المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وجوب الصلاة: أداء وقضاء - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ١

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإيمانِ

- ‌فضلُ الإيمانِ

- ‌تعريف الإيمان والإسلام

- ‌خصال الإيمان وآياته

- ‌أحكام الإيمان وذكر البيعة وغير ذلك

- ‌كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة)

- ‌الاقتصاد في الأعمال)

- ‌كتاب العلم فضله والحث عليه

- ‌آداب العلم والسؤال والقياس والفتيا والكتابة

- ‌رواية الحديث ورواته وكتابته وقبض العلم

- ‌الكذب علي النبي صلى الله عليه وسلم والاحتراز منه والتكذيب بما صح عنه

- ‌كتاب الطهارة

- ‌أحكام المياه

- ‌النجاسات

- ‌قضاء الحاجة

- ‌الاستنجاء

- ‌فضل الوضوء

- ‌صفة الوضوء

- ‌التخليل والسواك وغسل اليدين

- ‌الاستنشاق والاستنثار والإسباغ وغيرها

- ‌نواقض الطهارة

- ‌المسح علي الخفين

- ‌التيمم

- ‌غسل الجنابة

- ‌الحمام وغسل الإسلام والحائض

- ‌الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌وجوبُ الصلاةِ: أداءً وقضاءً

- ‌مواقيت الصلاة

- ‌أوقات الكراهة

- ‌فضل الأذان والإقامة

- ‌بدء الأذان والإقامة، وكيفيتهما، وما يتعلق بهما

- ‌المساجد

- ‌شرائط الصلاة من استقبال وطهارة وستر

- ‌كيفيةُ الصلاةِ وأركانُها

- ‌القراءة في الصلوات الخمس

- ‌القنوت والركوع والسجود

- ‌الجلوس والتشهد والسلام

- ‌الأفعال الممتنعة في الصلاة والجائزة

- ‌فضل صلاةِ الجماعة، والمشي إلى المساجدِ، وانتظارِ الصلاةِ

- ‌أحكام الجماعة والإمام والمأموم

- ‌أحكامُ الصفوفِ وشرائطُ الاقتداءِ

- ‌سجودُ السَّهوِ والتلاوةِ والشكرِ

- ‌فضل صلاة الجمعة ووجوبها إلا لعذر وغسلها وغير ذلك

- ‌وقت الجمعة ونداؤها وخطبتها وما يتعلق بذلك

- ‌صلاة المسافر وجمع الصلاة

- ‌صلاة الخوف

- ‌صلاة العيدين

- ‌الكسوف

- ‌الاستسقاء

- ‌الرواتب

- ‌ركعتا الفجر

- ‌راتبة الظهر، والعصر

- ‌راتبة المغرب، والعشاء، وراتبة الجمعة

- ‌صلاة الوتر وصلاة الضحى

- ‌تحية المسجد وصلاة الاستخارة والحاجة والتسبيح والرغائب والمنزل والقدوم

- ‌صلاة الليل

- ‌قيام رمضان والتراويح وغير ذلك

- ‌كتاب الجنائز

- ‌المرض والنوائب، موت الأولاد والطاعون، وغير ذلك

- ‌الصبر على النوائب وتمنى الموت

- ‌عيادة المريض

- ‌نزول الموت وأحواله

- ‌مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وموته، وغسله، وكفنه، ودفنه

- ‌البكاء والنوح والحزن

- ‌غسل الميت وكفنه

- ‌الصلاة على الجنازة

- ‌تشييع الجنائز وحملها ودفنها

- ‌التعزية وأحوال القبور وزيارتها

- ‌كتاب الزكاة

- ‌وجوبها، وإثم تاركها

- ‌زكاة النقد والماشية والحرث والشجر

- ‌زكاة الحلي والمعدن والركاز والعسل ومال اليتيم وعروض التجارة

- ‌زكاة الفطر وعامل الزكاة ومصرفها

- ‌فضل الصدقة والنفقة والحث عليهما وما يتعلق بها

- ‌المسألة والقناعة والعطاء

- ‌كتاب: الصومِ

- ‌فضلُ الصومِ وفضلُ رمضانَ

- ‌السحور والإفطار والوصال

- ‌الأيام التى صيامها مستحب أو محرم أو مكروه

- ‌فطر المسافر وغيره والقضاء والكفارة

- ‌الاعتكاف وليلة القدر وغيرهما

- ‌كتاب المناسك

- ‌فضل الحج، ووجوبه، وفضل العمرة وسنيتها، وفضل يوم عرفة

- ‌السفر وآدابه والركوب والارتداف

- ‌مواقيتُ الإحرامِ، وما يحل ويحرم للمحرم

- ‌الإحرام وإفساده وجزاء الصيد

- ‌الإفراد، والقران، والتمتع، وفسخ الحج

- ‌الطَوافُ

- ‌السعي ودخول البيت

الفصل: ‌وجوب الصلاة: أداء وقضاء

944 -

مُعَاذٍ بن أنس رفعه: ((إِنَّ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ وَالذِّكْرَ يُضَاعَفُ عَلَى النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ الله بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ)). لأبي داود (1).

(1) رواه أبو داود (2498) ورواه الحاكم 2/ 78 وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (1493).

ص: 156

‌وجوبُ الصلاةِ: أداءً وقضاءً

ص: 156

945 -

أَنَس: سَأَلَ رَجُلٌ نبي الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، كَمِ فرضَ الله عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ؟ قَالَ:((افْتَرَضَ الله عَلَى عِبَادِهِ صَلَوَاتٍ خَمْسًا)) فَحَلَفَ الرَّجُلُ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ شَيْئًا وَلَا يَنْقُصُ مِنْهُا شَيْئًا. قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((إِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ)). للنسائي ومر لغيره مطولاً في كتاب الإيمان (1).

(1) رواه النسائي 1/ 228 - 229،وقال الألباني في «الصحيحة» (2794): وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.

ص: 156

946 -

وعنه قَالَ: فُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ الصَّلَوَاتُ خَمْسِينَ، ثُمَّ نُقِصَتْ حَتَّى جُعِلَتْ خَمْسًا، ثُمَّ نُودِيَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ، وَإِنَّ لَكَ بِهَذِهِ الْخَمْسِ خَمْسِينَ)). للترمذي مطولاً في حديث الإسراء (1).

(1) رواه الترمذي (213) هو جزء من حديث طويل رواه البخاري (349) ومسلم (163) عن أنس قال: كان أبو ذر يحدِّث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. . . ثم ذكر الحديث.

ص: 156

947 -

ابْنِ عَبَّاس: فَرَضَ الله الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً (1). لمسلم وأبي داود والنسائي.

(1) رواه مسلم (687) وأبو داود (1247) والنسائي 3/ 118 - 119.

ص: 156

948 -

عَائِشَةَ قَالَتْ: فَرَضَ الله الصَّلَاةًَََ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَتَمَّهَا فِي الْحَضَرِ، وأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الْأُولَى. لمسلم وأبي داود والنسائي (1).

(1) رواه البخاري (350) ومسلم (685) وأبو داود (1198) والنسائي 1/ 225.

ص: 156

949 -

زاد أحمد: وَكَانَ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَافَرَ صَلَّى الصَّلَاةَ الْأُولَى إِلَّا الْمَغْرِبَ، وإِذَا أَقَامَ زَادَ مَعَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ؛ لِأَنَّهَا وَتْرٌ، وَالصُّبْحَ؛ لِأَنَّهُا يُطَوِّلُ فِيهَا الْقِرَاءَةَ (1).

(1) رواه أحمد 6/ 265،وقال الهيثمي في المجمع 2/ 154: رجاله ثقات.

ص: 156

950 -

وللنسائي: فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ هَاجَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا، وَتُرِكَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الفريضة الْأُولَى. قال الزهرى: قلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت كما تأول عثمان (1).

(1) رواه النسائي 1/ 225 دون قول الزهري، وهو عند البخاري (3935) ، ورواه مسلم (685).

ص: 157

951 -

سلمان قال: فُرضت الصلاةُ ركعتين ركعتين، فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة حتى قدم المدينة، فصلاها فى المدينة ما شاء الله، وزيد فى صلاةِ الحضرِ ركعتين، وتُركتْ الصلاةُ فى السفرِ على حالها. للأوسط بضعف (1).

(1) رواه الطبراني في «الأوسط» 5/ 313 (5409) وقال الهيثمي في «المجمع» 2/ 156: وفيه عمرو بن عبد الغفار، وهو متروك.

ص: 157

952 -

عُمَرَ قَالَ: صَلَاةُ (الْأَضْحَى)(1) رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ غير قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. للنسائي (2).

(1) في (ب): الضحى.

(2)

رواه النسائي 3/ 111، وابن ماجة (1064) قال النسائي: عبد الرحمن بن أبي ليلي لم يسمع من عمر، وقال الزيلعي في «نصب الراية» 2/ 189: وأجيب عن ذلك بأنَّ مسلمًا حكم في مقدمة كتابه بسماع ابن أبي ليلى من عمر. وقال الحافظ في التلخيص: َقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِوَاسِطَةٍ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ، وَصَحَّحَهَا ابْنُ السَّكَنِ 2/ 66. وصححه الألباني في «الإرواء» (638).

ص: 157

953 -

مورق: سألتُ ابنَ عمر عن الصلاة فى السفرِ فقال: ركعتين ركعتين، من خالف السنةَ كفرَ. للكبير (1).

(1) ذكره الهيثمي في «المجمع» 2/ 154، وقال: رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله رجال الصحيح. وقال الحافظ في المطالب العالية (762): إسناده صحيح.

ص: 157

954 -

عَبْدِ الله بْنِ فَضَالَةَ عَنْ أَبِيهِ: عَلَّمَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، وكَانَ فِيمَا عَلَّمَنِي:((حَافِظْ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ)) قُلْتُ: إِنَّ هَذِهِ سَاعَاتٌ لِي فِيهَا أَشْغَالٌ، فَمُرْنِي بِأَمْرٍ جَامِعٍ إِذَا أَنَا فَعَلْتُهُ أَجْزَأَ عَنِّي، فَقَالَ:((حَافِظْ عَلَى الْعَصْرَيْنِ)) وَمَا كَانَتْ مِنْ لُغَتِنَا. قُلْتُ: وَمَا الْعَصْرَانِ؟ فَقَالَ: ((صَلَاةُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلَاةُ قَبْلَ غُرُوبِهَا)). لأبي داود (1).

(1) رواه أبو داود (428)، والحاكم 1/ 20 وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وصححه الألباني في حديث أبي داود (413).

ص: 157

955 -

ابن عَمْرِو بن العاص: مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. لأبي داود (1).

(1) رواه أبو داود (495).وحسن النووي إسناده في رياض الصالحين 1/ 120. وصححه الألباني في «الإرواء» (247).

ص: 157

956 -

وله في أخرى عن مُعَاذ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ خُبَيْبٍ الْجُهَنِي رفعه: ((إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ فَمُرُوهُ بِالصَّلَاةِ)) (1).

(1) رواه أبو داود (497) وقال ابن القطان: لا تعرف هذه المرأة، ولا الرجل الذي روت عنه. ذكره ابن حجر في «التلخيص» 1/ 184. وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (594).

ص: 158

957 -

وللترمذي: ((عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْر)) (1).

(1) رواه أبو داود (494)،والترمذي (407) وقال: حديث حسن صحيح، والدارمي (1431) وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (4025).

ص: 158

958 -

أبو رافع قال: وجدنَا صحيفةً فىِ قراب سيِف رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فيها مكتوبٌ: بسمِ الله الرحمنِ الرحيمِ، فرقوا بين مضاجِعِ الغلمانِ والجوارى، والإخوة والأخواتِ لسبعِ سنين، واضربُوا أبناءكم على الصلاةِ إذا بلغوا -أظنه- تسعًا، ملعون، ملعون من ادعى إلى غير قومه أو إلى غير مواليه، ملعونٌ من اقتطعَ شيئاً من تخُوم الأرضِ. يعني بذلك طرق المسلمين. للبزار وفيه غسان بن عبد الله عن يوسف بن نافع (1).

(1) رواه البزار كما في «كشف الأستار» 1/ 173 (342). قال الهيثمي في «المجمع» 1/ 294: رواه البزار، وفيه: غسان بن عبيد الله، عن يوسف بن نافع، ولم أجد من ذكرهما.

ص: 158

959 -

ابْنِ عُمَرَ: عَرَضَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي. قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ خَلِيفَةٌ، فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الَحَدََّ ما بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ. فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ بلغ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَاجْعَلُوهُ فِي الْعِيَالِ (1).

(1) رواه البخاري (2664)، ومسلم (1868).

ص: 158

960 -

أَنَسِ رفعه: ((مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ)). هما للستة إلا مالكًا (1).

(1) رواه البخاري (597)، ومسلم (684)314.

ص: 158

961 -

وفي رواية للشيخين: ((إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ الله تعالى يَقُولُ {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرَى})) (1).

(1) رواه مسلم (684)316.

ص: 158

962 -

أبو قَتَادَةَ قَالَ: سِرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا يَا رَسُولَ الله. قَالَ: ((أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ)) فقَالَ بِلَالٌ: أَنَا أُوقِظُكُمْ. فَاضْطَجَعُوا وَأَسْنَدَ بِلَالٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، فَنَامَ، فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَقَالَ:((يَا بِلَالُ، أَيْنَ مَا قُلْتَ؟)) قَالَ: مَا أُلْقِيَتْ عَلَيَّ نَوْمَةٌ مِثْلُهَا قَطُّ. قَالَ: إِنَّ الله قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ، وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ، يَا بِلَالُ قُمْ فَأَذِّنِ النَّاسَ بِالصَّلَاةِ، فَتَوَضَّأَ فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَضَّتْ قَامَ فَصَلَّى بالناس جماعة)). للستة إلا مالكًا (1).

(1) رواه البخاري (595)، ومسلم (681).

ص: 159

963 -

ومن رواياته: أنه صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي سَفَرٍ، فَمَالَ وَمِلْتُ مَعَهُ، فَقَالَ:((انْظُرْ)) فَقُلْتُ: هَذَا رَاكِبٌ، هَذَانِ رَاكِبَانِ، هَؤُلَاءِ ثَلَاثَةٌ، حَتَّى إذا صِرْنَا سَبْعَةً، فَقَالَ:((احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلاتَنَا)) يَعْنِي: صَلَاةَ الْفَجْرِ. فَضُرِبَ عَلَى آذَانِهِمْ فَمَا أَيْقَظَهُمْ إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ، فَقَامُوا وسَارُوا هُنَيَّةً، ثُمَّ نَزَلُوا فَتَوَضَّئُوا، وَأَذَّنَ بِلالٌ فَصَلَّوْا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، ثُمَّ صَلاة الْفَجْر وَرَكِبُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: قَدْ فَرَّطْنَا فِي صَلاتِنَا. فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّهُ لا تَفْرِيطَ فِي النَّوْمِ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ، فَإِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ عَنْ صَلَاةٍ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَذْكُرُهَا، وَمِنَ الْغَدِ لِلْوَقْتِ)) (1).

(1) رواه أبو داود (437) وصححه الألباني في صحيح أبي داود (422).

ص: 159

964 -

ومنها: قال: بعث النبى صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء بنحوه. وفيه: فلم يوقظنا إلا حر الشمس وهى طالعة فقمنا وهلين لصلاتنا، فقال صلى الله عليه وسلم. ((رويدًا رويدًا، لا بأس عليكم)) حتى إذا تعالت الشمس قال صلى الله عليه وسلم: ((من كان منكم لم يركع ركعتى الفجر فليركعهما)) فقام من كان يركعهما ومن لم يكن يركعهما فركعهما، ثم أمر أن ينادى بالصلاة، فنودى بها، فقام فصلى بنا، فلما انصرف قال:((ألا إنا بحمد الله لم نكن في شيءٍ من أمور الدنيا يشغلنا عن صلاتنا، ولكن أرواحنا كانت بيد الله تعالى فأرسلها أنى شاء، فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا فليقض معها مثلها)) (1).

(1) رواه أبو داود (437) وصححه الألباني.

ص: 159

964 -

ومنها: ((ألا إنه ليس فى النوم

⦗ص: 160⦘

تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى)) بنحوه (1).

(1) رواه أبو داود (438)، والترمذي (177)، والنسائي 1/ 294.

ص: 159

965 -

ومنها: ما يأتي في النبوة. للستة إلا البخاري عن أبي هُرَيْرَةَ أَنه صلى الله عليه وسلم حِينَ قَفَلَ مِنْ خَيْبَرَ سَارَ لَيْلَهً حَتَّى أَدْرَكَهُ الْكَرَى عَرَّسَ وَقَالَ لِبِلَالٍ: ((اكْلَأْ لَنَا اللَّيْلَ)) فَصَلَّى بِلَالٌ مَا قُدِّرَ لَهُ، وَنَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ، فَلَمَّا تَقَارَبَ الْفَجْرُ اسْتَنَدَ بِلَالٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ مُوَاجِةَ الْفَجْرِ فَغَلَبَته عَيْنَاهُ. بنحوه وفيه: كَانَ صلى الله عليه وسلم أَوَّلَهُمُ اسْتِيقَاظًا، فَفَزِعَ، فَقَالَ:((أَيْ بِلَالُ)) فَقَالَ بِلَالٌ: أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ. قَالَ: ((اقْتَادُوا)) فَاقْتَادُوا رَوَاحِلَهُمْ شَيْئًا، ثُمَّ تَوَضَّأَ صلى الله عليه وسلم وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، فَصَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ:((مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ الله قَالَ: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي})) كَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقْرَؤُهَا: لِلذِّكْرَى (1).

(1) رواه مسلم (680)309.

ص: 160

967 -

وفي رواية بنحوه، وفيه:{أقم الصلاة لذكرى} . قال معمر: قلت للزهري: أهكذا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم (1).

(1) رواه النسائي 1/ 296 - 297.وصححه الألباني في صحيح النسائي (604)

ص: 160

968 -

وفي أخرى قَالَ صلى الله عليه وسلم: ((لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ، فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ)) فَفَعَلْنَا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْغَدَاةَ (1).

(1) رواه مسلم (680)310.

ص: 160

969 -

وفي أخرى: قال صلى الله عليه وسلم: ((تَحَوَّلُوا عَنْ مَكَانِكُمِ الَّذِي أَصَابَتْكُمْ فِيهِ الْغَفْلَةُ)) (1).

(1) رواه أبو داود (436).

ص: 160

970 -

ولأبي داود عن ابْنِ مَسْعُودٍ: أَقْبَلْنَا مَعَ النبي صلى الله عليه وسلم زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ. بنحو ذلك (1).

(1) رواه أبو داود (447) وصححه الألباني.

ص: 161

971 -

وللنسائي عن ابْنِ عَبَّاسٍ: أَدْلَجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ثُمَّ عَرَّسَ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ بَعْضُهَا، فَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى ارْتَفَعَتِ فَصَلَّى، وَهِيَ صَلَاةُ الْوُسْطَى (1).

(1) رواه النسائي 1/ 298 - 299.

ص: 161

972 -

ولمَالِك عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: عَرَّسَ النبيُ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً بِطَرِيقِ مَكَّة. بنحوه وفيه: فَصَلَّى بِالنَّاسِ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ رَأَى فَزَعهمْ فَقَالَ:((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الله قَبَضَ أَرْوَاحَنَا، وَلَوْ شَاءَ لَرَدَّهَا إِلَيْنَا فِي حِينٍ غَيْرِ هَذَا، فَإِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ نَسِيَهَا ثُمَّ فَزِِِِِِعَ إِلَيْهَا، فَلْيُصَلِّهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا)) ثُمَّ الْتَفَتَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ:((إِنَّ الشَّيْطَانَ أَتَى بِلَالًا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فَأَضْجَعَهُ، فَلَمْ يَزَلْ يُهَدِّئُهُ كَمَا يُهَدَّأُ الصَّبِيُّ حَتَّى نَامَ)) ثُمَّ دَعَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِلَالًا فَأَخْبَرَ بِلَالٌ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مِثْلَ الَّذِي أَخْبَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الله (1).

(1) رواه مالك مرسلاً 1/ 45 وقال ابن عبد البر في «التمهيد» 5/ 204: وقد جاء معناه متصلاً مسندًا من وجوه صحاح ثابتة.

ص: 161

973 -

وللنسائي يَُزَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النبي صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَأَمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وفيه: فصلى بِالنَّاسِ ثُمَّ حَدَّثَنَا بِمَا هُوَ كَائِنٌ حَتَّى يوم القيامة (1).

(1) رواه النسائي 1/ 297. وصححه الألباني في «صحيح النسائي».

ص: 161

974 -

ولرزين عن أبي مسعودٍ الأنصاري: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية بنحوه، وفيه: فقال: ((افعلوا ما كنتم تفعلون)) فجعل يهمس بعضهم إلى بعض: ما كفارة ما صنعنا؟ فسمعنا فقال: ((أما لكم فيَّ أسوة، وقد قال الله تعالى {لقد كان لكم في رسولِ الله أسوةٌ حسنةٌ})) (1)

(1) لم أقف عليه. وقد مر من حديث أبي قتادة عند الشيخين.

ص: 162

975 -

وللكبير عن (عمرو)(1) بن العاص قال: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك أدلج بهم. فذكر قصة بلال (2).

(1) في "ب": ابن عمرو.

(2)

ذكره الهيثمي في المجمع 1/ 323 وقال: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني.

ص: 162

976 -

جَابِرِ: أن عُمَرَ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، وقَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ. قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:((وَالله مَا صَلَّيْتُهَا)) فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ فتَوَضَّأْنَا، فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ. للشيخين والترمذي والنسائي (1).

(1) رواه البخاري (641)، ومسلم (631)، والترمذي (180)، والنسائي 3/ 84 - 85.

ص: 162

977 -

ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّ الْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ الله، فَأَمَرَ بِلالًا فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ. للترمذي (1).

(1) رواه الترمذي (179) وقال: ليس بإسناده بأس، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (26).

ص: 162

978 -

وللنسائى: نحوه وفيه: فَصَلَّى بِنَا، ثُمَّ طَافَ عَلَيْنَا فَقَالَ:((مَا عَلَى الْأَرْضِ عِصَابَةٌ يَذْكُرُونَ الله تعالى غَيْرُكُمْ)) (1).

(1) رواه النسائي 1/ 297 - 298 وضعفه الألباني (21).

ص: 162

979 -

(وله عن أَبِي سَعِيدٍ): شَغَلَنَا الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ فِي الْقِتَالِ، فَأَنْزَلَ الله تعالى:{وَكَفَى الله الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ} فَأَمَرَ صلى الله عليه وسلم بِلالا فَأَقَامَ لِصَلاةِ الظُّهْرِ، فَصلاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا في وَقْتِهَا، ثُمَّ أَقَامَ لِلْعَصْرِ، فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا، ثُمَّ أقام لِلْمَغْرِبِ، فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا (1).

(1) رواه النسائي 2/ 17.وصححه الألباني (638)

ص: 163

980 -

نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَذَهَبَ عَقْلُهُ، فَلَمْ يَقْضِ الصَّلَاةَ. لمَالِك. قال: وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى- وَالله أَعْلَمُ- أَنَّ الْوَقْتَ ذَهَبَ، فَأَمَّا مَنْ أَفَاقَ وهو في وقتٍ فَإِنَّهُ يُصَلِّي (1).

(1) رواه مالك 1/ 44.

ص: 163

981 -

وعنه: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قال: مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلَّا وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَلْيُصَلِّ الصَّلَاةَ الَّتِي نَسِيَ، ثُمَّ لِيُصَلِّ بَعْدَهَا الْأُخْرَى. لمالك (1).

(1) رواه مالك 1/ 154.

ص: 163

982 -

جَابِرَ رفعه: ((بَيْنَ الرَّجُلِ والشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلَاةِ)). لمسلم (1).

(1) رواه مسلم (82).

ص: 163

983 -

وللترمذي: ((بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ تَرْكُ الصَّلَاةِ)) (1).

(1) رواه الترمذي (2618) وصححه الألباني في صحيح الترمذي (2111).

ص: 163

984 -

وله ولأبي داود: ((بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاةِ)) (1).

(1) رواه أبو داود (4678) والترمذي (2620) وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3912).

ص: 163

985 -

بُرَيْدَةَ رفعه: ((الْعَهْدَ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ)). للترمذي والنسائي (1).

(1) رواه الترمذي (2621)، والنسائي 1/ 231 - 232، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، وقال المناوي في «فيض القدير» 4/ 519: قال العراقي في «أماليه» : حديث صحيح.

ص: 163

986 -

عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ إلا الصَّلَاةِ. للترمذي (1).

(1) رواه الترمذي (2622) ورواه الحاكم 1/ 7 وقال الذهبي: إسناده صالح، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (2114).

ص: 163

987 -

ابْنِ عُمَرَ رفعه: ((الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ)). للستة (1).

(1) رواه البخاري (552) ومسلم (626).

ص: 164

988 -

أبو الْمَلِيحِ قَالَ: كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِي غَزْاَةٍ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ، فَقَالَ: بَكِّرُوا بِصَلَاةِ الْعَصْرِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ)). للبخاري والنسائي (1).

(1) رواه البخاري (553)، والنسائي 1/ 236.

ص: 164

989 -

ابن عباس: قال لما قام بصري قيل: نداويك وتدع الصلاة أياماً؟ قال: لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك (الصلاة)(1) لقي الله وهو عليه غضبان. للبزار والكبير (2).

(1) في (ب): صلاة العصر.

(2)

رواه البزار كما في «كشف الأستار» 1/ 173 - 174 (343) والطبراني في «الكبير» 11/ 294 (11782)، وقال الهيثمي في «المجمع» 1/ 295: فيه سهل بن محمود ذكره ابن أبي حاتم [الجرح والتعديل 4/ 204 (883)] وقال: روى عنه أحمد بن إبراهيم الدورقي وسعدان بن يزيد، قلت: وروي عنه محمد بن عبد الله المخرمي ولم يتكلم فيه أحد، وبقية رجاله ثقات، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (5523).

ص: 164

990 -

(الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) أراه ذَكَرَه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ((إَنَّ الْعَبْدَ الْمَمْلُوكَ لَيُحَاسَبُ بِصَلَاتِهِ، فَإِذا نَقَصَ مِنْهَا قِيلَ لَهُ: لما نَقَصْتَ مِنْهَا؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، سَلَّطْتَ عَلَيَّ مَلِيكًا شَغَلَنِي عَنْ صَلَاتِي. فَيَقُولُ: قَدْ رَأَيْتُكَ تَسْرِقُ مِنْ مَالِهِ لِنَفْسِكَ، فَهَلَّا سَرَقْتَ مِنْ عَمَلِكَ لنفسك؟ فيجبُ للَّه عَلَيْهِ الْحُجَّةَ)). لأحمد بلين (1).

(1) رواه أحمد 2/ 328 وقال الهيثمي في «المجمع» 1/ 292: فيه مبارك بن فضالة، وثقة عثمان وأحمد وجماعة واختلف في الاحتجاج به.

ص: 164

991 -

ابْنِ عَمْر: أن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا، فَقَالَ:((مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَع فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ)). لأحمد والكبير والأوسط (1).

(1) رواه أحمد 2/ 169، والطبراني في «الأوسط» 2/ 213 (1767) وقال الهيثمي في «المجمع» 1/ 292: رواه أحمد والطبراني في «الكبير» و «الأوسط» ، ورجال أحمد ثقات. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2851).

ص: 164

992 -

أبو مالك الأشجعي عن أبيه: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا أسلمَ الرجلُ أول ما يعلمه الصلاة. أو قال: علمه الصلاة. للبزار والكبير (1).

(1) رواه البزار كما في «كشف الأستار» 1/ 171 (338) والطبراني 8/ 317 (8186) وقال الهيثمي في «المجمع» 1/ 293: رواه البزار والطبراني في «الكبير» ، ورجاله رجال الصحيح.

ص: 164