته وقبض العلم

- ‌الكذب علي النبي صلى الله عليه وسلم والاحتراز منه والتكذيب بما صح عنه

- ‌كتاب الطهارة

- ‌أحكام المياه

- ‌النجاسات

- ‌قضاء الحاجة

- ‌الاستنجاء

- ‌فضل الوضوء

- ‌صفة الوضوء

- ‌التخليل والسواك وغسل اليدين

- ‌الاستنشاق والاستنثار والإسباغ وغيرها

- ‌نواقض الطهارة

- ‌المسح علي الخفين

- ‌التيمم

- ‌غسل الجنابة

- ‌الحمام وغسل الإسلام والحائض

- ‌الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌وجوبُ الصلاةِ: أداءً وقضاءً

- ‌مواقيت الصلاة

- ‌أوقات الكراهة

- ‌فضل الأذان والإقامة

- ‌بدء الأذان والإقامة، وكيفيتهما، وما يتعلق بهما

- ‌المساجد

- ‌شرائط الصلاة من استقبال وطهارة وستر

- ‌كيفيةُ الصلاةِ وأركانُها

- ‌القراءة في الصلوات الخمس

- ‌القنوت والركوع والسجود

- ‌الجلوس والتشهد والسلام

- ‌الأفعال الممتنعة في الصلاة والجائزة

- ‌فضل صلاةِ الجماعة، والمشي إلى المساجدِ، وانتظارِ الصلاةِ

- ‌أحكام الجماعة والإمام والمأموم

- ‌أحكامُ الصفوفِ وشرائطُ الاقتداءِ

- ‌سجودُ السَّهوِ والتلاوةِ والشكرِ

- ‌فضل صلاة الجمعة ووجوبها إلا لعذر وغسلها وغير ذلك

- ‌وقت الجمعة ونداؤها وخطبتها وما يتعلق بذلك

- ‌صلاة المسافر وجمع الصلاة

- ‌صلاة الخوف

- ‌صلاة العيدين

- ‌الكسوف

- ‌الاستسقاء

- ‌الرواتب

- ‌ركعتا الفجر

- ‌راتبة الظهر، والعصر

- ‌راتبة المغرب، والعشاء، وراتبة الجمعة

- ‌صلاة الوتر وصلاة الضحى

- ‌تحية المسجد وصلاة الاستخارة والحاجة والتسبيح والرغائب والمنزل والقدوم

- ‌صلاة الليل

- ‌قيام رمضان والتراويح وغير ذلك

- ‌كتاب الجنائز

- ‌المرض والنوائب، موت الأولاد والطاعون، وغير ذلك

- ‌الصبر على النوائب وتمنى الموت

- ‌عيادة المريض

- ‌نزول الموت وأحواله

- ‌مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وموته، وغسله، وكفنه، ودفنه

- ‌البكاء والنوح والحزن

- ‌غسل الميت وكفنه

- ‌الصلاة على الجنازة

- ‌تشييع الجنائز وحملها ودفنها

- ‌التعزية وأحوال القبور وزيارتها

- ‌كتاب الزكاة

- ‌وجوبها، وإثم تاركها

- ‌زكاة النقد والماشية والحرث والشجر

- ‌زكاة الحلي والمعدن والركاز والعسل ومال اليتيم وعروض التجارة

- ‌زكاة الفطر وعامل الزكاة ومصرفها

- ‌فضل الصدقة والنفقة والحث عليهما وما يتعلق بها

- ‌المسألة والقناعة والعطاء

- ‌كتاب: الصومِ

- ‌فضلُ الصومِ وفضلُ رمضانَ

- ‌السحور والإفطار والوصال

- ‌الأيام التى صيامها مستحب أو محرم أو مكروه

- ‌فطر المسافر وغيره والقضاء والكفارة

- ‌الاعتكاف وليلة القدر وغيرهما

- ‌كتاب المناسك

- ‌فضل الحج، ووجوبه، وفضل العمرة وسنيتها، وفضل يوم عرفة

- ‌السفر وآدابه والركوب والارتداف

- ‌مواقيتُ الإحرامِ، وما يحل ويحرم للمحرم

- ‌الإحرام وإفساده وجزاء الصيد

- ‌الإفراد، والقران، والتمتع، وفسخ الحج

- ‌الطَوافُ

- ‌السعي ودخول البيت

الفصل: ‌المسح علي الخفين

692 -

أبو موسى: بينما النبى صلى الله عليه وسلم يصلى بالناس اذ دخل رجل فتردى فى حفرة كانت فى المسجد، وكان فى بصره ضرر، فضحك كثير من القوم وهم فى الصلاة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة. للكبير (1).

(1) ذكره الهيثمي في «المجمع» 1/ 246 وقال: رواه الطبراني في «الكبير» وفيه: محمد بن عبد الملك الدقيقي، ولم أر من ترجمه، وبقية رجاله موثقون، وضعفه الألباني في الإرواء 2/ 116.

ص: 117

693 -

جابر أنه سئل عن الرجل يضحك فى الصلاة، قال: يعيد الصلاة، ولا يعيد الوضوء (1). للموصلي.

(1) رواه أبو يعلي 4/ 204 (2313)، وعلقه البخاري في الوضوء باب (34) وقال الحافظ في «الفتح» 1/ 280: هذا التعليق وصله سعيد بن منصور، والدارقطني وغيرهما، وهو صحيح من قول جابر. . . أ. هـ.

ص: 117

694 -

عَائِشَةَ رفعته: ((من أَحْدَثَ فِي صَلَاتِهِ فلينصرف، فإن كان في صلاة جماعة فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ ولِيَنْصَرِفْ)). (1).

(1) رواه أبو داود (1114)، وابن ماجة (1222) وقال الحاكم 1/ 184: صحيح على شرطهما، ووافقه الذهبي وقال: من أفتى بالحيل يحتج به. وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (1020): إسناده صحيح.

ص: 117

‌المسح علي الخفين

ص: 117

696 -

المُغِيرَةَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيّ ِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: ((يَا مُغِيرَةُ، خُذِ الْإِدَاوَةَ فَأَخَذْتُهَا)) فَانْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فَقَضَى حَاجَتَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَأْمِيَّةٌ، فَذَهَبَ لِيُخْرِجَ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا فَضَاقَتْ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ (1).

(1) رواه البخاري (363)، ومسلم (274).

ص: 117

697 -

وفي رواية: وأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ: ((دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ)) فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. للشيخين (1).

(1) رواه البخاري (206)، ومسلم (274)79.

ص: 117

698 -

زاد أحمد بعد طَاهِرَتَانِ: ثُمَّ لَمْ أَمْشِ حَافِيًا بَعْدُ (1).

(1) رواه أحمد 4/ 245. وقال الهيثمي في المجمع 1/ 255: رواه أحمد - وهو في الصحيح خلا قوله ثم لم أمش حافيا بعد - ورجاله رجال الصحيح.

ص: 118

699 -

ولمسلم في أخرى: مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَمُقَدَّمِ رَأْسِهِ وعِمَامَتِهِ (1).

(1) رواه مسلم (274)82.

ص: 118

700 -

وفي أخرى: توضأ فمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الخُفَّين (1).

(1) رواه مسلم (274)83.

ص: 118

701 -

ولأبي داود: فَضَاقَتْ فَادَّرَعَها ادِّرَاعًا، ثُمَّ أَهْوَيْتُ إِلَى الْخُفَّيْنِ لِأَنْزَعَهُمَا فَقَالَ:((دَعِ الْخُفَّيْنِ فَإِنِّي أَدْخَلْتُ الْقَدَمَيْنِ الْخُفَّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ)) بنحوه (1).

(1) رواه أبو داود (151).

ص: 118

703 -

وفيه: ثُمَّ صَلَّى بِنَا (1).

(1) رواه النسائي 1/ 82. وهذه الرواية عند مسلم (274) 78.

ص: 118

704 -

وفي أخرى: ثم مسح عَلَى الْخُفَّيْنِ ثم قال: ((حاجتك؟)) فقلت: يا رسول الله، ليست لي حاجة. فجئنا وقد أم الناس عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَقَدْ صَلَّى بهم رَكْعَةً من الصبح، فَذَهَبْتُ لِأُوذِنَهُ فَنَهَانِي فَصَلَّيْنَا ما أَدْرَكْنَا وَقَضَيْنَا ما سُبِقْنَا. وللباقين نحو ذلك (1).

(1) رواه مسلم (274)81.

ص: 118

705 -

بِلَال بن رباح أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ. لمسلم والترمذي والنسائي (1).

(1) رواه مسلم (275)، والترمذي (101)، والنسائي 1/ 75.

ص: 118

706 -

ولأبي داود: يَتَوَضَّأُ وَيَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَمُوقَيْهِ (1).

(1) رواه أبو داود (153)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (142).

ص: 118

707 -

أبو عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ: السُّنَّةُ يَا ابْنَ أَخِي. وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ فَقَالَ: أَمِسَّ الشَّعَرَ. للترمذي (1).

(1) رواه الترمذي (102) وقال الألباني: صحيح الإسناد. انظر «صحيح الترمذي» .

ص: 119

708 -

جَرِيرٌ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقِيلَ: تَفْعَلُ هَذَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ قَالَ الْأَعْمَشُ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وكَانَ أَصحَابُ عبدِ الله يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ؛ لِأَنَّ إِسْلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ. للشيخين والنسائي وأبي داود نحوه (1).

(1) رواه البخاري (387)،ومسلم (272)،وأبو داود (154)،والنسائي 1/ 81.

ص: 119

709 -

وفيه قالوا: إنما كان ذلك قبل نزول المائدة. قال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. وللترمذي نحو هذا (1).

(1) رواه الترمذي (194)،وأبو داود (154) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (140).

ص: 119

710 -

الْمُغِيرَةِ: تَوَضَّأَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ. للترمذي وأبي داود وقال كان ابن مهدي لا يحدث بهذا الحديث لأن المعروف عن المغيرة مسح على الخفين قال وروي هذا عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين وليس بالمتصل ولا بالقوي قال ومسح على الجوربين علي، وأبو مسعود والبراء وأنس وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث وروي ذلك عن عمرو وابن عباس (1).

(1) الترمذي (99)، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال عبد الله بن أحمد: قال أبي: أبى عبد الرحمن بن مهدي أن يحدث به يقول هو منكر يعني حديث المغيرة هذا لا يرويه إلا من حديث أبي قيس. انظر العلل ومعرفة الرجال (5612). وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (137): إسناده صحيح على شرط البخاري وصححه ابن حبان واحتج به ابن حزم. . أ. هـ.

ص: 119

711 -

أَوْسُ بْنُ أَبِي أَوْسٍ الثَّقَفِيُّ: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى كظامة قوم -يعني: الميضأة- فتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ. لأبي داود (1).

(1) رواه أبو داود (160)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (150).

ص: 119

712 -

الْمُغِيرَةِ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمَسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ (1).

(1) رواه أبو داود (165)، وقال: بلغني أنه لم يسمع ثور من رحابي، والترمذي (97)، وقال: سألت أبا زرعة، ومحمد بن اسماعيل عن هذا الحديث فقالا: ليس بصحيح.

ص: 120

713 -

وفي رواية: مسح عَلَى ظَهْرِ الْخُفَّيْنِ. للترمذي وأبي داود وزاد في الأصل والنسائي لكن روايته هنا لا تزيد على روايته الماضية (1).

(1) ورواه أبو داود (161)، والترمذي (98)، وقال: حديث حسن والحديث رواه البخاري في «التاريخ الأوسط» كما في «تلخيص الحبير» 1/ 159، وقال: وهذا أصح من حديث جابر عن كاتب المغيرة. أي [الحديث السابق].

ص: 120

714 -

عن عَلِيٍّ قَالَ: لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ أعلاه. لأبي داود (1).

(1) رواه أبو داود (162) وقال الحافظ: إسناده صحيح. انظر: «تلخيص الحبير» 1/ 160.

وصححه الألباني أيضًا في «صحيح أبي داود» (152).

ص: 120

715 -

شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَتْ: عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَسَلْهُ، فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: جَعَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ. لمسلم والنسائي (1).

(1) رواه مسلم (276)، والنسائي 1/ 84.

ص: 120

716 -

وله وللترمذي عن صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ: كَانَ النبي صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ بَوْلٍ وغَائِطٍ وَنَوْمٍ (1).

(1) رواه الترمذي (96)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، ورواه النسائي 1/ 83 - 84.

ص: 120

717 -

أبي بْنِ عِمَارَةَ وَكَانَ قَدْ صَلَّى مَعَ النبي صلى الله عليه وسلم الْقِبْلَتَيْنِ قلت: يَا رَسُولَ الله أَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ: ((نَعَمْ)). قَالَ: يَوْمًا؟ قَالَ: ((وَيَوْمَيْنِ)). قَالَ: وَثَلَاثَةً؟ قَالَ: ((نَعَمْ)) وَمَا شِئْتَ)) (1).

(1) رواه أبو داود (158)، وقال الحاكم 1/ 170: أبي بن عمارة صحابي معروف، وهذا إسناد مصري لم ينسب واحد منهم إلى جرح. وتعقبه الذهبي بقوله: بل مجهول. وقال الحافظ في «تلخيص الحبير» 1/ 161 - 162 بعد ما ذكر الحديث: ضعفه البخاري.

ص: 120