الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحكام الجماعة والإمام والمأموم
1680 -
أبو هُرَيْرَةَ: أَتَى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ أَعْمَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّهُ لَيْسَ لي (1) قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ أَنْ يُرخِّصَ لَهُ فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، قَالَ:((هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ؟)) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:((فَأَجِبْ)). لمسلمٍ، والنسائي (2).
(1) من (ب).
(2)
مسلم (653)، النسائي 2/ 109.
1681 -
وعنه رفعه: ((أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حِزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ)). للستة (1).
(1) البخاري (657)، ومسلم (651).
1682 -
وزاد في رواية: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا، أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ، لَشَهِدَ الْعِشَاءَ)). للستةِ إلا الترمذي (1).
(1) البخاري (644)، مسلم (651).
1683 -
ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ، أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ فِي السَّفَرِ، أَنْ يَقُولَ:((أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ)) (1).
(1) البخاري (666)، ومسلم (697).
1684 -
ابْنُ عَبَّاسٍ رفعه: ((مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنِ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ))، قَالُوا: وَمَا الْعُذْرُ؟ قَالَ: ((خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ، لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّى)). لأبي داودَ (1).
(1) أبو داود (551)، وابن ماجه (793)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» برقم (560)، بلفظ: من سمع النداء فلم يأبه، فلا صلاة له إلا من عذر.
1685 -
أبو مَسْعُودٍ البدري رفعه: ((يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ الله، فَإِنْ كانوا في القراءة سَوَاءً، فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فأقدمهمََ سِنًّا، وَلَا يؤمُ الرَّجُلُ في سُلْطَانِهِ، وَلَا يَجْلِسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ)). لمسلمٍ، وأصحابِ السننِ (1).
(1) مسلم (673).
1686 -
وفى روايةٍ: ((لَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ، وَلَا فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ)) (1).
(1) مسلم (673)، وأبو داود (582)، وابن ماجه (980).
1687 -
ابنُ عمر رفعه: ((من أمَّ قوماً وفيهِم من هُو أقْرأُ لِكتابِ الله منهُ، لَم يَزلْ في سِفالٍ إلَى يَوْمِ القيِامةَ)). ((للأوسطِ)) (1).
(1) الطبراني في «الأوسط» 5/ 29 (4582)، وقال الهيثمي 2/ 14: وفيه: الهيثم بن عقاب قال الأزدي: لا يعرف، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (5487).
1688 -
مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ رفعه: ((إذا زارَ أحدُكم قومًا فلا يُصَلينَّ بِهم)). لأصحابِ السنن (1).
(1) أبو داود (596)، والترمذي (356)، والنسائي 2/ 80،وصححه الألباني.
1689 -
عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ: كُنَّا بِحَاضِرٍ، يَمُرُّ بِنَا النَّاسُ إِذَا أَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فإِذَا رَجَعُوا أَخْبَرُونَا أنه صلى الله عليه وسلم قَالَ كَذَا، وقال كَذَا وَكُنْتُ غُلَامًا حَافِظًا فَحَفِظْتُ مِنْ ذَلِكَ قُرْآنًا كَثِيرًا، فَانْطَلَقَ أَبِي وَافِدًا إِلَى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ، فَعَلَّمَهُمُ الصَّلَاةَ وقَالَ:((يَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ)) وَكُنْتُ أَقْرَأَهُمْ؛ لِمَا كُنْتُ أَحْفَظُ، فَقَدَّمُونِي فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ وَعَلَيَّ بُرْدَةٌ صَغِيرَةٌ، إِذَا سَجَدْتُ انكشفت عَنِّي، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: وَارُوا عَنَّا عَوْرَةَ قَارِئِكُمْ، فَاشْتَرَوْا لِي قَمِيصًا عُمَانِيًّا، فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ بَعْدَ الْإِسْلَامِ ما فَرِحْتُ بِهِ، فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ. أَوْ ثَمَانِ. للنسائي، والبخاري، وأبي داودَ سياقهُ (1).
(1) البخاري (4302)، أبو داود (5851)، النسائي 2/ 80 - 81.
1690 -
ابْنُ عُمَرَ: لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ المدينةَ، كَانَ يَؤُمُّهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَفِيهِمْ عُمَرُ. للبخاري، وأبي داودَ (1).
(1) البخاري (692)، أبو داود (588).
1691 -
عَائِشَةُ: كان يَؤُمُّهَا عَبْدُهَا ذَكْوَانُ مِنَ الْمُصْحَفِ. للبخاري فى ترجمةِ باب (1).
(1) البخاري قبل حديث (692).
1692 -
أَنَسُ: اسْتَخْلَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ، يَؤُمُّ النَّاسَ، وَهُوَ أَعْمَى. لأبي داودَ (1).
(1) أبو داود (595)، وقال ابن حجر في «تلخيص الحبير» 2/ 34: أبو داود عن أنس بهذا، وفي رواية له: مرتين، أو رواه أحمد ولفظه: فكان يصلي بهم وهو أعمى، ورواه ابن حبان في صحيحه، وأبو يعلى، والطبراني من حديث هشام عن أبيه عن عائشة، ورواه الطبراني من حديث عطاء، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على الصلاة وغيرها من أمر المدينة، وإسناده حسن، وقال الألباني في صحيح أبي داود (555): حسن صحيح.
1693 -
أمُّ وَرَقَةَ بِنْت نَوْفَلٍ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، ائْذَنْ لِي فِي الْغَزْوِ مَعَكَ، أُمَرِّضُ المَرْضَى، وأُداوِي الجَرْحَى، لَعَلَّ الله يَرْزُقَنِي الشَهَادَة فقَالَ لها صلى الله عليه وسلم:((قَرِّي فِي بَيْتِكِ، فَإِنَّ الله يَرْزُقُكِ الشَّهَادَةَ)) فَكَانَتْ تُسَمَّى الشَّهِيدَةُ، وَكَانَتْ قَرَأَت الْقُرْآنَ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَتَّخِذَ فِي دَارِهَا مُؤَذِّنًا، فَأَذِنَ لَهَا، وَكَانَتْ دَبَّرَتْ غُلَامًا وَجَارِيَةً، فَقَامَا إِلَيْهَا بِاللَّيْلِ، فَغَمَّاهَا بِقَطِيفَةٍ لَهَا حَتَّى مَاتَتْ وَذَهَبَا، فَأَصْبَحَ عُمَرُ فَقَامَ فِي النَّاسِ مَنْ عِنْدَهُ مِنْ هَذَيْنِ عِلْمٌ فَلْيَجِئْ بِهِمَا، فَأَمَرَ بِهِمَا فَصُلِبَا فَكَانَا أَوَّلَ مَصْلُوبٍ بِالْمَدِينَةِ. وَكَانَ صلى الله عليه وسلم يَزُورُهَا فِي بَيْتِهَا، وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَأَنَا رَأَيْتُ مُؤَذِّنَهَا شَيْخًا كَبِيرًا. لأبي داودَ (1).
(1) أبو داود (591 - 592)،وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (552).
1694 -
عمرُو الأنصاري: سألتُ واثلَة بنَ الأسْقعِ عَن الصلاةِ خلْفَ القَدَري فقالَ: لا تُصلي خَلْفهُ، وأنا لَوْ كُنْتُ صَليتُ خَلْفهَ لأعدْتُ صَلاتِي. ((للكبير)) بلينٍ (1).
(1) الطبراني 22/ 53 (124)، وقال الهيثمي 2/ 67، ورواه الطبراني في ((الكبير)) من رواية حبيب بن عمر عن أبيه، وحبيب ذكره ابن حبان في «الثقات» ، وأبوه عمر لم أعرفه، وبقية مدلس.
1695 -
معاذٌ رفعه: ((أطِعْ كلَّ أميرِ، وصلِّ خَلْفَ كلِّ إمامٍ، ولا تَسبنَّ أحداً مِنْ أصْحابي)). ((للكبير)) بانقطاع (1).
(1) الطبراني 20/ 173 (370)، وقال الهيثمي 2/ 67: ومكحول لم يسمع من معاذ، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (897).
1696 -
شيخٌ مِنْ طيء قال: مرَّ ابنُ مسعودٍ علَى مسْجدٍ لَنا، فتقدَّمَ رجلٌ مْنُهم فَقَرأ بفاتحةِ الكتِابِ، ثم قالَ: نحج بْيتَ ربنا ونَقْضى الدَيْنَ، وهوُ مِثْلُ القَطَواتِ يَهْوين، فقال عبد الله:{ما سَمِعنا بهذا فى الملةِ الآخِرَة إنْ هذا إلا اخْتلاق} ، فانْصرف عبدُ الله. ((للكبيرِ))، وفيه: الشيخُ من طيئ (1).
(1) الطبراني 9/ 276 (9379)، وقال الهيثمي في «المجمع» 2/ 66: وهذا الشيخ الطائي لا أعرفه وبقية رجاله ثقات.
1697 -
عُبَيْدُ الله بْنُ عَدِيِّ قال لعُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ: إِنَّكَ إِمَامُ العَامَّةٍ، وَنَزَلَ بِكَ مَا نَرَى، وَيُصَلِّي لَنَا إِمَامُ فِتْنَةٍ، وَنَتَحَرَّجُ من الصَّلَاةُ معه، فقال: الصلاة أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ، فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ، وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ. للبخاري (1).
(1) البخاري (695).
1698 -
ابْنُ عَمْرٍو بنُ العاص رفعه: ((ثَلَاثَةٌ لَا تَقْبَلُ مِنْهُمْ صَلَاةٌ: مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَرَجُلٌ أَتَى الصَّلَاةَ دِبَارًا وَالدِّبَارُ أَنْ يَأْتِيَهَا بَعْدَ أَنْ تَفُوتَهُ، وَرَجُلٌ اعْتَبَدَ مُحَرَّرَة)). لأبي داودَ (1).
(1) أبو داود (593)، وابن ماجه (970)، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (119) إلا الشطر الأول منه فإنه صحيح.
1699 -
أبو أُمَامَةَ: ((ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمُ: الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ)). للترمذي (1).
(1) الترمذي (360)، وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (295).
1700 -
جَابِرُ قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي بِقَوْمِهِ، فَأَخَّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً الْعِشَاءَ، فَصَلَّى مُعَاذٌ مَعَه، ثُمَّ جَاءَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ، فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَصَلَّى، فَقِيلَ له: نَافَقْتَ يَا فُلَانُ، فَقَالَ: مَا نَافَقْتُ، وأَتَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ مُعَاذًا يُصَلِّي، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّنَا فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَقَالَ: ((يَا مُعَاذُ
⦗ص: 280⦘
أَفَتَّانٌ أَنْتَ؟، اقْرَأْ بِكَذَا، اقْرَأْ بِكَذَا)) قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} (1).
(1) رواه البخاري (701)، ومسلم (465).
1701 -
وفي روايهٌ: قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجلٍ: ((كَيْفَ تَصْنَعُ يَا ابْنَ أَخِي إِذَا صَلَّيْتَ؟)) قَالَ: أَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَأَسْأَلُ الله الْجَنَّةَ، وَأَعُوذُ بِهِ مِنَ النَّار، ِ وَإِنِّي لَا أَدْرِي مَا دَنْدَنَتُكَ وَدَنْدَنَةُ مُعَاذٍ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((إِنِّي وَمُعَاذًا حَوْلَ هَاتَيْنِ نُدَنِدنُ)). للشيخين، والنسائي، وأبي داودَ بلفظِهِ (1).
(1) رواه أبو داود (793)،وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
1702 -
أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فيهم الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ والكبيرَ)). للستةِ (1).
(1) البخاري (703)، ومسلم (467).
1703 -
زاد فى روايةٍ: ((وذا الحاجة)) (1).
(1) مسلم (467).
1704 -
أَنَسُ رفعه: ((إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أن أُطيلَها، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي، لِمَا أَعْلَمُ مِنْ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ)). للشيخينِ، والترمذي، والنسائي (1).
(1) البخاري (710)، ومسلم (470).
1705 -
سَالِمُ بنُ النَّضْرِ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حِينَ تُقَامُ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ، إِذَا رَآهُمْ قَلِيلًا جَلَسَ، وَإِذَا رَآهُمْ جَمَاعَةً صَلَّى. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (545)، وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» برقم (87) قائلاً: إسناده ضعيف، لإرساله، ولعنعنة ابن جريج.
1706 -
الْمُغِيرَةُ رفعه: ((لَا يُصَلِّ الْإِمَامُ فِي مَوْضِعِه الَّذِي صَلَّى فِيهِ المكتوبة حَتَّى يَتَحَوَّلَ)). لأبي داود (1).
(1) أبو داود (616) وابن ماجة (1428)،وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (629).
1707 -
أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ، أَوْ يَتَأَخَّرَ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ عَنْ شِمَالِهِ)). لأبي داودَ (1).
(1) أبو داود (1006)،وابن ماجة (1427)،وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (922).
1708 -
وللبخاري يذكر عنه، رفعه:((لا يتطوعُ الإمامُ فى موضِعِهِ)).ولم يصح (1).
(1) البخاري بعد رواية رقم (848).
1709 -
وله عَنْ نَافِعٍ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ. وَفَعَلَهُ الْقَاسِمُ (1).
(1) علقه البخاري جزمًا بعد رواية (848).
1710 -
أُمُّ سَلَمَةَ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا سَلَّمَ يَمْكُثُ فِي مَقَامِهِ (1) يَسِيرًا فنُرَى -وَالله أَعْلَمُ- لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ الرِّجَالِ. لأبي داودَ، والنسائي، والبخاري بلفظِهِ (2).
(1) في (ب): مكانه.
(2)
رواه البخاري (837)، وأبو داود (1040)، والنسائي 3/ 67.
1711 -
ثَوْبَانُ رفعه: ((ثَلَاثٌ (1) لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَهُنَّ: لَا يَؤُمُّ (2) رَجُلٌ قَوْمًا فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ، وَلَا يَنْظُرُ فِي قَعْرِ بَيْتٍ قَبْلَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُم، وَلَا يُصَلِّي وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يخَفَّفَ)). للترمذي، وأبي داودَ بلفظِهِ (3).
(1) في (ب): ثلاثة.
(2)
في (ب): يؤمَّن.
(3)
رواه أبو داود (90)، والترمذي (357)، وقال: حديث حسن، قال الألباني في «ضعيف أبي داود» (12): إسناده ضعيف، وضعفه شيخا الإسلام ابن تيمية، وابن القيم.
1712 -
أبو قَتَادَةَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ:((مَا شَأْنُكُمْ؟)) قَالُوا: اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ، قَالَ:((فَلَا تَفْعَلُوا، إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةِ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا)). للشيخينِ (1).
(1) رواه البخاري (635)،ومسلم (603).
1713 -
وعنه رفعه: ((إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي قد خرجتُ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ)). للستةِ إلا الموطأ (1).
(1) رواه البخاري (637)، ومسلم (604).
1714 -
أبو بَكْرَةَ: أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:((زَادَكَ الله حِرْصًا وَلَا تَعُدْ)). للبخاري، وأبي داودَ، والنسائي (1).
(1) رواه البخاري (783)، وأبو داود (684)،والنسائي 2/ 118.
1715 -
مَالِكٌ قال: كان ابْنُ مَسْعُودٍ إِذَا أَعجَلَ يَدِبُّ إلى الصفِّ رَاكِعًا، وزيدُ بنُ ثابتٍ مِثلُهُ. لمالكٍ (1).
(1) رواه مالك 1/ 151.
1716 -
ابنُ مسعودٍ قال: إذا ركَعَ أحدُكمُ فمشَى إلَى الصفِّ، فإنْ دَخلَ فى الصفِّ قَبْل أنْ يرفَعُوا رُءُوسَهم، فإنه يعتدُّ بِها، وإنْ رَفُعوا رُءُوسهم قَبْل أنْ يصلَ إلَى الصفِّ، فلا يعتدُّ بِها. ((للكبيرِ)) وفيه زيدُ بنُ أحمرَ (1).
(1) رواه الطبراني 9/ 271 (9357)، وقال الهيثمي في «المجمع» 2/ 77: وفيه: زيد بن أحمر، ولم أجد من ذكره.
1717 -
مُطَرِّفُ بنُ عَامِرٍ: لَا يَقُولُ الْقَوْمُ خَلْفَ الْإِمَامِ سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، وَلَكِنْ يَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. لأبي داود (1).
(1) رواه أبو داود (849)، وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (795): إسناده حسن مقطوع.
1718 -
سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بلغَه أَنَّ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شرُّ، فَخَرَجَ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فِي أُنَاسٍ، فَحُبِسَ، وَحَانَتِ الصَّلَاةُ، وجَاءَ بِلَالٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: هَلْ لَكَ أَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَقَامَ بِلَالٌ وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَكَبَّرَ، وكبر النَّاسِ، وَجَاءَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ، حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيق، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ الْتَفَتَ، فَإِذَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فذهب يتأخَّرُ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ أن امكث مكانَكَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيه، فَحَمِدَ الله ورَجَعَ الْقَهْقَرَى حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ، فتَقَدَّمَ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى لِلنَّاسِ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ:((أَيُّهَا النَّاسُ، مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ أَخَذْتُمْ في التَّصْفِيق، إِنَّمَا التَّصْفِيق لِلنِّسَاءِ، مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول: سبحان الله إلا التفت، يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ بالنَّاسِ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ؟)) فقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ يَنْبَغِي لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم.
للستةِ إلا الترمذي (1).
(1) رواه البخاري (684)، ومسلم (421).
1719 -
وفى رواية: أنه صلى الله عليه وسلم قَالَ لِبِلَالٍ: ((إذا حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ وَلَمْ آتِكَ فَمُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ)) بنحوه. وفيه قال عِيسَى بْنِ أَيُّوبَ: التَّصْفِيق، تَضْرِبُ بِأُصْبعينِ من يمينِها على كفِّها اليسرى (1).
(1) رواه أبو داود (941 - 942)، وعن قول عيسى بن أيوب قال الألباني في «صحيح أبي داود» (870): صحيح مقطوع.
1720 -
أَنَسُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَضَّهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ، وَنَهَاهُمْ أَنْ يَنْصَرِفُوا قَبْلَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ. لأبي داود (1).
(1) رواه أبو داود (624)، وهو عند مسلم (426) بزيادة.
1721 -
ابنُ مسعود قال: إذا تعايا الإمامُ، فلا تردن (1) عليه فإِنَّه كلامٌ. ((للكبير)) (2).
(1) هكذا في الأصل، وفي المطبوع من ((الكبير)) تردَّ.
(2)
الطبراني 9/ 264 (9314)،وقال الهيثمي 2/ 69: رجاله رجال الصحيح.
1722 -
عبادةُ بنُ الصامت: صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَعْضَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي يَجْهَرُ فِيهَا، فَالْتَبَسَتْ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا وَقَالَ:((هَلْ تَقْرَءُونَ إِذَا جَهَرْتُ؟)) فَقَالَ بَعْضُنَا: إِنَّا لنَصْنَعُ ذَلِكَ، قَالَ:((فَلَا تفعلوا، أَنَا أَقُولُ مَا لِي أنَازَعُ الْقُرْآن، فَلَا تَقْرَءُوا بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ)). لأصحابِ السننِ (1).
(1) أبو داود (824)، والترمذي (311)، وقال: حديث حسن، والنسائي 2/ 141، وقال الألباني في «ضعيف أبي داود» (147): إسناده ضعيف.
1723 -
أبو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا فَقَالَ: ((هَلْ قَرَأَ مَعِي أحدٌ مِنْكُمْ آنِفًا؟)) قَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((أنا أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ)) فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِيمَا يجَهَرَ فِيهِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ. لمالك، وأصحابِ السننِ (1).
(1) أبو داود (826)، والترمذي (312)، وقال: حسن، وابن ماجة (849)، والنسائي 2/ 140 - 141، ومالك 1/ 93، وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (781): إسناده صحيح.
1724 -
عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ، فَجَعَلَ يَقْرَأُ خَلْفَهُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ:((أَيُّكُمْ قَرَأَ؟)) قَالَ رَجُلٌ: أَنَا فَقَالَ: ((قَدْ ظَنَنْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا)). لمسلم، وأبي داودَ، والنسائي (1).
(1) مسلم (398)، وأبو داود (828)، والنسائي 3/ 247.
1725 -
ابْنُ عُمَرَ كَانَ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ الْإِمَامُ، أَنَّهُ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ، قَامَ عَبْدُ الله فَقَرَأَ لِنَفْسِهِ فِيمَا يَقْضِي، وَجَهَرَ. لمالكٍ (1).
(1) مالك 1/ 90.
1726 -
شَبِيبُ بنُ رَوْحٍ عَنْ صْحَابي أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فَقَرَأَ الرُّومَ فَالْتَبَسَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ:((مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُصَلُّونَ مَعَنَا لَا يُحْسِنُونَ الطُّهُورَ، إِنَّمَا يَلْبِسُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ أُولَئِكَ)). للنسائي (1).
(1) النسائي 2/ 156، وضعفه الألباني في «ضعيف النسائي» .
1727 -
الْمُسَوَّرُ بْنُ يَزِيدَ الْمَالِكِي: أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ فَتَرَكَ شَيْئًا لَمْ يَقْرَأْهُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله تَرَكْتَ آيَةَ كَذَا قَالَ صلى الله عليه وسلم: ((فهَلَّا أَذْكَرْتَنِيهَا)) فقَالَ: كُنْتُ أرى أنَّها نُسِخَتْ. لأبي داودَ (1).
(1) أبو داود (907)، وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (842): حديث حسن.
1728 -
مالكُ بَلغني: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى بالناسِ صَلاةً يْجهَرُ فيها، فأسْقَط آيةً، فقال:((يا فُلان هَلْ أسْقطت فى هذه السورةِ مِنْ شىءٍ؟)) قال: لا أدْرِي، ثم سألَ آخرَ حتى سأل اْثنينِ وثلاثةً كُلُّهم يُقولُ: لا أدْرِي فقال: ((هَلْ فيكم أبيُّ؟)) قالُوا: نَعَم، قالَ:((فَهوَ لَها إذًا))، قال:((يا أبىُّ هلْ أسقطتُ في هذه السورةِ مِنْ شيءٍ؟)) قال: نَعَم، آية كَذا، قال:((ما مَنعَك أنْ تفَتْحَها عليَّ؟)) قال: ظننَتُ أَنَّها نُسِخت، أوْ رُفعِتْ، ثم قالَ صلى الله عليه وسلم:((ما بالُ أقْوامٍ يُتلَى عَلْيهم كِتابُ الله فلا يَدْرُونَ ما تُلِيَ منهُ مما تُرِكَ، هكذا خَرَجَتْ عَظَمةُ الله منْ قُلوبِ بني إِسرائيِل، فَشَهِدتْ أبدْانُهمن وغابَتْ قُلوبهَمُ، ولا يقْبلُ الله منْ عَبدٍ عَملاً حتى يَشْهَدَ بقَلبهِ مَعَ بدنهِ)). لرزين (1).
(1) رواه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» 1/ 198 (157).
1729 -
ابنُ إِسْحَقَ رفعه: ((لَا يَفْتَحْ عَلَى الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ)). لأبي داود بانقطاعٍ (1).
(1) أبو داود (908)، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (193).
1730 -
ابْنُ عُمَرَ: سأله رجلٌ إِنِّي أُصَلِّي فِي بَيْتِي، ثُمَّ أُدْرِكُ الصَّلَاةَ في المسجدِ مَعَ الْإِمَامِ أَفَأُصَلِّي مَعَهُ؟ قَالَ لَهُ: نَعَمْ، قَالَ الرَّجُلُ: أَيَّتَهُمَا أَجْعَلُ صَلَاتِي؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَوَ ذَلِكَ إِلَيْكَ، إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى الله تعالى يَجْعَلُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ. ((للموطأ)) (1).
(1) مالك 1/ 128.
1731 -
يَزِيدُ بْنُ عَامِرٍ: جِئْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو فِي الصَّلَاةِ فَجَلَسْتُ وَلَمْ أَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي الصَّلَاةِ، فلما انْصَرَفَ رآني جَالِسًا فَقَالَ:((أَلَمْ تُسْلِمْ يَا يَزِيدُ)) قلت: بَلَى يَا رَسُولَ الله قَدْ أَسْلَمْتُ، قَالَ:((فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْخُلَ مَعَ النَّاسِ فِي صَلَاتِهِمِْ؟)) قَالَ: إِنِّي كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِي مَنْزِلِي، وأَحْسَبُ أَنْ قَدْ صليت، فَقَالَ:((إِذَا جِئْتَ الصَّلَاةَ فَوَجَدْتَ النَّاسَ فَصَلِّ مَعَهُمْ، وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ تَكُنْ لَكَ نَافِلَةً، وَهَذِهِ مَكْتُوبَةٌ)). لأبي داود (1).
(1) أبو داود (577)، وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (89).
1732 -
ابْنُ مَسْعُودٍ رفعه: ((كَيْفَ بِكُمْ إِذَا أَتَتْ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ لِغَيْرِ مِيقَاتِهَا؟)) قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ يَا رَسُولَ الله، قَالَ:((صَلِّ الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا، وَاجْعَلْ صَلَاتَكَ مَعَهُمْ سُبْحَةً)). لأبي داود (1).
(1) أبو داود (432)، وابن ماجه (1255)، وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (459): إسناده صحيح على شرط مسلم.
1733 -
سُلَيْمَانُ مَوْلَى مَيْمُونَةَ: أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَلَى الْبَلَاطِ، والناس يُصَلُّونَ، فَقُلْتُ: أَلَا تُصَلِّي مَعَهُمْ؟ قَالَ: صَلَّيْتُ، وإِنِّي سَمِعْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:((لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ)). لأبي داودَ، والنسائي (1).
(1) أبو داود (579)، والنسائي 2/ 14، وقال النووي في «خلاصة الأحكام» 2/ 668: رواه أبو داود، والنسائي بإسناد صحيح، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (540).
1734 -
نَافِعُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ أَوِ الصُّبْحَ، ثُمَّ أَدْرَكَهُمَا مَعَ الْإِمَامِ فَلَا يَعُدْ لَهُمَا. لمالك (1).
(1) مالك 1/ 128.
1735 -
أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ)). للبخاري (1).
(1) البخاري (694).