الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1930 -
والقزويني: عن أبي لُبَابَةَ: نحوه، وفيه:((وهو -أي: يوم الجمعة- أَعْظَمُ عِنْدَ الله مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ)) (1).
(1) رواه ابن ماجه (1084)، قال البوصيري في «الزوائد» ص167 (353): وإسناد حديث أبي لبابة حسن، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه (888).
1931 -
أنسُ: رفعه: ((مَنْ ماتَ يَوْم الجُمُعة وقيَ عذابَ القَبْر)). للموصلي بلين (1).
(1) رواه أبو يعلى 7/ 146 (4113)، قال الهيثمي 2/ 319: وفيه يزيد الرقاشي، وفيه كلام، وضعفه الحافظ في «الفتح» 3/ 253.
صلاة المسافر وجمع الصلاة
1932 -
أَنَسُ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ -أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ، شك شُعْبَةُ- صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. لمسلم، وأبي داود (1).
(1) رواه مسلم (691)، وأبو داو (1201).
1933 -
مَالِكُ: بَلَغَهُ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ، وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَعُسْفَانَ، وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَجدَّةَ وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ (1).
(1) رواه مالك 1/ 139.
1934 -
ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ لَا يَخَافُ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. للترمذي، والنسائي (1).
(1) رواه الترمذي (547)، وقال: حسن صحيح، والنسائي 3/ 1147 - 118،وصححه الألباني في صحيح الترمذي (452).
1935 -
أَنَسُ: صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وخرج يريد مكة فصلى بِذِي الْحُلَيْفَةِ العصر رَكْعَتَيْنِ. للستة إلا مالكًا (1).
(1) رواه البخاري (1089)، ومسلم (690).
1936 -
وفي رواية: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ. قيل له: أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا؟ قَالَ: أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا (1).
(1) رواه البخاري (1081)،ومسلم (693).
1937 -
ابْنُ عَبَّاسٍ: أَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم تِسْعَ عَشَرَة يَقْصُرُ الصلاة، فَنَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا فأقمنا تِسْعَةَ عَشَرَ قَصَرْنَا، وَإِنْ زِدْنَا أَتْمَمْنَا. للبخاري، وأصحاب السنن (1).
(1) رواه البخاري (1080)،والترمذي (549).
1938 -
إلا أن فى النسائي: خَمْسَةَ عَشَرَ (1).
(1) رواه النسائي 3/ 121،وصححه الألباني بلفظ: تسع عشرة يوما.
1939 -
وفي أخرى لأبي داود: أقام بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ خَمْسَ عَشْرَةَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ (1).
(1) رواه أبو داود (1231)، وقال: روى هذا الحديث عبدة بن سليمان، وأحمد بن خالد الوهبي، وسلمة بن الفضل، عن ابن إسحاق لم يذكر ما فيه ابن عباس. قال البيهقي 1/ 151: الصحيح مرسل.
1940 -
وفى أخرى له: سَبْعَ عَشْرَةَ (1).
(1) رواه أبو داود (1230). قال البيهقي 1/ 151: اختلف الروايات في تسع عشرة، وسبع عشرة كما ترى وأصحها عندي -والله أعلم- رواية من روى تسع عشرة اهـ، وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (227).
1941 -
عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَشَهِدْتُ مَعَهُ الْفَتْحَ، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِي عَشْرَةَ لَيْلَةً لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ وَيَقُولُ:((يَا أَهْلَ الْبَلَدِ، صَلُّوا أَرْبَعًا فَإِنَّا سفر)) (1).
(1) رواه أبو داود (1229)، قال المنذري 2/ 60 - 61 (1183): وفي إسناده: علي بن زيد بن جدعان، وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة، وقال بعضهم: هو حديث لا تقوم به حجة، لكثرة اضطرابه، وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (225).
1942 -
جابر: أَقَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ. هما لأبي داود (1).
(1) رواه أبو داود (1235)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (1120).
1943 -
الحسنُ: أنه أقام مع أنس بنيسابور، فكان يصلي ركعتين ركعتين. ((للكبير)) (1).
(1) رواه الطبراني 1/ 243 (682). قال الهيثمي في «المجمع» 2/ 158: رجاله موثقون.
1944 -
ابْنُ عُمَرَ: أَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ لَيَالٍ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ، إلا أن يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ فَيُصَلِّيهَا بِصَلَاتِهِ. لمالك (1).
(1) رواه مالك 1/ 140.
1945 -
حَارِثَةُ بْنُ وَهْبٍ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ أَكْثَرُ مَا كُنَّا قَطُّ و (َآمَنُهُ)(1) بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ. للستة إلا مالكًا (2).
(1) في (أ)، (ب): آمنهم، والمثبت من البخاري.
(2)
رواه البخاري (1083)، ومسلم (696).
1946 -
ابنُ مسعودٍ قيل له: صَلَّى عُثْمَانُ بِمِنًى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ. فقَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النبي صلى الله عليه وسلم بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، ومَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ، ومَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ، ثم تفرقت بكم الطرق، فياليت حَظِّي مِنْ أَرْبَعِ (رَكَعَاتٍ)(رَكْعَتين)(1) مُتَقَبَّلَتَانِ. للشيخين، والنسائي، وأبي داود (2).
(1) في (ب): ركعتان.
(2)
رواه البخاري (1084)، ومسلم (695) وأبو داود (1960)، والنسائي 3/ 120 - 121.
1947 -
ابْنُ عُمَرَ: صَلَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ، ثُمَّ إِنَّه صَلَّى بَعْدُ أَرْبَعًا، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ صَلَّى أَرْبَعًا، وَإِذَا صَلَّاهَا وَحْدَهُ صَلاها رَكْعَتَيْنِ. للشيخين، والنسائي (1).
(1) رواه البخاري (1082)، ومسلم (694)، والنسائي 3/ 121.
1948 -
ابْنُ عَبَّاسٍ: قيل له: كَيْفَ أُصَلِّي إِذَا كُنْتُ بِمَكَّةَ إِذَا لَمْ أُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ؟ فَقَالَ: رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم. لمسلم، والنسائي (1).
(1) رواه مسلم (688)، والنسائي 3/ 119.
1949 -
عُثْمَانُ: لمَّا اتخذ الْأَمْوَالَ بِالطَّائِفِ وَأَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا صَلَّى بمنى أَرْبَعًا، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ الْأَئِمَّةُ بَعْدَهُ (1).
(1) رواه أبو داود (1963)، وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (340).
1950 -
وفي رواية: إنما صلى بمنى أربعًا أنه أجمع على الإقامة بعد الحج (1).
(1) رواه أبو داود (1961)، قال المنذري 2/ 413 (1880): هذا منقطع، الزهري لم يدرك عثمان، وقال الحافظ في «الفتح» 2/ 571: فهو مرسل.
1951 -
وفي أخرى: أنه أَتَمَّ بِمِنًى مِنْ أَجْلِ الْأَعْرَابِ كَثُرُوا عامئذ، فَصَلَّى أَرْبَعًا لِيُعَلِّمَهُمْ أَنَّ الصَّلَاةَ أَرْبَعٌ. لأبي داود (1).
(1) رواه أبو داود (1964). قواه الحافظ في «الفتح» 2/ 571.
1952 -
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي ذُؤاب: أَنَّ عُثْمَانَ رضي الله عنه صَلَّى بِمِنًى أَرْبَعًَا، فَأَنْكَرَهُ النَّاسُ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي تَأَهَّلْتُ بِمَكَّةَ مُنْذُ قَدِمْتُ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:((مَنْ تَأَهَّلَ ببَلَدٍ فَلْيُصَلِّ صَلَاةَ الْمُقِيمِ)). لأحمد، وأبي يعلى بضعف (1).
(1) رواه أحمد 1/ 62، وأبو يعلى كما في «زوائد أبي يعلى» 1/ 158 - 159 (353)، قال الحافظ في «الفتح» 2/ 570: هذا الحديث لا يصح؛ لأنه منقطع، وفي رواته من لا يحتج به، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (5511).
1953 -
ابنُ مسعودٍ: صلى أربعاً فقيل له: عبت على عثمان، ثم صليت أربعاً؟ قال: الخلافُ شر. لأبي داود (1).
(1) ذكره أبو داود بعد رواية (1960).
1954 -
أَنَسُ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ. للشيخين، وأبي داود، والنسائي (1).
(1) رواه البخاري (1111)، ومسلم (704)، وأبو داود (1218)، والنسائي 1/ 284.
1955 -
وفي رواية: كَانَ إِذَا عَجِلَ عليه السَّيْرُ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى أول وَقْتِ الْعَصْرِ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ (1).
(1) رواه مسلم (706)48.
1956 -
ابنُ عباسٍ: كانَ النبي صلى الله عليه وسلم إذا جَدَّ به السير في سفر فركب قبْلَ أنْ يفيء الفيْءُ أخر الظهر حتى يدْخُل الوقتُ الأولُ من صَلاةِ العَصرْ فيْنزِل
⦗ص: 322⦘
فيُصليهما جميعاً، ثم يؤخر المغْرب حتى يبدُو غُيوب الشفَق ثم يْنزل فُيصليهما جميعاً. ((للأوسط)) بلين (1).
(1) رواه الطبراني في الأوسط 1/ 277 (902)،وقال الهيثمي في «المجمع» 1/ 259 - 160: رواه الطبراني في «الأوسط» ، وفيه: أبو معشر نجيح، وفيه كلام كثير، وقد وثقه بعضهم.
1957 -
مُعَاذُ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي غَزْاةِ تَبُوك (إذ)(1) زاغت الشَّمْسِ قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، فإن رحل قبل أن تزيغ الشمس أخَّر الظهرَ حتى ينزل العصر، وفي المغرب مثل ذلك إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، فإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم يجمعُ بينهما. للستة إلا البخاري، بلفظ الترمذي، وأبي داود (2).
(1) في (ب): إذا.
(2)
رواه مسلم (706)، وأبو داود (1208)، والترمذي (553)، والنسائي 1/ 285.
1958 -
عَلِيُّ: كَانَ إِذَا سَافَرَ سَارَ بَعْدَ مَا تَغْرُبُ الشَّمْسُ حَتَّى كَادَ أَنْ يُظْلِمَ، ثُمَّ يَنْزِلُ فَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ، ثُمَّ يَدْعُو بِعَشَائِهِ فَيَتَعَشَّى، ثُمَّ يُصَلِّي الْعِشَاءَ، ثُمَّ يَرْتَحِلُ وَيَقُولُ: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ. لأبي داود (1).
(1) رواه أبو داود (1234)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1090).
1959 -
ابْنُ عُمَرَ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعًا، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَلَا عَلَى إِثْرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا. للستة (1).
(1) رواه البخاري (1673)، ومسلم (703)286.
1960 -
وفي رواية: بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ (1).
(1) رواه مسلم (1288) 290، والنسائي 5/ 260.
1961 -
وفي آخرى: أن ابنَ عُمرَ لَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، قال: صليت معه صلى الله عليه وسلم هكذا (1).
(1) رواه أبو داود (1928).
1962 -
ابنُ مسعودٍ: ما رَأَيْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم صَلَّى صَلَاةً لغَيْرِ مِيقَاتِهَا إِلَّا صَلَاتَيْنِ، جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بجمْعٍ، وَصَلَّى الْفَجْرَ يومئذ قَبْلَ مِيقَاتِهَا. للشيخين، وأبي داود، والنسائي (1).
(1) رواه البخاري (1682)، ومسلم (1289).
1963 -
جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ بِعَرَفَةَ -وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا- وَإِقَامَتَيْنِ، وَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعٍ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا. لأبي داود (1).
(1) رواه أبو داود (1906)، قال الألباني في «صحيح أبي داود» (1664): حديث صحيح، إسناده مرسل، والصواب أنه من مسند جابر.
1964 -
ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ: مَنْ جَمَعَ بَيْنَ صَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْكَبَائِرِ. للترمذي (1).
(1) الترمذي (188)، قال: وحنش هذا هو: أبو علي الرحبي، وهو: حسين بن قيس، وهو ضعيف عن أهل الحديث، ضعفه أحمد وغيره،
قال الألباني في ضعيف الترمذي (28): ضعيف جدا.
1965 -
وعنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ قَالَ أَيُّوبُ: لَعَلَّهُ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ. للستة (1).
(1) رواه البخاري (543)، ومسلم (705).
1966 -
وفي رواية: قال عمرو: قُلْتُ: يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ، أَظُنُّهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ، وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ وعجل العشاء. قال: وأنا أظنُّ ذلك (1).
(1) رواه البخاري (1174).
1967 -
وللنسائي: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ ثَمَانِيًا جَمِيعًا، وَسَبْعًا جَمِيعًا، أَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ، (وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ)(1) وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ (2).
(1) سقط من (ب).
(2)
رواه النسائي 1/ 286.
1968 -
ولمسلم: من غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ (1).
(1) رواه مسلم (705)49.
1969 -
وفي أخرى: فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ (1).
(1) رواه مسلم (705)54.
1970 -
ولأبي داود: فِي سَفْرَةٍ سَافَرهَا إِلَى تَبُوكَ (1).
(1) ذكره أبو داود بعد رواية (1210).
1971 -
ابْنُ عُمَرَ: صَحِبْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ أَرَهُ يُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ، وَقَالَ الله تعالى:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ} . للستة (1).
(1) رواه البخاري (1101)، ومسلم (689) مطولا.
1972 -
وفي رواية: سَافَرْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، فَكَانُوا يُصَلُّونَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، لَا يُصَلُّونَ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، ولَوْ كُنْتُ مُصَلِّيًا قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا لَأَتْمَمْتُهَا (1).
(1) رواه الترمذي (544)، وقال: حسن غريب، وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» (449)،وانظر التعليق السابق.
1973 -
وفي أخرى للترمذي صَلَّيْتُ مَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ (1).
(1) رواه الترمذي (551)، وقال: هذا حديث حسن، وقال الألباني في «ضعيف الترمذي»: ضعيف الإسناد منكر المتن.
1974 -
الْبَرَاءُ: صَحِبْتُ النبي صلى الله عليه وسلم ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَرًا، فَمَا رَأَيْتُهُ تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ. لأبي داود، الترمذي (1).
(1) رواه أبو داود (1222)، والترمذي (550) وقال: حديث غريب، ضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (224).
1975 -
عَائِشَةُ: أَنَّهَا اعْتَمَرَتْ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، حَتَّى إِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي قَصَرْتَ وَأَتْمَمْتُ، وَأَفْطَرْتَ وَصُمْتُ. قَالَ:((أَحْسَنْتِ يَا عَائِشَةُ)). وَمَا عَابَ عَلَيَّ. للنسائي (1).
(1) رواه النسائي 3/ 122، وقال الألباني في «ضعيف النسائي»: منكر.
1976 -
ابنُ شهابٍ، عن رجل من آل خَالِدٍ بن أُسَيد أَنَّهُ قَالَ لابْنِ عُمَرَ: إِنَّا نَجِدُ صَلَاةَ الْخَوْفِ، وصلاة الحضر فِي الْقُرْآنِ، وَلَا نَجِدُ صَلَاةَ السَّفَرِ؟ فقال: يَا ابْنَ أَخِي إِنَّ الله بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم، وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا، فإنا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَاه يَفْعَلُ. لمالك، والنسائي (1).
(1) رواه النسائي 3/ 117، ومالك 1/ 138،صححه الألباني في «صحيح النسائي» .