المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

719 - أبو بردة قال: آخر غزوة غزونا مع النبى - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ١

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإيمانِ

- ‌فضلُ الإيمانِ

- ‌تعريف الإيمان والإسلام

- ‌خصال الإيمان وآياته

- ‌أحكام الإيمان وذكر البيعة وغير ذلك

- ‌كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة)

- ‌الاقتصاد في الأعمال)

- ‌كتاب العلم فضله والحث عليه

- ‌آداب العلم والسؤال والقياس والفتيا والكتابة

- ‌رواية الحديث ورواته وكتابته وقبض العلم

- ‌الكذب علي النبي صلى الله عليه وسلم والاحتراز منه والتكذيب بما صح عنه

- ‌كتاب الطهارة

- ‌أحكام المياه

- ‌النجاسات

- ‌قضاء الحاجة

- ‌الاستنجاء

- ‌فضل الوضوء

- ‌صفة الوضوء

- ‌التخليل والسواك وغسل اليدين

- ‌الاستنشاق والاستنثار والإسباغ وغيرها

- ‌نواقض الطهارة

- ‌المسح علي الخفين

- ‌التيمم

- ‌غسل الجنابة

- ‌الحمام وغسل الإسلام والحائض

- ‌الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌وجوبُ الصلاةِ: أداءً وقضاءً

- ‌مواقيت الصلاة

- ‌أوقات الكراهة

- ‌فضل الأذان والإقامة

- ‌بدء الأذان والإقامة، وكيفيتهما، وما يتعلق بهما

- ‌المساجد

- ‌شرائط الصلاة من استقبال وطهارة وستر

- ‌كيفيةُ الصلاةِ وأركانُها

- ‌القراءة في الصلوات الخمس

- ‌القنوت والركوع والسجود

- ‌الجلوس والتشهد والسلام

- ‌الأفعال الممتنعة في الصلاة والجائزة

- ‌فضل صلاةِ الجماعة، والمشي إلى المساجدِ، وانتظارِ الصلاةِ

- ‌أحكام الجماعة والإمام والمأموم

- ‌أحكامُ الصفوفِ وشرائطُ الاقتداءِ

- ‌سجودُ السَّهوِ والتلاوةِ والشكرِ

- ‌فضل صلاة الجمعة ووجوبها إلا لعذر وغسلها وغير ذلك

- ‌وقت الجمعة ونداؤها وخطبتها وما يتعلق بذلك

- ‌صلاة المسافر وجمع الصلاة

- ‌صلاة الخوف

- ‌صلاة العيدين

- ‌الكسوف

- ‌الاستسقاء

- ‌الرواتب

- ‌ركعتا الفجر

- ‌راتبة الظهر، والعصر

- ‌راتبة المغرب، والعشاء، وراتبة الجمعة

- ‌صلاة الوتر وصلاة الضحى

- ‌تحية المسجد وصلاة الاستخارة والحاجة والتسبيح والرغائب والمنزل والقدوم

- ‌صلاة الليل

- ‌قيام رمضان والتراويح وغير ذلك

- ‌كتاب الجنائز

- ‌المرض والنوائب، موت الأولاد والطاعون، وغير ذلك

- ‌الصبر على النوائب وتمنى الموت

- ‌عيادة المريض

- ‌نزول الموت وأحواله

- ‌مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وموته، وغسله، وكفنه، ودفنه

- ‌البكاء والنوح والحزن

- ‌غسل الميت وكفنه

- ‌الصلاة على الجنازة

- ‌تشييع الجنائز وحملها ودفنها

- ‌التعزية وأحوال القبور وزيارتها

- ‌كتاب الزكاة

- ‌وجوبها، وإثم تاركها

- ‌زكاة النقد والماشية والحرث والشجر

- ‌زكاة الحلي والمعدن والركاز والعسل ومال اليتيم وعروض التجارة

- ‌زكاة الفطر وعامل الزكاة ومصرفها

- ‌فضل الصدقة والنفقة والحث عليهما وما يتعلق بها

- ‌المسألة والقناعة والعطاء

- ‌كتاب: الصومِ

- ‌فضلُ الصومِ وفضلُ رمضانَ

- ‌السحور والإفطار والوصال

- ‌الأيام التى صيامها مستحب أو محرم أو مكروه

- ‌فطر المسافر وغيره والقضاء والكفارة

- ‌الاعتكاف وليلة القدر وغيرهما

- ‌كتاب المناسك

- ‌فضل الحج، ووجوبه، وفضل العمرة وسنيتها، وفضل يوم عرفة

- ‌السفر وآدابه والركوب والارتداف

- ‌مواقيتُ الإحرامِ، وما يحل ويحرم للمحرم

- ‌الإحرام وإفساده وجزاء الصيد

- ‌الإفراد، والقران، والتمتع، وفسخ الحج

- ‌الطَوافُ

- ‌السعي ودخول البيت

الفصل: 719 - أبو بردة قال: آخر غزوة غزونا مع النبى

719 -

أبو بردة قال: آخر غزوة غزونا مع النبى صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نمسح على خفافنا للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة ما لم يخلع. للكبير (1).

(1) رواه الطبراني 20/ 418 (1005) عن أبي بردة عن المغيرة به. . . الحديث ذكره الهيثمي في «المجمع» 1/ 259 عن أبي بردة وقال: فيه: عمر بن رديح، ضعفه أبو حاتم، وقال يحيى بن معين: صالح الحديث. وقال الألباني في " المسح على الجوربين": زيادة (ما لم يخلع): منكرة.

ص: 121

720 -

أبو أمامة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لما رماه ابن قمئة إذا توضأ حل عن عصابة، ومسح عليها بالوضوء. للكبير بضعف (1).

(1) رواه الطبراني 8/ 131 (7597).وقال الهيثمي في «المجمع» 1/ 264: فيه: حفص بن عمر العدني، وهو ضعيف. وقال الحافظ في «تلخيص الحبير» 1/ 147: إسناده ضعيف.

ص: 121

‌التيمم

ص: 121

721 -

عَائِشَةَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي، فَأَقَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى الْتِمَاسِهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة، أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ. وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ مَا شَاءَ الله أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى فَخِذِي، فنام رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ الله آيَةَ التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوا، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ وهو أحد النقباء: مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ عائشة: فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فوجدنا الْعِقْدَ تَحْتَهُ (1).

(1) رواه البخاري (334)، ومسلم (367).

ص: 121

722 -

وفي رواية قالت: سَقَطَتْ قِلَادَةٌ لِي بِالْبَيْدَاءِ وَنَحْنُ دَاخِلُونَ الْمَدِينَةَ. وفيها: فأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ فَلَكَزَنِي لَكْزَةً شَدِيدَةً وَقَالَ حَبَسْتِ النَّاسَ فِي قِلَادَةٍ. فَبِي الْمَوْتُ لِمَكَانِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَقَدْ أَوْجَعَنِي (1).

(1) رواه البخاري (4608).

ص: 121

723 -

وفي أخرى: اسْتَعَرَتُ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ، فَأَرْسَلَ النبي صلى الله عليه وسلم نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةُ فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ، فَلَمَّا أَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم شَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: جَزَاكِ الله خَيْرًا، فَوَالله مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُّ إِلَّا جَعَلَ الله لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةً. للشيخين (1).

(1) رواه البخاري (3773)، ومسلم (367)109.

ص: 122

724 -

عَمَّارٌ: أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عرسَ أُولَاتِ الْجَيْشِ وَمَعَهُ عَائِشَةُ فَانْقَطَعَ عِقْد لها مِنْ جَزْعِ أظِفَارٍ، فَحُبِسَ النَّاسُ ابْتِغَاءَ عِقْدِهَا ذَلِكَ حَتَّى أَضَاءَ الْفَجْرُ وَلَيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءٌ، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ وقَالَ: حَبَسْتِ النَّاسَ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَأَنْزَلَ الله على رسوله رُخْصَةَ التطهر بِالصَّعِيدِ الطيب، فَقَامَ الْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمُ الْأَرْضَ ثُمَّ رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَلَمْ يَنْفُضُوا مِنَ التُّرَابِ شَيْئًا، فَمَسَحُوا بِهَا وُجُوهَهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ إِلَى الْمَنَاكِبِ وَمِنْ بُطُونِ أَيْدِيهِمْ إِلَى الْآبَاطِ. قال ابن شهاب: ولا يعتبر بهذا الناس (1).

(1) رواه أبو داود (320)، والنسائي 1/ 167. وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (338): إسناد صحيح على شرط الشيخين.

ص: 122

725 -

وفي رواية: ضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ الصَّعِيدَ ثُمَّ مَسَحُوا بوُجُوهِهُمْ مَسْحَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ عَادُوا فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ الصَّعِيدَ مَرَّةً أُخْرَى فَمَسَحُوا بِأَيْدِيهِمْ كُلِّهَا إِلَى الْمَنَاكِبِ وَالْآبَاطِ مِنْ بُطُونِ أَيْدِيهِمْ (1).

(1) رواه أبو داود (318)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (336).

ص: 122

726 -

وفي أخرى نحوه، ولم يذكر المناكب والآباط. قال ابن الليث: إلي ما فوق المرفقين (1). لأبي داود وللنسائي نحو ذلك.

(1) رواه أبو داود (319) انظر: «صحيح أبي داود» (337).

ص: 122

727 -

شَقِيقٍ: كُنْتُ عند عَبْدِ الله وَأَبِي مُوسَى، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: أرأيت يا أبا عبد الرحمن لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبد الله: لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرًا. فقال أبو موسى: فَكَيْفَ بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} ؟ قَالَ عَبْدُالله: لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِي هَذَه لأَوْشَك إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا الصَّعِيدَ، قُلْتُ: وَإِن كَرِهْتُمْ هَذَا لِذَا؟

⦗ص: 123⦘

قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِد الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، ثم أتيت النبي فذكرت ذلك له صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:((إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا)) فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ نَفَضَهَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ ثُمَّ مَسَحَ بِهِا وَجْهَهُ؟ للشيخين (1).

(1) رواه البخاري (347)، ومسلم (368).

ص: 122

728 -

ولمسلم: ((إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَكَ هَكَذَا)). ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ فَقَالَ عَبْدُ الله أَوَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ (1).

(1) رواه مسلم (368)110.

ص: 123

729 -

وفي رواية: قَالَ أَبُو مُوسَى فَدَعْنَا مِنْ قَوْلِ عَمَّارٍ، فكَيْفَ نَصْنَعُ بِهَذِهِ الْآيَةِ؟ فَمَا دَرَى عَبْدُ الله مَا يَقُولُ (1).

(1) رواه البخاري (346).

ص: 123

730 -

وفي أخرى: ((إنما يكفيك أن تقول هكذا)). وضرب بيديه الأرض فنفض يديه، فمسح وجهه وكفيه. لأبي داود والنسائي نحو ذلك (1).

(1) رواه مسلم (338)111.

ص: 123

731 -

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى: أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ إِنِّي أَجْنَبْتُ ولَمْ أَجِدْ مَاءً. فَقَالَ: لَا تُصَلِّ فَقَالَ عَمَّارٌ: أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فأصابتنا جنابة فلَمْ نَجِدِ المَاءَ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ وَصَلَّيْتُ، فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم:((إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ الْأَرْضَ ثُمَّ تَنْفُخَ ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ)). فَقَالَ عُمَرُ: اتَّقِ الله يَا عَمَّارُ. فقَالَ: إِنْ شِئْتَ لَمْ أُحَدِّثْ بِهِ. فَقَالَ عُمَرُ: نُوَلِّيكَ مَا تَوَلَّيْتَ. للشيخين (1).

(1) رواه البخاري (338)، ومسلم (368)112.

ص: 123

732 -

ولأبي داود كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّا نَكُونُ بِالْمَكَانِ الشَّهْرَ أو الشَّهْرَيْنِ. فَقَالَ عُمَرُ: أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ أُصَلِّي حَتَّى أَجِدَ الْمَاءَ (1).

(1) رواه أبو داود (322) مطولًا وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (345): إسناده صحيح، ولم يخرجه الشيخان في «صحيحهما» . . ثم بين علة ذلك وهي وجود زيادة حكم عليها بالشذوذ.

ص: 124

733 -

وفي أخرى: ((إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا)) ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ثُمَّ ضَرَبَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَالذِّرَاعَيْنِ إِلَى نِصْفِ السَّاعِد وَلَمْ يَبْلُغِ الْمِرْفَقَيْنِ (1).

(1) رواه أبو داود (323)، وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (346): صحيح دون قوله: والذراعين. . . إلى قوله ولم يبلغ المرفقين؛ فإنه شاذ والصواب: والكفين، وبه حكم البيهقي وهو الذي لم يرو صاحبا الصحيحين غيره. أ. هـ. وانظر «السنن الكبري» للبيهقي 1/ 210 - 211.

ص: 124

734 -

وفي أخرى: ثُمَّ نَفَخَ فِيهَا وَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ أَوْ إِلَى الذِّرَاعَيْنِ. قَالَ شُعْبَةُ: كَانَ سَلَمَةُ يَقُولُ: الْكَفَّيْنِ وَالْوَجْهَ وَالذِّرَاعَيْنِ. فَقَالَ لَهُ مَنْصُورٌ: انْظُرْ مَا تَقُولُ، فَإِنَّهُ لَا يَذْكُرُ الذِّرَاعَيْنِ غَيْرُكَ (1).

(1) رواه أبو داود (325). وانظر «صحيح أبي داود» (350).

ص: 124

735 -

وفيه: فَشَكَّ سَلَمَةُ فَقَالَ: لَا أَدْرِي ذَكَرَ الذِّرَاعَيْنِ أَمْ لَا (1). وللترمذي بعض ذلك.

(1) رواه الترمذي (114)، والنسائي 1/ 165 - 166.

ص: 124

736 -

عائشة رفعته: فى التيمم ضربتان: ضربةُ للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. للبزار بضعف (1).

(1) رواه البزار كما في «كشف الأستار» 1/ 159 (313).وقال الهيثمي في «المجمع» 1/ 263: رواه البزار، وفيه: الحريش بن الخريت، ضعفه أبو حاتم، وأبو زرعة، والبخاري، والحديث ضعفه الألباني في الضعيفة (3427).

ص: 124

737 -

عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: رأى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مُعْتَزِلًا لَمْ يُصَلِّ فِي الْقَوْمِ فَقَالَ: ((يَا فُلَانُ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الْقَوْمِ؟)) فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ. فقَالَ:((عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ)). للشيخين والنسائي (1).

(1) رواه البخاري (348)، ومسلم (682)، والنسائي 1/ 171.

ص: 124

738 -

أبو ذرٍّ: اجْتَمَعَتْ غُنَيْمَةٌ عِنْدَ النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: ((يَا أَبَا ذَرٍّ ابْدُ فِيهَا)). فَبَدَوْتُ إِلَى الرَّبَذَةِ، فَكَانَتْ تُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ فَأَمْكُثُ الْخَمْسَ وَالسِّتَّ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: فَسَكَتُّ. فَقَالَ: ((ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ أَبَا ذَرٍّ لِأُمِّكَ الْوَيْلُ)). فَدَعَا لِي بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ

⦗ص: 125⦘

فَجَاءَتْ بِعُسٍّ فِيهِ مَاءٌ فَسَتَرَتْنِي بِثَوْبٍ وَاسْتَتَرْتُ بِالرَّاحِلَةِ وَاغْتَسَلْتُ فَكَأَنِّي أَلْقَيْتُ عَنِّي جَبَلًا فَقَالَ: ((الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ، وَلَوْ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ)) (1).

(1) رواه أبو داود (332)، والترمذي (124)، وقال: حديث حسن صحيح، ورواه النسائي 1/ 171. والحديث صححه الحاكم 1/ 176 - 177، ووافقه الذهبي.

ص: 124

739 -

وفي رواية: قَالَ أَبُو ذَرٍّ: فَقُلْتُ: نَعَمْ، هَلَكْتُ يَا رَسُولَ الله. قَالَ:((وَمَا أَهْلَكَكَ؟)) قُلْتُ: إِنِّي كُنْتُ أَعْزُبُ عَنِ الْمَاءِ وَمَعِي أَهْلِي فَتُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ فَأُصَلِّي بِغَيْرِ طُهُورٍ. فَأَمَرَ لِي بِمَاءٍ. بنحوه. لأبي داود والترمذي وللنسائي مختصرًا (1).

(1) رواه أبو داود (333)،والنسائي 1/ 171 مختصرا، وقال الألباني في صحيح أبي داود» (359): إسناد صحيح، وصححه ابن حبان والدارقطني.

ص: 125

740 -

ابْنِ عَبَّاسٍ، سُئِلَ عَنِ التَّيَمُّمِ فَقَالَ: إِنَّ الله قَالَ فِي كِتَابِهِ حِينَ ذَكَرَ الْوُضُوءَ: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} وَقَالَ فِي التَّيَمُّمِ: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} وَقَالَ: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} وكَانَتِ السُّنَّةُ فِي الْقَطْعِ الْكَفَّيْنِ إِنَّمَا هُوَ الْوَجْهُ والْكَفَّانِ يَعْنِي التَّيَمُّمَ. للترمذي (1).

(1) رواه الترمذي (145)، وقال: حديث حسن غريب صحيح.

وقال الألباني في «ضعيف الترمذي» : ضعيف الإسناد.

ص: 125

741 -

حكيم بن معاوية، عن عمه: قلت: يا رسولَ الله، إني أغيب الشهر عن الماء، ومعي أهلي فأصيب منهم؟ قال: نعم. قلت: يا رسول الله إني أغيب أشهراً؟ قال: وإن غبت ثلاثين سنة. للكبير (1).

(1) رواه الطبراني 20/ 337 (797).وقال الهيثمي في «المجمع» 1/ 263: رواه الطبراني وإسناده حسن.

ص: 125

742 -

طَارِقٍ: أَنْ رَجُلًا أَجْنَبَ فَلَمْ يُصَلِّ، فَذَكَرَه النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:((أَصَبْتَ)) فَأَجْنَبَ آخَرَ فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى، فَأَتَاهُ فَقَالَ:((أَصَبْتَ)).للنسائي (1).

(1) رواه النسائي 1/ 172 - 173، وقال الألباني في «صحيح النسائي» (313): صحيح الإسناد.

ص: 125

743 -

ابْنَ عَبَّاسٍ: أَصَابَ رَجُلًا جُرْحٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ احْتَلَمَ فَأُمِرَ بِالِاغْتِسَالِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:((قَتَلُوهُ، قَتَلَهُمُ الله، أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعِيِّ؟ السُّؤَالَ)). لأبي داود (1).

(1) رواه أبو داود (337) وقال المنذري: أخرجه منقطعًا وأخرجه ابن ماجه موصولًا. . . انظر «مختصر السنة» 1/ 209 وقال الألباني: حديث حسن، وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في «صحيحهما» وقال الحاكم: حديث صحيح، ووافقه الذهبي أ. هـ «صحيح أبي داود» (365).

ص: 125

744 -

وفي رواية رزين: ثم احتلم فسأل من لا علم له بالسنة: هل له رخصة في التيمم؟ فقالوا له: لا. فاغتسل فمات، بنحوه. وفيه:((إنما كان يكفيه أن يتيمم وأن يعصب على جرحه خرقه ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده)) (1)

(1) رواه البيهقي في الكبرى 1/ 228. قال الحافظ فى " بلوغ المرام" 1/ 28: رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم (4074).

ص: 126

745 -

وزاد القزويني بلين قَالَ عَطَاءٌ: وَبَلَغَنَا أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((لَوْ غَسَلَ جَسَدَهُ وَتَرَكَ رَأْسَهُ حَيْثُ أَصَابَهُ الْجِرَاحُ)) (1).

(1) رواه ابن ماجه (572)، والدارمي (752)، وقال البوصيري في «المصباح» ص 81: هذا إسناد منقطع، وحسنه الألباني دون بلاغ عطاء. انظر «صحيح أبي داود» (365).

ص: 126

746 -

عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السُّلَاسِلِ، فَأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ، فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصُّبْحَ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:((يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟)) فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنَ الِاغْتِسَالِ وَقُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ الله تعالى يَقُولُ: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} . فَضَحِكَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا (1).

(1) علقه البخاري قبل حديث (345)، ورواه أبو داود (334) وقال الحافظ في «الفتح» 1/ 454: هذا التعليق وصله أبو داود والحاكم ثم قال: وسناده قوي لكنه علقه بصيغة التمريض؛ لكونه اختصره. . .)).وقال الألباني: حديث صحيح وصححه ابن حبان. أ. هـ «صحيح أبي داود» (361).

ص: 126

747 -

وفي رواية: فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم صلى بهم. نحوه ولم يذكر التيمم (1).

(1) رواه أبو داود (335).وصححه الحاكم 1/ 177، ووافقه الذهبي، وقال الألباني: إسناده صحيح على شرط مسلم، وقال النووي إن الحديث حسن أو صحيح. . . انظر «صحيح أبي داود» (362).

ص: 126

748 -

ورويت هذه القصة عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال فيه: فتيمم. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (335)،وسكت عنه الألباني في صحيح أبي داود (363).

ص: 126

749 -

أبو سَعِيدٍ: خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ، فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَا ذَلِكَ فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ:((أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ)). وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ: ((لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ)). لأبي داود (1).

(1) رواه أبو داود (338)، والدارمي (744). وصححه الحاكم 1/ 178 - 179، ووافقه الذهبي. وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (366): صحيح، وقواه النووي، وأخرجه ابن السكن في «صحيحه» .

ص: 126

750 -

ابن عمر: أقبل من أرضه بالجرف فحضرت العصر بمربد النعم، فتيمم وصلى ثم دخل المدينة، والشمس مرتفعة فلم يعد. لرزين ولمالك نحوه (1).

(1) رواه مالك 1/ 73.

ص: 126