الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زكاة الحلي والمعدن والركاز والعسل ومال اليتيم وعروض التجارة
2720 -
عَمْرِوُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النبي صلى الله عليه وسلم بابنة لَهَا، فِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ:((أتعطين زَكَاةَ هَذَا؟)) قَالَتْ: لا. قَالَ: ((أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ)). فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم وقَالَتْ: هُمَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ. لأصحاب السنن (1).
(1) رواه أبو داود (1563) والترمذي (637)، وقال: هذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب نحو هذا، والمثنى ابن الصَّباح، وابن لهيعة يضعفان في الحديث ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، والنسائي 5/ 38، وحسنه الألباني في ((صحيح أبي داود)) برقم (1396).
2721 -
عَائِشَةُ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَأَى فِي يَدَيَّ فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ فَقَالَ: ((مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟)) فَقُلْتُ: صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: ((أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ؟)) فقُلْتُ: لا أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ: ((هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ)). لأبي داود (1).
(1) أبو داود (1565)، وصححه ابن حجر في ((تلخيص الحبير)) 2/ 178.
2722 -
الْقَاسِمُ بنُ محمد: أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَلِي بَنَاتَ أَخِيهَا محمد بن أبي بكر يَتَامَى فِي حَجْرِهَا ولَهُنَّ الْحَلْيُ فَلا تزكيه (1).
(1) مالك 1/ 216،وصححه الألباني في الإرواء 3/ 260.
2723 -
نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتَهِ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ، ثُمَّ لا يُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ. هما لمالك (1).
(1) مالك 1/ 214.
2724 -
ابنُ عمر: أُتِيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بقطعةٍ من ذهبٍ كانتْ أول صدقةٍ جاءتهُ مِن معدنٍ لَنا فقالَ: ((إنها ستكُون معادنُ وسيَكُون فِيها شرِار الخلقِ)). ((للأوسط)) و ((الصغير)) (1).
(1)((الأوسط)) 4/ 30 (3532)، و ((الصغير)) 1/ 260 - 261 (426)، وقال الهيثمي 3/ 78: رجاله رجال الصحيح.
2725 -
أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ)). للستة إلا أبا داود،
⦗ص: 462⦘
وقال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمعت أهل العلم يقولون إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية، ما لم يطلب بمال، ولم تتكلف فيه نفقة، ولا كثير عمل ولا مؤنة، فأما ما طلب بمال، وتكلف فيه كثير عمل فأصيب مرة، وأخطأ مرة، فليس بركاز (1).
(1) البخاري (1499)، ومسلم (1710).
2726 -
ضُبَاعَةُ بُنْتُ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كانت تحت المقداد قَالَتْ: ذَهَبَ الْمِقْدَادُ لِحَاجَتِهِ بِبَقِيعِ الْخَبْخَبَةِ فَإِذَا جُرَذٌ يُخْرِجُ مِنْ جُحْرٍ دِينَارًا، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُخْرِجُ دِينَارًا إلى أن أَخْرَجَ سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا، ثُمَّ أَخْرَجَ خِرْقَةً حَمْرَاءَ - يَعْنِي: فِيهَا دِينَارٌ- فَكَانَتْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ دِينَارًا فَذَهَبَ بِهَا إِلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ خُذْ صَدَقَتَهَا فَقَالَ لَهُ صلى الله عليه وسلم: ((هَلْ أهَوَيْتَ إِلَى الْجُحْرِ؟)) قَالَ: لا. قَالَ لَهُ: ((بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا)). لأبي داود (1).
(1) أبو داود (3087) وابن ماجة (2508) وقال الألباني في ((ضعيف أبي داود)) (554): ضعيف؛ لجهالة قُرَيْبَةَ.
2727 -
ابْنُ عَبَّاسٍ قال: لَيْسَ الْعَنْبَرُ بِرِكَازٍ إنما هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ. للبخاري في ترجمة (1).
(1) رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم بعد حديث (1498).
2728 -
ابْنُ عُمَرَ رفعه: ((فِي الْعَسَلِ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أزقاق من عسل زِقٌّ)). للترمذي (1).
(1) الترمذي (629) وقال: حديث ابن عمر في إسناده مقال، ولا يصح عن النبي في هذا الباب كبير شيء، وصدقة بن عبد الله ليس بحافظ، وقد خولف في رواية هذا الحديث عن نافع، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (514).
2729 -
و ((للأوسط)) بلين: ((في كل ثنتي عشرة قربةً قربةٌ، وليس فيما دون ذلك شيء)) (1).
(1) الطبراني في ((الأوسط)) 4/ 339 - 340 (4375)، وقال الهيثمي في ((المجمع)) 3/ 77: رواه الطبراني في ((الأوسط)) وقد رواه الترمذي باختصار، وفيه صدقة بن عبد الله، وفيه كلام كثير، وقد وثقه أبو حاتم.
2730 -
عَمْروُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ هِلالٌ أَحَدُ بَنِي مُتْعَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعُشُورِ نَحْلٍ لَهُ، وسَأَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ لَهُ وَادِىٍ سَلَبَةُ، فَحَمَى لَهُ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ الْوَادِي، فَلَمَّا وُلِّيَ عُمَرُ كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَكَتَبَ إليه عمر: إن أدي
⦗ص: 463⦘
مَا كَانَ يُؤَدِّيه إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عُشُورِ نَحْلِهِ فَاحْمِ لَهُ سَلَبَه، وَإِلَاّ فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَأْكُلُهُ مَنْ يَشَاءُ. للنسائي، ولأبي داود نحوه (1).
(1) أبو داود (1600)، والنسائي 5/ 46، وحسنه ابن عبد البر في ((الاستذكار)) 9/ 286 (13352)، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (1419).