الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2964 -
ابْنُ عَبَسَةَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ فِي رَمَضَانَ. لأحمدَ (1).
(1) أحمد 4/ 111. وقال الهيثمي 3/ 165، وكثير بن زياد لم يدرك ابن عبسة.
2965 -
ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْوِصَالِ، قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ. قَالَ: ((إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى)). للشيخين وأبي داود و ((الموطأ)) (1).
(1) البخاري (1922)، ومسلم (1102).
2966 -
وله وللشيخين عن أبى هريرة مثله، وزاد: فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَوُا الْهِلالَ، فَقَالَ:((لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ كَالتَّنْكِيلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا)) (1).
(1) البخاري (1965)، ومسلم (1103).
2967 -
وللبخاريِّ وأبي داود عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رفعه: ((لا تُوَاصِلُوا فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ)) قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ بنحوه (1).
(1) البخاري (1967)،وأبو داود (2361).
الأيام التى صيامها مستحب أو محرم أو مكروه
2968 -
أبو أَيُّوبَ الأنصاريُّ رفعه: ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ كان كصيام الدهر)). لمسلم والترمذي وأبي داود (1).
(1) مسلم (1164)، وأبو داود (2433)، والترمذي (759).
2969 -
وللدراميِّ عَنْ ثَوْبَانَ رفعه: ((صِيَامُ شَهْرٍ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ وَسِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَه بِشَهْرَيْنِ فَذَلِكَ تَمَامُ سَنَةٍ)) (1).
(1) الدارمي (1755). وصححه الألباني في ((صحيح الترغيب)) (1007).
2970 -
و ((للأوسط)) عن أبي هريرة نحو ذلك، وقيد الستة بكونها متتابعةً (1).
(1)((الأوسط)) 7/ 315 (7607). قال الهيثمي 3/ 183 - 184: وفيه من لم أعرفه وقال الألباني في ضعيف الترغيب (607): منكر.
2971 -
هُنَيْدَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ امْرَأَه عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالت: كان رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ تِسْع ذِي الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالخميس. لأبي داودَ والنسائيِّ قائلاً: أول انثنين من الشهر وخميسين (1).
(1) أبو داود (2437)، والنسائي 4/ 220 - 221. وقال الألباني في ((صحيح أبي داود)) (2106): إسناده صحيح.
2972 -
عَائِشَةُ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَائِمًا في الْعَشْرِ قَطُّ. لمسلم وأبي داود والترمذي (1).
(1) مسلم (1176).
2973 -
أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ، وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ)). للترمذيِّ (1).
(1) الترمذي (758) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل عن النهاس، وابن ماجة (1728) وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (123).
2974 -
وله وللبخاريِّ وأبي داودَ: عن ابْنِ عَبَّاسٍ رفعه: ((ما من أيامِ العملُ الصالحُ فيهنَّ أحبُّ إلى اللهِ من الأيامِ العشرِ)). قَالُوا: وَلا الْجِهَادُ. قَالَ: ((وَلا الْجِهَادُ إِلَاّ رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ)) (1).
(1) البخاري (969).
2975 -
أبو قَتَادَةَ رفعه: ((صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي بعده، و [سنةَ] (1) الَّتِي قبله)). للترمذيِّ (2).
(1) من (ب).
(2)
الترمذي (749) وقال: حديث حسن، وابن ماجة (1730) وصححه الألباني في صحيح الترمذي (597).
2976 -
أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((أفضلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شهرُ الله (المحرم)(1) فأَفْضَلُ الصَّلاةِ بَعْدَ المفروضةِ الصَّلاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ)). لمسلمٍ وأصحاب السنن (2).
(1) في (ب): الحرام.
(2)
مسلم (1163).
2977 -
عَلِيُّ رفعه:
⦗ص: 504⦘
((إِنْ كُنْتَ صَائِمًا بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَصُمِ الْمُحَرَّمَ، فَإِنَّهُ شَهْرُ اللَّهِ فِيهِ يَوْمٌ تَابَ (اللهُ)(1) فِيهِ عَلَى قَوْمٍ وَيَتُوبُ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ)). للترمذي (2).
(1) من (ب).
(2)
الترمذي (741) وقال: حسن غريب، والدارمي (1756). وضعفه الألباني في ((ضعيف الترغيب)) (614).
2978 -
أنسُ رفعه: ((مَن صامَ ثلاثَةَ أيامٍ من شَهرٍ حرامٍ: الخميسَ والجمعةَ والسبتَ كُتبَ اللهُ لَه عبادةَ ستينَ سنةَ)). ((للأوسط)) بضعف (1).
(1)((الأوسط)) 2/ 219 (1789). وقال الهيثمي 3/ 191 رواه الطبراني في الأوسط عن يعقوب بن موسى المدني عن مسلمة، ويعقوب مجهول ومسلمة هو ابن راشد الحماني قال فيه أبو حاتم مضطرب الحديث.
2979 -
عَائِشَةُ قالت: كَانَ عَاشُورَاءُ يُصَامُ قَبْلَ رَمَضَانَ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ كان مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ. للستة إلا النسائيِّ (1).
(1) البخاري (1592)، ومسلم (1125).
2980 -
(ومن رواياته)(1): وكان يومًا تُستَر فيه الكعبةُ وأنه صلى الله عليه وسلم يصومه في الْجَاهِلِيَّةِ وأن قريشًا تصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ (2).
(1) في (ب): وفي رواية.
(2)
البخاري (1592).
2981 -
أبو مُوسَى كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَتَتَّخِذُهُ عِيدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:((صُومُوهُ أَنْتُمْ)) للشيخين (1).
(1) البخاري (2005)، ومسلم (1131).
2982 -
ابْنُ عَبَّاسٍ قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ:((مَا هَذَا؟)) قَالُوا: يَوْمٌ صَالِحٌ نَجَّى اللَّهُ فيه موسى وبَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ، فقَالَ:((فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ)) فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. للشيخين وأبي داود (1).
(1) البخاري (2004)، ومسلم (1130).
2983 -
سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ أَنْ: ((أَذِّنْ فِي النَّاسِ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ)). للشيخين والنسائي (1).
(1) البخاري (2007)، ومسلم (1135).
2984 -
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ (أمه)(1) أَنَّ (أَسْلَمَ)(2) أَتَتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:((صُمْتُمْ يَوْمَكُمْ هَذَا)) قَالُوا: لا.
قَالَ: ((فَأَتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَاقْضُوهُ)). لأبي داود قال: يعني: يومَ عاشوراءَ (3).
(1) في ((سنن أبي داود)): عمه.
(2)
في (ب): أم أسلم.
(3)
أبو داود (2447). قال المنذري 3/ 325 - 326: ذكر البيهقي عبد الرحمن هذا فقال: وهو مجهول وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (529).
2985 -
أبو قَتَادَةَ: ((صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ)). للترمذي (1).
(1) الترمذي (752)، وأصله عند مسلم مطولًا برقم (1162) وصححه الألباني في صحيح الترمذي (600).
2986 -
ابْنُ عَبَّاسٍ قال: حِينَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. قَالَ:((فَإِذَا كَانَ الْعَامُ القابلُ -إِنْ شَاءَ اللَّهُ- صمتُ الْيَوْمَ التَّاسِعَ)) فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ. لمسلم وأبي داود (1).
(1) مسلم (1134).
2987 -
ولرزين: ((صومُوا التاسعَ والعاشَر، خالفوا اليهود)) (1).
(1) وذكره الترمذي موقوفا بصيغة التمريض بعد رواية (755)، البيهقي في ((سننه)) موقوفا 4/ 287 وقال: رواه أيضًا عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس كذلك موقوفا.
2988 -
وعنه رفعه: ((صُومُوا عَاشُورَاءَ وَخَالِفُوا فِيهِ الْيَهُودَ [و] (1) صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا وْبَعْدَهُ يَوْمًا)). لأحمد، والبزار بلين (2).
(1) من (ب).
(2)
أحمد 1/ 241، والبزار، كما في ((كشف الأستار)) 1/ 492 - 493. قال الهيثمي 3/ 188: وفيه محمد بن أبي ليلى، وفيه كلام وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (3506).
2989 -
الرُّبَيِّعُ بِنْت مُعَوِّذِ: أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَدَات عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الأَنْصَارِ: ((مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ)) فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ و (نصوِّمَه)(1) صِبْيَانُنا (ونضعُ)(2) لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ فَإِذَا سَأَلُونَا الطَّعَامَ أَعْطَيْنَاهُمُ اللُّعْبَةَ تُلْهِيهِمْ حَتَّى يُتِمُّوا صَوْمَهُمْ. للشيخين (3).
(1) في (ب): وتصومه.
(2)
في (ب): ونصنع.
(3)
البخاري (1960)، ومسلم (1136)137.
2990 -
عليلةُ، عن أُمها، عن أمةِ الله بنتِ رزينة، عن أمها: كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يعظِّمُ عاشُوراء حتىَّ إنْ كانَ ليدعُو بصبيانه وصِبيْانِ فاطمةَ المراضِع ذلكَ اليَوْمَ فيتفُل فى أفْواهِهم ويقولُ لأمهاتهمِ: ((لاتُرضِعُوهم إلى الليل)). ((للكبير)) والأوسط بخفيٍّ وللموصليِّ نحوه (1).
(1) أبو يعلى 13/ 92 (7162)، والطبراني 24/ 277 (704)، وفي ((الأوسط)) 3/ 84 - 85 (2568). قال الهيثمي 3/ 186: وعليلة ومن فوقها لم أجد من ترجمهن، وسمى الطبراني فقال: عليلة بنت الكميت عن أمها أمينة.
2991 -
و ((للكبير)) بإسنادٍ متروك مرسل: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((رجبُ شَهْرٌ عظيمٌ يضاعِفُ اللهُِ فيهِ الحَسنَاتِ، فمنْ صامَ يوماً مِن رَجَبَ فكأنَّما صامَ سنةً، ومن صامَ منه سَبْعةَ أيامٍ غُلِّقتْ عنهُ أبْوابُ جهنمَ، ومن صامَ منهُ ثمانيةَ أيامٍ فُتحَتْ لهُ ثمانيةُ أبْوابِ الجنةِ، ومن صامَ مِنه عَشْرةَ أيامٍ لم يَسألِ اللهَ شيئاً إلا أعطاهُ، ومن صامَ منُه خَمسةَ عَشَر يوماً نادَى مُنادٍ فى السماءِ قَد غُفَر لَك مامَضَى فاسْتأنفِ العَمَلَ، ومن زادَ زادهُ اللهُ، وفى رَجَب حَمل اللهُ نوحاً في السفينةِ، فَصام رَجب وأمرَ مَن معهُ أن يصُومُوه، فجرتْ بهمُ السفينةُ سَبْعة أشْهرِ آخر ذلك يَوْمُ عاشُوراء أُهبطَ علَى الجودِى، فصامَ نوحٌ ومَن معهُ والوحشُ شُكراً لله تَعالى، وفى يَومِ عاشُوراءَ أفلَقَ اللهُ البَحْر لبنِي إسْرائيلَ، وفى يومِ عاشُوراء تابِ اللهُ علَى آدمَ وعلَى مدينةِ يُونسَ، وفيهِ ولدَ إبراهيمُ)) (1).
(1) الطبراني 6/ 69 (5538). قال الهيثمي 3/ 188: وفيه عبد الغفور، وهو متروك وقال الألباني في الضعيفة (5413): موضوع.
2992 -
أبو هريرة: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لَم يُتمَّ صَومَ شهرٍ بَعْد رَمَضانَ إلا رَجَبَ وشَعْبانَ. ((للأوسط)) بضعف (1).
(1)((الأوسط)) 9/ 161 (9422). قال الهيثمي: وفيه يوسف بن عطية الصفار، وهو ضعيف.
2993 -
ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ رَجَبَ. للقزوينيِّ بضعف (1).
(1) ابن ماجه (1743). قال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) 2/ 77 - 78: هذا إسناد فيه داود بن عطاء المدني، وهو متفق على تضعيفه وقال الألباني في ضعيف ابن ماجة (380): ضعيف جدا.
2994 -
وعنه: مَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا كَامِلاً قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ وَكَانَ يَصُومُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لا وَاللَّهِ ما يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: لا وَاللَّهِ لا يَصُومُ. للشيخين والنسائيِّ (1).
(1) البخاري (1971)، ومسلم (1157).
2995 -
عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ حتى نقول قد صام قد صام ويفطر حتى نقول: قد أفطر قد أفطر، ومَا عَلِمْتُهُ صَامَ شَهْرًا كُلَّهُ إِلَاّ رَمَضَانَ، وَلا أَفْطَرَهُ كُلَّهُ حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ. لمسلم والترمذيِّ والنسائيِّ (1).
(1) مسلم (1156)174.
2996 -
وللستة قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لا يَصُومُ، وَمَا رأينه اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَاّ شهَر رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ (1).
(1) البخاري (1969)، ومسلم (1156).
2997 -
وفي روايةٍ: بعد شعبان كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَاّ قَلِيلاً (1).
(1) مسلم (1156)176.
2998 -
وفي أخرى: كَانَ أَحَبَّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَصُومَهُ شَعْبَانُ ثُمَّ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ (1).
(1) أبو داود (2431)، والنسائي 4/ 199 وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2124).
2999 -
وفي أخرى: كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ (1).
(1) البخاري (1970)، ومسلم (1156).
3000 -
ولأصحاب السنن: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلَاّ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ (1).
(1) والترمذي (736) وقال: حديث أم سلمة حديث حسن. والنسائي 4/ 150 وصححه الألباني في صحيح الترمذي (588).
3001 -
أُسَامَةُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ من شَهْر مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ؟ قَالَ:((ذَاكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ)) للنسائي (1).
(1) النسائي 4/ 201. وصححه الحافظ في الفتح 4/ 215 وحسنه الألباني في صحيح النسائي (2221).
3002 -
أُسَامَةُ: كَانَ يَصُومُ أَشْهُرَ الْحُرُمِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((صُمْ شَوَّالاً)) فَتَرَكَ أَشْهُرَ الْحُرُمِ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَصُومُ شَوَّالاً حَتَّى مَاتَ. للقزويني (1).
(1) ابن ماجه (1744). قال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) 2/ 78: هذا إسناد ثقات، وفيه مقال. وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة (381).
3003 -
عَائِشَةُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَحَرَّى صِيَامَ الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ. للترمذي والنسائي (1).
(1) الترمذي (745) وقال: حسن غريب من هذا الوجه، والنسائي 4/ 203. وصححه الألباني في صحيح النسائي (1739).
3004 -
أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((تُعْرَضُ الأَعْمَالُ على الله يَوْمَ الاثْنَيْنِ ويوم الْخَمِيسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ)). للترمذي (1).
(1) الترمذي (747) وقال: حسن غريب. وابن ماجة (1740) وصححه الألباني في صحيح الترمذي (596).
3005 -
حَفْصَةَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ: الِاثْنَيْن وَالْخَمِيس، وَالِاثْنَيْنِ مِنَ الْجُمْعَةِ الْأُخْرَى. لأبي داود والنسائي (1).
(1) أبو داود (2451)، والنسائي 4/ 203. قال الألباني في ((صحيح أبي داود)) (2141): إسناده حسن.
3006 -
عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ السَّبْتَ وَالأَحَدَ وَالاثْنَيْنِ، وَمِنَ الشَّهْرِ الآخَرِ: الثُّلاثَاءَ وَالأَرْبِعَاءَ وَالْخَمِيسَ. للترمذي (1).
(1) الترمذي (746) وقال: حديث حسن. وضعفه الألباني في ((ضعيف الترمذي)) (121).
3007 -
ابنُ عمرو بن العاص: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهُ أنْ يَصومَ كُل أرْبعاءَ وخَمِيس. لرزين.
3008 -
مُسْلِمُ الْقُرَشِي: سَأَلْتُ أَوْ سُئِلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ؟ فَقَالَ: ((إِنَّ لأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا؛ فصُمْ رَمَضَانَ وَالَّذِي يَلِيهِ، وَكُلَّ أَرْبِعَاءَ وَخَمِيسٍ، فَإِذَا أَنْتَ قَدْ صُمْتَ الدَّهْرَ)). كله للترمذي وأبي داود (1).
(1) أبو داود (2432)، والترمذي (748) وقال: حديث غريب. وقال الألباني في ((ضعيف أبي داود)) (420): إسناده ضعيف.
3009 -
ابْنُ مِلْحَانَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ ثَلاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ، وَقَالَ:((هو كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ)). لأبي داود والنسائي (1).
(1) أبو داود (2449)، والنسائي 4/ 224 - 225. وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (2115).
3010 -
مُعَاذَةُ العدوية: سألت عَائِشَةَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ. قَالَتْ: نَعَمْ. قُلْتُ: مِنْ أَيِّ الشَهْرٍ كَانَ يَصُومُ؟ قَالَتْ: لم يكن يُبَالِي مِنْ أَيِّ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ. للترمذي وأبي داود (1).
(1) أبو داود (2453)، والترمذي (763) وهو عند مسلم برقم (1160).
3011 -
أبو قَتَادَةَ: أن رَجُلٌ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: كَيْفَ تَصُومُ؟ فَغَضِبَ (رسول الله)(1) صلى الله عليه وسلم من قوله، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ غَضَبَهُ قَالَ" رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإسْلامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ. وجَعَلَ يُرَدِّدُه حَتَّى سَكَنَ غَضَبُهُ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ؟ قَالَ: ((لا صَامَ وَلا أَفْطَرَ - أَوْ قَالَ- لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ)). قَالَ: كَيْفَ بمَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ: ((وَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ)). قَالَ: كَيْفَ بمَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ: ((ذَلكَ صيام دَاوُدَ)). قَالَ: كَيْفَ بمَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ؟ قَالَ: ((وَدِدْتُ أَنِّي طُوِّقْتُ ذَلِكَ)). ثُمَّ قَالَ: ((ثَلاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ هَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ)) (2).
(1) زيادة من: ب.
(2)
مسلم (1162).
3012 -
وفي رواية: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ الإثْنَيْنِ؟ قَالَ: ((ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ وْأُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ)). لمسلم وأبي داود والنسائي (1).
(1) مسلم (1162)197.
3013 -
ابنُ مسعود: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ. لأصحاب السنن (1).
(1) أبو داود (2450)، والترمذي (742) وقال: حديث حسن غريب، والنسائي 4/ 204 بزيادة وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (2140).
3014 -
عَامِرُ بْنِ مَسْعُودٍ أرسله: ((الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ)). للترمذي (1).
(1) الترمذي (797) وقال: هذا حديث مرسل؛ عامر بن مسعود لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم.
3015 -
أبو سعيد: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الفطر وَيَوْمِ النحر. للشيخين والترمذي وأبي داود (1).
(1) البخاري (1991)، ومسلم (827)140.
3016 -
مَالِكُ: سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: لا بَأْسَ بِصِيَامِ الدَّهْرِ إِذَا أَفْطَرَ الأَيَّامَ الَّتِي نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِهَا وَهِيَ: أَيَّامُ مِنًى وَيَوْمُ الأَضْحَى وَيَوْمُ الْفِطْرِ، وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ (1).
(1) مالك 1/ 249.
3017 -
أبو عُبَيْدة مَوْلَى ابن أزهر: شَهِدْتُ عُمَرَ فِي يَوْمِ نحْرِ بَدَأَ بِالصَّلاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ صَوْمِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ، أَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ فَفِطْرُكُمْ مِنْ صَوْمِكُمْ وَعِيد الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَّا يَوْمُ الأَضْحَى فَكُلُوا مِنْ لُحُومِ نُسُكِكُمْ. لأبي داود والترمذي وللشيخين مطولاً (1).
(1) البخاري (1990)، ومسلم (1137).
3018 -
سليمانُ بنُ يسار: أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نهى عَنْ صوم أَيَّام التَّشْرِيقِ. لمالك (1).
(1) مالك 1/ 302. قال ابن عبد البر في ((التمهيد)) 21/ 232: هذا، وإن كان مرسلا فإنه حديث يتصل من غير ما وجه.
3019 -
نُبَيْشَةُ الْهُذَلِي رفعه: ((أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ)). لمسلم (1).
(1) مسلم (1141).
3020 -
صِلَةُ بْنُ زُفَرَ: كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ في اليوم الذي يشك فيه من شعبان أو رمضان، فأتينا بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ، فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ. فَقَالَ عَمَّارٌ" مَنْ صَامَ هذا الْيَوْمَ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم. لأصحاب السنن (1).
(1) أبو داود (2334)، والترمذي (686) وقال: حسن صحيح، والنسائي 4/ 153 وصححه الألباني في صحيح الترمذي (553).
3021 -
مَالِكُ: سمعت أَهْلَ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عن صوم الْيَوْم الَّذِي يُشَك فِيهِ أنه مِنْ شَعْبَانَ أو من رمضان إِذَا نَوَى بِهِ الفرض، وَيَرَوْنَ عَلَى مَنْ صَامَهُ عَلَى غَيْرِ رُؤْيَةٍ، ثُمَّ جَاءَ الثَّبْتُ أَنَّهُ رَمَضَانُ القَضَاءَ، وَلا يَرَوْنَ في ِصِيَامِهِ تَطَوُّعًا بَأْسًا (1).
(1) مالك 1/ 255 من رواية يحيى بن يحيى.
3022 -
أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا)). لأبي داود والترمذي (1).
(1) أبو داود (2337)، والترمذي (738) وقال: حسن صحيح وابن ماجة (1651) والدارمي (1740). وصححه الألباني في ((صحيح الجامع (397).
3023 -
ولهما وللشيخين والنسائي رفعه: ((لا يتقَدَّمن أحدكم رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أو يَوْمَيْنِ، إِلَاّ أن يكون كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ)) (1).
(1) البخاري (1914)، ومسلم (1082).
3024 -
عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قال: قال لي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((أما صُمْتَ مِنْ سُرَرِ هذا الشهر)) يعني آخر شَعْبَانَ قَالَ: لا قَالَ: ((إِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ)). للشيخين وأبي داود (1).
(1) البخاري (1983)، ومسلم (1161).
3025 -
أبو هُرَيْرَةَ: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (2440). وابن ماجة (1732) قال الحافظ في ((التلخيص)) 2/ 213: وفيه مهدي الهجري، مجهول وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (528).
3026 -
مَيْمُونَةُ: أَنَّ النَّاسَ شَكُّوا فِي صِيَامِ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عَرَفَةَ؛ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِحِلابٍ وَهُوَ وَاقِفٌ فَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ. للشيخين (1).
(1) البخاري (1989)، ومسلم (1124).
3027 -
ابْنُ عُمَرَ: وسئل عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَأَنَا لا أَصُومُهُ وَلا آمُرُ بِهِ وَلا أَنْهَى عَنْهُ. للترمذي (1).
(1) الترمذي (751) وقال: حديث حسن، والدارمي (1765).
3028 -
أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((لا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلا تختصوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ، إِلَاّ أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ)). للشيخين وأبي داود والترمذي (1).
(1) البخاري (1985)، ومسلم (1144).
3029 -
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ السلمي، عَنْ أُخْتِهِ الصماء رفعته:((لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ، إِلَاّ فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَاّ لِحَاءَ عِنَبَةٍ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ)). للترمذي وأبي داود، وقال: هذا منسوخ (1).
(1) أبو داود (2421)، والترمذي (744) وقال: حسن وابن ماجة (1726). وقال المنذري في ((مختصر السنن)) 3/ 297 - 300 بعد ذكر روايات الحديث: قال النسائي: هذه أحاديث مضطربة. وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (2092).
3030 -
كريبُ: أرْسلنِى ناسٌ إلَى أم سلمةَ أسألُها: أى الأيام كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أكْثر لَها صوماً؟ فقالَت: السبت والأحدُ، ويقولُ:((هُما يوما عيدٍ للمشْرِكين؛ فأحب أنْ أخالِفََهُم)). ((للكبير)) (1).
(1) الطبراني 23/ 283 (616). وقال الهيثمي 3/ 198: رجاله ثقات، وصححه ابن حبان وحسنه الألباني في صحيح الجامع (4803).
3031 -
أبو أمامة رفعه: ((مَنْ صامَ يوم الأرْبعاء والخميسِ والجمعَةِ، بنَى اللهُ له بيتاً فى الجنة يُرَى ظاهِرهُ منْ باطِنِه، وباطِنُه مِنْ ظاهِرِه)). ((للكبير)) بضعف (1).
(1) الطبراني 8/ 250 (7981). وقال الهيثمي 3/ 199: فيه صالح بن جبلة، ضعفه الأزدي
3032 -
مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّاد بْن جَعْفَرٍ: سَأَلْتُ جَابِرَ وَأَنَا أَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ (1).
(1) ابن ماجه (1724). ورواه البخاري (1984).
3033 -
ابْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: قلَّ ما رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. هما للقزويني (1).
(1) الترمذي (742) نحوه، وابن ماجه (1725)، وصححه ابن حبان 8/ 406 (3645). وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجة (1402).