المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فضل الصدقة والنفقة والحث عليهما وما يتعلق بها - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ١

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإيمانِ

- ‌فضلُ الإيمانِ

- ‌تعريف الإيمان والإسلام

- ‌خصال الإيمان وآياته

- ‌أحكام الإيمان وذكر البيعة وغير ذلك

- ‌كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة)

- ‌الاقتصاد في الأعمال)

- ‌كتاب العلم فضله والحث عليه

- ‌آداب العلم والسؤال والقياس والفتيا والكتابة

- ‌رواية الحديث ورواته وكتابته وقبض العلم

- ‌الكذب علي النبي صلى الله عليه وسلم والاحتراز منه والتكذيب بما صح عنه

- ‌كتاب الطهارة

- ‌أحكام المياه

- ‌النجاسات

- ‌قضاء الحاجة

- ‌الاستنجاء

- ‌فضل الوضوء

- ‌صفة الوضوء

- ‌التخليل والسواك وغسل اليدين

- ‌الاستنشاق والاستنثار والإسباغ وغيرها

- ‌نواقض الطهارة

- ‌المسح علي الخفين

- ‌التيمم

- ‌غسل الجنابة

- ‌الحمام وغسل الإسلام والحائض

- ‌الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌وجوبُ الصلاةِ: أداءً وقضاءً

- ‌مواقيت الصلاة

- ‌أوقات الكراهة

- ‌فضل الأذان والإقامة

- ‌بدء الأذان والإقامة، وكيفيتهما، وما يتعلق بهما

- ‌المساجد

- ‌شرائط الصلاة من استقبال وطهارة وستر

- ‌كيفيةُ الصلاةِ وأركانُها

- ‌القراءة في الصلوات الخمس

- ‌القنوت والركوع والسجود

- ‌الجلوس والتشهد والسلام

- ‌الأفعال الممتنعة في الصلاة والجائزة

- ‌فضل صلاةِ الجماعة، والمشي إلى المساجدِ، وانتظارِ الصلاةِ

- ‌أحكام الجماعة والإمام والمأموم

- ‌أحكامُ الصفوفِ وشرائطُ الاقتداءِ

- ‌سجودُ السَّهوِ والتلاوةِ والشكرِ

- ‌فضل صلاة الجمعة ووجوبها إلا لعذر وغسلها وغير ذلك

- ‌وقت الجمعة ونداؤها وخطبتها وما يتعلق بذلك

- ‌صلاة المسافر وجمع الصلاة

- ‌صلاة الخوف

- ‌صلاة العيدين

- ‌الكسوف

- ‌الاستسقاء

- ‌الرواتب

- ‌ركعتا الفجر

- ‌راتبة الظهر، والعصر

- ‌راتبة المغرب، والعشاء، وراتبة الجمعة

- ‌صلاة الوتر وصلاة الضحى

- ‌تحية المسجد وصلاة الاستخارة والحاجة والتسبيح والرغائب والمنزل والقدوم

- ‌صلاة الليل

- ‌قيام رمضان والتراويح وغير ذلك

- ‌كتاب الجنائز

- ‌المرض والنوائب، موت الأولاد والطاعون، وغير ذلك

- ‌الصبر على النوائب وتمنى الموت

- ‌عيادة المريض

- ‌نزول الموت وأحواله

- ‌مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وموته، وغسله، وكفنه، ودفنه

- ‌البكاء والنوح والحزن

- ‌غسل الميت وكفنه

- ‌الصلاة على الجنازة

- ‌تشييع الجنائز وحملها ودفنها

- ‌التعزية وأحوال القبور وزيارتها

- ‌كتاب الزكاة

- ‌وجوبها، وإثم تاركها

- ‌زكاة النقد والماشية والحرث والشجر

- ‌زكاة الحلي والمعدن والركاز والعسل ومال اليتيم وعروض التجارة

- ‌زكاة الفطر وعامل الزكاة ومصرفها

- ‌فضل الصدقة والنفقة والحث عليهما وما يتعلق بها

- ‌المسألة والقناعة والعطاء

- ‌كتاب: الصومِ

- ‌فضلُ الصومِ وفضلُ رمضانَ

- ‌السحور والإفطار والوصال

- ‌الأيام التى صيامها مستحب أو محرم أو مكروه

- ‌فطر المسافر وغيره والقضاء والكفارة

- ‌الاعتكاف وليلة القدر وغيرهما

- ‌كتاب المناسك

- ‌فضل الحج، ووجوبه، وفضل العمرة وسنيتها، وفضل يوم عرفة

- ‌السفر وآدابه والركوب والارتداف

- ‌مواقيتُ الإحرامِ، وما يحل ويحرم للمحرم

- ‌الإحرام وإفساده وجزاء الصيد

- ‌الإفراد، والقران، والتمتع، وفسخ الحج

- ‌الطَوافُ

- ‌السعي ودخول البيت

الفصل: ‌فضل الصدقة والنفقة والحث عليهما وما يتعلق بها

‌فضل الصدقة والنفقة والحث عليهما وما يتعلق بها

ص: 470

2768 -

أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ - وَلا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَاّ الطَّيِّبَ- إِلَاّ أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً، فَتَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ)). للستة إلا أبا داود (1).

(1) البخاري (1410)،ومسلم (1014).

ص: 470

2769 -

وفي رواية: ((حَتَّى إِنَّ اللُّقْمَةَ لَتَصِيرُ مِثْلَ أُحُدٍ، وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ {أَلَمْ تعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ} وَ {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ})) (1).

(1) الترمذي (662)، وقال: حسن صحيح، وصححه المنذري في ((الترغيب)) ثم قال الألباني: صحيح لغيره، وفي الأصل زيادة:((وتصديق ذلك في كتاب الله. . .)) الآيات، فحذفت الزيادة- لتفرد عباد ابن منصور بها، ومخالفته لما قبلها- من الصحيحة. . . انظر ((صحيح الترغيب والترهيب)) (856).

ص: 470

2770 -

وعنه رفعه: ((بَيْنَا رَجُلٌ في فَلاةٍ مِنَ الأَرْضِ، فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةٍ اسْقِ حَدِيقَةَ فُلانٍ. فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابُ فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ، فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ، فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِه يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: فُلانٌ، لِلاسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، لِمَ سْأَلتنِي عَنِ اسْمِي؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ يَقُولُ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلانٍ لاسْمِكَ فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا؟ قَالَ: أَمَّا إِذْ قُلْتَ هَذَا، فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ، وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثلثه، وَأَرُدُّ فيه ثُلُثَهُ)). لمسلم (1).

(1) مسلم (2984).

ص: 470

2771 -

وعنه رفعه: ((سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ)). قَالُوا: وَكَيْفَ؟ قَالَ: ((كَانَ لِرَجُلٍ دِرْهَمَانِ فتَصَدَّقَ بأجودهما، وَانْطَلَقَ رَجُلٌ إِلَى عُرْضِ مَالِهِ فَأَخَذَ مِنْهُ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَتَصَدَّقَ بِهَا)). للنسائي (1).

(1) النسائي 5/ 59، وحسنه الألباني في ((صحيح النسائي)) (2368).

ص: 470

2772 -

عَلِيٌّ: جَاءَ ثَلاثَةُ نَفَرٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أَحَدُهُمْ كَانَتْ لِي مِائَةُ دِينَارٍ، فَتَصَدَّقْتُ مِنْهَا بِعَشَرَةِ. وَقَالَ آخَرُ: كانت لِي عَشَرَةُ، فَتَصَدَّقْتُ بواحدة. وَقَالَ الآخَرُ: كَانَ لِي دِينَارٌ، فَتَصَدَّقْتُ بِعُشْرِهِ. فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((كُلُّكُمْ فِي الأَجْرِ سَوَاءٌ، كُلُّكُمْ تَصَدَّقَ بِعُشْرِ مَالِهِ)). لأحمد، والبزار، بلين (1).

(1) أحمد 1/ 96، والبزار في ((البحر الزخار)) 3/ 77 (841)، وقال الهيثمي في ((المجمع)) 3/ 111: فيه الحارث، وفيه كلام كثير.

ص: 471

2773 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: جاءه سائل، فَقَالَ له ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ وأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: وَتَصُومُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: سَأَلْتَ، وَلِلسَّائِلِ حَقٌّ، إِنَّهُ لَحَقٌّ عَلَيْنَا أَنْ نَصِلَكَ فَأَعْطَاهُ ثَوْبًا ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يكسو مُسْلِمًا ثَوْبًا إِلَاّ كَانَ فِي حِفْظٍ اللَّهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ خِرْقَةٌ منه)). للترمذي (1).

(1) الترمذي (2484)، وقال: حديث حسن غريب، وضعفه الألباني في ((ضعيف الترمذي)) (443).

ص: 471

2774 -

أَبو سَعِيدٍ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا قال: يا رَسُولَ اللَّهِ أخبرني عَنِ الْهِجْرَةِ قَالَ: ((وَيْحَكَ، إِنَّ شَأْنَ الهجرة شَدِيدٌ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟)) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((فهل تؤدي صدقتها؟)). قال: نعم. قال: ((فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا)). للشيخين وأبي داود والنسائي (1).

(1) البخاري (6165 ،1452)، ومسلم (1865).

ص: 471

2775 -

أبو أمامة رفعه: ((صنائعُ المعْروفِ تَقي مَصارعَ السوء، وصدقَة السر تُطفىءُ غَضَب الرب، وصلةُ الرحم تَزيدُ فى العُمْر)). ((للكبير)) (1).

(1) الطبراني 8/ 261 (8014) وقال الهيثمي 3/ 115: إسناده حسن ،وحسنه الألباني في صحيح الجامع (3779).

ص: 471

2776 -

أبو هريرة رفعه: ((الصدقَةُ تطفىءُ غضَب الرب، وتدفعُ ميتةَ السوء)). لرزين.

ص: 471

2777 -

وعنه رفعه: ((مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ فيه الْعِبَادُ إِلَاّ مَلَكَانِ يَنْزِلانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً. وَيَقُولُ الآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكاً تَلَفاً)). للشيخين (1).

(1) البخاري (1442)، ومسلم (1010).

ص: 471

2778 -

أبو ذر رفعه: ((ما مِنْ عَبْدٍ يُنْفِقُ مِنْ كُلِّ مَالٍ لَهُ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَاّ اسْتَقْبَلهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ، كُلُّهُمْ يَدْعُوهُ إِلَى مَا عِنْدَهُ)) قُلْتُ: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: ((إِنْ كَانَتْ إِبِلاً فَبَعِيرَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ بَقَرًا فَبَقَرَتَيْنِ)). للنسائي (1).

(1) النسائي 6/ 48 - 49، والدارمي (2403)،وصححه الحاكم 2/ 86، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح النسائي (2984).

ص: 472

2779 -

أَبِو هُرَيْرَةَ رفعه: ((دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ)). لمسلم (1).

(1) مسلم (995).

ص: 472

2780 -

ثَوْبَانُ رفعه: ((أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)). لمسلم، والترمذي (1).

(1) مسلم (994).

ص: 472

2781 -

أَبو مَسْعُودٍ البدري رفعه: ((إن المسلم إذا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نفقة وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا -كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً)). للشيخين، والترمذي، والنسائي (1).

(1) البخاري (55)، ومسلم (1002).

ص: 472

2782 -

أبو هريرة رفعه: ((والذي بعثَني بالحق لا يُعذبُ الله يومَ القيامَة مَنْ رَحمَ اليتيمَ، ولانَ لهُ في الكلامِ ورَحمَ يُتْمه وضَعْفَه، ولَم يتَطاول علَى جارهِ بفَضل ما آتاهُ اللهُ، يا أمة محمدٍ، والذِيّ بَعثِني بالحق لا يقْبلُ اللهُ صدقةً مِن رجلٍ، وله قرابةٌ محتاجونَ إلى صِلة، ويصْرِفها إلى غَيرِهم، والذى نفْسِي بِيدهِ لا ينْظُر اللهُ إليهِ يَوْم القِيامة)). ((للأوسط)) بلين (1).

(1)((الأوسط)) 8/ 346 (8828)، وقال الهيثمي 3/ 117: وفيه عبد الله بن عامر الأسلمي، وهو ضعيف، وقال أبو حاتم: ليس بالمتروك، وبقية رجاله ثقات، وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (534).

ص: 472

2783 -

الْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِي كَرِبَ رفعه: ((مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَتكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ)). لأحمد (1).

(1) أحمد 4/ 131، وقال الهيثمي 3/ 119: رواه أحمد ورجاله ثقات، وصححه الألباني في الصحيحة (452).

ص: 472

2784 -

ابنُ مسعود رفعه: ((مَنْ وسع علَى عيالِه فى النفقة يَوم عاشُوراء وسع اللهُ عليهِ سائرَ سَنتهِ))؟ قال سفيان: إنا قدْ جربناهُ فوجَدْناه كذلك. لرزين.

ص: 473

2785 -

حَارِثَةُ بْنُ وَهْبٍ رفعه: ((تَصَدَّقُوا، فَيُوشِكُ الرَّجُلُ يَمْشِي بِصَدَقَتِهِ، فَيَقُولُ الَّذِي أُعْطِيَهَا لَوْ جِئْتَنَا بِهَا بِالأَمْسِ قَبِلْتُهَا وأَمَّا اليوم فَلا حَاجَةَ لِي بِهَا، فَلا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا منه)). للشيخين، والنسائي (1).

(1) البخاري (1411)، ومسلم (1011).

ص: 473

2786 -

أبو مُوسَى رفعه: ((لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ، ثُمَّ لا يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ، وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يَلُذْنَ بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ، وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ)). للشيخين (1).

(1) البخاري (1414)، ومسلم (1012).

ص: 473

2787 -

عليٌّ رفعه: ((بادِرُوا بالصدقة، فإن البلاءَ لا يتَخطاها)). لرزين، و ((الأوسط)) بضعف (1).

(1) الأوسط 6/ 9 (5643). وقال الهيثمي 3/ 110: فيه عيسى بن عبد الله بن محمد، وهو ضعيف، وضعفه الألباني في المشكاة (1887).

ص: 473

2788 -

أَنَسُ رفعه: ((لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الأَرْضَ جَعَلَتْ تَمِيدُ وتكفأ، فأرساها بالْجِبَالَ فَاسْتَقَرَّتْ، فَعَجِبَتِ الْمَلائِكَةُ مِنْ شِدَّةِ الْجِبَالِ، فقالت: يَا رَبنا هَلْ خلقت خلقًا أَشَدُّ مِنَ الْجِبَالِ؟ قَالَ: نَعَمِ الْحَدِيدُ. قَالُوا فَهَلْ خلقت خلقًا أَشَدُّ مِنَ الْحَدِيدِ؟ قَالَ: النَّارُ. قَالُوا: يَا رَبِّ فَهَلْ خلقت أَشَدُّ مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: الْمَاءُ قَالُوا فَهَلْ خلقت أَشَدُّ مِنَ الْمَاءِ؟ قَالَ: الرِّيحُ قَالُوا فَهَلْ خلقت أَشَدُّ مِنَ الرِّيحِ؟ قَالَ: ابْنَ آدَمَ، إذا تَصَدَّقَ بِيَمِينِهِ فأخفاها مِنْ شِمَالِهِ)). للترمذي (1).

(1) الترمذي (3369)، وقال: هذا حديث غريب، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (668).

ص: 473

2789 -

أَبو هُرَيْرَةَ: ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَثَلَ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ، قَدِ اضْطُرَّتْ أَيْدِيهِمَا إِلَى ثُدِيِّهِمَا وَتَرَاقِيهِمَا، فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّقُ كُلَّمَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ انْبَسَطَتْ عَنْهُ حَتَّى تَغْشَى أَنَامِلَهُ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ، وَجَعَلَ

⦗ص: 474⦘

الْبَخِيلُ كُلَّمَا هَمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتْ وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ بِمَكَانِهَا، فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ (يَقُولُ بِإِصْبَعِهِ هَكَذَا فِي جَيْبِهِ، فَلَوْ رَأَيْتَهُ يُوَسِّعُهَا وَلا تَتَوَسَّعُ (1).

(1) البخاري (5797)، ومسلم (1021).

ص: 473

2790 -

عَدِيُّ بْنِ حَاتِمٍ رفعه: ((اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ)). هما للشيخين، والنسائي (1).

(1) البخاري (1417)، ومسلم (1016).

ص: 474

2791 -

أمُّ بُجَيْدٍ الأَنْصَارِية رفعته: ((رُدُّوا الْمِسْكِينَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ)). لمالك، وأصحاب السنن (1).

(1) أبو داود (1667)، والترمذي (665)، وقال: حسن غريب من هذا الوجه، والنسائي 5/ 81 - 82،وصححه الألباني في صحيح الترغيب (448).

ص: 474

2792 -

أبو هُرَيْرَةَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:((جُهْدُ الْمُقِلِّ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ)). لأبي داود (1).

(1) أبو داود (1677)، وصححه الألباني، وأصله عند البخاري (5356).

ص: 474

2793 -

فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ: سئل أو سَأَلْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الزَّكَاةِ فَقَالَ: ((إِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ)) ثُمَّ تَلا: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ} الآيَةَ. للترمذي (1).

(1) الترمذي (659) وقال: هذا حديث إسناده ليس بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يضعَّف، وابن ماجه (1789) والدارمي (1637)، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (102).

ص: 474

2794 -

جَابِرُ: أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَ مِنْ كُلِّ جَادِّ عَشْرَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ بِقِنْوٍ يُعَلَّقُ فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَسَاكِينِ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (1662)، وصححه ابن حبان 8/ 83 (3289)،وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1464).

ص: 474

2795 -

عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَبِيَدِهِ عَصًا، وَقَدْ عَلَّقَ رَجُلٌ قِنْوَ حَشَفٍ فَجَعَلَ يَطْعَنُ فِي ذَلِكَ الْقِنْوِ فَقَالَ:((لَوْ شَاءَ رَبُّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْ هَذَا، إِنَّ رَبَّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ يَأْكُلُ حَشَفًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ)). لأبي داود، والنسائي (1).

(1) أبو داود (1608)، والنسائي 5/ 42 - 43 وابن ماجة (1821) ،وحسنه الألباني في ((صحيح الترغيب والترهيب)) (879).

ص: 474

2796 -

عائشةُ: أنها أرادت أن تتصدق بلحم منتن، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم:((أتتصدقين بما لا تأكلين؟)) (1).

(1) الطبراني في ((الأوسط)) 2/ 231 (1832) وقال الهيثمي 3/ 113: رواه الطبراني، وفيه: خالد القسري وفيه كلام.

ص: 474

2797 -

وفي رواية قالت: أُهدِيَ للنبي صلى الله عليه وسلم ضب فلم يأكله، فقالت عائشة: ألا نطعمه المساكين؟ قال: ((لا تطعموهم ما لا تأكلون)). ((للأوسط)) قلت: كذا هنا ((للأوسط)) فقط وأخرجه فى المباح لأحمد والموصلي فقط، ومثل هذا في ((مجمع الزوائد)) أكثر منه فى الجامع (1).

(1) الطبراني في ((الأوسط)) 5/ 212 - 213 (5116) وقال الهيثمي 3/ 113: رواه الطبراني، ورجاله موثقون.

ص: 475

2798 -

أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((ما نقص مال من صدقة - أو قال: مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ- مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَاّ عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ عبد لِلَّهِ إِلَاّ رفعه: اللَّهُ)). لمسلم، والترمذي، والموطأ (1).

(1) مسلم (2588).

ص: 475

2799 -

جابرُ: أتي النبي صلى الله عليه وسلم قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِي النِّمَارِ أَوِ الْعَبَاءِ، مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ، فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَأَمَرَ بِلالاً فنادى وَأَقَامَ فَصَلَّى، ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ:(({أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمِ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ} إِلَى {رَقِيبًا} وَالآيَةَ الَّتِي فِي الْحَشْرِ {اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ} تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ مِنْ دِرْهَمِهِ مِنْ ثَوْبِهِ مِنْ صَاعِ بُرِّهِ مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ)) حَتَّى قَالَ: ((وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ)). فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا بَلْ قَدْ عَجَزَتْ، ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ، حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((مَنْ سَنَّ فِي الإسْلامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَها من بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الإسْلامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ)). لمسلم والنسائي (1).

(1) مسلم (1017).

ص: 475

2800 -

أَبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((قَالَ رَجُلٌ: لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ الليلة عَلَى سَارِقٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ على سارق، لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ. فوَضَعَهَا فِي يد زَانِيَةٍ،

⦗ص: 476⦘

فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ. فَقَال: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ، لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يد غَنِيٍّ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ، وَعَلَى زَانِيَةٍ، وغَنِيٍّ. فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ يستغني عَنْ سَرِقَتِهِ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا، وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ أن يَعْتَبِرَ فَيُنْفِقَ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ)). للشيخين، والنسائى (1).

(1) البخاري (1421)، ومسلم (1022).

ص: 475

2801 -

أبو هريرة رفعه: ((الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّه)). للبخاري، وأبي داود، والنسائي (1).

(1) البخاري (5355).

ص: 476

2802 -

ابْنُ عُمَرَ رفعه: ((الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، والْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ)). للستة إلا الترمذي (1).

(1) البخاري (1429)، ومسلم (1033).

ص: 476

2803 -

وفي رواية: ((العليا المتعففة)) (1).

(1) أبو داود (1648) وقال الألباني في ضعيف أبي داود (362): زيادة المتعففة "شاذة".

ص: 476

2804 -

وللنسائي: عَنْ طَارِقٍ الْمُحَارِبِيِّ رفعه: ((يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ فأَدْنَاكَ)) (1).

(1) النسائي 5/ 61، والدارمي (1659)، وصححه ابن حبان 7/ 130 - 131 (3341)، وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) (8067).

ص: 476

2805 -

جَابِرُ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ بِمِثْلِ البَيْضَة مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ هَذا مِنْ مَعْدِنٍ، فَخُذْهَا فَهِيَ صَدَقَةٌ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهَا. فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ من قبل يمينه فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ من يساره فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ مِنْ خَلْفِهِ فَأَخَذَهَا صلى الله عليه وسلم وحَذَفَهُ بِهَا، فَلَوْ أَصَابَتْهُ لَأَوْجَعَتْهُ أَوْ لَعَقَرَتْهُ، وقَالَ:

⦗ص: 477⦘

((يَأْتِي أَحَدُكُمْ بجميع مَا يَمْلِكُ فَيَقُولُ هَذِهِ صَدَقَةٌ، ثُمَّ يَقْعُدُ يَسْتَكِفُّ النَّاسَ! خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى)). لأبي داود (1).

(1) أبو داود (1673)، وصححه ابن حبان 8/ 165 - 166 (3372)، وقال الألباني في ((الإرواء)) (898): ضعيف، وإنما يصح منه جملة خير الصدقة.

ص: 476

2806 -

أَنَسُ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالاً مِنْ نَخْلٍ، وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، ويدخلها رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ، فَلَمَّا نزلَ {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} قَال أَبُو طَلْحَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ:{لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} وَإِنَّ أَحَبَّ مالي إليَّ بَيْرُحَاءَ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ، فَضَعْهَا حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ. فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((بَخٍ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ)). فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ. للستة (1).

(1) البخاري (1461)، ومسلم (998).

ص: 477

2807 -

وفي رواية: ((اجْعَلْهَا لِفُقَرَاءِ قرابتك)) فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ، وَلأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَكَانَا أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنِّي (1).

(1) البخاري كتاب: الوصايا، باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه.

ص: 477

2808 -

وفي أخرى: فَتَصَدَّقَ بِهِ أَبُو طَلْحَةَ عَلَى ذَوِي رَحِمِهِ، وَكَانَ مِنْهُمْ أُبَيٌّ وَحَسَّانُ، فبَاعَ حَسَّانُ حِصَّتَهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ، فَقِيلَ لَهُ: تَبِيعُ صَدَقَةَ أَبِي طَلْحَةَ؟! قَالَ: لا أَبِيعُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ بِصَاعٍ مِنْ دَرَاهِمَ. وَكَانَتْ تِلْكَ الْحَدِيقَةُ فِي مَوْضِعِ قَصْرِ بَنِي حُدَيْلَةَ الَّذِي بَنَاهُ مُعَاوِيَةُ (1).

(1) التعليق السابق.

ص: 477

2809 -

زَيْنَبُ امْرَأَةِ ابن مسعود: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ((تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ)). قَالَتْ لابن مسعود: إِنَّكَ خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ، وَإِنَّ

⦗ص: 478⦘

النبي صلى الله عليه وسلم أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ، فَاسْأَلْهُ فَإِنْ كَانَ يَجْزِه عَنِّي وَإِلَاّ صَرَفْتُهَا إِلَى غَيْرِكُمْ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: بَلِ ائْتِيهِ أَنْتِ. فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِبَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَاجَتِي حَاجَتُهَا، وَكَانَ قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلالٌ فَقُلْنَا لَهُ: ائْتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبِرْهُ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ تَسْأَلانِكَ: أَتُجْزِئُ الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا عَلَى أَزْوَاجِهِمَا وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حُجُورِهِمَا؟ وَلا تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ فسأله بِلالٌ فَقَالَ لَهُ: ((أَيُّ الزَّيَانِبِ؟)) قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ. فَقَالَ لَهُ: ((لَهُمَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ)). للشيخين، والنسائي (1).

(1) البخاري (1466)، ومسلم (1000).

ص: 477

2810 -

مَعْنُ بْنُ يَزِيد: بَايَعْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَأَبِي وَجَدِّي، وَخَطَبَ عَلَيَّ فَأَنْكَحَنِي، وَخَاصَمْتُ إِلَيْهِ: كَانَ أَبِي أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ، فأعطانيها ولم يعرف، فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ أبي وَاللَّهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ. فَخَاصَمْتُهُ إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:((لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ)). للبخاري. وقال رزين: فأنكحني وأمهر عني (1).

(1) البخاري (1422).

ص: 478

2811 -

عَائِشَةُ رفعته: ((إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ فلَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَللِزَوْجِ بِمَا اكَتسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا)) (1).

(1) البخاري (1425)، ومسلم (1024).

ص: 478

2812 -

أَسْمَاءُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِيَ مَالٌ إِلَاّ مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ، أفَأَتَصَدَّقُ؟ قَالَ:((تَصَدَّقِي وَلا تُوعِي فَيُوعِي الله عَلَيْكِ)). هما للستة إلا مالكًا (1).

(1) البخاري (2590)، ومسلم (1029).

ص: 478

2813 -

أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ، فَلَهُ نِصْفُ الأَجْرِ)). للشيخين (1).

(1) البخاري (2066)، ومسلم (1026).

ص: 478

2814 -

أبو أُمَامَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: ((لا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَاّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا)). قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّه، وَلا الطَّعَامُ؟ قَالَ: ذَلكَأَفْضَلُ أَمْوَالِنَا)). للترمذي (1).

(1) أبو داود (3565)،الترمذي (670) وقال: حديث حسن وابن ماجة (2295)، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (538).

ص: 479

2815 -

ابنُ عَمْرِو بنُ العاص رفعه: ((لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَاّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا)). لأبي داود، والنسائي (1).

(1) أبو داود (3547)، والنسائي 5/ 65 - 66،قال الألباني في صحيح النسائي (3518): حسن صحيح.

ص: 479

2816 -

وفي رواية: ((لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا)) (1).

(1) أبو داود (3546)، والنسائي 6/ 278،وابن ماجه (2388)، وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) (7625).

ص: 479

2817 -

عُمَيْرُ مَوْلَى آبِي اللَّحْم: أَمَرَنِي مَوْلايَ أَنْ أُقَدِّدَ لَحْمًا فَجَاءَنِي مِسْكِينٌ فَأَطْعَمْتُهُ مِنْهُ، فَعَلِمَ بِذَلِكَ مَوْلايَ فَضَرَبَنِي، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ له ذَلِكَ، فَدَعَاهُ فَقَالَ له:((لِمَ ضَرَبْتَهُ)). فَقَالَ: يُعْطِي طَعَامِي بِغَيْرِ أَنْ آمُرَهُ فَقَالَ: ((الأَجْرُ بَيْنَكُمَا)). لمسلم، والنسائي (1).

(1) مسلم (1025)83.

ص: 479

2818 -

عُمَرُ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يبيعه بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:((لا تَشْتَره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، إن الذي يعود في صدقته كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ)). للستة (1).

(1) البخاري (1490)، ومسلم (1620).

ص: 479

2819 -

عائشةُ: دَخَلَ عَلَيَّ سَائِلٌ مَرَّةً، وَعِنْدِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرْتُ لَهُ بِشَيْءٍ، ثُمَّ دَعَوْتُ بِهِ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((أَمَا تُرِيدِينَ أَنْ لا يَدْخُلَ بَيْتَكِ شَيْءٌ، وَلا يَخْرُجَ إِلَاّ بِعِلْمِكِ)). قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ((مَهْلاً يَا عَائِشَةُ لا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ)). لأبي داود، والنسائي (1).

(1) أبو داود (1700) مختصرًا، والنسائي 5/ 73 بتمامه،

وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (1491).

ص: 479

2820 -

وعنها: أَنَّ رَجُلاً قَالَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ:((نَعَمْ)). للستة إلا الترمذي (1).

(1) البخاري (1388)، ومسلم (1004).

ص: 480

2821 -

عمروُ بنُ عوف رفعه: ((إن صدقَة المسْلمِ تزيدُ فى العُمر، وتمنعُ ميتةَ السوء، ويُذهبُ اللهُ بها الكِبْر والفَخْر)). ((للكبير)) بضعف (1).

(1) الطبراني 17/ 22 - 23 (31)، وقال الهيثمي 3/ 110: وفيه: كثير بن عبد الله المزني، وهو ضعيف، وقال الألباني في ضعيف الترغيب (526).

ص: 480

2822 -

عقبةُ بنُ عامر رفعه: ((إن الصدقةَ لتُطفىء عنْ أهلِها حر القُبور، وإنما يَستظل المؤمنُ يومَ القيامةِ فى ظل صدقَتهِ)). ((للكبير)) بلين (1).

(1) الطبراني 17/ 286 (788)، وقال الهيثمي 3/ 110: وفيه ابن لهيعة وفيه كلام، ذكره الألباني في الصحيحة 10/ 27.

ص: 480

2823 -

وله، ولأحمد، والموصلي:((كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ)) (1).

(1) أحمد 4/ 147، وأبو يعلى 3/ 300 - 301 (1766)، والطبراني 17/ 280 (771)، و (17/ 286 (788). وقال الهيثمي في ((المجمع)) 3/ 110: رواه كله أحمد، وروى أبو يعلى، والطبراني بعضه، ورجال أحمد ثقات، وصححه الألباني في صحيح الترغيب (872).

ص: 480

2824 -

ابنُ مسعودٍ، رفعه:((ما أحْسَن من محسنٍ مِنْ مسلمٍ ولا كافرٍ إلا أُثيب))، قلنا: يا رسولَ اللهِ هذهِ إثابة المسلمِ قدْ عرفْناها، فما إثابة الكافِرِ؟ قال:((إذا تصدق بصدقةٍ، أوْ وصلَ رَحماً، أو عمل حسنةً أثابهُ اللهُ بهذا المال والولدِ فى الدنيا، وعذاب دُون العذابِ فى الآخرةِ وقَرأ {أدخلُوا آل فِرعونَ أشد العذابِ})). للبزار بلين (1).

(1) البزار في ((البحر الزخار)) 4/ 284 (1454)، وقال الهيثمي 3/ 111: وفيه: عتبة بن يقظان، وفيه كلام، وقد وثقه ابن حبان، وبقية رجاله ثقات.

ص: 480

2825 -

أبو هريرة رفعه: ((ما مِن صدقةٍ أفضلُ من صدقة تصدق علَى مملوكٍ عِند مليكِ سوءٍ)). ((للأوسط)) بضعف (1).

(1) الطبراني في ((الأوسط)) 7/ 231 (7358)، وقال الهيثمي 3/ 130: وفيه بشير بن ميمون، وهو ضعيف، وقال الألباني في الضعيفة (2857): ضعيف جدا.

ص: 480

2826 -

عَائِشَةُ: أَنَّهُمْ ذَبَحُوا شَاةً فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: ((مَا بَقِيَ مِنْهَا؟)) قَالَتْ: مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَاّ كَتِفُهَا. قَالَ: ((بَقِيَ كُلُّهَا إلا كَتِفِهَا)). للترمذي (1).

(1) الترمذي (2470)، وقال: هذا حديث صحيح، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (2009).

ص: 480