المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإيمانِ

- ‌فضلُ الإيمانِ

- ‌تعريف الإيمان والإسلام

- ‌خصال الإيمان وآياته

- ‌أحكام الإيمان وذكر البيعة وغير ذلك

- ‌كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة)

- ‌الاقتصاد في الأعمال)

- ‌كتاب العلم فضله والحث عليه

- ‌آداب العلم والسؤال والقياس والفتيا والكتابة

- ‌رواية الحديث ورواته وكتابته وقبض العلم

- ‌الكذب علي النبي صلى الله عليه وسلم والاحتراز منه والتكذيب بما صح عنه

- ‌كتاب الطهارة

- ‌أحكام المياه

- ‌النجاسات

- ‌قضاء الحاجة

- ‌الاستنجاء

- ‌فضل الوضوء

- ‌صفة الوضوء

- ‌التخليل والسواك وغسل اليدين

- ‌الاستنشاق والاستنثار والإسباغ وغيرها

- ‌نواقض الطهارة

- ‌المسح علي الخفين

- ‌التيمم

- ‌غسل الجنابة

- ‌الحمام وغسل الإسلام والحائض

- ‌الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌وجوبُ الصلاةِ: أداءً وقضاءً

- ‌مواقيت الصلاة

- ‌أوقات الكراهة

- ‌فضل الأذان والإقامة

- ‌بدء الأذان والإقامة، وكيفيتهما، وما يتعلق بهما

- ‌المساجد

- ‌شرائط الصلاة من استقبال وطهارة وستر

- ‌كيفيةُ الصلاةِ وأركانُها

- ‌القراءة في الصلوات الخمس

- ‌القنوت والركوع والسجود

- ‌الجلوس والتشهد والسلام

- ‌الأفعال الممتنعة في الصلاة والجائزة

- ‌فضل صلاةِ الجماعة، والمشي إلى المساجدِ، وانتظارِ الصلاةِ

- ‌أحكام الجماعة والإمام والمأموم

- ‌أحكامُ الصفوفِ وشرائطُ الاقتداءِ

- ‌سجودُ السَّهوِ والتلاوةِ والشكرِ

- ‌فضل صلاة الجمعة ووجوبها إلا لعذر وغسلها وغير ذلك

- ‌وقت الجمعة ونداؤها وخطبتها وما يتعلق بذلك

- ‌صلاة المسافر وجمع الصلاة

- ‌صلاة الخوف

- ‌صلاة العيدين

- ‌الكسوف

- ‌الاستسقاء

- ‌الرواتب

- ‌ركعتا الفجر

- ‌راتبة الظهر، والعصر

- ‌راتبة المغرب، والعشاء، وراتبة الجمعة

- ‌صلاة الوتر وصلاة الضحى

- ‌تحية المسجد وصلاة الاستخارة والحاجة والتسبيح والرغائب والمنزل والقدوم

- ‌صلاة الليل

- ‌قيام رمضان والتراويح وغير ذلك

- ‌كتاب الجنائز

- ‌المرض والنوائب، موت الأولاد والطاعون، وغير ذلك

- ‌الصبر على النوائب وتمنى الموت

- ‌عيادة المريض

- ‌نزول الموت وأحواله

- ‌مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وموته، وغسله، وكفنه، ودفنه

- ‌البكاء والنوح والحزن

- ‌غسل الميت وكفنه

- ‌الصلاة على الجنازة

- ‌تشييع الجنائز وحملها ودفنها

- ‌التعزية وأحوال القبور وزيارتها

- ‌كتاب الزكاة

- ‌وجوبها، وإثم تاركها

- ‌زكاة النقد والماشية والحرث والشجر

- ‌زكاة الحلي والمعدن والركاز والعسل ومال اليتيم وعروض التجارة

- ‌زكاة الفطر وعامل الزكاة ومصرفها

- ‌فضل الصدقة والنفقة والحث عليهما وما يتعلق بها

- ‌المسألة والقناعة والعطاء

- ‌كتاب: الصومِ

- ‌فضلُ الصومِ وفضلُ رمضانَ

- ‌السحور والإفطار والوصال

- ‌الأيام التى صيامها مستحب أو محرم أو مكروه

- ‌فطر المسافر وغيره والقضاء والكفارة

- ‌الاعتكاف وليلة القدر وغيرهما

- ‌كتاب المناسك

- ‌فضل الحج، ووجوبه، وفضل العمرة وسنيتها، وفضل يوم عرفة

- ‌السفر وآدابه والركوب والارتداف

- ‌مواقيتُ الإحرامِ، وما يحل ويحرم للمحرم

- ‌الإحرام وإفساده وجزاء الصيد

- ‌الإفراد، والقران، والتمتع، وفسخ الحج

- ‌الطَوافُ

- ‌السعي ودخول البيت

الفصل: ‌ ‌كتاب الطهارة

‌كتاب الطهارة

ص: 65

343 -

أبو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رفعه: ((الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَآَنِ -أَوْ تَمْلَأُ- مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا. لمسلم والترمذي والنسائي (1).

(1) رواه مسلم (223)، والترمذي (3517)، والنسائي 5/ 5 - 6.

ص: 65

‌أحكام المياه

ص: 65

344 -

أبو هُرَيْرَةَ: جاء رَجُلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ ومَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ:((هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ)). للموطأ وأصحاب السنن (1).

(1) رواه أبو داود (83)، والترمذي (69)، والنسائي 1/ 50، 176، وابن ماجة (3246)، ومالك في «الموطأ» 1/ 50 (12).وحكى الترمذي في العلل (33) عن البخاري أنه قال: حديث صحيح. وقال الهيثمي في المجمع 1/ 215: رواه أحمد ورجاله ثقات. وقال الحافظ في ((الدراية)) 1/ 53 - 54: إسناده لا بأس به.

ص: 65

345 -

أبو سَعِيدٍ قيل: يا رَسُولَ الله، إِنَّهُ يُسْتَقَى لَكَ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ، يُلْقَى فِيهَا لُحُومُ الْكِلَابِ وخرق الحيض وَعَذِرُ النَّاسِ. فَقَالَ:((إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ)) (1).

(1) رواه أبو دواد (67)،والترمذي (66)،والنسائي 1/ 174.

ص: 65

346 -

وفي رواية: أَفنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ؟ وَهِيَ بِئْرٌ يُطْرَحُ فِيهَا الْحِيَضُ. بنحوه. لأصحاب السنن (1).

(1) رواه أبو داود (66)، والترمذي (66) والنسائي 1/ 174.

ص: 65

347 -

زاد أَبُو دَاوُد: سَمِعْت قُتَيْبَةَ: سَأَلْتُ قَيِّمَ بُضَاعَةَ عَنْ عُمْقِهَا، فقلت: أَكْثَرُ مَا يَكُونُ فِيهَا الْمَاءُ؟ قال: إِلَى الْعَانَةِ قُلْتُ: فَإِذَا نَقَصَ؟ قَالَ: دُونَ الْعَوْرَةِ. قَالَ أَبُو دَاوُد: وَقَدَّرْتها بِرِدَائِي، مَدَدْتُهُ عَلَيْهَا ثُمَّ ذَرَعْتُهُ فَإِذَا عَرْضُهَا سِتَّةُ أَذْرُعٍ، وَسَأَلْتُ

⦗ص: 66⦘

بواب الْبُسْتَانِ: هَلْ غُيِّرَ بِنَاؤُهَا عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ؟ قَالَ: لَا وَرَأَيْتُ فِيهَا مَاءً مُتَغَيِّرَ اللَّوْنِ (1).

(1) رواه أبو داود (67)، وصححه عدد من العلماء، انظر «نصب الراية» 1/ 113.

ص: 65

348 -

ابْنِ عُمَرَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ فِي الْفَلَاةِ مِنَ الْأَرْضِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ والسِّبَاعِ، فَقَالَ:((إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ)). لأصحاب السنن (1).

(1) رواه أبو داود (63)، والترمذي (67)، والنسائي 1/ 46، وابن ماجة (518)،وقال الحاكم في المستدرك 1/ 224: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا جميعا بجميع رواته ولم يخرجاه. وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» 2/ 87، وصححه الألباني في «الإرواء» 1/ 60 (23).

ص: 66

349 -

أبو هريرة رفعه: لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ. للستة إلا الموطأ (1).

(1) رواه البخاري (239)، ومسلم (282)(95).

ص: 66

350 -

ومن رواياته: فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ (1).

(1) رواه الترمذي (68)،والنسائي 1/ 49.

ص: 66

351 -

ومنها: فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ (1).

(1) رواه أبو داود (70).

ص: 66

352 -

ومنها: قَالوا: كَيْفَ نَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلا (1).

(1) رواه مسلم (283).

ص: 66

353 -

عُمَرَ: وخَرَجَ فِي رَكْبٍ حَتَّى وَرَدُوا حَوْضًا، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ هَلْ تَرِدُ حَوْضَكَ السِّبَاعُ؟ فَقَالَ عُمَرُ: يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ لَا تُخْبِرْنَا، فَإِنَّا نَرِدُ عَلَى السِّبَاعِ وَتَرِدُ عَلَيْنَا. للموطأ (1).

(1) رواه مالك في «الموطأ» 1/ 51،وضعفه الألباني في «المشكاة» (486).

ص: 66

354 -

قال رزين: زاد بعض الرواة فى قول عمر: وإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لها ما أخذت فى بطونها، وما بقى فهو لنا طهور وشراب)) (1).

(1) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/ 167.

ص: 66

355 -

حُمَيْدٌ الْحِمْيَرِيِّ: لَقِيتُ رَجُلًا صَحِبَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَ سِنِينَ، كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى النبي صلى الله عليه وسلم أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، أَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا (1). لأبي داود والنسائي مطولاً.

(1) رواه أبو داود (81)، والنسائي 1/ 130، قال الحافظ في «الفتح» 1/ 359: رجاله ثقات، ولم أقف لمن أعله على حجة قوية، وقال في بلوغ المرام 1/ 3: إسناده صحيح. وصححه الألباني في «المشكاة» (472).

ص: 66

356 -

ابْنِ عَبَّاسٍ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي جَفْنَةٍ فجاء ليَتَوَضَّأَ مِنْها أو يغتسل، فَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا. فَقَالَ: إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ (1). للترمذي.

(1) رواه الترمذي (65) وقال: حسن صحيح، وابن ماجة (370) ،وانظر تعليق الحافظ على هذا الحديث في «تلخيص التحبير» 1/ 14 - 16،وقال الحافظ في بلوغ المرام 1/ 4: صححه الترمذى وابن خزيمة.

ص: 67

357 -

أَبو جُحَيْفَةَ خرج علينا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، فأتي بوضوء فتوضأ، فرأيت النَّاسُ يَبْتَدِرُونَ ذلك الْوَضُوءَ، مَنْ أَصَابَ مِنْهُ تَمَسَّحَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ. لأبي داود والنسائي وللشيخين مطولاً (1).

(1) رواه البخاري (376)، ومسلم (503).

ص: 67

358 -

نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسَلَ الرجل بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، مَا لَمْ تَكُنْ حَائِضًا أَوْ جُنُبًا. لمالك (1).

(1) رواه مالك في «الموطأ» 1/ 70.

ص: 67

359 -

عَائِشَةَ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ من الجنابة. للشيخين وأبي داود والنسائي (1).

(1) رواه البخاري (261، 263)، ومسلم (321)(45)، وأبو داود (77) والنسائي 1/ 129.

ص: 67

360 -

ومن رواياته: فَيُبَادِرُنِي، حَتَّى أَقُولَ: دَعْ لِي، دَعْ لِي (1).

(1) رواه مسلم (321)(46).

ص: 67

361 -

ومنها: مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ قَدَحٍ، يُقَالُ لَهُ: الْفَرَقُ. (قال: سفيان والفرق ثلاثة أصوع)(1).

(1) رواه البخاري (250)، ومسلم (319)، وأبو داود (238).

ص: 67

362 -

ومنها: يُبَادِرُنِي وَأُبَادِرُهُ، حَتَّى يَقُولَ: دَعِي لِي. وَأَقُولُ أَنَا: دَعْ لِي (1).

(1) رواه النسائي 1/ 130.

ص: 67

363 -

ولمسلم عن ابْنَ عَبَّاسٍ: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ من فَضْلِ مَيْمُونَةَ (1).

(1) رواه مسلم (323).

ص: 67

364 -

وللنسائي: أُمُّ هَانِئٍ: اغْتَسَلَ هُوَ وَمَيْمُونَةُ مِنْ قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ (1).

(1) رواه النسائي 1/ 131، وابن ماجة (378) وحسنه الألباني في «المشكاة» (485).

ص: 67

365 -

ابْنِ عُمَرَ: كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ فِي زَمَانِ النبي صلى الله عليه وسلم جَمِيعًا من إناء واحد (1). للبخاري ومالك وأبي داود والنسائي.

(1) رواه البخاري (193)، وأبو داود (79)، والنسائي 1/ 57، ومالك في «الموطأ» 1/ 51.

ص: 68

366 -

ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قال لي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ليلة الجن: ((مَا فِي إِدَاوَتِكَ؟)) قُلْتُ: نَبِيذٌ. فَقَالَ: ((تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ))، فَتَوَضَّأَ مِنْهُ. للترمذي، ولأبي داود ولم يذكر فتوضأ منه (1).

(1) رواه أبو داود (84)، والترمذي (88)، وابن ماجة (384) قال الحافظ: أطبق علماء السلف على تضعيفه، وقيل على تقدير صحته إنه منسوخ؛ لأن ذلك كان بمكة. ونزول قوله تعالى {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ} ، إنما كان بالمدينة بلا خلاف. أ. هـ «الفتح» 1/ 354،وقال أبو زرعة في العلل 1/ 134: حديث أبي فزارة ليس بصحيح. يعني هذا الحديث.

ص: 68

367 -

عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِدَلْوٍ، فَمَضْمَضَ مِنْهُ فَمَجَّ فِيهِ مِسْكًا أَوْ أَطْيَبَ مِنَ الْمِسْكِ، وَاسْتَنْثَرَ خَارِجًا مِنَ الدَّلْو (1). للقزويني.

(1) رواه ابن ماجة (659)، وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 1/ 84: هذا إسناد منقطع، عبد الجبار لم يسمع من أبيه شيئا، قاله ابن معين والبخاري، وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة.

ص: 68

368 -

أبو أمامة رفعه: ((لا ينجّس الماءَ شىءُ إلا ما غير ريحَهُ أو طعْمَهُ)) (1).للأوسط والكبير.

(1) رواه الطبراني في «الكبير» 8/ 104 (7503)، و «الأوسط» 1/ 226 (744)، وقال الهيثمي في «المجمع» 1/ 254: رواه الطبراني في «الأوسط» و «الكبير» ، وله عند ابن ماجة: إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه وفيه: رشدين بن مسعد وهو ضعيف.

ص: 68

369 -

وللقزويني بضعف: ((إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ)) (1).

(1) رواه ابن ماجة (521)، وقال البوصيري: هذا إسناد فيه رشدين وهو ضعيف أ. هـ «مصباح الزجاجة» 1/ 76، وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة.

ص: 68

370 -

ابن عمر: قلت: يا رسولَ الله أنتوضاٌ من جر جديد مخمر أحب اليك أم من المطاهر؟ قال: لا بل من المطاهر، إن دينَ الله يسر الحنيفية السمحاءِ. قال: وكان النبى صلى الله عليه وسلم يبعثُ الى المطاهرِ، فيؤتى بالماء فيشربهُ، يرجوُ بركةَ أيدى المسلمين (1).للأوسط.

(1) رواه الطبراني في «الأوسط» 1/ 242 (794)، وقال الهيثمي في «المجمع» 1/ 214: رواه الطبراني في «الأوسط» ، ورجاله موثقون، وعبد العزيز بن أبي رواد ثقة ينسب إلى الإرجاء، وحسنه الألباني في الصحيحة (2118).

ص: 68

371 -

عائشة: أسخنت ماءً فى الشمس، فأتيتُ به النبى صلى الله عليه وسلم ليتوضأ به فقال:((لا تفعلى يا عائشةُ، فانه يورثُ البياضَ)). للأوسط بضعف (1).

(1) رواه الطبراني في «الأوسط» 6/ 44 (5747)، وقال الهيثمي في «المجمع» 1/ 214:رواه الطبراني في «الأوسط» ، وفيه محمد بن مروان السدي، وقد أجمعوا على ضعفه.

ص: 68

372 -

سلمة بن الاكوع: أنه كان يسخن له الماءُ فيتوضأ. للكبير (1).

(1) رواه الطبراني في «الكبير» 7/ 5 (6219)، قال الهيثمي في «المجمع» 1/ 214: رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله ثقات إلا أني لم أعرف محمد بن يونس شيخ الطبراني.

ص: 68