الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
830 -
ابن مسعود: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يغتسلُ من الجنابة، فيخطىء بعض جسده الماء، فقال:((يغسل ذلك المكانَ، ثم يصلى)). للكبير (1).
(1) رواه الطبراني 10/ 231 (10561) قال الهيثمي في «المجمع» 1/ 273: رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون.
831 -
الحكم بن عمرو رفعه: ((إذا اغتسلَ أحدكم، ثم ظهر من ذكره شىء فليتوضأ)) (1). للكبير بضعف.
(1) رواه الطبراني 3/ 217 (3185)،وقال الهيثمي في «المجمع» 1/ 275: وفيه: بقية بن الوليد، وهو مدلس، وقد عنعنه.
832 -
عَلِي رفعه: ((لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا جُنُبٌ وَلَا كَلْبٌ)). لأبي داود والنسائي (1).
(1) رواه أبو داود (227)، والنسائي 1/ 141.قال المنذري في «مختصر السنن» 1/ 153 - 154 (215):اخرج البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي طلحة مرفوعًا ((لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب أو صورة)) أ. هـ بتصرف يسير. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (30).
الحمام وغسل الإسلام والحائض
833 -
عَائِشَةَ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ عَنِ دخول الْحَمَّام؛ ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ أن يدخلوا فِي المآزر (1).
(1) رواه أبو داود (4009)، والترمذي (2802)، وقال وإسناده ليس بذاك القائم، وابن ماجة (3749).وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (530).
834 -
وفي رواية: دَخَلَ عليها نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، فقَالَتْ: لَعَلَّكُنَّ مِنَ الْكُورَةِ الَّتِي تَدْخُلُ نِسَاؤُهَا الْحَمَّامَاتِ، قُلْنَ: نَعَمْ قَالَتْ أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَخْلَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بيت زوجها إِلَّا هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الله من حجاب)). لأبي داود والترمذي (1).
(1) رواه أبو داود (4010)، والترمذي (2803)، وقال: هذا حديث حسن. وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي 4/ 288.
835 -
ابْنِ عَمْرٍو بن العاص رفعه: ((سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ الْعَجَمِ، وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بُيُوتًا، يُقَالُ لَهَا: الْحَمَّامَات فَلَا يَدْخُلَنَّهَا الرِّجَالُ إِلَّا بِأُزُرِ، وامنعوا منها النِّسَاءَ إِلَّا مَرِيضَةً أَوْ نُفَسَاءَ)). لأبي داود (1).
(1) رواه أبو داود (4011)،وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود.
836 -
جَابِرٍ رفعه قَالَ: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ بغير إِزَارٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدخلن حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ من غير عذر، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرِ)). للترمذي (1)
(1) رواه الترمذي (2801)، وقال: حديث حسن غريب، والدارمي (2092) ورواه النسائي 1/ 198. وقال الحافظ في الفتح 9/ 250: إسناده جيد. وحسنه الألباني في «غاية المرام» (190).
837 -
أُمِّ الدَّرْدَاءِ قالت: خَرَجْتُ مِنَ الْحَمَّامِ، فَقَالَ النبي صلى الله عليه وسلم:((مِنْ أَيْنَ يَا أُمَّ الدَّرْدَاءِ؟)) فقلت: مِنَ الْحَمَّامِ فَقَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا إِلَّا، وَهِيَ هَاتِكَةٌ كُلَّ سِتْرٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمَنِ)). لأحمد والكبير (1).
(1) رواه أحمد 6/ 361 - 362، والطبراني 24/ 253 (646)،وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (169).
838 -
أبو موسى، رفعه: إن أولَ مَن صنعت له النورة ودخَل الحماماتِ سليمانُ بن داودَ، فلما دخلهَ وجدَ حره وغمه قال: أوه من عذاب الله أوه أوه قبل أن لا ينفعَ أوه. أوه. للكبير بضعف (1).
(1) رواه الطبراني في «الأوسط» 1/ 146 (461)، وعزاه الهيثمي في «المجمع» 8/ 207.إلى «الكبير» أيضًا- وقال: فيه: إسماعيل بن عبد الرحمن الأودي وهو ضعيف.
839 -
ابن عمر: أنه كان يدخلُ الحمامَ فينورهُ صاحبُ الحمام فاذا بلغ حقوه قال لصاحب الحمام اخرج (1).
(1) رواه الطبراني 12/ 266 (13068). وقال الهيثمي 1/ 279: رجاله رجال الصحيح.
840 -
الوليد بن مسلم: سمعت الاوزاعى يقول: الفخذُ في المسجد عورةٌ، وفى الحمامِ ليست بعورةٍِ. هما للكبير (1).
(1)«الكبير» 2/ 273 (2150) وقال الهيثمي في «المجمع» 1/ 279: ورواته عن الأوزاعي ثقات.
841 -
قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُرِيدُ الْإِسْلَامَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. لأصحاب السنن (1).
(1) أبو داود (355)، والترمذي (605)، والنسائي 1/ 109.وقال الترمذي: هذا حديث حسن، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال ابن حجر في «التلخيص» 2/ 68: صححه ابن السكن. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (342).
842 -
عُثَيم بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ جَاءَ رسول الله فَقَالَ قَدْ أَسْلَمْتُ فَقَالَ لَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ)) يَقُولُ: احْلِقْ (1).
(1) أبو داود (356) قال ابن حجر في «تلخيص الحبير» 4/ 82: فيه انقطاع، وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (383): حسن لغيره.
843 -
قَالَ: وأَخْبَرَنِي آخَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِآخَرَ مَعَهُ: ((أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ)). لأبي داود (1).
(1) التخريج السابق.
844 -
وللكبير عن قتادة: أنه صلى الله عليه وسلم يأمر من أسلم أن يختتن، وإن كان ابن ثمانين (1).
(1)«الكبير» 19/ 14 (20) وقال الهيثمي في «المجمع» 1/ 283: رجاله ثقات.
845 -
عَائِشَةَ: أَنَّ امْرَأَةً من الأنصار سَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الحِيضِ فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ ثم قَالَ: ((خُذِي (فِرصة)(1) مِنْ مَِسْكٍ فَتَتطَهَّرِي بِهَا)). قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بها؟ قَالَ ((تَطَهَّرِي بِهَا)) قَالَتْ: كَيْفَ، قَالَ:((سُبْحَانَ الله! تَطَهَّرِي بها)) فَاجْتَبَذْتُهَا إِلَيَّ، فَقُلْتُ: تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ (2).
(1) في ب: قرضة. وفي البخاري ومسلم: فرصة.
(2)
رواه البخاري (314) ومسلم (332).
846 -
وفي رواية: خُذِي فِِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَوَضَّئِي ثَلَاثًا، ثُمَّ إنه اسْتَحْيَا وأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ، فَجَذَبْتُهَا فَأَخْبَرْتُهَا بِمَا يُرِيدُ. للشيخين وأبي داود والنسائي (1).
(1) رواه البخاري (315)، ومسلم (332)، والنسائي 1/ 207 - 208.
847 -
ومن رواياته: قَالَتْ عَائِشَةُ: نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ (1).
(1) علقه البخاري قبل حديث (130) ووصله مسلم (332) 61، وأبو داود (316).
848 -
ومنها قَالَتْ أَسْمَاءُ بنت شكل: كَيْفَ تَغْتَسِلُ إِحْدَانَا إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْمَحِيضِ؟ قَالَ: ((تَأْخُذُ سِدْرَهَا وَمَاءَهَا، فَتَوَضَّأُ؟ ثُمَّ تَغْسِلُ رَأْسَهَا وَتَدْلُكُهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْمَاءُ أُصُولَ شَعْرِهَا، ثُمَّ تُفِيضُ عَلَى جَسَدِهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ فرْصَتَهَا فَتَطَّهَّرُ)) بِهَا بنحوه (1).
(1) رواه مسلم (332).
849 -
أُمَيَّةَ بِنْتِ أَبِي الصَّلْتِ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ قَالَتْ: أَرْدَفَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى حَقِيبَةِ رَحْلِهِ، قَالَتْ: فَوَالله لنزل رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلَى الصُّبْحِ، فَأَنَاخَ
⦗ص: 141⦘
وَنَزَلْتُ عَنْ حَقِيبَةِ رَحْلِهِ، فَإِذَا بِهَا دَمٌ مِنِّي، فَكَانَتْ أَوَّلُ حَيْضَةٍ حِضْتُهَا فَتَقَبَّضْتُ إِلَى النَّاقَةِ وَاسْتَحْيَيْتُ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَا بِي وَرَأَى الدَّمَ، قَالَ:((مَا لَكِ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ)) قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ:((فَأَصْلِحِي مِنْ نَفْسِكِ، ثُمَّ خُذِي إِنَاءً مِنْ مَاءٍ فَاطْرَحِي فِيهِ مِلْحًا، ثُمَّ اغْسِلِي مَا أَصَابَ الْحَقِيبَةَ مِنَ الدَّمِ، ثُمَّ عُودِي لِمَرْكَبِكِ)) فَلَمَّا فَتَحَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ رَضَخَ لَنَا مِنَ الْفَيْءِ، قَالَتْ: وَكَانَتْ لا تَطَّهَّرُ مِنْ حَيْضَةٍ إِلَّا جَعَلَتْ فِي طَهُرِهَا مِلْحًا وَأَوْصَتْ بِهِ أَنْ يُجْعَلَ فِي غُسْلِهَا حِينَ مَاتَتْ. لأبي داود (1).
(1) رواه أبو داود (313) وقال الألباني في «ضعيف أبي داود» (56): إسناده ضعيف [فيه] محمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعنه. وأمية بنت أبي الصلت لا يعرف حالها. أ. هـ.