المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأيام التى صيامها مستحب أو محرم أو مكروه - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ١

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإيمانِ

- ‌فضلُ الإيمانِ

- ‌تعريف الإيمان والإسلام

- ‌خصال الإيمان وآياته

- ‌أحكام الإيمان وذكر البيعة وغير ذلك

- ‌كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة)

- ‌الاقتصاد في الأعمال)

- ‌كتاب العلم فضله والحث عليه

- ‌آداب العلم والسؤال والقياس والفتيا والكتابة

- ‌رواية الحديث ورواته وكتابته وقبض العلم

- ‌الكذب علي النبي صلى الله عليه وسلم والاحتراز منه والتكذيب بما صح عنه

- ‌كتاب الطهارة

- ‌أحكام المياه

- ‌النجاسات

- ‌قضاء الحاجة

- ‌الاستنجاء

- ‌فضل الوضوء

- ‌صفة الوضوء

- ‌التخليل والسواك وغسل اليدين

- ‌الاستنشاق والاستنثار والإسباغ وغيرها

- ‌نواقض الطهارة

- ‌المسح علي الخفين

- ‌التيمم

- ‌غسل الجنابة

- ‌الحمام وغسل الإسلام والحائض

- ‌الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌وجوبُ الصلاةِ: أداءً وقضاءً

- ‌مواقيت الصلاة

- ‌أوقات الكراهة

- ‌فضل الأذان والإقامة

- ‌بدء الأذان والإقامة، وكيفيتهما، وما يتعلق بهما

- ‌المساجد

- ‌شرائط الصلاة من استقبال وطهارة وستر

- ‌كيفيةُ الصلاةِ وأركانُها

- ‌القراءة في الصلوات الخمس

- ‌القنوت والركوع والسجود

- ‌الجلوس والتشهد والسلام

- ‌الأفعال الممتنعة في الصلاة والجائزة

- ‌فضل صلاةِ الجماعة، والمشي إلى المساجدِ، وانتظارِ الصلاةِ

- ‌أحكام الجماعة والإمام والمأموم

- ‌أحكامُ الصفوفِ وشرائطُ الاقتداءِ

- ‌سجودُ السَّهوِ والتلاوةِ والشكرِ

- ‌فضل صلاة الجمعة ووجوبها إلا لعذر وغسلها وغير ذلك

- ‌وقت الجمعة ونداؤها وخطبتها وما يتعلق بذلك

- ‌صلاة المسافر وجمع الصلاة

- ‌صلاة الخوف

- ‌صلاة العيدين

- ‌الكسوف

- ‌الاستسقاء

- ‌الرواتب

- ‌ركعتا الفجر

- ‌راتبة الظهر، والعصر

- ‌راتبة المغرب، والعشاء، وراتبة الجمعة

- ‌صلاة الوتر وصلاة الضحى

- ‌تحية المسجد وصلاة الاستخارة والحاجة والتسبيح والرغائب والمنزل والقدوم

- ‌صلاة الليل

- ‌قيام رمضان والتراويح وغير ذلك

- ‌كتاب الجنائز

- ‌المرض والنوائب، موت الأولاد والطاعون، وغير ذلك

- ‌الصبر على النوائب وتمنى الموت

- ‌عيادة المريض

- ‌نزول الموت وأحواله

- ‌مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وموته، وغسله، وكفنه، ودفنه

- ‌البكاء والنوح والحزن

- ‌غسل الميت وكفنه

- ‌الصلاة على الجنازة

- ‌تشييع الجنائز وحملها ودفنها

- ‌التعزية وأحوال القبور وزيارتها

- ‌كتاب الزكاة

- ‌وجوبها، وإثم تاركها

- ‌زكاة النقد والماشية والحرث والشجر

- ‌زكاة الحلي والمعدن والركاز والعسل ومال اليتيم وعروض التجارة

- ‌زكاة الفطر وعامل الزكاة ومصرفها

- ‌فضل الصدقة والنفقة والحث عليهما وما يتعلق بها

- ‌المسألة والقناعة والعطاء

- ‌كتاب: الصومِ

- ‌فضلُ الصومِ وفضلُ رمضانَ

- ‌السحور والإفطار والوصال

- ‌الأيام التى صيامها مستحب أو محرم أو مكروه

- ‌فطر المسافر وغيره والقضاء والكفارة

- ‌الاعتكاف وليلة القدر وغيرهما

- ‌كتاب المناسك

- ‌فضل الحج، ووجوبه، وفضل العمرة وسنيتها، وفضل يوم عرفة

- ‌السفر وآدابه والركوب والارتداف

- ‌مواقيتُ الإحرامِ، وما يحل ويحرم للمحرم

- ‌الإحرام وإفساده وجزاء الصيد

- ‌الإفراد، والقران، والتمتع، وفسخ الحج

- ‌الطَوافُ

- ‌السعي ودخول البيت

الفصل: ‌الأيام التى صيامها مستحب أو محرم أو مكروه

2964 -

ابْنُ عَبَسَةَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ فِي رَمَضَانَ. لأحمدَ (1).

(1) أحمد 4/ 111. وقال الهيثمي 3/ 165، وكثير بن زياد لم يدرك ابن عبسة.

ص: 502

2965 -

ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْوِصَالِ، قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ. قَالَ: ((إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى)). للشيخين وأبي داود و ((الموطأ)) (1).

(1) البخاري (1922)، ومسلم (1102).

ص: 502

2966 -

وله وللشيخين عن أبى هريرة مثله، وزاد: فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَوُا الْهِلالَ، فَقَالَ:((لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ كَالتَّنْكِيلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا)) (1).

(1) البخاري (1965)، ومسلم (1103).

ص: 502

2967 -

وللبخاريِّ وأبي داود عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رفعه: ((لا تُوَاصِلُوا فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ)) قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ بنحوه (1).

(1) البخاري (1967)،وأبو داود (2361).

ص: 502

‌الأيام التى صيامها مستحب أو محرم أو مكروه

ص: 502

2968 -

أبو أَيُّوبَ الأنصاريُّ رفعه: ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ كان كصيام الدهر)). لمسلم والترمذي وأبي داود (1).

(1) مسلم (1164)، وأبو داود (2433)، والترمذي (759).

ص: 502

2969 -

وللدراميِّ عَنْ ثَوْبَانَ رفعه: ((صِيَامُ شَهْرٍ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ وَسِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَه بِشَهْرَيْنِ فَذَلِكَ تَمَامُ سَنَةٍ)) (1).

(1) الدارمي (1755). وصححه الألباني في ((صحيح الترغيب)) (1007).

ص: 502

2970 -

و ((للأوسط)) عن أبي هريرة نحو ذلك، وقيد الستة بكونها متتابعةً (1).

(1)((الأوسط)) 7/ 315 (7607). قال الهيثمي 3/ 183 - 184: وفيه من لم أعرفه وقال الألباني في ضعيف الترغيب (607): منكر.

ص: 502

2971 -

هُنَيْدَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ امْرَأَه عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالت: كان رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ تِسْع ذِي الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالخميس. لأبي داودَ والنسائيِّ قائلاً: أول انثنين من الشهر وخميسين (1).

(1) أبو داود (2437)، والنسائي 4/ 220 - 221. وقال الألباني في ((صحيح أبي داود)) (2106): إسناده صحيح.

ص: 503

2972 -

عَائِشَةُ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَائِمًا في الْعَشْرِ قَطُّ. لمسلم وأبي داود والترمذي (1).

(1) مسلم (1176).

ص: 503

2973 -

أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ، وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ)). للترمذيِّ (1).

(1) الترمذي (758) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل عن النهاس، وابن ماجة (1728) وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (123).

ص: 503

2974 -

وله وللبخاريِّ وأبي داودَ: عن ابْنِ عَبَّاسٍ رفعه: ((ما من أيامِ العملُ الصالحُ فيهنَّ أحبُّ إلى اللهِ من الأيامِ العشرِ)). قَالُوا: وَلا الْجِهَادُ. قَالَ: ((وَلا الْجِهَادُ إِلَاّ رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ)) (1).

(1) البخاري (969).

ص: 503

2975 -

أبو قَتَادَةَ رفعه: ((صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي بعده، و [سنةَ] (1) الَّتِي قبله)). للترمذيِّ (2).

(1) من (ب).

(2)

الترمذي (749) وقال: حديث حسن، وابن ماجة (1730) وصححه الألباني في صحيح الترمذي (597).

ص: 503

2976 -

أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((أفضلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شهرُ الله (المحرم)(1) فأَفْضَلُ الصَّلاةِ بَعْدَ المفروضةِ الصَّلاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ)). لمسلمٍ وأصحاب السنن (2).

(1) في (ب): الحرام.

(2)

مسلم (1163).

ص: 503

2977 -

عَلِيُّ رفعه:

⦗ص: 504⦘

((إِنْ كُنْتَ صَائِمًا بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَصُمِ الْمُحَرَّمَ، فَإِنَّهُ شَهْرُ اللَّهِ فِيهِ يَوْمٌ تَابَ (اللهُ)(1) فِيهِ عَلَى قَوْمٍ وَيَتُوبُ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ)). للترمذي (2).

(1) من (ب).

(2)

الترمذي (741) وقال: حسن غريب، والدارمي (1756). وضعفه الألباني في ((ضعيف الترغيب)) (614).

ص: 503

2978 -

أنسُ رفعه: ((مَن صامَ ثلاثَةَ أيامٍ من شَهرٍ حرامٍ: الخميسَ والجمعةَ والسبتَ كُتبَ اللهُ لَه عبادةَ ستينَ سنةَ)). ((للأوسط)) بضعف (1).

(1)((الأوسط)) 2/ 219 (1789). وقال الهيثمي 3/ 191 رواه الطبراني في الأوسط عن يعقوب بن موسى المدني عن مسلمة، ويعقوب مجهول ومسلمة هو ابن راشد الحماني قال فيه أبو حاتم مضطرب الحديث.

ص: 504

2979 -

عَائِشَةُ قالت: كَانَ عَاشُورَاءُ يُصَامُ قَبْلَ رَمَضَانَ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ كان مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ. للستة إلا النسائيِّ (1).

(1) البخاري (1592)، ومسلم (1125).

ص: 504

2980 -

(ومن رواياته)(1): وكان يومًا تُستَر فيه الكعبةُ وأنه صلى الله عليه وسلم يصومه في الْجَاهِلِيَّةِ وأن قريشًا تصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ (2).

(1) في (ب): وفي رواية.

(2)

البخاري (1592).

ص: 504

2981 -

أبو مُوسَى كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَتَتَّخِذُهُ عِيدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:((صُومُوهُ أَنْتُمْ)) للشيخين (1).

(1) البخاري (2005)، ومسلم (1131).

ص: 504

2982 -

ابْنُ عَبَّاسٍ قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ:((مَا هَذَا؟)) قَالُوا: يَوْمٌ صَالِحٌ نَجَّى اللَّهُ فيه موسى وبَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ، فقَالَ:((فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ)) فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. للشيخين وأبي داود (1).

(1) البخاري (2004)، ومسلم (1130).

ص: 504

2983 -

سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ أَنْ: ((أَذِّنْ فِي النَّاسِ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ)). للشيخين والنسائي (1).

(1) البخاري (2007)، ومسلم (1135).

ص: 504

2984 -

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ (أمه)(1) أَنَّ (أَسْلَمَ)(2) أَتَتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:((صُمْتُمْ يَوْمَكُمْ هَذَا)) قَالُوا: لا.

قَالَ: ((فَأَتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَاقْضُوهُ)). لأبي داود قال: يعني: يومَ عاشوراءَ (3).

(1) في ((سنن أبي داود)): عمه.

(2)

في (ب): أم أسلم.

(3)

أبو داود (2447). قال المنذري 3/ 325 - 326: ذكر البيهقي عبد الرحمن هذا فقال: وهو مجهول وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (529).

ص: 505

2985 -

أبو قَتَادَةَ: ((صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ)). للترمذي (1).

(1) الترمذي (752)، وأصله عند مسلم مطولًا برقم (1162) وصححه الألباني في صحيح الترمذي (600).

ص: 505

2986 -

ابْنُ عَبَّاسٍ قال: حِينَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. قَالَ:((فَإِذَا كَانَ الْعَامُ القابلُ -إِنْ شَاءَ اللَّهُ- صمتُ الْيَوْمَ التَّاسِعَ)) فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ. لمسلم وأبي داود (1).

(1) مسلم (1134).

ص: 505

2987 -

ولرزين: ((صومُوا التاسعَ والعاشَر، خالفوا اليهود)) (1).

(1) وذكره الترمذي موقوفا بصيغة التمريض بعد رواية (755)، البيهقي في ((سننه)) موقوفا 4/ 287 وقال: رواه أيضًا عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس كذلك موقوفا.

ص: 505

2988 -

وعنه رفعه: ((صُومُوا عَاشُورَاءَ وَخَالِفُوا فِيهِ الْيَهُودَ [و] (1) صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا وْبَعْدَهُ يَوْمًا)). لأحمد، والبزار بلين (2).

(1) من (ب).

(2)

أحمد 1/ 241، والبزار، كما في ((كشف الأستار)) 1/ 492 - 493. قال الهيثمي 3/ 188: وفيه محمد بن أبي ليلى، وفيه كلام وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (3506).

ص: 505

2989 -

الرُّبَيِّعُ بِنْت مُعَوِّذِ: أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَدَات عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الأَنْصَارِ: ((مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ)) فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ و (نصوِّمَه)(1) صِبْيَانُنا (ونضعُ)(2) لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ فَإِذَا سَأَلُونَا الطَّعَامَ أَعْطَيْنَاهُمُ اللُّعْبَةَ تُلْهِيهِمْ حَتَّى يُتِمُّوا صَوْمَهُمْ. للشيخين (3).

(1) في (ب): وتصومه.

(2)

في (ب): ونصنع.

(3)

البخاري (1960)، ومسلم (1136)137.

ص: 505

2990 -

عليلةُ، عن أُمها، عن أمةِ الله بنتِ رزينة، عن أمها: كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يعظِّمُ عاشُوراء حتىَّ إنْ كانَ ليدعُو بصبيانه وصِبيْانِ فاطمةَ المراضِع ذلكَ اليَوْمَ فيتفُل فى أفْواهِهم ويقولُ لأمهاتهمِ: ((لاتُرضِعُوهم إلى الليل)). ((للكبير)) والأوسط بخفيٍّ وللموصليِّ نحوه (1).

(1) أبو يعلى 13/ 92 (7162)، والطبراني 24/ 277 (704)، وفي ((الأوسط)) 3/ 84 - 85 (2568). قال الهيثمي 3/ 186: وعليلة ومن فوقها لم أجد من ترجمهن، وسمى الطبراني فقال: عليلة بنت الكميت عن أمها أمينة.

ص: 506

2991 -

و ((للكبير)) بإسنادٍ متروك مرسل: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((رجبُ شَهْرٌ عظيمٌ يضاعِفُ اللهُِ فيهِ الحَسنَاتِ، فمنْ صامَ يوماً مِن رَجَبَ فكأنَّما صامَ سنةً، ومن صامَ منه سَبْعةَ أيامٍ غُلِّقتْ عنهُ أبْوابُ جهنمَ، ومن صامَ منهُ ثمانيةَ أيامٍ فُتحَتْ لهُ ثمانيةُ أبْوابِ الجنةِ، ومن صامَ مِنه عَشْرةَ أيامٍ لم يَسألِ اللهَ شيئاً إلا أعطاهُ، ومن صامَ منُه خَمسةَ عَشَر يوماً نادَى مُنادٍ فى السماءِ قَد غُفَر لَك مامَضَى فاسْتأنفِ العَمَلَ، ومن زادَ زادهُ اللهُ، وفى رَجَب حَمل اللهُ نوحاً في السفينةِ، فَصام رَجب وأمرَ مَن معهُ أن يصُومُوه، فجرتْ بهمُ السفينةُ سَبْعة أشْهرِ آخر ذلك يَوْمُ عاشُوراء أُهبطَ علَى الجودِى، فصامَ نوحٌ ومَن معهُ والوحشُ شُكراً لله تَعالى، وفى يَومِ عاشُوراءَ أفلَقَ اللهُ البَحْر لبنِي إسْرائيلَ، وفى يومِ عاشُوراء تابِ اللهُ علَى آدمَ وعلَى مدينةِ يُونسَ، وفيهِ ولدَ إبراهيمُ)) (1).

(1) الطبراني 6/ 69 (5538). قال الهيثمي 3/ 188: وفيه عبد الغفور، وهو متروك وقال الألباني في الضعيفة (5413): موضوع.

ص: 506

2992 -

أبو هريرة: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لَم يُتمَّ صَومَ شهرٍ بَعْد رَمَضانَ إلا رَجَبَ وشَعْبانَ. ((للأوسط)) بضعف (1).

(1)((الأوسط)) 9/ 161 (9422). قال الهيثمي: وفيه يوسف بن عطية الصفار، وهو ضعيف.

ص: 506

2993 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ رَجَبَ. للقزوينيِّ بضعف (1).

(1) ابن ماجه (1743). قال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) 2/ 77 - 78: هذا إسناد فيه داود بن عطاء المدني، وهو متفق على تضعيفه وقال الألباني في ضعيف ابن ماجة (380): ضعيف جدا.

ص: 506

2994 -

وعنه: مَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا كَامِلاً قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ وَكَانَ يَصُومُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لا وَاللَّهِ ما يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: لا وَاللَّهِ لا يَصُومُ. للشيخين والنسائيِّ (1).

(1) البخاري (1971)، ومسلم (1157).

ص: 507

2995 -

عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ حتى نقول قد صام قد صام ويفطر حتى نقول: قد أفطر قد أفطر، ومَا عَلِمْتُهُ صَامَ شَهْرًا كُلَّهُ إِلَاّ رَمَضَانَ، وَلا أَفْطَرَهُ كُلَّهُ حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ. لمسلم والترمذيِّ والنسائيِّ (1).

(1) مسلم (1156)174.

ص: 507

2996 -

وللستة قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لا يَصُومُ، وَمَا رأينه اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَاّ شهَر رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ (1).

(1) البخاري (1969)، ومسلم (1156).

ص: 507

2997 -

وفي روايةٍ: بعد شعبان كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَاّ قَلِيلاً (1).

(1) مسلم (1156)176.

ص: 507

2998 -

وفي أخرى: كَانَ أَحَبَّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَصُومَهُ شَعْبَانُ ثُمَّ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ (1).

(1) أبو داود (2431)، والنسائي 4/ 199 وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2124).

ص: 507

2999 -

وفي أخرى: كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ (1).

(1) البخاري (1970)، ومسلم (1156).

ص: 507

3000 -

ولأصحاب السنن: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلَاّ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ (1).

(1) والترمذي (736) وقال: حديث أم سلمة حديث حسن. والنسائي 4/ 150 وصححه الألباني في صحيح الترمذي (588).

ص: 507

3001 -

أُسَامَةُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ من شَهْر مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ؟ قَالَ:((ذَاكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ)) للنسائي (1).

(1) النسائي 4/ 201. وصححه الحافظ في الفتح 4/ 215 وحسنه الألباني في صحيح النسائي (2221).

ص: 508

3002 -

أُسَامَةُ: كَانَ يَصُومُ أَشْهُرَ الْحُرُمِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((صُمْ شَوَّالاً)) فَتَرَكَ أَشْهُرَ الْحُرُمِ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَصُومُ شَوَّالاً حَتَّى مَاتَ. للقزويني (1).

(1) ابن ماجه (1744). قال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) 2/ 78: هذا إسناد ثقات، وفيه مقال. وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة (381).

ص: 508

3003 -

عَائِشَةُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَحَرَّى صِيَامَ الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ. للترمذي والنسائي (1).

(1) الترمذي (745) وقال: حسن غريب من هذا الوجه، والنسائي 4/ 203. وصححه الألباني في صحيح النسائي (1739).

ص: 508

3004 -

أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((تُعْرَضُ الأَعْمَالُ على الله يَوْمَ الاثْنَيْنِ ويوم الْخَمِيسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ)). للترمذي (1).

(1) الترمذي (747) وقال: حسن غريب. وابن ماجة (1740) وصححه الألباني في صحيح الترمذي (596).

ص: 508

3005 -

حَفْصَةَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ: الِاثْنَيْن وَالْخَمِيس، وَالِاثْنَيْنِ مِنَ الْجُمْعَةِ الْأُخْرَى. لأبي داود والنسائي (1).

(1) أبو داود (2451)، والنسائي 4/ 203. قال الألباني في ((صحيح أبي داود)) (2141): إسناده حسن.

ص: 508

3006 -

عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ السَّبْتَ وَالأَحَدَ وَالاثْنَيْنِ، وَمِنَ الشَّهْرِ الآخَرِ: الثُّلاثَاءَ وَالأَرْبِعَاءَ وَالْخَمِيسَ. للترمذي (1).

(1) الترمذي (746) وقال: حديث حسن. وضعفه الألباني في ((ضعيف الترمذي)) (121).

ص: 508

3007 -

ابنُ عمرو بن العاص: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهُ أنْ يَصومَ كُل أرْبعاءَ وخَمِيس. لرزين.

ص: 508

3008 -

مُسْلِمُ الْقُرَشِي: سَأَلْتُ أَوْ سُئِلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ؟ فَقَالَ: ((إِنَّ لأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا؛ فصُمْ رَمَضَانَ وَالَّذِي يَلِيهِ، وَكُلَّ أَرْبِعَاءَ وَخَمِيسٍ، فَإِذَا أَنْتَ قَدْ صُمْتَ الدَّهْرَ)). كله للترمذي وأبي داود (1).

(1) أبو داود (2432)، والترمذي (748) وقال: حديث غريب. وقال الألباني في ((ضعيف أبي داود)) (420): إسناده ضعيف.

ص: 509

3009 -

ابْنُ مِلْحَانَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ ثَلاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ، وَقَالَ:((هو كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ)). لأبي داود والنسائي (1).

(1) أبو داود (2449)، والنسائي 4/ 224 - 225. وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (2115).

ص: 509

3010 -

مُعَاذَةُ العدوية: سألت عَائِشَةَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ. قَالَتْ: نَعَمْ. قُلْتُ: مِنْ أَيِّ الشَهْرٍ كَانَ يَصُومُ؟ قَالَتْ: لم يكن يُبَالِي مِنْ أَيِّ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ. للترمذي وأبي داود (1).

(1) أبو داود (2453)، والترمذي (763) وهو عند مسلم برقم (1160).

ص: 509

3011 -

أبو قَتَادَةَ: أن رَجُلٌ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: كَيْفَ تَصُومُ؟ فَغَضِبَ (رسول الله)(1) صلى الله عليه وسلم من قوله، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ غَضَبَهُ قَالَ" رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإسْلامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ. وجَعَلَ يُرَدِّدُه حَتَّى سَكَنَ غَضَبُهُ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ؟ قَالَ: ((لا صَامَ وَلا أَفْطَرَ - أَوْ قَالَ- لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ)). قَالَ: كَيْفَ بمَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ: ((وَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ)). قَالَ: كَيْفَ بمَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ: ((ذَلكَ صيام دَاوُدَ)). قَالَ: كَيْفَ بمَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ؟ قَالَ: ((وَدِدْتُ أَنِّي طُوِّقْتُ ذَلِكَ)). ثُمَّ قَالَ: ((ثَلاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ هَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ)) (2).

(1) زيادة من: ب.

(2)

مسلم (1162).

ص: 509

3012 -

وفي رواية: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ الإثْنَيْنِ؟ قَالَ: ((ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ وْأُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ)). لمسلم وأبي داود والنسائي (1).

(1) مسلم (1162)197.

ص: 509

3013 -

ابنُ مسعود: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ. لأصحاب السنن (1).

(1) أبو داود (2450)، والترمذي (742) وقال: حديث حسن غريب، والنسائي 4/ 204 بزيادة وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (2140).

ص: 510

3014 -

عَامِرُ بْنِ مَسْعُودٍ أرسله: ((الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ)). للترمذي (1).

(1) الترمذي (797) وقال: هذا حديث مرسل؛ عامر بن مسعود لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم.

ص: 510

3015 -

أبو سعيد: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الفطر وَيَوْمِ النحر. للشيخين والترمذي وأبي داود (1).

(1) البخاري (1991)، ومسلم (827)140.

ص: 510

3016 -

مَالِكُ: سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: لا بَأْسَ بِصِيَامِ الدَّهْرِ إِذَا أَفْطَرَ الأَيَّامَ الَّتِي نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِهَا وَهِيَ: أَيَّامُ مِنًى وَيَوْمُ الأَضْحَى وَيَوْمُ الْفِطْرِ، وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ (1).

(1) مالك 1/ 249.

ص: 510

3017 -

أبو عُبَيْدة مَوْلَى ابن أزهر: شَهِدْتُ عُمَرَ فِي يَوْمِ نحْرِ بَدَأَ بِالصَّلاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ صَوْمِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ، أَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ فَفِطْرُكُمْ مِنْ صَوْمِكُمْ وَعِيد الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَّا يَوْمُ الأَضْحَى فَكُلُوا مِنْ لُحُومِ نُسُكِكُمْ. لأبي داود والترمذي وللشيخين مطولاً (1).

(1) البخاري (1990)، ومسلم (1137).

ص: 510

3018 -

سليمانُ بنُ يسار: أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نهى عَنْ صوم أَيَّام التَّشْرِيقِ. لمالك (1).

(1) مالك 1/ 302. قال ابن عبد البر في ((التمهيد)) 21/ 232: هذا، وإن كان مرسلا فإنه حديث يتصل من غير ما وجه.

ص: 510

3019 -

نُبَيْشَةُ الْهُذَلِي رفعه: ((أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ)). لمسلم (1).

(1) مسلم (1141).

ص: 510

3020 -

صِلَةُ بْنُ زُفَرَ: كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ في اليوم الذي يشك فيه من شعبان أو رمضان، فأتينا بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ، فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ. فَقَالَ عَمَّارٌ" مَنْ صَامَ هذا الْيَوْمَ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم. لأصحاب السنن (1).

(1) أبو داود (2334)، والترمذي (686) وقال: حسن صحيح، والنسائي 4/ 153 وصححه الألباني في صحيح الترمذي (553).

ص: 510

3021 -

مَالِكُ: سمعت أَهْلَ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عن صوم الْيَوْم الَّذِي يُشَك فِيهِ أنه مِنْ شَعْبَانَ أو من رمضان إِذَا نَوَى بِهِ الفرض، وَيَرَوْنَ عَلَى مَنْ صَامَهُ عَلَى غَيْرِ رُؤْيَةٍ، ثُمَّ جَاءَ الثَّبْتُ أَنَّهُ رَمَضَانُ القَضَاءَ، وَلا يَرَوْنَ في ِصِيَامِهِ تَطَوُّعًا بَأْسًا (1).

(1) مالك 1/ 255 من رواية يحيى بن يحيى.

ص: 511

3022 -

أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا)). لأبي داود والترمذي (1).

(1) أبو داود (2337)، والترمذي (738) وقال: حسن صحيح وابن ماجة (1651) والدارمي (1740). وصححه الألباني في ((صحيح الجامع (397).

ص: 511

3023 -

ولهما وللشيخين والنسائي رفعه: ((لا يتقَدَّمن أحدكم رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أو يَوْمَيْنِ، إِلَاّ أن يكون كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ)) (1).

(1) البخاري (1914)، ومسلم (1082).

ص: 511

3024 -

عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قال: قال لي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((أما صُمْتَ مِنْ سُرَرِ هذا الشهر)) يعني آخر شَعْبَانَ قَالَ: لا قَالَ: ((إِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ)). للشيخين وأبي داود (1).

(1) البخاري (1983)، ومسلم (1161).

ص: 511

3025 -

أبو هُرَيْرَةَ: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (2440). وابن ماجة (1732) قال الحافظ في ((التلخيص)) 2/ 213: وفيه مهدي الهجري، مجهول وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (528).

ص: 511

3026 -

مَيْمُونَةُ: أَنَّ النَّاسَ شَكُّوا فِي صِيَامِ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عَرَفَةَ؛ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِحِلابٍ وَهُوَ وَاقِفٌ فَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ. للشيخين (1).

(1) البخاري (1989)، ومسلم (1124).

ص: 511

3027 -

ابْنُ عُمَرَ: وسئل عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَأَنَا لا أَصُومُهُ وَلا آمُرُ بِهِ وَلا أَنْهَى عَنْهُ. للترمذي (1).

(1) الترمذي (751) وقال: حديث حسن، والدارمي (1765).

ص: 511

3028 -

أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((لا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلا تختصوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ، إِلَاّ أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ)). للشيخين وأبي داود والترمذي (1).

(1) البخاري (1985)، ومسلم (1144).

ص: 512

3029 -

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ السلمي، عَنْ أُخْتِهِ الصماء رفعته:((لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ، إِلَاّ فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَاّ لِحَاءَ عِنَبَةٍ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ)). للترمذي وأبي داود، وقال: هذا منسوخ (1).

(1) أبو داود (2421)، والترمذي (744) وقال: حسن وابن ماجة (1726). وقال المنذري في ((مختصر السنن)) 3/ 297 - 300 بعد ذكر روايات الحديث: قال النسائي: هذه أحاديث مضطربة. وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (2092).

ص: 512

3030 -

كريبُ: أرْسلنِى ناسٌ إلَى أم سلمةَ أسألُها: أى الأيام كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أكْثر لَها صوماً؟ فقالَت: السبت والأحدُ، ويقولُ:((هُما يوما عيدٍ للمشْرِكين؛ فأحب أنْ أخالِفََهُم)). ((للكبير)) (1).

(1) الطبراني 23/ 283 (616). وقال الهيثمي 3/ 198: رجاله ثقات، وصححه ابن حبان وحسنه الألباني في صحيح الجامع (4803).

ص: 512

3031 -

أبو أمامة رفعه: ((مَنْ صامَ يوم الأرْبعاء والخميسِ والجمعَةِ، بنَى اللهُ له بيتاً فى الجنة يُرَى ظاهِرهُ منْ باطِنِه، وباطِنُه مِنْ ظاهِرِه)). ((للكبير)) بضعف (1).

(1) الطبراني 8/ 250 (7981). وقال الهيثمي 3/ 199: فيه صالح بن جبلة، ضعفه الأزدي

ص: 512

3032 -

مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّاد بْن جَعْفَرٍ: سَأَلْتُ جَابِرَ وَأَنَا أَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ (1).

(1) ابن ماجه (1724). ورواه البخاري (1984).

ص: 512

3033 -

ابْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: قلَّ ما رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. هما للقزويني (1).

(1) الترمذي (742) نحوه، وابن ماجه (1725)، وصححه ابن حبان 8/ 406 (3645). وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجة (1402).

ص: 512