المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وقت الجمعة ونداؤها وخطبتها وما يتعلق بذلك - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ١

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإيمانِ

- ‌فضلُ الإيمانِ

- ‌تعريف الإيمان والإسلام

- ‌خصال الإيمان وآياته

- ‌أحكام الإيمان وذكر البيعة وغير ذلك

- ‌كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة)

- ‌الاقتصاد في الأعمال)

- ‌كتاب العلم فضله والحث عليه

- ‌آداب العلم والسؤال والقياس والفتيا والكتابة

- ‌رواية الحديث ورواته وكتابته وقبض العلم

- ‌الكذب علي النبي صلى الله عليه وسلم والاحتراز منه والتكذيب بما صح عنه

- ‌كتاب الطهارة

- ‌أحكام المياه

- ‌النجاسات

- ‌قضاء الحاجة

- ‌الاستنجاء

- ‌فضل الوضوء

- ‌صفة الوضوء

- ‌التخليل والسواك وغسل اليدين

- ‌الاستنشاق والاستنثار والإسباغ وغيرها

- ‌نواقض الطهارة

- ‌المسح علي الخفين

- ‌التيمم

- ‌غسل الجنابة

- ‌الحمام وغسل الإسلام والحائض

- ‌الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌وجوبُ الصلاةِ: أداءً وقضاءً

- ‌مواقيت الصلاة

- ‌أوقات الكراهة

- ‌فضل الأذان والإقامة

- ‌بدء الأذان والإقامة، وكيفيتهما، وما يتعلق بهما

- ‌المساجد

- ‌شرائط الصلاة من استقبال وطهارة وستر

- ‌كيفيةُ الصلاةِ وأركانُها

- ‌القراءة في الصلوات الخمس

- ‌القنوت والركوع والسجود

- ‌الجلوس والتشهد والسلام

- ‌الأفعال الممتنعة في الصلاة والجائزة

- ‌فضل صلاةِ الجماعة، والمشي إلى المساجدِ، وانتظارِ الصلاةِ

- ‌أحكام الجماعة والإمام والمأموم

- ‌أحكامُ الصفوفِ وشرائطُ الاقتداءِ

- ‌سجودُ السَّهوِ والتلاوةِ والشكرِ

- ‌فضل صلاة الجمعة ووجوبها إلا لعذر وغسلها وغير ذلك

- ‌وقت الجمعة ونداؤها وخطبتها وما يتعلق بذلك

- ‌صلاة المسافر وجمع الصلاة

- ‌صلاة الخوف

- ‌صلاة العيدين

- ‌الكسوف

- ‌الاستسقاء

- ‌الرواتب

- ‌ركعتا الفجر

- ‌راتبة الظهر، والعصر

- ‌راتبة المغرب، والعشاء، وراتبة الجمعة

- ‌صلاة الوتر وصلاة الضحى

- ‌تحية المسجد وصلاة الاستخارة والحاجة والتسبيح والرغائب والمنزل والقدوم

- ‌صلاة الليل

- ‌قيام رمضان والتراويح وغير ذلك

- ‌كتاب الجنائز

- ‌المرض والنوائب، موت الأولاد والطاعون، وغير ذلك

- ‌الصبر على النوائب وتمنى الموت

- ‌عيادة المريض

- ‌نزول الموت وأحواله

- ‌مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وموته، وغسله، وكفنه، ودفنه

- ‌البكاء والنوح والحزن

- ‌غسل الميت وكفنه

- ‌الصلاة على الجنازة

- ‌تشييع الجنائز وحملها ودفنها

- ‌التعزية وأحوال القبور وزيارتها

- ‌كتاب الزكاة

- ‌وجوبها، وإثم تاركها

- ‌زكاة النقد والماشية والحرث والشجر

- ‌زكاة الحلي والمعدن والركاز والعسل ومال اليتيم وعروض التجارة

- ‌زكاة الفطر وعامل الزكاة ومصرفها

- ‌فضل الصدقة والنفقة والحث عليهما وما يتعلق بها

- ‌المسألة والقناعة والعطاء

- ‌كتاب: الصومِ

- ‌فضلُ الصومِ وفضلُ رمضانَ

- ‌السحور والإفطار والوصال

- ‌الأيام التى صيامها مستحب أو محرم أو مكروه

- ‌فطر المسافر وغيره والقضاء والكفارة

- ‌الاعتكاف وليلة القدر وغيرهما

- ‌كتاب المناسك

- ‌فضل الحج، ووجوبه، وفضل العمرة وسنيتها، وفضل يوم عرفة

- ‌السفر وآدابه والركوب والارتداف

- ‌مواقيتُ الإحرامِ، وما يحل ويحرم للمحرم

- ‌الإحرام وإفساده وجزاء الصيد

- ‌الإفراد، والقران، والتمتع، وفسخ الحج

- ‌الطَوافُ

- ‌السعي ودخول البيت

الفصل: ‌وقت الجمعة ونداؤها وخطبتها وما يتعلق بذلك

1866 -

أبو هريرة: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يُقلِّمُ أظْفَارَهُ ويقُصُّ شارِبَه يَوْم الجُمُعةِ قبْلَ أنْ يَخرجَ إلَى الصلاةِ. للبزار، و ((الأوسط)) بلين (1).

(1) رواه البزار كما في «كشف الأستار» 1/ 299 (623)، والطبراني في «الأوسط» 1/ 257 (842). وقال الهيثمي في «المجمع» 2/ 170: رواه البزار، والطبراني في «الأوسط» وفيه: إبراهيم بن قدامة، قال البزار: ليس بحجة إذا تفرد بحديث، وقد تفرد بهذا، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (4596).

ص: 308

1867 -

عائشةُ رفعته: ((من قلَّم أظْفارَه يوْم الجُمعةِ، وُقِي مِنَ السُّوءِ إلَى مِثْلِها)) (1).

(1)«الأوسط» 5/ 85 (4746)، وقال الهيثمي في «المجمع» 2/ 17: وفيه أحمد بن ثابت ويلقب فرخويه، وهو ضعيف، وقال الألباني في ضعيف الجامع (5796): موضوع.

ص: 308

1868 -

أبو هريرة رفعه: ((أكْثِروُا الصَّلاةَ عَلَىَّ فى الليلة الزهْراءِ واليَوْمِ الأزْهَرِ، فإن صَلاتَكُم تُعرَضُ علىَّ)). هما ((للأوسط)) بضعف (1).

(1)«الأوسط» 1/ 83 (241)، وقال الهيثمي 2/ 169: وفيه عبد المنعم بن بشير الأنصاري، وهو ضعيف، وضعفه الألباني في الضعيفة (2253).

ص: 308

1869 -

أبو سعيد رفعه: ((خَمسٌ مَنْ عَملهنٌ فى يَومٍ كَتبهُ الله مِنْ أهْلِ الجنةِ: مَنْ صامَ يَوْم الجُمعَة، وراحَ إلَى الجُمعَةِ، وشَهِدَ جَنازةً، وأعْتقَ رقبةً -وسَقَط- وعادَ مَريضاً)). والله أعلم. للموصلي (1).

(1) رواه أبو يعلى 2/ 321 (1044) وقال الهيثمي 2/ 169: ورجاله ثقات.

ص: 308

1870 -

و ((للأوسط)) بلين عن أبي أمامة رفعه: ((مَنْ صلَّى الجُمُعةَ، وصامَ يوْمهَ، وعادَ مَريضاً، وشَهدَ جنازةً، وشَهِدَ نِكاحاً وجَبَت لَهُ الجنَّةُ)) (1).

(1)«الأوسط» 3/ 23 (2348)،وقال الهيثمي 4/ 285: وفيه محمد بن حفص الأوصابي، وهو ضعيف.

ص: 308

‌وقت الجمعة ونداؤها وخطبتها وما يتعلق بذلك

ص: 308

1871 -

أَنَسُ: كاَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ. للبخاري، وأبي داود، والترمذي (1).

(1) البخاري (904)، وأبو داود (1084)، والترمذي (503).

ص: 308

1872 -

وللبخاري في أخرى: كَانَ صلى الله عليه وسلم إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلَاةِ، وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ. يَعْنِي: الْجُمُعَةَ (1).

(1) البخاري (906).

ص: 308

1873 -

سَهْلُ بنُ سعد: مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا (نَتَغَذَّى)(1) إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ. للشيخين، وأبي داود، والترمذي (2).

(1) في (ب): نتغذى.

(2)

البخاري (939)، ومسلم (859)،والترمذي (525).

ص: 309

1874 -

سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم الْجُمُعَةَ، ثُمَّ ننصرف، وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ فَيْءٌ. للشيخين، وأبي داود، والنسائي (1).

(1) البخاري (4168)، ومسلم (860)، وأبو داود (1085)،والنسائي 3/ 100.

ص: 309

1875 -

السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ: كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ، وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ، فثَبتَ الأمرُ علَى ذَلكَ. للبخاري، وأصحاب السنن (1).

(1) البخاري (912).

ص: 309

1876 -

جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا، فَمَنْ نَبَّأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ، فَقَدْ وَالله صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَيْ صَلَاةٍ. لمسلم، وأبي داود، والنسائي (1).

(1) مسلم (862)35.

ص: 309

1877 -

ابْنُ عُمَرَ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ، كَانَ يَجْلِسُ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّى يَفْرَغَ الْمُؤَذِّنُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ، ثُمَّ يَجْلِسُ فَلَا يَتَكَلَّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ. للستة إلا مالكًا (1).

(1) البخاري (920)، ومسلم (861)، وأبو داود (1092)،والترمذي (506)، والنسائي 3/ 109.

ص: 309

1878 -

كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ: دَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أُمِّ الْحَكَمِ يَخْطُبُ قَاعِدًا، فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْخَبِيثِ يَخْطُبُ قَاعِدًا، وَقَالَ الله تَعَالَى:{وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} . لمسلم، والنسائي (1).

(1) مسلم (864)، والنسائي 3/ 102.

ص: 309

1879 -

عُمَارَةُ بنُ رُؤَيْبَةَ: أنَّه رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ، فَقَالَ: قَبَّحَ الله تينك الْيَدَيْنِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مَا كان يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ. لمسلم، وأصحاب السنن (1).

(1) مسلم (874)، وأبو داود (1104)، والترمذي (515)، والنسائي 3/ 108.

ص: 309

1880 -

الحكمُ بنُ الحزن الكلفي: شَهِدْ الْجُمُعَةَ مَعَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا أَوْ قَوْسٍ، فَحَمِدَ الله، وَأَثْنَى عَلَيْهِ بكَلِمَاتٍ خَفِيفَاتٍ طَيِّبَاتٍ مُبَارَكَاتٍ، ثُمَّ قَالَ:((أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَنْ تُطِيقُوا وْلَنْ تَفْعَلُوا كُلَّ مَا أُمِرْتُمْ، وَلَكِنْ سَدِّدُوا وَأَبْشِرُوا)). لأبي داود (1).

(1) أبو داود (1096)، وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» برقم (1006).

ص: 310

1881 -

جَابِرُ: كَانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ، يَقُولُ: صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ، وَيَقُولُ:((بُعِثْتُ أَنَا، وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ)) وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ، وَالْوُسْطَى، وَيَقُولُ:((أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ الله، وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ)) ثُمَّ يَقُولُ: ((أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ)). لمسلم، والنسائي (1).

(1) مسلم (867)، والنسائي 3/ 188 - 189.

ص: 310

1882 -

ابْنُ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا تَشَهَّدَ قَالَ: ((الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِالله مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مِنْ يَهْدِهِ الله فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ، مَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ، وَلَا يَضُرُّ الله شَيْئًا)) (1).

(1) رواه أبو داود (1097)،وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» برقم (202) قائلاً: عبد ربه، وهو: ابن أبي يزيد أبو عياض مجهولان.

ص: 310

1883 -

وفي رواية: أن يُونُسَ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ تَشَهُّدِه صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، قَالَ:((وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى)) [وَنَسْأَلُ الله رَبَّنَا أَنْ يَجْعَلَنَا مِمَّنْ يُطِيعُهُ وَيُطِيعُ رَسُولَهُ وَيَتَّبِعُ رِضْوَانَهُ وَيَجْتَنِبُ سَخَطَهُ إِنَّمَا نَحْنُ بِهِ وَلَهُ]. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (1098)، قال المنذري 2/ 18 - 19: وهذا مرسل.

ص: 310

1884 -

جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ: كَانَتْ صَلَاةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قَصْدًا، وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا، يَقْرَأُ بآيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ، وَيُذَكِّرُ النَّاسَ (1).

(1) رواه مسلم (866)،وأبو داود (1101)،والترمذي (507)، والنسائي 3/ 191.

ص: 311

1885 -

وفي رواية: كان صلى الله عليه وسلم لَا يُطِيلُ الْمَوْعِظَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِنَّمَا هو كَلِمَاتٌ يَسِيرَاتٌ. لمسلم، وأصحاب السنن (1).

(1) رواه أبو داود (1107)،وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (979).

ص: 311

1886 -

عمارُ رفعه: ((إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ، فأَقصِروا الخُطبةَ وأَطِيلُوا الصلاةَ، وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا)). لمسلم، وأبي داود (1).

(1) مسلم (869)، وأبو داود (1106).

ص: 311

1887 -

ابْنُ مَسْعُودٍ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا اسْتَوَى عَلَى الْمِنْبَرِاسْتَقْبَلْنَاهُ بِوُجُوهِنَا. للترمذي (1).

(1) الترمذي (509)، وقال: ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء،

وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (14).

ص: 311

1888 -

أبو هُرَيْرَةَ: رفعه: ((كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ)). لأبي داود، والترمذي (1).

(1) أبو داود (4841)، والترمذي (1106)، وقال: حسن صحيح غريب، وصححه الألباني في صحيح الجامع (4520).

ص: 311

1889 -

زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَهُمْ فَقَالَ: ((أَمَّا بَعْدُ)) (1).

(1) أبو داود (4973)، وقد رواه مسلم مطولاً (2408).

ص: 311

1890 -

أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((كُلُّ كَلَامٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ فَهُوَ أَجْذَمُ)). هما لأبي داود (1).

(1) أبو داود (4840)، وقال: رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (1031).

ص: 311

1891 -

كعبُ بنُ مالك رفعه: ((كلُّ أمرٍ ذِي بالٍ لا يُبْدأُ فيهِ بالحمدِ أجْذمُ أوْ أقْطَع)). ((الكبير)) بلين (1).

(1) رواه الطبراني 19/ 72 (141)، وقال الهيثمي في «المجمع» 2/ 188: رواه الطبراني في «الكبير» ، وفيه: صدق بن عبد الله، ضعفه أحمد، والبخاري، ومسلم، وغيرهم، ووثقه أبو حاتم، ونعيم في رواية.

ص: 311

1892 -

سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ رفعه: ((احْضُرُوا الذِّكْرَ وَادْنُوا مِنَ الْإِمَامِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ يَتَبَاعَدُ حَتَّى يُؤَخَّرَ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنْ دَخَلَهَا)). لأبي داود (1).

(1) رواه أبو داود (1108)، وقال الحاكم 1/ 289: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وقال المنذري في «مختصر سنن أبي داود» 2/ 20،: في إسناده انقطاع، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (980).

ص: 311

1893 -

أَبُو رِفَاعَةَ العدويُّ: أتَيْتُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَخْطُبُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله رَجُلٌ غَرِيبٌ جَاءَك يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ لَا يَدْرِي مَا دِينُهُ. فَأَقْبَلَ عَلَيَّ وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ، فَأُتِيَ بِكُرْسِيٍّ حَسِبْتُ قَوَائِمَهُ حَدِيدًا، فَقَعَدَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي، ثُمَّ أَتَى الخُطْبَتَهُ فَأَتَمَّ آخِرَهَا. لمسلم، والنسائي (1).

(1) رواه مسلم (876)،والنسائي 8/ 220.

ص: 312

1894 -

عُثْمَانُ: كَانَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ، قَلَّ مَا يَدَعُ ذَلِكَ إِذَا قَامَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: فَاسْتَمِعُوا وَأَنْصِتُوا، فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ الَّذِي لَا يَسْمَعُ مِنَ الْحَظِّ مِثْلَ مَا لِلْمُنْصِتِ السَّامِعِ. فَإِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ قال: فَاعْدِلُوا الصُّفُوفَ وَحَاذُوا بِالْمَنَاكِبِ، فَإِنَّ اعْتِدَالَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ. ثُمَّ لَا يُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَهُ رِجَالٌ قَدْ وَكَّلَهُمْ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ، فَيُخْبِرُونَهُ أَنْه قَدِ اسْتَوَتْ، فَيُكَبِّرُ. لمالك (1).

(1) رواه مالك 1/ 107.

ص: 312

1895 -

أبو هُرَيْرَةَ رفعه (1): ((إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ)). للستة (2).

(1) زيادة من (ب).

(2)

رواه البخاري (934)، ومسلم (851).

ص: 312

1896 -

أَنَسُ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُكَلَّمُ بِالْحَاجَةِ إِذَا نَزَلَ منِ الْمِنْبَرِ. لأصحاب السنن (1).

(1) رواه أبو داود (1120)، وقال: الحديث ليس بمعروف عن ثابت. هو مما تفرد به جرير بن حازم، والترمذي (517)، وقال: حديث غريب، وسمعت محمدًا يقول: وهم جرير بن حازم في هذا الحديث. والنسائي 3/ 110،

وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (80) وقال: شاذ

ص: 312

1897 -

عبيدُ الله بْنُ أَبِي رَافِعٍ: اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَصَلَّى الْجُمُعَةَ بسُورَةِ الْجُمُعَةِ والْمُنَافِقُينَ، فَقُلْتُ لَهُ: قَرَأْتَ بِسُورَتَيْنِ كَانَ عَلِيُّ يَقْرَأُ بِهِمَا في الْكُوفَةِ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ بِهِمَا. لمسلم، وأبي داود، والترمذي (1).

(1) رواه مسلم (877)، وأبو داود (1124)، والترمذي (519).

ص: 312

1898 -

زاد فى «الأوسط» : أنه صلى الله عليه وسلم يقرأ بالجمعة، فيحرض بها المؤمنين، وبالمنافقين فيقرع بها المنافقين (1).

(1) رواه الطبراني في «الأوسط» 9/ 112 (3279)، قال الهيثمي 2/ 191: إسناده حسن.

ص: 313

1899 -

سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ. لأبي داود، والنسائي (1).

(1) رواه أبو داود (1125)، والنسائي 3/ 111 - 112، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (1030).

ص: 313

1900 -

النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ: سُئِلَ: أَيُّ شَيْءٍ قَرَأَ النبي صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْجُمُعَةِ سِوَى سُورَةِ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: كَانَ يَقْرَأُ هَلْ أَتَاكَ. للستة إلا البخاري (1).

(1) رواه مسلم (878).

ص: 313

1901 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ {الم تَنْزِيلُ} في الأولى، وفي الثانية {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ} ، وفِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ، بسُورَةَ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ. لمسلم، وأصحاب السنن (1).

(1) رواه مسلم (879).

ص: 313

1902 -

أُمُّ هِشَامٍ بِنْتُ حَارِثَةَ: لَقَدْ كَانَ تَنُّورُنَا وَتَنُّورُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَاحِدًا سَنَتَيْنِ أَوْ سَنَةً وَبَعْضَ سَنَةٍ، وَمَا أَخَذْتُ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ إِلَّا عَنْ لِسَانِه، يَقْرَأهَا كُلَّ (يوم)(1) جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ. لمسلم، وأبي داود، والنسائي (2).

(1) زيادة في (ب).

(2)

رواه مسلم (873)، أبو داود (1100)،والنسائي 3/ 107.

ص: 313

1903 -

أبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَبَارَكَ وَهُوَ قَائِمٌ. للقزويني مطولاً (1).

(1) رواه ابن ماجه (1111)، وقال البوصيري في «الزوائد» ص172 (367): وإسناد حديث أبي بن كعب صحيح رجاله ثقات.

ص: 313

1904 -

يَعْلَى بنُ أَمِية: سمعت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ ((وَنَادَوْا يَا مَالِكُ)). للشيخين، وأبي داود، والنسائي (1).

(1) رواه البخاري (3230)، ومسلم (871).

ص: 313

1905 -

أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ)). للنسائي (1).

(1) رواه النسائي 3/ 112، قال الألباني في «ضعيف النسائي»: شاذ بذكر ((الجمعة» والمحفوظ ((الصلاة))، وهو عند البخاري دون لفظ:((الجمعة)) (580).

ص: 314

1906 -

مُعَاذُ بْنُ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ رفعه: ((مَنْ تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اتَّخَذَ جِسْرًا إِلَى جَهَنَّمَ)). للترمذي (1).

(1) رواه الترمذي (513)،وقال: حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل العلم في شديد بن سعد، وضعفه من قبل حفظه وابن ماجه (1116)،وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (79).

ص: 314

1907 -

جَابِرُ: ((لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ لْيُخَالِفْ إِلَى مَقْعَدِهِ فَيَقْعُدَ فِيهِ، وَلَكِنْ يَقُولُ: افْسَحُوا)). لمسلم (1).

(1) رواه مسلم (2178).

ص: 314

1908 -

مُعَاذُ بنُ أنس: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْحِبْوَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ. للترمذي، وأبي داود (1).

(1) رواه أبو داود (1110)، والترمذي (514)؛ وقال: حديث حسن، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (424).

ص: 314

1909 -

شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ: شَهِدْتُ مَعَ مُعَاوِيَةَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَجَمَّعَ بِنَا، فَنَظَرْتُ فَإِذَا جُلُّ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (وهم) (1) مُحْتَبونَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ. لأبي داود. وقال: كان يحتبي والإمام يخطب ابنُ عمر، وأنس، وصعصعة بن صوحان، وابن المسيب، والنخعي، ومكحول، وإسماعيل بن محمد بن سعد، ونعيم بن سلامة، ولا بأس بها، ولم يبلغني أن أحدًا كرهه إلا عباد بن نسي (2).

(1) زيادة في (ب).

(2)

رواه أبو داود (1111)، وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (205 - 207).

ص: 314

1910 -

عمرُو بنُ شعيب عن أبيهِ عَن جَدهِ: أن النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عن التحلقِ يَوْم الجُمُعةِ قبْل الصلاةِ. لرزين (1).

(1) سبق تخريجه.

ص: 314

1911 -

جَابِرُ: لَمَّا اسْتَوَى النبي صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْجُمُعَةِ على المنبر قَالَ: ((اجْلِسُوا)) فَسَمِعَه ابْنُ مَسْعُودٍ فَجَلَسَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، فَرَآهُ فَقَالَ:((تَعَالَ يَا عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ)). لأبي داود (1).

(1) رواه أبو داود (1091)، وقال: هذا يعرف مرسلاً، إنما رواه الناس عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مخلد هو شيخ. قال الحاكم 1/ 283 - 284: صحيح عل شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (966).

ص: 314

1912 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: أَوَّلُ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ بَعْدَ جُمُعَةٍ فِي مَسْجِدِ النبي صلى الله عليه وسلم فِي مَسْجِدِ عَبْدِالْقَيْسِ بِجُوَاثَى مِنَ الْبَحْرَيْنِ. للبخاري، وأبي داود (1).

(1) رواه البخاري (892)، وأبو داود (1068).

ص: 314

1913 -

كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: كَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَحَّمَ لِأَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ قال عبد الرحمن ابنه: إِذَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ تَرَحَّمْتَ لِأَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ؟ فقَالَ: لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ جَمَّعَ بِنَا فِي هَزْمِ النَّبِيتِ مِنْ حَرَّةِ بَنِي بَيَاضَةَ فِي نَقِيعٍ يُقَالُ: لَهُ نَقِيعُ الْخَضَمَاتِ. قُلْتُ: كَمْ كنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ أَرْبَعُونَ. لأبي داود (1).

(1) رواه أبو داود (1069)، وصححه الحاكم 1/ 281، ووافقه الذهبي، وقال البيهقي 3/ 177: وهذا حديث حسن الإسناد صحيح، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (886).

ص: 315

1914 -

معاذُ رفعه: ((إن أتخذ المنبر فَقَدِ اتخذهُ أبي إبرْاهيِم، وإن أتخذ العَصَا فَقَدِ اتخذها أبى، إبْراهيم)). للبزار، و ((الكبير)) بضعف (1).

(1) رواه البزار كما في «كشف الأستار» 1/ 304 (633)، الطبراني 20/ 167 (354)، وقال الهيثمي 2/ 181: وفيه: موسى بن محمد بن إبراهيم، وهو ضعيف جدًّا، وقال الألباني في ضعيف الجامع (1286): ضعيف جدا.

ص: 315

1915 -

سعدُ بنُ إبراهيمَ، عنْ أبِيهِ: قاَل: أول مَنْ خَطَب علَى المنْابَر إبْراهِيمُ صلى الله عليه وسلم. للبزار بضعف (1).

(1) رواه البزار كمافي «كشف الأستار» 1/ 304 (634)، قال الهيثمي في «المجمع» 2/ 181: منقطع الإسناد.

ص: 315

1916 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم خَطَبَ وَظَهْرُهُ إِلَى الْمُلْتَزَمِ. لأحمد بلين (1).

(1) رواه أحمد 1/ 350 - 351، قال الهيثمي 3/ 287: وفيه: عبد الله بن مؤمل، وفيه كلام، وقد وثق.

ص: 315

1917 -

ابنُ عمرَ: كانَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسْجدَ يَومْ الجُمعُة سلم علَى مَن عِندَ منْبرهِ منَ الجلُوسِ، فإذا صَعدِ المِنْبرَ توجَّه إلَى الناسِ فسلَّم عليهم. ((للأوسط)) بلين (1).

(1) رواه الطبراني في «الأوسط» 6/ 381 (6677)، قال الهيثمي في «المجمع» 2/ 184: فيه عيسى بن عبد الله الأنصاري، وهو ضعيف، وذكره ابن حبان في «الثقات» .

ص: 315

1918 -

وعنه رفعه: ((إذا دَخَل أحدُكُم المسْجِد والإمامُ علَى المنْبَر، فلا صَلاةَ، ولا كلامَ حتى يفْرُغ الإمامُ)). ((الكبير)) بضعف (1).

(1) ذكره الهيثمي في «المجمع» 2/ 184 وقال: وفيه أيوب بن نهيك، وهو متروك ضعفه جماعة، وذكره ابن حبان في «الثقات» ، وقال: يخطئ.

ص: 315

1919 -

جابرُ: دخَلَ النعمانُ بنْ قَوقلٍ ورَسولُ الله صلى الله عليه وسلم يخْطبُ يَومَ الجمُعة، فقاَل لهُ:((صل رَكعتين تجوز فِيهِما، فإذا جاء أحدُكُم يَوم الجمُعةِ، والإمامُ يخْطب فْلَيصل رَكعتَين ولْيُخفف فيهما)). الكبير (1).

(1) ذكره الهيثمي في «المجمع» 2/ 184، وقال: ليس للنعمان بن قوقل في هذا الحديث ذكر في الصحيح.

ص: 315

1920 -

مُعَاوِيَةُ: قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الَّذِينَ يُشَقِّقُون الخطب تَشْقِيقَ الشِّعْرِ (1).

(1) الطبراني 19/ 361 (848)، قال الهيثمي 2/ 191، وفيه: جابر الجعفي، والغالب عليه الضعف.

ص: 316

1921 -

عبدُ الله بنُ بُسر: كانَ إذا صَلى الجُمعة خَرجَ فدارَ فى السوِق ساعة، ثم رجَع إلَى المسْجِد، فَقِيلَ لهُ: لِمَ تَفْعلُ هذا؟ قالَ: رأيْتُ سيد المرسلين يفْعلُه. الكبير بلين (1).

(1) ذكره الهيثمي في «المجمع» 2/ 194 (3186)، وقال: رواه الطبراني في «الكبير» ، وعبد الله الحبراني، وضعفه يحيى القطان وجماعة، ووثقه ابن حبان.

ص: 316

1922 -

(عصمةُ) رفعه: ((إذا صلى أحدُكم الجُمعةَ فلَا يُصلي بعْدَها شَيْئاً حتى يتَكلمَ أو يخْرجَ)) (1).

(1) الطبراني 17/ 181 (481)،وقال الهيثمي 2/ 195: وفيه: الفضل بن المختار، وهو ضعيف جدًّا، وصححه الألباني في صحيح الجامع (639).

ص: 316

1923 -

ابنُ عباس: كانَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يرْكعُ قبْلَ الجمعِةَ أرْبعاً وبعْدَها أرْبعاً. ((الكبير)) بلين (1).

(1) الطبراني 12/ 129 (12674)، وقال الهيثمي 2/ 195: وفيه الحجاج بن أرطأة، وعطية العوفي، وكلاهما فيه كلام.

ص: 316

1924 -

أَوْسُ بْنُ أَوْسٍ: رفعه: ((إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ قُبِضَ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فيه، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ)). قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ؟ يَقُولُونَ: بَلِيتَ. قَالَ: ((إِنَّ الله حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ)). لأبي داود، والنسائي (1).

(1) أبو داود (1047)، والنسائي 3/ 91 - 92، وقال المنذري في ((مختصر سنن أبي داود)) 2/ 4: وأخرجه النسائي، وابن ماجه، وله علة دقيقة أشار إليها البخاري وغيره وقد جمعت طرقه في جزء، وصححه الألباني في الصحيحة (1527).

ص: 316

1925 -

كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رفعه:((إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يَسْأَلُ الله الْعَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهُ)). قَالُوا: يَا رَسُولَ الله أَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ؟ قَالَ: ((حِينَ تُقَامُ الصَّلَاةُ إِلَى الِانْصِرَافِ مِنْهَا)). للترمذي (1).

(1) الترمذي (490)، وابن ماجه (1138)،وقال الألباني في ضعيف الترغيب (429): ضعيف جدا.

ص: 316

1926 -

أبو بُرْدَةَ: قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ: أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تنقضى الصَّلَاةُ)). لمسلم، وأبي داود (1).

(1) مسلم (853)، وأبو داود (1049).

ص: 317

1927 -

جَابِرُ: رفعه: ((يَوْمُ الْجُمُعَةِ اثِنْا عَشْرَةَ سَاعَةً، لَا يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ الله تعالى شَيْئًا إِلَّا أَتَاهُ إياه، فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ (1) بَعْدَ الْعَصْرِ)). لأبي داود، وللنسائي (2).

(1) في الأصل: الساعة، وما أثبتناه من ((سنن أبي داود)).

(2)

رواه أبو داود (1048)،والنسائي 3/ 99 - 100، قال الحاكم 1/ 279: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وحسنه الحافظ في «الفتح» 2/ 420،وصححه الألباني في صحيح أبي داود (926).

ص: 317

1928 -

أَنَسُ رفعه: ((الْتَمِسُوا السَّاعَةَ الَّتِي تُرْجَى يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ صلاةِ الْعَصْرِ إِلَى غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ)). للترمذي (1)(2).

(1) رواه الترمذي (489)، وقال: حديث غريب من هذا الوجه، وقال الحافظ في «الفتح» 2/ 420: وإسناده ضعيف، وحسنه الألباني في «صحيح الترمذي» (406).

(2)

سقط من (أ).

ص: 317

1929 -

أبو هُرَيْرَةَ: لَقِيتُ كَعْبَ الْأَحْبَارِ فَحَدَّثْتُهُ أنْ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُهْبِطَ، وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ، وَفِيهِ مَاتَ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ (مصيخة)(1) يَوْمَ الْجُمُعَةِ حين تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ، وَفِيهِا سَاعَةٌ لَا يوافقها عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ الله شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ)). قَالَ كَعْبٌ: ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ. قُلْتُ: بَلْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ. فَقَرَأَ التَّوْرَاةَ فَقَالَ: صَدَقَ صلى الله عليه وسلم. ثم لقيت عبد الله بْنَ سَلَامٍ، فَحَدَّثْتُهُ بِمَجْلِسِي مَعَ كَعْبِ وقوله: ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ. فقَالَ: كَذَبَ كَعْبٌ. قُلْتُ: ثُمَّ قَرَأَ

⦗ص: 318⦘

التَّوْرَاةَ فَقَالَ: بَلْ هِيَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ فَقَالَ: صَدَقَ كَعْبٌ. ثُمَّ قَالَ ابْنُ سَلَامٍ: أَيَّة سَاعَةٍ هي؟ فَقُلْتَ: أَخْبِرْنِي بِهَا وَلَا تكنَّ عَنيِّ. فَقَالَ: هِيَ (آخِرُ)(2) سَاعَةٍ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ. فَقُلْتُ: وَكَيْفَ تَكُونُ آخِرَ سَاعَةٍ، وَقَدْ قَالَ صلى الله عليه وسلم:((لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ يُصَلِّي)) وَتِلْكَ السَّاعَةُ لا يُصَلَّى فِيهَا؟ فَقَالَ: ألم يَقُلْ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ؟)) فَقُلْتُ: بَلَى. قَالَ: فَهُوَ ذَلِكَ.

لمالك، وأصحاب السنن (3).

(1) في (أ): مصخية، وما أثبتناه من مالك، وفي أبي داود: وصيخة.

(2)

ساقطة من (ب).

(3)

رواه أبو داود (1046)، والترمذي (491)، وقال: حسن صحيح، والنسائي 3/ 89 - 90، ورواه البخاري (935)، ومسلم (852) مختصرًا.

ص: 317