المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وجوبها، وإثم تاركها - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ١

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإيمانِ

- ‌فضلُ الإيمانِ

- ‌تعريف الإيمان والإسلام

- ‌خصال الإيمان وآياته

- ‌أحكام الإيمان وذكر البيعة وغير ذلك

- ‌كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة)

- ‌الاقتصاد في الأعمال)

- ‌كتاب العلم فضله والحث عليه

- ‌آداب العلم والسؤال والقياس والفتيا والكتابة

- ‌رواية الحديث ورواته وكتابته وقبض العلم

- ‌الكذب علي النبي صلى الله عليه وسلم والاحتراز منه والتكذيب بما صح عنه

- ‌كتاب الطهارة

- ‌أحكام المياه

- ‌النجاسات

- ‌قضاء الحاجة

- ‌الاستنجاء

- ‌فضل الوضوء

- ‌صفة الوضوء

- ‌التخليل والسواك وغسل اليدين

- ‌الاستنشاق والاستنثار والإسباغ وغيرها

- ‌نواقض الطهارة

- ‌المسح علي الخفين

- ‌التيمم

- ‌غسل الجنابة

- ‌الحمام وغسل الإسلام والحائض

- ‌الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌وجوبُ الصلاةِ: أداءً وقضاءً

- ‌مواقيت الصلاة

- ‌أوقات الكراهة

- ‌فضل الأذان والإقامة

- ‌بدء الأذان والإقامة، وكيفيتهما، وما يتعلق بهما

- ‌المساجد

- ‌شرائط الصلاة من استقبال وطهارة وستر

- ‌كيفيةُ الصلاةِ وأركانُها

- ‌القراءة في الصلوات الخمس

- ‌القنوت والركوع والسجود

- ‌الجلوس والتشهد والسلام

- ‌الأفعال الممتنعة في الصلاة والجائزة

- ‌فضل صلاةِ الجماعة، والمشي إلى المساجدِ، وانتظارِ الصلاةِ

- ‌أحكام الجماعة والإمام والمأموم

- ‌أحكامُ الصفوفِ وشرائطُ الاقتداءِ

- ‌سجودُ السَّهوِ والتلاوةِ والشكرِ

- ‌فضل صلاة الجمعة ووجوبها إلا لعذر وغسلها وغير ذلك

- ‌وقت الجمعة ونداؤها وخطبتها وما يتعلق بذلك

- ‌صلاة المسافر وجمع الصلاة

- ‌صلاة الخوف

- ‌صلاة العيدين

- ‌الكسوف

- ‌الاستسقاء

- ‌الرواتب

- ‌ركعتا الفجر

- ‌راتبة الظهر، والعصر

- ‌راتبة المغرب، والعشاء، وراتبة الجمعة

- ‌صلاة الوتر وصلاة الضحى

- ‌تحية المسجد وصلاة الاستخارة والحاجة والتسبيح والرغائب والمنزل والقدوم

- ‌صلاة الليل

- ‌قيام رمضان والتراويح وغير ذلك

- ‌كتاب الجنائز

- ‌المرض والنوائب، موت الأولاد والطاعون، وغير ذلك

- ‌الصبر على النوائب وتمنى الموت

- ‌عيادة المريض

- ‌نزول الموت وأحواله

- ‌مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وموته، وغسله، وكفنه، ودفنه

- ‌البكاء والنوح والحزن

- ‌غسل الميت وكفنه

- ‌الصلاة على الجنازة

- ‌تشييع الجنائز وحملها ودفنها

- ‌التعزية وأحوال القبور وزيارتها

- ‌كتاب الزكاة

- ‌وجوبها، وإثم تاركها

- ‌زكاة النقد والماشية والحرث والشجر

- ‌زكاة الحلي والمعدن والركاز والعسل ومال اليتيم وعروض التجارة

- ‌زكاة الفطر وعامل الزكاة ومصرفها

- ‌فضل الصدقة والنفقة والحث عليهما وما يتعلق بها

- ‌المسألة والقناعة والعطاء

- ‌كتاب: الصومِ

- ‌فضلُ الصومِ وفضلُ رمضانَ

- ‌السحور والإفطار والوصال

- ‌الأيام التى صيامها مستحب أو محرم أو مكروه

- ‌فطر المسافر وغيره والقضاء والكفارة

- ‌الاعتكاف وليلة القدر وغيرهما

- ‌كتاب المناسك

- ‌فضل الحج، ووجوبه، وفضل العمرة وسنيتها، وفضل يوم عرفة

- ‌السفر وآدابه والركوب والارتداف

- ‌مواقيتُ الإحرامِ، وما يحل ويحرم للمحرم

- ‌الإحرام وإفساده وجزاء الصيد

- ‌الإفراد، والقران، والتمتع، وفسخ الحج

- ‌الطَوافُ

- ‌السعي ودخول البيت

الفصل: ‌وجوبها، وإثم تاركها

2670 -

ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم يَوم دُفنَ سعدُ بنُ معاذٍ وهُو قاعدٌ علَى قبرهِ قالَ: ((لَو نَجا أحدٌ مِنْ فتنةِ القَبْر، أوْ مسألةِ القَبر لَنجا سعدُ بنُ معاذٍ، ولَقد ضُم ضمةً ثم أرخي عنهُ)). ((للكبير))، و ((الأوسط)) (1).

(1) رواه الطبراني 10/ 334 (10827)، وفي ((الأوسط)) 6/ 349 (6593)، قال الهيثمي 3/ 46: رجاله موثقون، وانظر الصحيحة 4/ 268.

ص: 450

‌كتاب الزكاة

ص: 450

‌وجوبها، وإثم تاركها

ص: 450

2671 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إلى الْيَمَنِ قَالَ: ((إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ، فَإِذَا عَرَفُوا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تؤخذ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِهم. واتقِ دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب)). للستة إلا مالكًا (1).

(1) رواه البخاري (1458)، ومسلم (19).

ص: 450

2672 -

أبو هُرَيْرَةَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:((أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ، وَنَفْسَهُ إِلَاّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ)). فقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَاّ أَنْ رَأَيْتُ [الله](1) شَرحَ صَدْرَ أَبِي بكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ. للستة (2).

(1) ساقط من الأصول، وما أثبتناه من مصادر التخريج.

(2)

رواه البخاري (6924)، (6925)، ومسلم (20).

ص: 450

2673 -

وعنه رفعه: ((مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ، وَلا فِضَّةٍ لا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَاّ إِذَا كَانَ يَوْمُ

⦗ص: 451⦘

الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا رَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ))، فقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَالإبِلُ؟ قَالَ:((وَلا صَاحِبُ إِبِلٍ لا يُؤَدِّي حَقَّهَا منها -وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا- إِلَاّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ، لا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلاً وَاحِدًا، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ)).

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَالْبَقَرُ، وَالْغَنَمُ؟ قَالَ:((وَلا صَاحِبُ بَقَرٍ، وَلا غَنَمٍ لا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَاّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، لا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ، وَلا جَلْحَاءُ، وَلا عَضْبَاءُ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَؤُهُ بِأَظْلافِهَا، كُلَّمَا مَرَّت عَلَيْهِ أُولاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ)) قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْخَيْلُ؟ قَالَ: ((ثَلاثَةٌ هِيَ لرجلٍ أجرٌ، ولرجلٍ سترٌ، ولرجلٍ وزرٌ، َأَمَّا الذي هِيَ لَهُ أَجْرٌ: فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فأطال لها فِي مَرْجٍ، أو رَوْضَةٍ، فَمَا أصابت في طيلها ذلك من الْمَرْجِ، أَوِ مِنَ الرَّوْضَةِ كانت له حَسَنَاتٌ، ولو أنه انقطع طيلها فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا، أَوْ شَرَفَيْنِ كانت له آثَارُهَا، وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ، ولو أنها مرت بنَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ، ولم يُرِدُ أَنْ يَسْقِيَهَا كان ذلك حَسَنَاتٌ له، فهي لذلك الرجل أجر، ورجل ربطها تغنيًا وتعففًا، ثم لم ينس حقَّ اللهِ في رقابِها، ولا ظهورِها، فهي لذلك سترٌ، ورجل ربطها فخرًا، ورياءً، ونواءً لأهل الإسلام، فهي على ذلك وزر)) وسئل صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقَالَ: ((مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فيها شَيْءٌ إِلَاّ هَذِهِ الآيَةَ الْجَامِعَةُ الفاذة {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ})). للستةِ إلا الترمذي بلفظ مسلم (1).

(1) مسلم (987)، وأبو داود (1658)، والنسائي 6/ 216 - 217، ومالك 1/ 264 (679).

ص: 450

2674 -

وفي رواية: ((وَلا يَأْتِي أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا يُعَارٌ، فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ. فَأَقُولُ: لا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ، وَلا يَأْتِي بِبَعِيرٍ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ. فَأَقُولُ: لا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ)) (1).

(1) رواه البخاري (1402).

ص: 452

2675 -

وفي أخرى: ((مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي: شِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلا {ولا يحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم}: الآيَةَ (1).

(1) البخاري (1403).

ص: 452

2676 -

وفي أخرى: قيل لأَبِي هُرَيْرَةَ: فَمَا حَقُّ الإبِلِ؟ قَالَ: تُعْطِي الْكَرِيمَةَ، وَتَمْنَحُ الْغَزِيرَةَ، وَتُفْقِرُ الظَّهْرَ، وَتُطْرِقُ الْفَحْلَ، وَتَسْقِي اللَّبَنَ، وإعارة دلوها (1).

(1) أبو داود (1660)، وصححه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) 5/ 358 (1464).

ص: 452

2677 -

ولمسلم عَنْ جَابِرِ: نحو ذلك، وفيه:((وَلا صَاحِبُ كَنْزٍ لا يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ إِلَاّ جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، يَتْبَعُهُ فَاتِحاً فَاهُ، فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ فَيُنَادِيهِ: خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَأْتَهُ فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ، فَإِذَا رَأَى أَنْ لا بُدَّ له مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ فَيَقْضَمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ)) (1).

(1) مسلم (988).

ص: 452

2678 -

أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ، فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ)). للترمذي (1).

(1) الترمذي (618)، وابن ماجة (1788)،وقال ابن حجر في ((التلخيص)) 2/ 160 (828): وإسناده ضعيف، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (92).

ص: 452

2679 -

وعنه: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِصَّدَقَةِ، فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالعَبَّاسُ، فَقَالَ:((مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَاّ أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدا: قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ، وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، والْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا)) (1).

(1) البخاري (1468).

ص: 453

2680 -

وفي رواية ((هِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا)). للشيخين، وأبي داود، والنسائي (1).

(1) مسلم (983).

ص: 453

2681 -

أبو رافع: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عُمرَ ساعياً، فأتَى العباسَ فأغْلظَ عليه لهُ العباسُ، فذكره عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:((يا عُمر أمَا عَلمت أن عمَّ الرجل صِنْو أبِيه، إن العباسَ كان أَسْلفنا صدقَةَ العام عامَ أول)). ((للأوسط)) بلين (1).

(1) الطبراني في ((الأوسط)) 8/ 28 (7862)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن سليمان الأحول إلا إسماعيل المكي، ولاعن إسماعيل إلا شريك، تفرد به: إسحاق الأزرق، وقال الهيثمي 3/ 79: وفيه إسماعيل المكي، وفيه كلام كثير، وقد وثقه، وانظر الإرواء 3/ 348 - 349.

ص: 453

2682 -

معاذ رفعه: ((مَن أعْطَى زكاةَ مالهِ مؤْتجراً فلهُ أجْرُها، ومَن مَنعَها فإنا آخِذُوها وشَطر مالهِ عزمة من عزمات ربنا، ليسَ لآلِ مُحمدٍ منهَا شيء)). لرزين.

ص: 453

2683 -

أنس رفعه: ((ويلٌ للأغْنياءِ منَ الفُقراءِ يَوم القيامَة، يقُولونَ: ربنا ظلَمُونا حقُوقَنا التِي فُرضت لَنا عَليهم، فيقُول الله تبارك وتعالى: وعزتي وجَلالي لأِدنينَّكم ولأباعَدنَّهم. ثم تلا: {وفى أمْوالِهم حقٌ مَعلَومٌ، للسائلِ والمحْرُوم})). ((للصغير))، و ((الأوسط)) (1).

(1) الطبراني في ((الأوسط)) 5/ 107 - 108 (4813 في ((الصغير)) 2/ 13 (693)، قال الهيثمي 3/ 62، وفيه الحارث بن النعمان، وهو ضعيف، وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (463).

ص: 453

2684 -

عمر رفعه: ((ما تُلِفَ مالٌ فى بَر ولا بحرٍ إلا بحبْس الزكاةِ)). ((للأوسط)) بضعف (1).

(1) ذكره الهيثمي في ((المجمع)) 3/ 63، وقال: رواه الطبراني في ((الأوسط)) وفيه: عمر بن هارون، وهو ضعيف. وقال الألباني في ((الضعيفة)) (575): منكر.

ص: 453

2685 -

وللبزار: عن عائشةَ رفعته: ((ما خالَطتِ الصدَقةُ-أوْ قالَ الزكاةُ - مالاً إلا أفْسدتهُ)) (1).

(1) البزار كما في ((كشف الأستار)) 1/ 418 (881)، قال الهيثمي 3/ 64: وفيه عثمان بن عبد الرحمن الجمحي، قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (469).

ص: 453

2686 -

بريدةُ رفعه: ((مامنعَ قومٌ الزكاةَ إلا ابتلاهُم اللهُ بالسنين)). ((للأوسط)) (1).

(1) الطبراني في ((الأوسط)) 5/ 26 (4577)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن فضيل بن مرزوق إلا سليمان بن موسى، تفرد به: مروان بن محمد الطاطري، وقال الألباني في صحيح الترغيب (763): صحيح لغيره.

ص: 454

2687 -

نَافِعُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. لمالك (1).

(1) مالك 1/ 211.

ص: 454

2688 -

ورفعه الترمذي بلفظ: ((مَنِ اسْتَفَادَ مَالاً فَلا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ)) (1).

(1) الترمذي (631)، من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال: وعبد الرحمن ابن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ضعفه أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وغيرهما من أهل الحديث، وهو كثير الغلط، ورواه برقم (632) وصحح هذه الطريق وفضلها على الأولى، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (515).

ص: 454

2689 -

عَلِيُّ: أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي تَعْجِيلِ زكاته قَبْلَ أَنْ يحول الحول مسارعة إلى الخير، فأذن لَهُ فِي ذَلِكَ. لأبي داود، والترمذي (1).

(1) أبو داود (1624)، والترمذي (678) وابن ماجة (1795)، والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود (1420).

ص: 454

2690 -

أَبْيَضُ بْنُ حمَّالٍ: أَنَّهُ كَلَّمَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّدَقَةِ حِينَ وَفَدَ عَلَيْهِ أن لا يأخذها من أهل سبأ، فَقَالَ:((يَا أَخَا سَبَأٍ لا بُدَّ مِنْ الصَدَقَةٍ)). فَقَالَ: يا رسول الله، إِنَّمَا زَرَعْنَا الْقُطْنَ، وَقَدْ تَبَدَّدَتْ سَبَأٌ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلَاّ القَلِيلٌ بِمَأْرِبَ، فَصَالَحَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى سَبْعِينَ حُلَّةً مِنْ قِيمَةِ وَفَاءِ بَزِّ الْمَعَافِرِ كُلَّ سَنَةٍ (عَمَّنْ بَقِيَ)(1) مِنْ سَبَأٍ بِمَأْرِب، فَلَمْ يردوها حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثم إِنَّ الْعُمَّالَ انْتَقَضُوا عَلَيْهِمْ ذلك الصلح، ثم رَدَّ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى مَا وَضَعَهُ صلى الله عليه وسلم حَتَّى مَاتَ أَبُو بَكْرٍ، فانْتَقَضَ ذَلِكَ وَصَارَ عَلَى الصَّدَقَةِ. لأبي داود (2).

(1) في (أ): عمن يقي من بقي، والمثبت من (ب).

(2)

أبو داود (3028)، وضعف إسناده الألباني انظر:((ضعيف أبي داود)) 10/ 439 (531).

ص: 454

2691 -

عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ: أَنَّ وَفْدَ ثَقِيفٍ لَمَّا قَدِمُوا عَلَى النبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْزَلَهُمُ الْمَسْجِدَ لِيَكُونَ أَرَقَّ لِقُلُوبِهِمْ فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لا يُحْشَرُوا، وَلا يُعْشَرُوا، وَلا يُجَبَّوْه. فَقَالَ لهم:((لَكُمْ أَنْ لا تُحْشَرُوا وَلا تُعْشَرُوا وَلا خَيْرَ فِي دِينٍ لَيْسَ فِيهِ رُكُوعٌ)) (1).

(1) أبو داود (3026)، قال المنذري 4/ 245: قد قيل: إن الحسن البصري لم يسمع من عثمان بن أبي العاص، وقال الألباني في ((ضعيف أبي داود)) 10/ 436 (529): إسناده ضعيف، لعنعنة الحسن هو البصري.

ص: 454