الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فطر المسافر وغيره والقضاء والكفارة
3034 -
جَابِرُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعى بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرفعه: حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ، ثُمَّ شَرِبَ فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ. فَقَالَ: ((أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ)). للترمذي ومسلم بلفظه (1).
(1) مسلم (1114).
3035 -
وللشيخين و ((الموطأ)) والنسائي، عن ابْنِ عَبَّاسٍ: صام رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إذا بَلَغَ الْكدِيدـ الماء الذي بين قُديد وعُسْفان ـ أفطر فلم يزل مفطرًا حتى انسلخ الشهر.
قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَصَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ لِثَلاثَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، وكَانُوا يَتَّبِعُونَ الأَحْدَثَ فَالأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ، وَيَرَوْنَهُ النَّاسِخَ الْمُحْكَمَ (1).
(1) البخاري (4275)، ومسلم (1113).
3036 -
وفى رواية: صام من المدينة حتى أتى قديدا فأفطر حتى أتى مكة (1).
(1) النسائي 4/ 183. وصححه الألباني في ((صحيح النسائي)) (2155).
3037 -
أبو سَعِيدٍ: بَلَغَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ مَرَّ الظَّهْرَانِ فَآذَنَنَا بِلِقَاءِ الْعَدُوِّ، فَأَمَرَنَا بِالْفِطْرِ فَأَفْطَرْنَا أَجمعين. للترمذي (1).
(1) الترمذي (1684) وقال: حسن صحيح وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1376).
3038 -
أَنَسُ: كُنَّا مَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي السَّفَرِ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فِي يَوْمٍ حَارٍّ أَكْثَرُنَا ظِلًّا صَاحِبُ الْكِسَاءِ، فمِنَّا مَنْ يَتَّقِي الشَّمْسَ بِيَدِهِ فَسَقَطَ الصُّوَّامُ، وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ فَضَرَبُوا الأَبْنِيَةِ وَسَقَوُا الرِّكَابَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:((ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالأَجْرِ)). للشيخين والنسائي (1).
(1) البخاري (2890)، ومسلم (1119).
3039 -
جَابِرُ: كَانَ النبي صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَرَأَى رَجُلاً قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَقَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ:((مَا لَهُ)) فقَالُوا: رَجُلٌ صَائِمٌ، فَقَالَ:((لَيْسَ من الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ)). للشيخين وأبي داود والنسائي (1).
(1) البخاري (1946)، ومسلم (1115).
3040 -
أبو موسى: قال لرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أمِنْ ام بر ام صوم في ام سفر فقاَل: ((لَيْسَ مِنِ ام بر ام صوم فِي امْ سَفَرِ)). لرزين وأحمد ((والكبير)) (1).
(1) أحمد 5/ 434، والطبراني 19/ 172 (387) من حديث كعب بن عاصم الأشعري. قال الحافظ في ((تلخيص الحبير)) 2/ 205: هذه لغة لبعض أهل اليمن، يجعلون لام التعريف ميمًا، فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خاطب بهما أونطق بها الأشعري، وهذا الثاني أوجه عندي. وقال الألباني في ((الضعيفة)) 3/ 264 (1130): شاذ بهذا اللفظ.
3041 -
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ قَالَ: الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ. للنسائي (1).
(1) النسائي 4/ 183 وابن ماجة (1666).وضعفه الألباني في ((ضعيف النسائي)) (134).
3042 -
أنسُ بنُ مالك من بني عبد الله بن كعب رفعه: ((إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ شَطْرَ الصَّلاةِ عن المسافر، وأرخص له في الإفطار، وأرخص فيه للمرضع والحبلى إذا خافتا على ولديهما)). لأصحاب السنن (1).
(1) أبو داود (2408)، والترمذي (715) وقال: حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن، ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. والنسائي 4/ 18 وابن ماجة (1667) وحسنه الألباني في صحيح النسائي (2146).
3043 -
أبو سَعِيدٍ: كُنَّا نسافر مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَلا يَجِدُ الْمُفْطِرُ على الصائم ولا الصَّائِمُ على المفطر، وكانوا يَرَوْنَ أَنَّه مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ فحَسَنٌ، ومَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فحَسَنٌ. لمسلم، وأصحاب السنن (1).
(1) مسلم (1116).
3044 -
عَائِشَةُ: أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِي قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ، فَقَالَ:((إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ)). للستة (1).
(1) البخاري (1943)، ومسلم (1121).
3045 -
ولأبي داود، والنسائي: عَنْ حَمْزَةَ نفسه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنه صَاحِبُ ظَهْرٍ يُسَافِرُ عَلَيْهِ، ورُبَّمَا صَادَفَه رَمَضَانُ قوياً شاتياً، ويجد أن الصومَ
⦗ص: 515⦘
أَهْوَنُ عَلَيه مِنْ أَنْ يؤخره فَيَكُونُ دَيْنًا، وقال: أَفَأَصُومُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْظَمُ لأَجْرِي أَوْ أُفْطِرُ؟ فقَالَ: ((أَيُّ ذَلِكَ شِئْتَ يَا حَمْزَةُ)) (1).
(1) أبو داود (2403)، والنسائي 4/ 186 وضعف الشيخ الألباني الحديث لسنده في ضعيف أبي داود (519). ولكن التخيير بين الصوم أو الإفطار في السفر صحيح. عن أبي حمزة الأسلمي وغيره.
3046 -
مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ: أَتَيْتُ أَنَسًا فِي رَمَضَانَ، وَهُوَ يُرِيدُ سَفَرًا، وَقَدْ رُحِلَتْ إليه رَاحِلَتُهُ وَلَبِسَ ثِيَابَ السَّفَرِ، فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأَكَلَ، فَقُلْتُ لَهُ: سُنَّةٌ، فقَالَ: سُنَّةٌ ثُمَّ رَكِبَ. للترمذي (1).
(1) الترمذي (799) وقال: هذا حديث حسن وصححه الألباني في صحيح الترمذي (641).
3047 -
مَالِكٌ بَلَغَهُ: أَنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فِي رَمَضَانَ فَعَلِمَ أَنَّهُ دَاخِلٌ الْمَدِينَةَ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِهِ، دَخَلَ وَهُوَ صَائِمٌ (1).
(1) مالك 1/ 246.
3048 -
مَنْصُورٌ الْكَلْبِيُّ: أَنَّ دِحْيَةَ بْنَ خَلِيفَةَ خَرَجَ مِنْ قَرْيته إِلَى قَدْرِ ثَلاثَة أَمْيَالٍ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ إِنَّهُ أَفْطَرَ وَأَفْطَرَ مَعَهُ أنَاسٌ، وَكَرِهَ آخَرُونَ أَنْ يُفْطِرُوا، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى قَرْيَتِهِ قَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا -مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنِّي أَرَاهُ- إِنَّ قَوْمًا رَغِبُوا عَنْ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ، اللَّهُمَّ اقْبِضْنِي إِلَيْكَ (1).
(1) أبو داود (2413). وقال المنذري في ((مختصر سنن أبي داود)) 3/ 293: قال الخطابي: وليس الحديث بالقوي، وفي إسناده رجل ليس بالمشهور، وهو يشير إلى منصور الكلبي؛ فإن رجال الإسناد كلهم ثقات محتج بهم في الصحيح سواه وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (522).
3049 -
عُبَيْدُ بْنُ جَبْرٍ: كُنْتُ مَعَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِي فِي سَفِينَةٍ مِنَ الْفُسْطَاطِ فِي رَمَضَانَ فرجع، فَلَمْ يُجَاوِزِ الْبُيُوتَ حَتَّى دَعَا بِالسُّفْرَةِ، قَالَ: اقْتَرِب، قُلْتُ: أَلَسْتَ تَرَى الْبُيُوتَ، قَالَ أَبُو بَصْرَةَ: أَتَرْغَبُ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ جَعْفَرٌ فِي حديثه فَأَكَلَ. هما لأبي داود (1).
(1) أبو داود (2412)،والدارمي (1713). وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) برقم (2085).
3050 -
أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلا مَرَضٍ، لَمْ يَقْضِه صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، وَإِنْ صَامَهُ)). للبخاري، وأبي داود، والترمذي بلفظه (1).
(1) البخاري معلقا بصيغة التمريض قبل حديث (1935)، وأبو داود (2396)، والترمذي (723) وابن ماجة (1762). وضعفه الألباني في ((ضعيف أبي داود)) برقم (413) قائلا: إسناده ضعيف، ابن المطوس - أو أبو المطوس - لا يعرف لا هو ولا أبوه، وقد أشار الإمام البخاري إلى تضعيفه.
3051 -
أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ: أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم في يَوْمَ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ قِيلَ لهاشم: أفَأُمِرُوا بِالْقَضَاءِ؟ قَالَ: لا بُدَّ مِنْ القَضَاءِ. للبخاري، وأبي داود (1).
(1) البخاري (1959).
3052 -
نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: يَصُومُ رَمَضَانَ مُتَتَابِعًا مَنْ أَفْطَرَهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ فِي سَفَرٍ (1).
(1) مالك 1/ 251.
3053 -
ابْنُ شِهَابٍ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، وابن عباس اخْتَلَفَا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يُفَرِّقُ بَيْنَهُ، وَقَالَ الآخَرُ: لا يُفَرِّقُ. هما لمالك (1).
(1) مالك 1/ 251.
3054 -
عَائِشَةُ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَاّ فِي شَعْبَانَ، وذلك لمكان رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. للستة (1).
(1) البخاري (1950)، ومسلم (1146).
3055 -
وعنها رفعته: ((مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صوم صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ)). للشيخين، وأبي داود (1).
(1) البخاري (1952)، ومسلم (1147).
3056 -
ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ أُطْعِمَ عَنْهُ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاء وَإِنْ كان عليه نَذْرٌ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (2401). وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (2078).
3057 -
وعنه قالت امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ:((أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكِ عَنْهَا؟)) قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ:((فَصُومِي عَنْ أُمِّك)). للستة إلا مالكًا (1).
(1) البخاري (1953)، ومسلم (1148).
3058 -
مَالِكٌ بَلَغَهُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُسْأَلُ هَلْ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ؟، أَوْ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ؟ فَيَقُولُ: لا (1).
(1) مالك 1/ 251.
3059 -
عَائِشَةُ: كنت أنا وَحَفْصَةَ صائمتين، فَأُهْدِيَ لنا طَعَامٌ فأكلنا منه، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ حَفْصَةُ وَبَدَرَتْنِي -وَكَانَتْ بِنْتَ أَبِيهَا- يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَصْبَحْتُ أَنَا وَعَائِشَةُ صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ، فَأُهْدِيَ لنا طَعَامٌ فَأَفْطَرْنَا عَلَيْهِ، قَالَ: اقْضِيَا مَكَانَهُ يَوْمًا. لمالك، والترمذي، وأبي داود (1).
(1) أبو داود (2457)، والترمذي (735)، ومالك 1/ 253. وضعفه الألباني في ((ضعيف أبي داود)) (423).
3060 -
وعنها: إِنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فقَالَ إِنَّهُ احْتَرَقَ فقَالَ: مَا لَكَ؟ قَالَ: أَصَبْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمِكْتَلٍ يُدْعَى الْعَرَقَ، فَقَالَ:((أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ)) قَالَ: أَنَا، قَالَ:((تَصَدَّقْ بِهَذَا)). للشيخين، وأبي داود (1).
(1) البخاري (1935)، ومسلم (1112).
3061 -
وللستة إلا النسائي عن أبي هُرَيْرَةَ: بينما نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: هَلَكْت قَالَ: ((مَا لَكَ؟)) قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ، قَالَ:((هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟)) قَالَ: لا، قَالَ:((فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟)) قَالَ: لا، قَالَ:((هَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا)) قَالَ: لا. قَالَ: ((اجلس)) فأُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ فِيه تَمْرٌ، ثم قَالَ:((أَيْنَ السَّائِلُ؟)) قَالَ: أَنَا، قَالَ:((خُذ هذا فَتَصَدَّقْ بِهِ)) فَقَالَ: عَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا - يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ- أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، فَضَحِكَ رسول الله صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ:((أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ)) (1).
(1) البخاري (1936)، ومسلم (1111).
وفي رواية زاد: ((وصم يوما، واستغفر الله)) (1).
(1) أبو داود (2393). وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (2073).