الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1460 -
(جَابِر): كُنَّا نُصَلِّي التَّطَوُّعَ فنَدْعُو قِيَامًا وَقُعُودًا، وَنُسَبِّحُ رُكُوعًا وَسُجُودًا. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (833) وقال المنذري في «مختصره» 1/ 396: ذكر علي بن المديني وغيره أن الحسن البصري لم يسمع من جابر بن عبد الله، وقال الألباني ضعيف موقوف، انظر ضعيف أبي داود (179).
القنوت والركوع والسجود
1461 -
أَنَسُ: بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَبْعِينَ رَجُلًا لِحَاجَةٍ -يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ- فَعَرَضَ لَهُمْ حَيَّانِ مِنْ سُلَيْمٍ رِعْلٌ وَذَكْوَانُ، عِنْدَ بِئْرٍ يُقَالُ لَهَا: بِئْرُ مَعُونَةَ، فَقَالَ الْقَوْمُ: وَالله مَا إِيَّاكُمْ أَرَدْنَا، إِنَّمَا نَحْنُ مُجْتَازُونَ فِي حَاجَةٍ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَتَلُوهُمْ، فَدَعَا عليهم صلى الله عليه وسلم شَهْرًا فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ، وَذَلِكَ بَدْءُ الْقُنُوتِ وَمَا كُنَّا نَقْنُتُ، فسئل أَنَس عَنِ الْقُنُوتِ: أَبَعْدَ الرُّكُوعِ أَوْ عِنْدَ فَرَاغٍ الْقِرَاءَةِ؟ قَالَ: لَا، بَلْ عِنْدَ فَرَاغٍ الْقِرَاءَةِ (1).
(1) رواه البخاري (4088)، ومسلم (677)، وأبو داود (1444)، والنسائي 2/ 200.
1462 -
وفي رواية: قال سليمانُ الأحولُ: سَأَلْتُ أَنَسًا عَنِ الْقُنُوتِ: بعد الركوعِ أو قبله؟ قال: قَبْلَ الرُّكُوعِ. قُلْتَ: فإن ناسًا يزعمون أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قنتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَقَالَ: إِنَّمَا قَنَتَ شَهْرًا يدعو على أناس قتلوا أناسًا من أصحابه. -يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ- زُهَاءَ سَبْعِينَ رَجُلًا، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عَهْدٌ. للشيخينِ ولأبي داود، والنسائيِّ نحوه (1).
(1) البخاري (4096).
1463 -
ابْنِ عَبَّاس قنت رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ، فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ، إِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ سُلَيْمٍ، عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ، وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (1443).وقال الحاكم 1/ 255 - 226: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (1280).
1464 -
(خُفَاف بْن إِيمَاءٍ): رَكَعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: ((غِفَارُ غَفَرَ الله لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا الله، وَعُصَيَّةُ عَصَتِ الله وَرَسُولَهُ، اللهمَّ الْعَنْ بَنِي لِحْيَانَ، وَالْعَنْ رِعْلًا وَذَكْوَانَ)). ثُمَّ وَقَعَ سَاجِدًا، فَجُعِل لَعْنَةُ الْكَفَرَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ. لمسلمٍ (1).
(1) رواه مسلم (697).
1465 -
وللبخاريِّ، والترمذيِّ، والنسائيِّ عن (ابْنِ عُمَرَ) نحوه، وفى (آخره) (1): فَأَنْزَلَ الله عليه: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْء} إلى قوله {فَإِنَّهُمْ ظَالِمُون} . للبخاريِّ (2).
(1) في (ب): أخرى.
(2)
رواه البخاري (4069)، والترمذي (3004) والنسائي 2/ 203.
1466 -
(أبو هُرَيْرَةَ): لَمَّا رَفَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الثانية قَالَ: ((اللهمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ، اللهمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللهمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ)) (1).
(1) البخاري (4598)، ومسلم (674) والنسائي 2/ 201.
1467 -
وفي رواية: أنَّ ذلك فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ (1).
(1) البخاري (4560)، ومسلم (675)294.
1468 -
وفي أخرى: أنه في صَلَاةِ الْعِشَاءِ (1).
(1) البخاري (4598)، ومسلم (675) 295، وأبو داود (1442).
1469 -
وفي أخرى: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم تَرَكَ الدُّعَاءَ بَعْدُ، فَقُلْتُ: أُرَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَدْ تَرَكَ الدُّعَاءَ لَهُمْ، فَقِيلَ: وَمَا تُرَاهُمْ قَدْ قَدِمُوا؟ للشيخينِ، وأبي داودَ، والنسائيِّ (1).
(1) مسلم (675).
1470 -
(الْحَسَن) أَنَّ عُمَرَ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَكَانَ يُصَلِّي لَهُمْ عِشْرِينَ لَيْلَةً وَلَا يَقْنُتُ بِهِمْ إِلَّا فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، فَإِذَا كَانَتِ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ تَخَلَّفَ فَصَلَّى فِي بَيْتِهِ، فَكَانُوا يَقُولُونَ: أَبَقَ أُبَيٌّ. لأبي داودَ. وقال: قول الحسن: وكان لا يقنُت بهم إلا في النصفِ الآخر. يدل على ضعفه حديث أبيِّ أنه صلى الله عليه وسلم قنتَ في الوتر (1).
(1) أبو داود (1429)،وقال الألباني في «ضعيف أبي داود» 10/ 82 (258) إسناده ضعيف، وضعفه النووي والزيلعي.
1471 -
(أبو مَالِكٍ الْأَشْجَعِي): قُلْتُ لِأَبِي يَا أَبَتِ إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيِّ، هَا هُنَا بِالْكُوفَةِ خَمْسَ سِنِينَ، أَكَانُوا يَقْنُتُونَ؟ قَالَ: أَيْ بُنَيَّ، مُحْدَثٌ. للنسائيِّ، والترمذيِّ بلفظهِ (1).
(1) الترمذي (402)؛وقال: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (330).
1472 -
(نَافِعٍ): أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ. لمالك (1).
(1)«الموطأ» 1/ 147.
1473 -
أَنَسُ: مَا زَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا. لأحمد، والبزار (1).
(1) أحمد 3/ 162، والبزار كما في «كشف الأستار» (556) وقال الهيثمي 2/ 139: رواه أحمد والبزار ورجاله موثقون.
1474 -
وله أيضًا: قال: إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قنت حتى ماتَ وأبا بكرٍ حتى مات، وعمرَ حتى ماتَ (1).
(1) رواه البزار كما في «كشف الأستار» 1/ 269 (556)، وقال الهيثمي في «المجمع» 2/ 139: رواه البزار ورجاله موثقون.
1475 -
الْحَسَن بْن عَلِيٍّ بن أبي طالب: عَلَّمَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي الْوِتْرِ: اللهمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ (1).
(1) رواه أبو داود (1425)، والترمذي (464)، والنسائي 3/ 248، وابن ماجه (1178)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
1476 -
(عَلِي): أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ فِي آخر وِتْرِهِ: ((اللهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَما أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ)). هما لأصحابِ السنن (1).
(1) أبو داود (1427)، والترمذي (3566)، والنسائي 3/ 248 - 249، وابن ماجه (1179). وقال الترمذي: حسن غريب من حديث علي لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث حماد بن سلمة.
1477 -
ابن مسعود عَلَّمَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الصَّلَاةَ، فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا رَكَعَ طَبَّقَ يَدَيْهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ سَعْدًا، فَقَالَ: صَدَقَ أَخِي، كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ثُمَّ أَمِرنَا بِهَذَا يَعْنِي: الْإِمْسَاكَ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ. لأبي داودَ، والنسائيِ (1).
(1) أبو داود (747)، والنسائي 2/ 184 - 185، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» برقم (732).
1478 -
(عُمَر): إِنَّمَا السُّنَّةُ الْأَخْذُ بِالرُّكَبِ. للترمذيِّ والنسائيِّ بلفظهِ (1).
(1) الترمذي (258)، والنسائي 2/ 185. وقال الترمذي: حديث عمر حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح النسائي.
1479 -
(أبو إِسْحَاقَ) قَالَ: وَصَفَ لَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ السجود، فَوَضَعَ يَدَيْهِ، وَاعْتَمَدَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَرَفَعَ عَجِيزَتَهُ، وَقَالَ: هَكَذَا كَانَ النبي صلى الله عليه وسلم يَسْجُدُ. لأبي داودَ، والنسائيِّ (1).
(1) أبو داود (896)، والنسائي 2/ 112، وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» برقم (158) قائلاً: إسناده ضعيف؛ شري شيء الحفظ، وأبو أسحاق- وهو السبيعي- كان اختلط.
1480 -
(الْبَرَاء) رفعه: ((إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ)). لمسلم والترمذيِّ (1).
(1) مسلم (494).
1481 -
أنه (سئلَ)(1) الْبَرَاءِ أَيْنَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَضَعُ وَجْهَهُ إِذَا سَجَدَ؟ قَالَ: بَيْنَ كَفَّيْهِ (2).
(1) في (ب): سأل.
(2)
الترمذي (271) وقال: حديث البراء حديث حسن صحيح غريب.
1482 -
(مَيْمُونَة): أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان إِذَا سَجَدَ لَوْ أن بَهْمَةٌ أرادت أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ مَرَّتْ. لمسلمٍ (1).
(1) مسلم (496).
1483 -
ونحوه، لأبي داودَ والنسائيِّ، وزاد: وَإِذَا قَعَدَ اطْمَأَنَّ عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى (1).
(1) أبو داود (898)، والنسائي 2/ 232، ورواه مسلم (497).
1484 -
أبو هُرَيْرَة: اشْتَكَى أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَشَقَّةَ السُّجُودِ إِذَا انْفَرَجُوا، فَقَالَ لهم ((اسْتَعِينُوا بِالرُّكَبِ)). للترمذيِّ، وأبي داودَ، ولرزين (1).
(1) أبو داود (902)، والترمذي (286) من طريق الليث، وقال: هذا حديث غريب، وذكر له رواية من طريق سفيان بن عيينة وغيره مرسلاً وقال: وكأنَّ رواية هؤلاء أصح من رواية الليث، وصحح الشيخ أحمد شاكر الحديث، وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (160).
1485 -
استعينوا بالإنضمامِ. لرزين (1).
(1) لم أقف عليه.
1486 -
(وعنه) رفعه: ((إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يفرِشْ يَدَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ، وَلْيَضُمَّ فَخْذَيْهِ)). لأبي داود (1).
(1) أبو داود (901). قال البيهقي 2/ 115: وكذلك رواه ابن وهب عن الليث من سعد. وقال ابن حبان 5/ 244 - 245 (1917): قال أبو حاتم: لم يسمع الليث من دراج غير هذا الحديث، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (837/ 2).
1487 -
(وعنه) رفعه: ((إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، يَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ)) (1).
(1) رواه أبو داود (840)، والترمذي (269) وقال غريب، والدارمي (1321) النسائي 2/ 207، وصححه الألباني في صحيح (746)
1488 -
وَائِل بْن حُجْرٍ: كان رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا سَجَدَ وضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ. هما لأصحابِ السنن (1).
(1) راوه أبو داود (838)، والترمذي (268) وقال: حسن غريب، والنسائي 2/ 207 وابن ماجة (882)،وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (151).
1489 -
(عَامِر بْن سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ) أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ وَنَصْبِ الْقَدَمَيْنِ. للترمذي (1).
(1) الترمذي (277)، وحسنه الألباني في «صحيح الترمذي» (828).
1490 -
أبو حُمَيْدٍ قال: فِي عَشْرَةٍ مِنْ الصْحَابةِ، مِنْهُمْ أَبُو قَتَادَةَ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالُوا: فَلِمَ، فَوَالله مَا كُنْتَ بِأَكْثَرِنَا لَهُ تَبَعًا وَلَا أَقْدَمِنَا لَهُ صُحْبَةً؟ قَالَ: بَلَى.
قَالُوا: فَاعْرِضْ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حَتَّى يَقِرَّ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا، ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ ويَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ يَعْتَدِلُ ولَا يَنصُبُّ رَأْسَهُ وَلَا يُقْنِعُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَقُولُ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ مُعْتَدِلًا، ثُمَّ يَقُولُ: الله أَكْبَرُ، ثُمَّ يَهْوِي إِلَى الْأَرْضِ فَيُجَافِي يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا، وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَجَدَ وَيَسْجُدُ، ثُمَّ يَقُولُ: الله أَكْبَرُ، وَيَرْفَعُ، وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ، ثُمَّ يَصْنَعُ فِي الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ صَلَاتِهِ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِي فِيهَا التَّسْلِيمُ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ، ثم سلم. قَالُوا: صَدَقْتَ، هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي صلى الله عليه وسلم (1).
(1) رواه البخاري (828).
1491 -
وفى روايةٍ: فَإِذا رَكَعَ أَمْكَنَ كَفَّيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وهَصَرَ ظَهْرَهُ غَيْرَ مُقْنِعٍ رَأْسَهُ، وَلَا صَافِحٍ بِخَدِّهِ. وَقَالَ: إِذَا قَعَدَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَعَدَ عَلَى بَطْنِ
⦗ص: 246⦘
قَدَمِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى، فَإِذَا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ أَفْضَى بِوَرِكِهِ الْيُسْرَى إِلَى الْأَرْضِ، وَأَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ (1).
(1) رواه أبو داود (731)،وصححه الألباني في صحيح أبي داود (671) دون قول الراوي "ولا صافح بخده".
1492 -
وفي أخرى: إِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ الْقِبْلَةَ (1).
(1) البخاري (828).
1493 -
وفي أخرى: ثُمَّ سَجَدَ فَأَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ، وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ، حَتَّى فَرَغَ، ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ -يعني: الْيُسْرَى- وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنَى عَلَى قِبْلَتِهِ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى، وَكَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ (1).
(1) أبو داود (734)،وصححه الألباني في صحيح أبي داود (673).
1494 -
وفى أخرى: فإذا سجدَ فرَّج بين فخذيهِ غيرَ حاملِ بطنهِ على شئٍ من فَخْذَيِه. للبخاريِّ، والترمذيِّ، وأبي داودَ بلفظهِ (1).
(1) أبو داود (735). قال الألباني في «ضعيف أبي داود» (119): وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد الله بن عيسى- وهو: عيسى بن عبد الله، انقلب اسمه على بعض الرواه، وهو مجهول.
1495 -
وفى رواية البخاري: فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ يعنى من الركوع اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ (1).
(1) رواه البخاري (828).
1496 -
(يُوسُف بْن مَاهَكَ) قال: قال حَكِيمٌ: بايَعْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَنْ لَا أَخِرَّ إِلَّا قَائِمًا. للنسائي (1).
(1) رواه النسائي 2/ 205،وقال الألباني في «صحيح النسائي» (1039): صحيح الإسناد.
1497 -
(عَلِي) رفعه: ((يَا عَلِيُّ إني أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، وَأَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي، لَا تُقْعِى بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ)). للترمذي (1).
(1) الترمذي (282) وابن ماجه (894)، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (45).
1498 -
(ابْن عُمَرَ): نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلاةِ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ (1).
(1) أبو داود (992)،وصححه الألباني في «صحيح أبي داود برقم (911).
1499 -
زاد رزين: ورأى رجلاً يتكئ على إلية يده اليسرى وهو قاعدٌ في الصلاةِ فقال له: لا تجلس هكذا، فإنَّ هكذا يجلس الذين يعذبونَ (1).
(1) أبو داود (994) موقوفًا، وأحمد 2/ 116 مرفوعًا، وحسنه الألباني في «صحيح أبي أبي داود» (913).
1500 -
أبو هُرَيْرَةَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَنْهَضُ فِي الصَّلاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ. هما لأبي داود (1).
(1) ورواه الترمذي (288)، وقال ابن حجر في «الدراية» 1/ 147: رواه الترمذي، وإسناده ضعيف، وضعفه الألباني في الإرواء (362).
1501 -
نَافِعُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى الَّذِي يَضَعُ عَلَيْهِ وجهه. قَالَ نَافِعٌ: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْبَرْدِ، وَإِنَّهُ لَيُخْرِجُ كَفَّيْهِ مِنْ تَحْتِ بُرْنُسٍ لَهُ حَتَّى يَضَعَهُمَا عَلَى الْحَصْبَاءِ. للموطأ (1).
(1) مالك 1/ 150.
1502 -
مَجْزَأَةُ بنُ زاهر، عَنْ أُهْبَانِ بْنِ أَوْسٍ من أصحاب الشجرة، وَكَانَ يشْتَكَي رُكْبَتيَهُ، فكَانَ إِذَا سَجَدَ جَعَلَ تَحْتَ رُكْبَتِيهِ وِسَادَةً. للبخاريِّ (1).
(1) البخاري (4174).
1503 -
نَافِعُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الْمَرِيضُ السُّجُودَ أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً، وَلَمْ يَرْفَعْ إِلَى جَبْهَتِهِ شَيْئًا. لمالك (1).
(1) مالك 1/ 154.
1504 -
ابْنُ عَبَّاسٍ رفعه: ((أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ، وَلَا نكفت شَعْرًا ولا ثوبًا)). للستةِ إلا مالكًا (1).
(1) البخاري (810)، ومسلم (490).
1505 -
الْعَبَّاسُ رفعه: ((إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آراب: وَجْهُهُ، وَكَفَّاهُ، وَرُكْبَتَاهُ، وَقَدَمَاهُ)). لمسلمٍ، وأصحابِ السننِ (1).
(1) مسلم (491).
1506 -
أبو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ رفعه: ((لَا تُجْزِئُ صَلَاةُ أحدكم حتى يقيم ظهره فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ)). لأصحابِ السنن (1).
(1) أبو داود (855)، والترمذي (265)، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي 2/ 183،صححه الألباني في صحيح الترمذي (217).
1507 -
النُّعْمَانُ بْن مُرَّةَ رفعه: ((مَا تَرَوْنَ فِي الشَّارِبِ والزاني وَالسَّارِقِ؟)) -وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُنَزَّلَ الحدود- قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ((هُنَّ فَوَاحِشُ، وَفِيهِنَّ عُقُوبَةٌ، وَأَسْوَأُ السَّرِقَةِ الَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ)). قَالُوا: وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلَاتَهُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ((لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا)). «للموطأ» (1).
(1) مالك 1/ 153 مرسلاً، وقال ابن عبد البر في «التمهيد» 23/ 409: وهو حديث صحيح؛ يستند من وجوه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد.
1508 -
أَنَسُ: مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ رَجُلٍ أَوْجَزَ صَلَاةً مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي تَمَامٍ، كَانَ إِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ. قَامَ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَوْهَمَ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَسْجُدُ، وَكَانَ يَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَوْهَمَ. للشيخينِ، وأبي داود بلفظهِ (1).
(1) البخاري (821)، ومسلم (473).
1509 -
مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بصَلَاةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَكَبَّرَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَامَ هُنَيَّةً، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ رَفَعَ هُنَيَّةً، فَصَلَّى صَلَاةَ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ شَيْخِنَا هَذَا. قَالَ أبو أَيُّوبُ: كَانَ يَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ أَرَهُمْ يَفْعَلُونَهُ، كَانَ يَقْعُدُ فِي الثَّالِثَةِ أو الرَّابِعَةِ (1).
(1) البخاري (818)، أبو داود (842)،
1510 -
وفي روايةٍ: صَلَّى بِنَا صَلَاةَ شَيْخِنَا هَذَا أَبِي بُرَيْدٍ، وَكَانَ أَبُو بُرَيْدٍ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْآخِرَةِ من الركعة الأولى والثانية اسْتَوَى قَاعِدًا ثُمَّ نَهَضَ. لأبي داود، والنسائيِّ، والبخاريِّ بلفظه (1).
(1) البخاري (802)، وأبو داود (843)، والنسائي 2/ 234.
1511 -
رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعٍ: بَيْنَمَا النبي صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ وَنَحْنُ مَعَهُ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ كَالْبَدَوِيِّ، فَصَلَّى، فَأَخَفَّ صَلَاتَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:((وَعَلَيْكَ، فَارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ)) فَرَجَعَ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ، فَقَالَ:((وَعَلَيْكَ، ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ)) فَفَعَلَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فعافَ النَّاسُ وَكَبُرَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَكُونَ مَنْ أَخَفَّ صَلَاتَهُ لَمْ يُصَلِّ فَقَالَ الرَّجُلُ فِي آخِرِ ذَلِكَ: فَأَرِنِي وَعَلِّمْنِي، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُصِيبُ وَأُخْطِئُ. فَقَالَ: ((أَجَلْ، إِذَا
⦗ص: 249⦘
قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ الله به، ثُمَّ تَشَهَّدْ فأَقِمْ، فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ وَإِلَّا فَاحْمَدِ الله وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ، ثُمَّ ارْكَعْ فَاطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ اعْتَدِلْ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ فَاعْتَدِلْ سَاجِدًا، ثُمَّ اجْلِسْ فَاطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ قُمْ، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ، وإن انْتَقَصْتَ مِنْهُ شَيْئًا فقد انْتَقَصْتَ مِنْ صَلَاتِكَ)). قَالَ: وَكَانَ هَذَا أَهْوَنَ عَلَيْهِمْ، مِنَ الْأَولى أَنَّهُ مَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا انْتَقَصَ مِنْ صَلَاتِهِ، وَلَمْ تَذْهَبْ كُلُّهَا. لأبي داود، والنسائيِّ، والترمذيِّ بلفظهِ (1).
(1) أبو داود (860)، والترمذي (302)، والنسائي 2/ 193 وقال الترمذي: حديث حسن، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (247).