الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2122 -
وفي رواية: أنه مَرَّ برَجُلٍ يُصَلِّي وَقَدْ أُقِيمَتْ صَلاةُ الصُّبْحِ فَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ لا نَدْرِي مَا هُوَ، فَلَمَّا انْصَرفْنَا أَحَطْنَا به: مَاذَا قَالَ لَكَ؟ (قَالَ:)(1) قال لي: ((يُوشِكُ أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ أَرْبعًا)) (2).
(1) من (ب).
(2)
مسلم (711).
2123 -
أبو هُرَيْرَة رفعه: ((مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ)). للترمذي (1).
(1) الترمذي (423)، وقال: هذا حديث غريب، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (6542).
2124 -
أسامةُ بنُ عمير: سَمعَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يُقولُ بَعْدَ رَكعتَيِ الفَجْر: ((رَبَّ جِبريلَ ومَيكَائِِيلَ وإسْرَافِيلَ ومُحمدٍ، أعُوذُ بكَ مِن النَّارِ)) (ثلاث مَرات). للكبير بلين (1).
(1) رواه الطبراني 1/ 195 (520)،وقال الهيثمي 2/ 219: رواه الطبراني في «الكبير» وفيه عباد بن سعيد قال الذهبي: عباد بن سعيد عن مبشر: لا شيء وذكره ابن حبان في الثقات، وذكره الألباني في تمام المنة 1/ 238؛وقال ضعيف جدا.
2125 -
عطاءُ قال: خرجَ ابنُ مسْعُودٍ علَى قَومٍ يَتحدثونَ بْعدَ الفَجْرِ فَنهاهُم عَنِ الحديثِ، وقالَ إنما جئتُم للصلاة، فإمَّا أنْ تصلوا، وإمَّا أنْ تسْكُتُوا. للكبير، وعطاء لم يسمع من ابن مسعود (1).
(1)«الكبير» 9/ 285 - 286 (9438)، وقال الهيثمي 2/ 219: فيه عطاء لم يسمع من ابن مسعود، وبقية رجاله ثقات.
راتبة الظهر، والعصر
2126 -
ابْنُ عُمَرَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا. للشيخين (1).
(1) سبق تخريجه.
2127 -
عَلِيُّ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ (1).
(1) الترمذي (424)، وقال: حسن، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (348).
2128 -
عَائِشَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَاّها بَعْدَها. هما للترمذي (1).
(1) الترمذي (426)، وقال: حسن غريب.
2129 -
أُمُّ حَبيبةَ: رفعته: ((مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبعدها أَرْبَعًا حَرَّمَهُ الله عَلَى النَّارِ)) (1).
(1) الترمذي (427)، والنسائي 3/ 265، وابن ماجه (1160)،وصححه الألباني في صحيح الترمذي (351).
2130 -
وفي رواية: ((مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأرْبَع بَعَدَهَا حَرَّمهُ الله عَلَى النَّارِ)). لأصحاب السنن (1).
(1) أبو داود (1269)، والترمذي (428)؛ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (352).
2131 -
أبو أَيُّوب رفعه: ((أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْس فِيهِنَّ تَسْلِيمٌ تُفْتَحُ لَهُنَّ أَبْوابُ السَّمَاءِ)). لأبي داود (1).
(1) أبو داود (1270)، وقال: عبيدة ضعيف، وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (1153).
2132 -
عَبْدُ الله بْنُ السَّائِب: أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا بَعْد الَزُوالِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَقَالَ:((إِنَّهَا سَاعةٌ تُفْتَحُ لَها أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فيها عَمَلٌ صَالِحٌ)) (1).
(1) الترمذي (478)، وقال: حديث عبد الله بن السائب حسن غريب، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (369).
2133 -
عمرُ رفعه: ((أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ وبَعْدَ الزَّوَالِ تُحْسَبُ بِمِثْلِهنَّ فِِي السَّحَرِ، وما مِنْ شَيْءٍ إِلَاّ وهو يُسَبِّحُ الله تعالى تلْكَ السَّاعَةَ)) ثُمَّ قَرَأَ: {يَتَفيَّأ ظِلالُهُ عَنِ اليَمِينِ والشَّمَائِلِ سُجَّدًا للهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ} . هما للترمذي (1).
(1) الترمذي (3128)، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث على بن عاصم، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (609).
2134 -
صفوانُ رفعه: ((مَن صلّى أربعًا قبل الظهرِ كانَ لهُ كأجْرِ عِتقِ رَقبْةٍ)). أوْ قالَ: ((أرْبعِ رقابٍ مِنْ وَلدِ إسْماعيل)). ((للأوسط)) بخفي (1).
(1)«الأوسط» 6/ 150 (6052)، وقال الهيثمي 2/ 220: رواه الطبراني، وفيه جماعة لم أجد من ترجمهم.
2135 -
ابنُ مسعودٍ: لَيسَ شيءٌ يْعدلُ صلاةَ الليلِ مِنْ صلاة النهار إلا أرْبعًا قَبَلَ الظُّهرِ، وفَضْلُهنَّ علَى صَلاةِ النَّهارِ كفَضْلِ صَلاةِ الجماعَةِ علَى صلاةِ الواحِدِ. ((للكبير)) بلين (1).
(1) رواه الطبراني 9/ 287 (9446)،وقال الهيثمي 2/ 221: رواه الطبراني، وفيه بشير بن الوليد الكندي، وثقه جماعة، وبقية رجاله رجال الصحيح.
2136 -
عَلِيُّ: كَانَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي قَبْلَ العَصْرِ رَكْعَتَيْنِ. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (1272)، وفي إسناده عاصم بن ضمرة قال المنذري في «مختصره» 2/ 80: وثقه يحيى بن معين وغيره، وتكلم فيه غير واحد، وحسنه الألباني بلفظ أربع ركعات.
2137 -
وللترمذي: كَانَ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ أَربْعًا، يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيمِ (1).
(1) الترمذي (429)، وقال: حديث علي حديث حسن، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (353).
2138 -
ابْنُ عُمَر رفعه: ((رَحِمَ الله امْرأً صَلَّى قَبْلَ العَصْرِ أَرْبَعًا)). للترمذي، وأبي داود (1).
(1) أبو داود (1271)، والترمذي (430)؛ وقال: حسن غريب، وصححه ابن خزيمة 2/ 206 (1193)، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (354).
2139 -
ابنُ عمرو بن العاص، رفعه:((منْ صلى أرْبع رَكعاتٍ قبل العَصْر حرمه الله على النار)). للكبير (1).
(1) رواه الطبراني في «الأوسط» (2601)،وقال الهيثمي 2/ 222: وفيه عبد الكريم أبو أمية، وهو ضعيف، وهو في «الكبير» مختصرًا.
2140 -
عَائِشَةُ: مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَأَتِينِي فِي يَوْمي بَعْدَ العَصْرِ إِلَاّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ (1).
(1) البخاري (593).
2141 -
وفي رواية: مَا تَرَكَ صلى الله عليه وسلم ركعتين بَعْدَ العَصْرِ عِنْدِي قَطُّ (1).
(1) البخاري (591)، ومسلم (835).
2142 -
وفي أخرى: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ وَيَنْهَى عَنْهَا، وَيُوَاصِلُ ويَنْهَى عَنِ الوِصَالِ (1).
(1) أبو داود (1280)،وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود.
2143 -
وفي أخرى قَالَتْ: كَانَ يُصَلِّيِهمَا قَبْلَ العَصْرِ، ثُمَّ إِنَّه اشتُغِلَ عَنْهُمَا أَوْ نَسِيَهُمَا فَصَلَاّهُمَا بَعْدَ العَصْرِ، ثُمَّ أَثْبَتَهُمَا، وَكَانَ إِِذَا صَلَّى صَلاةً أَثْبَتَهَا، يَعْني: دَاوَمَ عَلَيْهَا (1).
(1) مسلم (835).
2144 -
كُرَيْبُ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وابن أزهر، والْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَرْسَلُوهُ لعَائِشَةَ يسَأَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ العصر أُخْبِِرْنا أَنَّكِ تُصَلِّيهما، وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّه صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُما، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَكُنْتُ أَضْرِبُ مع عُمرَ النَّاسَ عَنْهَا. قَالَ كُرَيْبٌ: فَبلَّغْتُهَا مَا أَرْسلُونِي، فَقَالتْ: سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ. فَأَخْبَرْتُهُمْ فَرَدُّوني إِلى أُمِّ سَلَمَةَ بذلك فَقَالَتْ: سَمِعْتُه صلى الله عليه وسلم يَنْهَى (عَنْهَا)(1) ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهَا، وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ الأَنُصَارِ، فَأرْسَلْتُ إِلَيْهِ الجَارِيَةَ، فَقُلْتُ: قُومِي بِجَنْبِهِ فَقُولِي: تَقُولُ لَكَ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ الله سَمِعْتُك تَنْهَى عَنْ هَاتيْنِ الركعتين، وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا؟ فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فاسْتَأْخِرِي. فَفَعَلَتِ الجَارِيَةُ فأشار بيدِهِ فاستأخَرَتْ، فلمَّا انصرَفَ قال: يا ابنةَ أبي أميةَ سَأْلتِ عن الرَّكعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ، وَإِنَّهُ أتَانِي أنَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بالإسْلَامِ منْ قومِهِم فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَهُمَا هَاتَانِ. هما للشيخين، وأبي داود، والنسائي (2).
(1) في (ب): عنهما.
(2)
البخاري (1233)، ومسلم (834).
2145 -
زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الجهني: أَنَّهُ رَآهُ عُمَرُ رَكَعَ بَعْدَ العَصْرِ رَكْعَتَيِنِ فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ وَهُوَ يُصَلِّي، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنينَ، فَوَالله لا أَدَعُهُمَا أَبَدًا بَعْدَ إِذ رَأَيْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهِمَا فَجَلَسَ عُمَرُ إليه فَقَالَ: يَا زَيْدُ لَوْلا أَنَّي أَخْشَى أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُلَّمًا إِلَى الصَّلاةِ حَتَّى اللَّيْلِ لَمْ أَضْرِبْ فِيهِمَا. لأحمد، والكبير (1).
(1) أحمد 4/ 115، الكبير 5/ 228 (5166)، قال الهيثمي في ((المجمع)) 2/ 222: رواه أحمد والطبراني، وإسناده حسن.