المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌صلاة المسافر وجمع الصلاة - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ١

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإيمانِ

- ‌فضلُ الإيمانِ

- ‌تعريف الإيمان والإسلام

- ‌خصال الإيمان وآياته

- ‌أحكام الإيمان وذكر البيعة وغير ذلك

- ‌كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة)

- ‌الاقتصاد في الأعمال)

- ‌كتاب العلم فضله والحث عليه

- ‌آداب العلم والسؤال والقياس والفتيا والكتابة

- ‌رواية الحديث ورواته وكتابته وقبض العلم

- ‌الكذب علي النبي صلى الله عليه وسلم والاحتراز منه والتكذيب بما صح عنه

- ‌كتاب الطهارة

- ‌أحكام المياه

- ‌النجاسات

- ‌قضاء الحاجة

- ‌الاستنجاء

- ‌فضل الوضوء

- ‌صفة الوضوء

- ‌التخليل والسواك وغسل اليدين

- ‌الاستنشاق والاستنثار والإسباغ وغيرها

- ‌نواقض الطهارة

- ‌المسح علي الخفين

- ‌التيمم

- ‌غسل الجنابة

- ‌الحمام وغسل الإسلام والحائض

- ‌الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌وجوبُ الصلاةِ: أداءً وقضاءً

- ‌مواقيت الصلاة

- ‌أوقات الكراهة

- ‌فضل الأذان والإقامة

- ‌بدء الأذان والإقامة، وكيفيتهما، وما يتعلق بهما

- ‌المساجد

- ‌شرائط الصلاة من استقبال وطهارة وستر

- ‌كيفيةُ الصلاةِ وأركانُها

- ‌القراءة في الصلوات الخمس

- ‌القنوت والركوع والسجود

- ‌الجلوس والتشهد والسلام

- ‌الأفعال الممتنعة في الصلاة والجائزة

- ‌فضل صلاةِ الجماعة، والمشي إلى المساجدِ، وانتظارِ الصلاةِ

- ‌أحكام الجماعة والإمام والمأموم

- ‌أحكامُ الصفوفِ وشرائطُ الاقتداءِ

- ‌سجودُ السَّهوِ والتلاوةِ والشكرِ

- ‌فضل صلاة الجمعة ووجوبها إلا لعذر وغسلها وغير ذلك

- ‌وقت الجمعة ونداؤها وخطبتها وما يتعلق بذلك

- ‌صلاة المسافر وجمع الصلاة

- ‌صلاة الخوف

- ‌صلاة العيدين

- ‌الكسوف

- ‌الاستسقاء

- ‌الرواتب

- ‌ركعتا الفجر

- ‌راتبة الظهر، والعصر

- ‌راتبة المغرب، والعشاء، وراتبة الجمعة

- ‌صلاة الوتر وصلاة الضحى

- ‌تحية المسجد وصلاة الاستخارة والحاجة والتسبيح والرغائب والمنزل والقدوم

- ‌صلاة الليل

- ‌قيام رمضان والتراويح وغير ذلك

- ‌كتاب الجنائز

- ‌المرض والنوائب، موت الأولاد والطاعون، وغير ذلك

- ‌الصبر على النوائب وتمنى الموت

- ‌عيادة المريض

- ‌نزول الموت وأحواله

- ‌مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وموته، وغسله، وكفنه، ودفنه

- ‌البكاء والنوح والحزن

- ‌غسل الميت وكفنه

- ‌الصلاة على الجنازة

- ‌تشييع الجنائز وحملها ودفنها

- ‌التعزية وأحوال القبور وزيارتها

- ‌كتاب الزكاة

- ‌وجوبها، وإثم تاركها

- ‌زكاة النقد والماشية والحرث والشجر

- ‌زكاة الحلي والمعدن والركاز والعسل ومال اليتيم وعروض التجارة

- ‌زكاة الفطر وعامل الزكاة ومصرفها

- ‌فضل الصدقة والنفقة والحث عليهما وما يتعلق بها

- ‌المسألة والقناعة والعطاء

- ‌كتاب: الصومِ

- ‌فضلُ الصومِ وفضلُ رمضانَ

- ‌السحور والإفطار والوصال

- ‌الأيام التى صيامها مستحب أو محرم أو مكروه

- ‌فطر المسافر وغيره والقضاء والكفارة

- ‌الاعتكاف وليلة القدر وغيرهما

- ‌كتاب المناسك

- ‌فضل الحج، ووجوبه، وفضل العمرة وسنيتها، وفضل يوم عرفة

- ‌السفر وآدابه والركوب والارتداف

- ‌مواقيتُ الإحرامِ، وما يحل ويحرم للمحرم

- ‌الإحرام وإفساده وجزاء الصيد

- ‌الإفراد، والقران، والتمتع، وفسخ الحج

- ‌الطَوافُ

- ‌السعي ودخول البيت

الفصل: ‌صلاة المسافر وجمع الصلاة

1930 -

والقزويني: عن أبي لُبَابَةَ: نحوه، وفيه:((وهو -أي: يوم الجمعة- أَعْظَمُ عِنْدَ الله مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ)) (1).

(1) رواه ابن ماجه (1084)، قال البوصيري في «الزوائد» ص167 (353): وإسناد حديث أبي لبابة حسن، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه (888).

ص: 318

1931 -

أنسُ: رفعه: ((مَنْ ماتَ يَوْم الجُمُعة وقيَ عذابَ القَبْر)). للموصلي بلين (1).

(1) رواه أبو يعلى 7/ 146 (4113)، قال الهيثمي 2/ 319: وفيه يزيد الرقاشي، وفيه كلام، وضعفه الحافظ في «الفتح» 3/ 253.

ص: 318

‌صلاة المسافر وجمع الصلاة

ص: 318

1932 -

أَنَسُ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ -أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ، شك شُعْبَةُ- صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. لمسلم، وأبي داود (1).

(1) رواه مسلم (691)، وأبو داو (1201).

ص: 318

1933 -

مَالِكُ: بَلَغَهُ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ، وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَعُسْفَانَ، وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَجدَّةَ وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ (1).

(1) رواه مالك 1/ 139.

ص: 318

1934 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ لَا يَخَافُ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. للترمذي، والنسائي (1).

(1) رواه الترمذي (547)، وقال: حسن صحيح، والنسائي 3/ 1147 - 118،وصححه الألباني في صحيح الترمذي (452).

ص: 319

1935 -

أَنَسُ: صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وخرج يريد مكة فصلى بِذِي الْحُلَيْفَةِ العصر رَكْعَتَيْنِ. للستة إلا مالكًا (1).

(1) رواه البخاري (1089)، ومسلم (690).

ص: 319

1936 -

وفي رواية: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ. قيل له: أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا؟ قَالَ: أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا (1).

(1) رواه البخاري (1081)،ومسلم (693).

ص: 319

1937 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: أَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم تِسْعَ عَشَرَة يَقْصُرُ الصلاة، فَنَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا فأقمنا تِسْعَةَ عَشَرَ قَصَرْنَا، وَإِنْ زِدْنَا أَتْمَمْنَا. للبخاري، وأصحاب السنن (1).

(1) رواه البخاري (1080)،والترمذي (549).

ص: 319

1938 -

إلا أن فى النسائي: خَمْسَةَ عَشَرَ (1).

(1) رواه النسائي 3/ 121،وصححه الألباني بلفظ: تسع عشرة يوما.

ص: 319

1939 -

وفي أخرى لأبي داود: أقام بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ خَمْسَ عَشْرَةَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ (1).

(1) رواه أبو داود (1231)، وقال: روى هذا الحديث عبدة بن سليمان، وأحمد بن خالد الوهبي، وسلمة بن الفضل، عن ابن إسحاق لم يذكر ما فيه ابن عباس. قال البيهقي 1/ 151: الصحيح مرسل.

ص: 319

1940 -

وفى أخرى له: سَبْعَ عَشْرَةَ (1).

(1) رواه أبو داود (1230). قال البيهقي 1/ 151: اختلف الروايات في تسع عشرة، وسبع عشرة كما ترى وأصحها عندي -والله أعلم- رواية من روى تسع عشرة اهـ، وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (227).

ص: 319

1941 -

عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَشَهِدْتُ مَعَهُ الْفَتْحَ، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِي عَشْرَةَ لَيْلَةً لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ وَيَقُولُ:((يَا أَهْلَ الْبَلَدِ، صَلُّوا أَرْبَعًا فَإِنَّا سفر)) (1).

(1) رواه أبو داود (1229)، قال المنذري 2/ 60 - 61 (1183): وفي إسناده: علي بن زيد بن جدعان، وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة، وقال بعضهم: هو حديث لا تقوم به حجة، لكثرة اضطرابه، وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (225).

ص: 319

1942 -

جابر: أَقَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ. هما لأبي داود (1).

(1) رواه أبو داود (1235)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (1120).

ص: 320

1943 -

الحسنُ: أنه أقام مع أنس بنيسابور، فكان يصلي ركعتين ركعتين. ((للكبير)) (1).

(1) رواه الطبراني 1/ 243 (682). قال الهيثمي في «المجمع» 2/ 158: رجاله موثقون.

ص: 320

1944 -

ابْنُ عُمَرَ: أَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ لَيَالٍ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ، إلا أن يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ فَيُصَلِّيهَا بِصَلَاتِهِ. لمالك (1).

(1) رواه مالك 1/ 140.

ص: 320

1945 -

حَارِثَةُ بْنُ وَهْبٍ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ أَكْثَرُ مَا كُنَّا قَطُّ و (َآمَنُهُ)(1) بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ. للستة إلا مالكًا (2).

(1) في (أ)، (ب): آمنهم، والمثبت من البخاري.

(2)

رواه البخاري (1083)، ومسلم (696).

ص: 320

1946 -

ابنُ مسعودٍ قيل له: صَلَّى عُثْمَانُ بِمِنًى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ. فقَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النبي صلى الله عليه وسلم بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، ومَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ، ومَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ، ثم تفرقت بكم الطرق، فياليت حَظِّي مِنْ أَرْبَعِ (رَكَعَاتٍ)(رَكْعَتين)(1) مُتَقَبَّلَتَانِ. للشيخين، والنسائي، وأبي داود (2).

(1) في (ب): ركعتان.

(2)

رواه البخاري (1084)، ومسلم (695) وأبو داود (1960)، والنسائي 3/ 120 - 121.

ص: 320

1947 -

ابْنُ عُمَرَ: صَلَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ، ثُمَّ إِنَّه صَلَّى بَعْدُ أَرْبَعًا، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ صَلَّى أَرْبَعًا، وَإِذَا صَلَّاهَا وَحْدَهُ صَلاها رَكْعَتَيْنِ. للشيخين، والنسائي (1).

(1) رواه البخاري (1082)، ومسلم (694)، والنسائي 3/ 121.

ص: 320

1948 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: قيل له: كَيْفَ أُصَلِّي إِذَا كُنْتُ بِمَكَّةَ إِذَا لَمْ أُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ؟ فَقَالَ: رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم. لمسلم، والنسائي (1).

(1) رواه مسلم (688)، والنسائي 3/ 119.

ص: 320

1949 -

عُثْمَانُ: لمَّا اتخذ الْأَمْوَالَ بِالطَّائِفِ وَأَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا صَلَّى بمنى أَرْبَعًا، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ الْأَئِمَّةُ بَعْدَهُ (1).

(1) رواه أبو داود (1963)، وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (340).

ص: 320

1950 -

وفي رواية: إنما صلى بمنى أربعًا أنه أجمع على الإقامة بعد الحج (1).

(1) رواه أبو داود (1961)، قال المنذري 2/ 413 (1880): هذا منقطع، الزهري لم يدرك عثمان، وقال الحافظ في «الفتح» 2/ 571: فهو مرسل.

ص: 321

1951 -

وفي أخرى: أنه أَتَمَّ بِمِنًى مِنْ أَجْلِ الْأَعْرَابِ كَثُرُوا عامئذ، فَصَلَّى أَرْبَعًا لِيُعَلِّمَهُمْ أَنَّ الصَّلَاةَ أَرْبَعٌ. لأبي داود (1).

(1) رواه أبو داود (1964). قواه الحافظ في «الفتح» 2/ 571.

ص: 321

1952 -

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي ذُؤاب: أَنَّ عُثْمَانَ رضي الله عنه صَلَّى بِمِنًى أَرْبَعًَا، فَأَنْكَرَهُ النَّاسُ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي تَأَهَّلْتُ بِمَكَّةَ مُنْذُ قَدِمْتُ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:((مَنْ تَأَهَّلَ ببَلَدٍ فَلْيُصَلِّ صَلَاةَ الْمُقِيمِ)). لأحمد، وأبي يعلى بضعف (1).

(1) رواه أحمد 1/ 62، وأبو يعلى كما في «زوائد أبي يعلى» 1/ 158 - 159 (353)، قال الحافظ في «الفتح» 2/ 570: هذا الحديث لا يصح؛ لأنه منقطع، وفي رواته من لا يحتج به، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (5511).

ص: 321

1953 -

ابنُ مسعودٍ: صلى أربعاً فقيل له: عبت على عثمان، ثم صليت أربعاً؟ قال: الخلافُ شر. لأبي داود (1).

(1) ذكره أبو داود بعد رواية (1960).

ص: 321

1954 -

أَنَسُ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ. للشيخين، وأبي داود، والنسائي (1).

(1) رواه البخاري (1111)، ومسلم (704)، وأبو داود (1218)، والنسائي 1/ 284.

ص: 321

1955 -

وفي رواية: كَانَ إِذَا عَجِلَ عليه السَّيْرُ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى أول وَقْتِ الْعَصْرِ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ (1).

(1) رواه مسلم (706)48.

ص: 321

1956 -

ابنُ عباسٍ: كانَ النبي صلى الله عليه وسلم إذا جَدَّ به السير في سفر فركب قبْلَ أنْ يفيء الفيْءُ أخر الظهر حتى يدْخُل الوقتُ الأولُ من صَلاةِ العَصرْ فيْنزِل

⦗ص: 322⦘

فيُصليهما جميعاً، ثم يؤخر المغْرب حتى يبدُو غُيوب الشفَق ثم يْنزل فُيصليهما جميعاً. ((للأوسط)) بلين (1).

(1) رواه الطبراني في الأوسط 1/ 277 (902)،وقال الهيثمي في «المجمع» 1/ 259 - 160: رواه الطبراني في «الأوسط» ، وفيه: أبو معشر نجيح، وفيه كلام كثير، وقد وثقه بعضهم.

ص: 321

1957 -

مُعَاذُ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي غَزْاةِ تَبُوك (إذ)(1) زاغت الشَّمْسِ قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، فإن رحل قبل أن تزيغ الشمس أخَّر الظهرَ حتى ينزل العصر، وفي المغرب مثل ذلك إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، فإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم يجمعُ بينهما. للستة إلا البخاري، بلفظ الترمذي، وأبي داود (2).

(1) في (ب): إذا.

(2)

رواه مسلم (706)، وأبو داود (1208)، والترمذي (553)، والنسائي 1/ 285.

ص: 322

1958 -

عَلِيُّ: كَانَ إِذَا سَافَرَ سَارَ بَعْدَ مَا تَغْرُبُ الشَّمْسُ حَتَّى كَادَ أَنْ يُظْلِمَ، ثُمَّ يَنْزِلُ فَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ، ثُمَّ يَدْعُو بِعَشَائِهِ فَيَتَعَشَّى، ثُمَّ يُصَلِّي الْعِشَاءَ، ثُمَّ يَرْتَحِلُ وَيَقُولُ: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ. لأبي داود (1).

(1) رواه أبو داود (1234)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1090).

ص: 322

1959 -

ابْنُ عُمَرَ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعًا، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَلَا عَلَى إِثْرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا. للستة (1).

(1) رواه البخاري (1673)، ومسلم (703)286.

ص: 322

1960 -

وفي رواية: بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ (1).

(1) رواه مسلم (1288) 290، والنسائي 5/ 260.

ص: 322

1961 -

وفي آخرى: أن ابنَ عُمرَ لَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، قال: صليت معه صلى الله عليه وسلم هكذا (1).

(1) رواه أبو داود (1928).

ص: 322

1962 -

ابنُ مسعودٍ: ما رَأَيْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم صَلَّى صَلَاةً لغَيْرِ مِيقَاتِهَا إِلَّا صَلَاتَيْنِ، جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بجمْعٍ، وَصَلَّى الْفَجْرَ يومئذ قَبْلَ مِيقَاتِهَا. للشيخين، وأبي داود، والنسائي (1).

(1) رواه البخاري (1682)، ومسلم (1289).

ص: 323

1963 -

جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ بِعَرَفَةَ -وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا- وَإِقَامَتَيْنِ، وَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعٍ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا. لأبي داود (1).

(1) رواه أبو داود (1906)، قال الألباني في «صحيح أبي داود» (1664): حديث صحيح، إسناده مرسل، والصواب أنه من مسند جابر.

ص: 323

1964 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ: مَنْ جَمَعَ بَيْنَ صَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْكَبَائِرِ. للترمذي (1).

(1) الترمذي (188)، قال: وحنش هذا هو: أبو علي الرحبي، وهو: حسين بن قيس، وهو ضعيف عن أهل الحديث، ضعفه أحمد وغيره،

قال الألباني في ضعيف الترمذي (28): ضعيف جدا.

ص: 323

1965 -

وعنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ قَالَ أَيُّوبُ: لَعَلَّهُ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ. للستة (1).

(1) رواه البخاري (543)، ومسلم (705).

ص: 323

1966 -

وفي رواية: قال عمرو: قُلْتُ: يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ، أَظُنُّهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ، وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ وعجل العشاء. قال: وأنا أظنُّ ذلك (1).

(1) رواه البخاري (1174).

ص: 323

1967 -

وللنسائي: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ ثَمَانِيًا جَمِيعًا، وَسَبْعًا جَمِيعًا، أَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ، (وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ)(1) وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ (2).

(1) سقط من (ب).

(2)

رواه النسائي 1/ 286.

ص: 323

1968 -

ولمسلم: من غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ (1).

(1) رواه مسلم (705)49.

ص: 323

1969 -

وفي أخرى: فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ (1).

(1) رواه مسلم (705)54.

ص: 323

1970 -

ولأبي داود: فِي سَفْرَةٍ سَافَرهَا إِلَى تَبُوكَ (1).

(1) ذكره أبو داود بعد رواية (1210).

ص: 324

1971 -

ابْنُ عُمَرَ: صَحِبْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ أَرَهُ يُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ، وَقَالَ الله تعالى:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ} . للستة (1).

(1) رواه البخاري (1101)، ومسلم (689) مطولا.

ص: 324

1972 -

وفي رواية: سَافَرْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، فَكَانُوا يُصَلُّونَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، لَا يُصَلُّونَ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، ولَوْ كُنْتُ مُصَلِّيًا قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا لَأَتْمَمْتُهَا (1).

(1) رواه الترمذي (544)، وقال: حسن غريب، وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» (449)،وانظر التعليق السابق.

ص: 324

1973 -

وفي أخرى للترمذي صَلَّيْتُ مَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ (1).

(1) رواه الترمذي (551)، وقال: هذا حديث حسن، وقال الألباني في «ضعيف الترمذي»: ضعيف الإسناد منكر المتن.

ص: 324

1974 -

الْبَرَاءُ: صَحِبْتُ النبي صلى الله عليه وسلم ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَرًا، فَمَا رَأَيْتُهُ تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ. لأبي داود، الترمذي (1).

(1) رواه أبو داود (1222)، والترمذي (550) وقال: حديث غريب، ضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (224).

ص: 324

1975 -

عَائِشَةُ: أَنَّهَا اعْتَمَرَتْ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، حَتَّى إِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي قَصَرْتَ وَأَتْمَمْتُ، وَأَفْطَرْتَ وَصُمْتُ. قَالَ:((أَحْسَنْتِ يَا عَائِشَةُ)). وَمَا عَابَ عَلَيَّ. للنسائي (1).

(1) رواه النسائي 3/ 122، وقال الألباني في «ضعيف النسائي»: منكر.

ص: 324

1976 -

ابنُ شهابٍ، عن رجل من آل خَالِدٍ بن أُسَيد أَنَّهُ قَالَ لابْنِ عُمَرَ: إِنَّا نَجِدُ صَلَاةَ الْخَوْفِ، وصلاة الحضر فِي الْقُرْآنِ، وَلَا نَجِدُ صَلَاةَ السَّفَرِ؟ فقال: يَا ابْنَ أَخِي إِنَّ الله بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم، وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا، فإنا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَاه يَفْعَلُ. لمالك، والنسائي (1).

(1) رواه النسائي 3/ 117، ومالك 1/ 138،صححه الألباني في «صحيح النسائي» .

ص: 324