المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فطر المسافر وغيره والقضاء والكفارة - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ١

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإيمانِ

- ‌فضلُ الإيمانِ

- ‌تعريف الإيمان والإسلام

- ‌خصال الإيمان وآياته

- ‌أحكام الإيمان وذكر البيعة وغير ذلك

- ‌كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة)

- ‌الاقتصاد في الأعمال)

- ‌كتاب العلم فضله والحث عليه

- ‌آداب العلم والسؤال والقياس والفتيا والكتابة

- ‌رواية الحديث ورواته وكتابته وقبض العلم

- ‌الكذب علي النبي صلى الله عليه وسلم والاحتراز منه والتكذيب بما صح عنه

- ‌كتاب الطهارة

- ‌أحكام المياه

- ‌النجاسات

- ‌قضاء الحاجة

- ‌الاستنجاء

- ‌فضل الوضوء

- ‌صفة الوضوء

- ‌التخليل والسواك وغسل اليدين

- ‌الاستنشاق والاستنثار والإسباغ وغيرها

- ‌نواقض الطهارة

- ‌المسح علي الخفين

- ‌التيمم

- ‌غسل الجنابة

- ‌الحمام وغسل الإسلام والحائض

- ‌الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌وجوبُ الصلاةِ: أداءً وقضاءً

- ‌مواقيت الصلاة

- ‌أوقات الكراهة

- ‌فضل الأذان والإقامة

- ‌بدء الأذان والإقامة، وكيفيتهما، وما يتعلق بهما

- ‌المساجد

- ‌شرائط الصلاة من استقبال وطهارة وستر

- ‌كيفيةُ الصلاةِ وأركانُها

- ‌القراءة في الصلوات الخمس

- ‌القنوت والركوع والسجود

- ‌الجلوس والتشهد والسلام

- ‌الأفعال الممتنعة في الصلاة والجائزة

- ‌فضل صلاةِ الجماعة، والمشي إلى المساجدِ، وانتظارِ الصلاةِ

- ‌أحكام الجماعة والإمام والمأموم

- ‌أحكامُ الصفوفِ وشرائطُ الاقتداءِ

- ‌سجودُ السَّهوِ والتلاوةِ والشكرِ

- ‌فضل صلاة الجمعة ووجوبها إلا لعذر وغسلها وغير ذلك

- ‌وقت الجمعة ونداؤها وخطبتها وما يتعلق بذلك

- ‌صلاة المسافر وجمع الصلاة

- ‌صلاة الخوف

- ‌صلاة العيدين

- ‌الكسوف

- ‌الاستسقاء

- ‌الرواتب

- ‌ركعتا الفجر

- ‌راتبة الظهر، والعصر

- ‌راتبة المغرب، والعشاء، وراتبة الجمعة

- ‌صلاة الوتر وصلاة الضحى

- ‌تحية المسجد وصلاة الاستخارة والحاجة والتسبيح والرغائب والمنزل والقدوم

- ‌صلاة الليل

- ‌قيام رمضان والتراويح وغير ذلك

- ‌كتاب الجنائز

- ‌المرض والنوائب، موت الأولاد والطاعون، وغير ذلك

- ‌الصبر على النوائب وتمنى الموت

- ‌عيادة المريض

- ‌نزول الموت وأحواله

- ‌مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وموته، وغسله، وكفنه، ودفنه

- ‌البكاء والنوح والحزن

- ‌غسل الميت وكفنه

- ‌الصلاة على الجنازة

- ‌تشييع الجنائز وحملها ودفنها

- ‌التعزية وأحوال القبور وزيارتها

- ‌كتاب الزكاة

- ‌وجوبها، وإثم تاركها

- ‌زكاة النقد والماشية والحرث والشجر

- ‌زكاة الحلي والمعدن والركاز والعسل ومال اليتيم وعروض التجارة

- ‌زكاة الفطر وعامل الزكاة ومصرفها

- ‌فضل الصدقة والنفقة والحث عليهما وما يتعلق بها

- ‌المسألة والقناعة والعطاء

- ‌كتاب: الصومِ

- ‌فضلُ الصومِ وفضلُ رمضانَ

- ‌السحور والإفطار والوصال

- ‌الأيام التى صيامها مستحب أو محرم أو مكروه

- ‌فطر المسافر وغيره والقضاء والكفارة

- ‌الاعتكاف وليلة القدر وغيرهما

- ‌كتاب المناسك

- ‌فضل الحج، ووجوبه، وفضل العمرة وسنيتها، وفضل يوم عرفة

- ‌السفر وآدابه والركوب والارتداف

- ‌مواقيتُ الإحرامِ، وما يحل ويحرم للمحرم

- ‌الإحرام وإفساده وجزاء الصيد

- ‌الإفراد، والقران، والتمتع، وفسخ الحج

- ‌الطَوافُ

- ‌السعي ودخول البيت

الفصل: ‌فطر المسافر وغيره والقضاء والكفارة

‌فطر المسافر وغيره والقضاء والكفارة

ص: 513

3034 -

جَابِرُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعى بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرفعه: حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ، ثُمَّ شَرِبَ فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ. فَقَالَ: ((أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ)). للترمذي ومسلم بلفظه (1).

(1) مسلم (1114).

ص: 513

3035 -

وللشيخين و ((الموطأ)) والنسائي، عن ابْنِ عَبَّاسٍ: صام رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إذا بَلَغَ الْكدِيدـ الماء الذي بين قُديد وعُسْفان ـ أفطر فلم يزل مفطرًا حتى انسلخ الشهر.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَصَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ لِثَلاثَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، وكَانُوا يَتَّبِعُونَ الأَحْدَثَ فَالأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ، وَيَرَوْنَهُ النَّاسِخَ الْمُحْكَمَ (1).

(1) البخاري (4275)، ومسلم (1113).

ص: 513

3036 -

وفى رواية: صام من المدينة حتى أتى قديدا فأفطر حتى أتى مكة (1).

(1) النسائي 4/ 183. وصححه الألباني في ((صحيح النسائي)) (2155).

ص: 513

3037 -

أبو سَعِيدٍ: بَلَغَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ مَرَّ الظَّهْرَانِ فَآذَنَنَا بِلِقَاءِ الْعَدُوِّ، فَأَمَرَنَا بِالْفِطْرِ فَأَفْطَرْنَا أَجمعين. للترمذي (1).

(1) الترمذي (1684) وقال: حسن صحيح وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1376).

ص: 513

3038 -

أَنَسُ: كُنَّا مَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي السَّفَرِ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فِي يَوْمٍ حَارٍّ أَكْثَرُنَا ظِلًّا صَاحِبُ الْكِسَاءِ، فمِنَّا مَنْ يَتَّقِي الشَّمْسَ بِيَدِهِ فَسَقَطَ الصُّوَّامُ، وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ فَضَرَبُوا الأَبْنِيَةِ وَسَقَوُا الرِّكَابَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:((ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالأَجْرِ)). للشيخين والنسائي (1).

(1) البخاري (2890)، ومسلم (1119).

ص: 513

3039 -

جَابِرُ: كَانَ النبي صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَرَأَى رَجُلاً قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَقَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ:((مَا لَهُ)) فقَالُوا: رَجُلٌ صَائِمٌ، فَقَالَ:((لَيْسَ من الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ)). للشيخين وأبي داود والنسائي (1).

(1) البخاري (1946)، ومسلم (1115).

ص: 514

3040 -

أبو موسى: قال لرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أمِنْ ام بر ام صوم في ام سفر فقاَل: ((لَيْسَ مِنِ ام بر ام صوم فِي امْ سَفَرِ)). لرزين وأحمد ((والكبير)) (1).

(1) أحمد 5/ 434، والطبراني 19/ 172 (387) من حديث كعب بن عاصم الأشعري. قال الحافظ في ((تلخيص الحبير)) 2/ 205: هذه لغة لبعض أهل اليمن، يجعلون لام التعريف ميمًا، فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خاطب بهما أونطق بها الأشعري، وهذا الثاني أوجه عندي. وقال الألباني في ((الضعيفة)) 3/ 264 (1130): شاذ بهذا اللفظ.

ص: 514

3041 -

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ قَالَ: الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ. للنسائي (1).

(1) النسائي 4/ 183 وابن ماجة (1666).وضعفه الألباني في ((ضعيف النسائي)) (134).

ص: 514

3042 -

أنسُ بنُ مالك من بني عبد الله بن كعب رفعه: ((إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ شَطْرَ الصَّلاةِ عن المسافر، وأرخص له في الإفطار، وأرخص فيه للمرضع والحبلى إذا خافتا على ولديهما)). لأصحاب السنن (1).

(1) أبو داود (2408)، والترمذي (715) وقال: حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن، ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. والنسائي 4/ 18 وابن ماجة (1667) وحسنه الألباني في صحيح النسائي (2146).

ص: 514

3043 -

أبو سَعِيدٍ: كُنَّا نسافر مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَلا يَجِدُ الْمُفْطِرُ على الصائم ولا الصَّائِمُ على المفطر، وكانوا يَرَوْنَ أَنَّه مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ فحَسَنٌ، ومَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فحَسَنٌ. لمسلم، وأصحاب السنن (1).

(1) مسلم (1116).

ص: 514

3044 -

عَائِشَةُ: أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِي قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ، فَقَالَ:((إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ)). للستة (1).

(1) البخاري (1943)، ومسلم (1121).

ص: 514

3045 -

ولأبي داود، والنسائي: عَنْ حَمْزَةَ نفسه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنه صَاحِبُ ظَهْرٍ يُسَافِرُ عَلَيْهِ، ورُبَّمَا صَادَفَه رَمَضَانُ قوياً شاتياً، ويجد أن الصومَ

⦗ص: 515⦘

أَهْوَنُ عَلَيه مِنْ أَنْ يؤخره فَيَكُونُ دَيْنًا، وقال: أَفَأَصُومُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْظَمُ لأَجْرِي أَوْ أُفْطِرُ؟ فقَالَ: ((أَيُّ ذَلِكَ شِئْتَ يَا حَمْزَةُ)) (1).

(1) أبو داود (2403)، والنسائي 4/ 186 وضعف الشيخ الألباني الحديث لسنده في ضعيف أبي داود (519). ولكن التخيير بين الصوم أو الإفطار في السفر صحيح. عن أبي حمزة الأسلمي وغيره.

ص: 514

3046 -

مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ: أَتَيْتُ أَنَسًا فِي رَمَضَانَ، وَهُوَ يُرِيدُ سَفَرًا، وَقَدْ رُحِلَتْ إليه رَاحِلَتُهُ وَلَبِسَ ثِيَابَ السَّفَرِ، فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأَكَلَ، فَقُلْتُ لَهُ: سُنَّةٌ، فقَالَ: سُنَّةٌ ثُمَّ رَكِبَ. للترمذي (1).

(1) الترمذي (799) وقال: هذا حديث حسن وصححه الألباني في صحيح الترمذي (641).

ص: 515

3047 -

مَالِكٌ بَلَغَهُ: أَنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فِي رَمَضَانَ فَعَلِمَ أَنَّهُ دَاخِلٌ الْمَدِينَةَ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِهِ، دَخَلَ وَهُوَ صَائِمٌ (1).

(1) مالك 1/ 246.

ص: 515

3048 -

مَنْصُورٌ الْكَلْبِيُّ: أَنَّ دِحْيَةَ بْنَ خَلِيفَةَ خَرَجَ مِنْ قَرْيته إِلَى قَدْرِ ثَلاثَة أَمْيَالٍ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ إِنَّهُ أَفْطَرَ وَأَفْطَرَ مَعَهُ أنَاسٌ، وَكَرِهَ آخَرُونَ أَنْ يُفْطِرُوا، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى قَرْيَتِهِ قَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا -مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنِّي أَرَاهُ- إِنَّ قَوْمًا رَغِبُوا عَنْ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ، اللَّهُمَّ اقْبِضْنِي إِلَيْكَ (1).

(1) أبو داود (2413). وقال المنذري في ((مختصر سنن أبي داود)) 3/ 293: قال الخطابي: وليس الحديث بالقوي، وفي إسناده رجل ليس بالمشهور، وهو يشير إلى منصور الكلبي؛ فإن رجال الإسناد كلهم ثقات محتج بهم في الصحيح سواه وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (522).

ص: 515

3049 -

عُبَيْدُ بْنُ جَبْرٍ: كُنْتُ مَعَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِي فِي سَفِينَةٍ مِنَ الْفُسْطَاطِ فِي رَمَضَانَ فرجع، فَلَمْ يُجَاوِزِ الْبُيُوتَ حَتَّى دَعَا بِالسُّفْرَةِ، قَالَ: اقْتَرِب، قُلْتُ: أَلَسْتَ تَرَى الْبُيُوتَ، قَالَ أَبُو بَصْرَةَ: أَتَرْغَبُ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ جَعْفَرٌ فِي حديثه فَأَكَلَ. هما لأبي داود (1).

(1) أبو داود (2412)،والدارمي (1713). وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) برقم (2085).

ص: 515

3050 -

أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلا مَرَضٍ، لَمْ يَقْضِه صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، وَإِنْ صَامَهُ)). للبخاري، وأبي داود، والترمذي بلفظه (1).

(1) البخاري معلقا بصيغة التمريض قبل حديث (1935)، وأبو داود (2396)، والترمذي (723) وابن ماجة (1762). وضعفه الألباني في ((ضعيف أبي داود)) برقم (413) قائلا: إسناده ضعيف، ابن المطوس - أو أبو المطوس - لا يعرف لا هو ولا أبوه، وقد أشار الإمام البخاري إلى تضعيفه.

ص: 515

3051 -

أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ: أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم في يَوْمَ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ قِيلَ لهاشم: أفَأُمِرُوا بِالْقَضَاءِ؟ قَالَ: لا بُدَّ مِنْ القَضَاءِ. للبخاري، وأبي داود (1).

(1) البخاري (1959).

ص: 516

3052 -

نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: يَصُومُ رَمَضَانَ مُتَتَابِعًا مَنْ أَفْطَرَهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ فِي سَفَرٍ (1).

(1) مالك 1/ 251.

ص: 516

3053 -

ابْنُ شِهَابٍ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، وابن عباس اخْتَلَفَا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يُفَرِّقُ بَيْنَهُ، وَقَالَ الآخَرُ: لا يُفَرِّقُ. هما لمالك (1).

(1) مالك 1/ 251.

ص: 516

3054 -

عَائِشَةُ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَاّ فِي شَعْبَانَ، وذلك لمكان رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. للستة (1).

(1) البخاري (1950)، ومسلم (1146).

ص: 516

3055 -

وعنها رفعته: ((مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صوم صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ)). للشيخين، وأبي داود (1).

(1) البخاري (1952)، ومسلم (1147).

ص: 516

3056 -

ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ أُطْعِمَ عَنْهُ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاء وَإِنْ كان عليه نَذْرٌ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (2401). وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (2078).

ص: 516

3057 -

وعنه قالت امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ:((أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكِ عَنْهَا؟)) قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ:((فَصُومِي عَنْ أُمِّك)). للستة إلا مالكًا (1).

(1) البخاري (1953)، ومسلم (1148).

ص: 516

3058 -

مَالِكٌ بَلَغَهُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُسْأَلُ هَلْ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ؟، أَوْ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ؟ فَيَقُولُ: لا (1).

(1) مالك 1/ 251.

ص: 517

3059 -

عَائِشَةُ: كنت أنا وَحَفْصَةَ صائمتين، فَأُهْدِيَ لنا طَعَامٌ فأكلنا منه، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ حَفْصَةُ وَبَدَرَتْنِي -وَكَانَتْ بِنْتَ أَبِيهَا- يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَصْبَحْتُ أَنَا وَعَائِشَةُ صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ، فَأُهْدِيَ لنا طَعَامٌ فَأَفْطَرْنَا عَلَيْهِ، قَالَ: اقْضِيَا مَكَانَهُ يَوْمًا. لمالك، والترمذي، وأبي داود (1).

(1) أبو داود (2457)، والترمذي (735)، ومالك 1/ 253. وضعفه الألباني في ((ضعيف أبي داود)) (423).

ص: 517

3060 -

وعنها: إِنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فقَالَ إِنَّهُ احْتَرَقَ فقَالَ: مَا لَكَ؟ قَالَ: أَصَبْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمِكْتَلٍ يُدْعَى الْعَرَقَ، فَقَالَ:((أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ)) قَالَ: أَنَا، قَالَ:((تَصَدَّقْ بِهَذَا)). للشيخين، وأبي داود (1).

(1) البخاري (1935)، ومسلم (1112).

ص: 517

3061 -

وللستة إلا النسائي عن أبي هُرَيْرَةَ: بينما نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: هَلَكْت قَالَ: ((مَا لَكَ؟)) قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ، قَالَ:((هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟)) قَالَ: لا، قَالَ:((فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟)) قَالَ: لا، قَالَ:((هَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا)) قَالَ: لا. قَالَ: ((اجلس)) فأُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ فِيه تَمْرٌ، ثم قَالَ:((أَيْنَ السَّائِلُ؟)) قَالَ: أَنَا، قَالَ:((خُذ هذا فَتَصَدَّقْ بِهِ)) فَقَالَ: عَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا - يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ- أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، فَضَحِكَ رسول الله صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ:((أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ)) (1).

(1) البخاري (1936)، ومسلم (1111).

ص: 517

وفي رواية زاد: ((وصم يوما، واستغفر الله)) (1).

(1) أبو داود (2393). وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (2073).

ص: 517