المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحمام وغسل الإسلام والحائض - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ١

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإيمانِ

- ‌فضلُ الإيمانِ

- ‌تعريف الإيمان والإسلام

- ‌خصال الإيمان وآياته

- ‌أحكام الإيمان وذكر البيعة وغير ذلك

- ‌كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة)

- ‌الاقتصاد في الأعمال)

- ‌كتاب العلم فضله والحث عليه

- ‌آداب العلم والسؤال والقياس والفتيا والكتابة

- ‌رواية الحديث ورواته وكتابته وقبض العلم

- ‌الكذب علي النبي صلى الله عليه وسلم والاحتراز منه والتكذيب بما صح عنه

- ‌كتاب الطهارة

- ‌أحكام المياه

- ‌النجاسات

- ‌قضاء الحاجة

- ‌الاستنجاء

- ‌فضل الوضوء

- ‌صفة الوضوء

- ‌التخليل والسواك وغسل اليدين

- ‌الاستنشاق والاستنثار والإسباغ وغيرها

- ‌نواقض الطهارة

- ‌المسح علي الخفين

- ‌التيمم

- ‌غسل الجنابة

- ‌الحمام وغسل الإسلام والحائض

- ‌الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌وجوبُ الصلاةِ: أداءً وقضاءً

- ‌مواقيت الصلاة

- ‌أوقات الكراهة

- ‌فضل الأذان والإقامة

- ‌بدء الأذان والإقامة، وكيفيتهما، وما يتعلق بهما

- ‌المساجد

- ‌شرائط الصلاة من استقبال وطهارة وستر

- ‌كيفيةُ الصلاةِ وأركانُها

- ‌القراءة في الصلوات الخمس

- ‌القنوت والركوع والسجود

- ‌الجلوس والتشهد والسلام

- ‌الأفعال الممتنعة في الصلاة والجائزة

- ‌فضل صلاةِ الجماعة، والمشي إلى المساجدِ، وانتظارِ الصلاةِ

- ‌أحكام الجماعة والإمام والمأموم

- ‌أحكامُ الصفوفِ وشرائطُ الاقتداءِ

- ‌سجودُ السَّهوِ والتلاوةِ والشكرِ

- ‌فضل صلاة الجمعة ووجوبها إلا لعذر وغسلها وغير ذلك

- ‌وقت الجمعة ونداؤها وخطبتها وما يتعلق بذلك

- ‌صلاة المسافر وجمع الصلاة

- ‌صلاة الخوف

- ‌صلاة العيدين

- ‌الكسوف

- ‌الاستسقاء

- ‌الرواتب

- ‌ركعتا الفجر

- ‌راتبة الظهر، والعصر

- ‌راتبة المغرب، والعشاء، وراتبة الجمعة

- ‌صلاة الوتر وصلاة الضحى

- ‌تحية المسجد وصلاة الاستخارة والحاجة والتسبيح والرغائب والمنزل والقدوم

- ‌صلاة الليل

- ‌قيام رمضان والتراويح وغير ذلك

- ‌كتاب الجنائز

- ‌المرض والنوائب، موت الأولاد والطاعون، وغير ذلك

- ‌الصبر على النوائب وتمنى الموت

- ‌عيادة المريض

- ‌نزول الموت وأحواله

- ‌مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وموته، وغسله، وكفنه، ودفنه

- ‌البكاء والنوح والحزن

- ‌غسل الميت وكفنه

- ‌الصلاة على الجنازة

- ‌تشييع الجنائز وحملها ودفنها

- ‌التعزية وأحوال القبور وزيارتها

- ‌كتاب الزكاة

- ‌وجوبها، وإثم تاركها

- ‌زكاة النقد والماشية والحرث والشجر

- ‌زكاة الحلي والمعدن والركاز والعسل ومال اليتيم وعروض التجارة

- ‌زكاة الفطر وعامل الزكاة ومصرفها

- ‌فضل الصدقة والنفقة والحث عليهما وما يتعلق بها

- ‌المسألة والقناعة والعطاء

- ‌كتاب: الصومِ

- ‌فضلُ الصومِ وفضلُ رمضانَ

- ‌السحور والإفطار والوصال

- ‌الأيام التى صيامها مستحب أو محرم أو مكروه

- ‌فطر المسافر وغيره والقضاء والكفارة

- ‌الاعتكاف وليلة القدر وغيرهما

- ‌كتاب المناسك

- ‌فضل الحج، ووجوبه، وفضل العمرة وسنيتها، وفضل يوم عرفة

- ‌السفر وآدابه والركوب والارتداف

- ‌مواقيتُ الإحرامِ، وما يحل ويحرم للمحرم

- ‌الإحرام وإفساده وجزاء الصيد

- ‌الإفراد، والقران، والتمتع، وفسخ الحج

- ‌الطَوافُ

- ‌السعي ودخول البيت

الفصل: ‌الحمام وغسل الإسلام والحائض

830 -

ابن مسعود: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يغتسلُ من الجنابة، فيخطىء بعض جسده الماء، فقال:((يغسل ذلك المكانَ، ثم يصلى)). للكبير (1).

(1) رواه الطبراني 10/ 231 (10561) قال الهيثمي في «المجمع» 1/ 273: رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون.

ص: 138

831 -

الحكم بن عمرو رفعه: ((إذا اغتسلَ أحدكم، ثم ظهر من ذكره شىء فليتوضأ)) (1). للكبير بضعف.

(1) رواه الطبراني 3/ 217 (3185)،وقال الهيثمي في «المجمع» 1/ 275: وفيه: بقية بن الوليد، وهو مدلس، وقد عنعنه.

ص: 138

832 -

عَلِي رفعه: ((لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا جُنُبٌ وَلَا كَلْبٌ)). لأبي داود والنسائي (1).

(1) رواه أبو داود (227)، والنسائي 1/ 141.قال المنذري في «مختصر السنن» 1/ 153 - 154 (215):اخرج البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي طلحة مرفوعًا ((لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب أو صورة)) أ. هـ بتصرف يسير. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (30).

ص: 138

‌الحمام وغسل الإسلام والحائض

ص: 138

833 -

عَائِشَةَ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ عَنِ دخول الْحَمَّام؛ ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ أن يدخلوا فِي المآزر (1).

(1) رواه أبو داود (4009)، والترمذي (2802)، وقال وإسناده ليس بذاك القائم، وابن ماجة (3749).وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (530).

ص: 138

834 -

وفي رواية: دَخَلَ عليها نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، فقَالَتْ: لَعَلَّكُنَّ مِنَ الْكُورَةِ الَّتِي تَدْخُلُ نِسَاؤُهَا الْحَمَّامَاتِ، قُلْنَ: نَعَمْ قَالَتْ أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَخْلَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بيت زوجها إِلَّا هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الله من حجاب)). لأبي داود والترمذي (1).

(1) رواه أبو داود (4010)، والترمذي (2803)، وقال: هذا حديث حسن. وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي 4/ 288.

ص: 138

835 -

ابْنِ عَمْرٍو بن العاص رفعه: ((سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ الْعَجَمِ، وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بُيُوتًا، يُقَالُ لَهَا: الْحَمَّامَات فَلَا يَدْخُلَنَّهَا الرِّجَالُ إِلَّا بِأُزُرِ، وامنعوا منها النِّسَاءَ إِلَّا مَرِيضَةً أَوْ نُفَسَاءَ)). لأبي داود (1).

(1) رواه أبو داود (4011)،وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود.

ص: 138

836 -

جَابِرٍ رفعه قَالَ: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ بغير إِزَارٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدخلن حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ من غير عذر، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرِ)). للترمذي (1)

(1) رواه الترمذي (2801)، وقال: حديث حسن غريب، والدارمي (2092) ورواه النسائي 1/ 198. وقال الحافظ في الفتح 9/ 250: إسناده جيد. وحسنه الألباني في «غاية المرام» (190).

ص: 139

837 -

أُمِّ الدَّرْدَاءِ قالت: خَرَجْتُ مِنَ الْحَمَّامِ، فَقَالَ النبي صلى الله عليه وسلم:((مِنْ أَيْنَ يَا أُمَّ الدَّرْدَاءِ؟)) فقلت: مِنَ الْحَمَّامِ فَقَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا إِلَّا، وَهِيَ هَاتِكَةٌ كُلَّ سِتْرٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمَنِ)). لأحمد والكبير (1).

(1) رواه أحمد 6/ 361 - 362، والطبراني 24/ 253 (646)،وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (169).

ص: 139

838 -

أبو موسى، رفعه: إن أولَ مَن صنعت له النورة ودخَل الحماماتِ سليمانُ بن داودَ، فلما دخلهَ وجدَ حره وغمه قال: أوه من عذاب الله أوه أوه قبل أن لا ينفعَ أوه. أوه. للكبير بضعف (1).

(1) رواه الطبراني في «الأوسط» 1/ 146 (461)، وعزاه الهيثمي في «المجمع» 8/ 207.إلى «الكبير» أيضًا- وقال: فيه: إسماعيل بن عبد الرحمن الأودي وهو ضعيف.

ص: 139

839 -

ابن عمر: أنه كان يدخلُ الحمامَ فينورهُ صاحبُ الحمام فاذا بلغ حقوه قال لصاحب الحمام اخرج (1).

(1) رواه الطبراني 12/ 266 (13068). وقال الهيثمي 1/ 279: رجاله رجال الصحيح.

ص: 139

840 -

الوليد بن مسلم: سمعت الاوزاعى يقول: الفخذُ في المسجد عورةٌ، وفى الحمامِ ليست بعورةٍِ. هما للكبير (1).

(1)«الكبير» 2/ 273 (2150) وقال الهيثمي في «المجمع» 1/ 279: ورواته عن الأوزاعي ثقات.

ص: 139

841 -

قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُرِيدُ الْإِسْلَامَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. لأصحاب السنن (1).

(1) أبو داود (355)، والترمذي (605)، والنسائي 1/ 109.وقال الترمذي: هذا حديث حسن، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال ابن حجر في «التلخيص» 2/ 68: صححه ابن السكن. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (342).

ص: 139

842 -

عُثَيم بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ جَاءَ رسول الله فَقَالَ قَدْ أَسْلَمْتُ فَقَالَ لَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ)) يَقُولُ: احْلِقْ (1).

(1) أبو داود (356) قال ابن حجر في «تلخيص الحبير» 4/ 82: فيه انقطاع، وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (383): حسن لغيره.

ص: 139

843 -

قَالَ: وأَخْبَرَنِي آخَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِآخَرَ مَعَهُ: ((أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ)). لأبي داود (1).

(1) التخريج السابق.

ص: 140

844 -

وللكبير عن قتادة: أنه صلى الله عليه وسلم يأمر من أسلم أن يختتن، وإن كان ابن ثمانين (1).

(1)«الكبير» 19/ 14 (20) وقال الهيثمي في «المجمع» 1/ 283: رجاله ثقات.

ص: 140

845 -

عَائِشَةَ: أَنَّ امْرَأَةً من الأنصار سَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الحِيضِ فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ ثم قَالَ: ((خُذِي (فِرصة)(1) مِنْ مَِسْكٍ فَتَتطَهَّرِي بِهَا)). قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بها؟ قَالَ ((تَطَهَّرِي بِهَا)) قَالَتْ: كَيْفَ، قَالَ:((سُبْحَانَ الله! تَطَهَّرِي بها)) فَاجْتَبَذْتُهَا إِلَيَّ، فَقُلْتُ: تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ (2).

(1) في ب: قرضة. وفي البخاري ومسلم: فرصة.

(2)

رواه البخاري (314) ومسلم (332).

ص: 140

846 -

وفي رواية: خُذِي فِِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَوَضَّئِي ثَلَاثًا، ثُمَّ إنه اسْتَحْيَا وأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ، فَجَذَبْتُهَا فَأَخْبَرْتُهَا بِمَا يُرِيدُ. للشيخين وأبي داود والنسائي (1).

(1) رواه البخاري (315)، ومسلم (332)، والنسائي 1/ 207 - 208.

ص: 140

847 -

ومن رواياته: قَالَتْ عَائِشَةُ: نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ (1).

(1) علقه البخاري قبل حديث (130) ووصله مسلم (332) 61، وأبو داود (316).

ص: 140

848 -

ومنها قَالَتْ أَسْمَاءُ بنت شكل: كَيْفَ تَغْتَسِلُ إِحْدَانَا إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْمَحِيضِ؟ قَالَ: ((تَأْخُذُ سِدْرَهَا وَمَاءَهَا، فَتَوَضَّأُ؟ ثُمَّ تَغْسِلُ رَأْسَهَا وَتَدْلُكُهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْمَاءُ أُصُولَ شَعْرِهَا، ثُمَّ تُفِيضُ عَلَى جَسَدِهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ فرْصَتَهَا فَتَطَّهَّرُ)) بِهَا بنحوه (1).

(1) رواه مسلم (332).

ص: 140

849 -

أُمَيَّةَ بِنْتِ أَبِي الصَّلْتِ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ قَالَتْ: أَرْدَفَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى حَقِيبَةِ رَحْلِهِ، قَالَتْ: فَوَالله لنزل رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلَى الصُّبْحِ، فَأَنَاخَ

⦗ص: 141⦘

وَنَزَلْتُ عَنْ حَقِيبَةِ رَحْلِهِ، فَإِذَا بِهَا دَمٌ مِنِّي، فَكَانَتْ أَوَّلُ حَيْضَةٍ حِضْتُهَا فَتَقَبَّضْتُ إِلَى النَّاقَةِ وَاسْتَحْيَيْتُ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَا بِي وَرَأَى الدَّمَ، قَالَ:((مَا لَكِ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ)) قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ:((فَأَصْلِحِي مِنْ نَفْسِكِ، ثُمَّ خُذِي إِنَاءً مِنْ مَاءٍ فَاطْرَحِي فِيهِ مِلْحًا، ثُمَّ اغْسِلِي مَا أَصَابَ الْحَقِيبَةَ مِنَ الدَّمِ، ثُمَّ عُودِي لِمَرْكَبِكِ)) فَلَمَّا فَتَحَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ رَضَخَ لَنَا مِنَ الْفَيْءِ، قَالَتْ: وَكَانَتْ لا تَطَّهَّرُ مِنْ حَيْضَةٍ إِلَّا جَعَلَتْ فِي طَهُرِهَا مِلْحًا وَأَوْصَتْ بِهِ أَنْ يُجْعَلَ فِي غُسْلِهَا حِينَ مَاتَتْ. لأبي داود (1).

(1) رواه أبو داود (313) وقال الألباني في «ضعيف أبي داود» (56): إسناده ضعيف [فيه] محمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعنه. وأمية بنت أبي الصلت لا يعرف حالها. أ. هـ.

ص: 140