الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
481 -
أبو ذر: كان يقول إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلاءِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الأذَى وَعَافَانِي (1).
(1) رواه ابن أبي شيبة 6/ 116 (29907)، وحسنه الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار 1/ 218.
482 -
وفي رواية: الحمدُ لله الذى أخرجَ عني أذاه، وأبقى فىَّ منفعَته. لرزين (1).
(1) أخرجه ابن أبي شيبة 6/ 114 (29906)
483 -
عَلِي رفعه: سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ الْخَلَاءَ أَنْ يَقُولَ بِسْمِ الله. للترمذي (1).
(1) رواه الترمذي (606) وقال: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِيِّ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَشْيَاءُ فِي هَذَا.، وابن ماجة (297)،وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (3611)، وانظر «الإرواء» 1/ 87 (50).
الاستنجاء
484 -
سَلْمَانَ قِيلَ لَهُ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ، قَالَ: أَجَلْ، لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ بِرَجِيعٍ، أَوْ بِعَظْمٍ (1).
(1) رواه مسلم (262)(57)، وأبو داود (7)، والترمذي (16)، والنسائي 1/ 44.
485 -
وفي رواية: أن القائل له ذلك الْمُشْرِكُون (1). (لمسلم، وأصحاب السنن)(2)
(1) رواه مسلم (262).
(2)
من (أ)، و (ج)، وفي (ب): ولأصحاب السنن.
486 -
أبو قَتَادَةَ (رفعه)(1): إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذَ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ. للشيخين وأصحاب السنن (2).
(1) ساقطة من (ب).
(2)
رواه البخاري (154)، ومسلم (267)، وأبو داود (31)، والترمذي (15)، والنسائي 1/ 43 - 44،وابن ماجة (310).
487 -
عَائِشَةَ: كَانَتْ يَدُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم (الْيُمْنَى)(1) لِطُهُورِهِ وَطَعَامِهِ وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى لِخَلَائِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذًى (2). لأبي داود.
(1) في (ب): اليمين.
(2)
رواه أبو داود (33)، وقال الحافظ في «تلخيص الحبير» 1/ 111: منقطع. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» 1/ 64 (26).
488 -
عثمان: ما مسست ذكرى بيمينى منذ بايعتُ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلمت.
فُسِّرَ بأنه لم يستنج بيمينه. لرزين (1).
(1) رواه من حديث عقبة بن صهبان، وأنس، وزيد بن أرقم: حديث عقبة بن صبهان رواه ابن ماجة (311) بلفظ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: مَا تَغَنَّيْتُ، وَلَا تَمَنَّيْتُ، وَلَا مَسِسْتُ ذَكَرِي بِيَمِينِي مُنْذُ بَايَعْتُ بِهَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم. وحديث أنس رواه أبو يعلى في «مسنده» 7/ 45 - 46 (3958) مطولا. وكلها أحاديث ضعيفة، انظر «مجمع الزوائد» 9/ 56.
489 -
أنس (رفعه)(1): كَانَ النبي صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ تَبِعْتُهُ أَنَا وَغُلَامٌ مِنَّا مَعَنَا إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ (يعني:)(2) يستنجي به. للشيخين ولأبي داود والنسائي نحوه (3).
(1) من (ب).
(2)
ساقطة من (ب).
(3)
رواه البخاري (150)، ومسلم (271)، وأبو داود (43)، والنسائي 1/ 42.
490 -
ولهما عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِذَا أَتَى الْخَلَاءَ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِي تَوْرٍ أَوْ رَكْوَةٍ، فَاسْتَنْجَى منه ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِإِنَاءٍ آخَرَ فَتَوَضَّأَ (1).
(1) رواه أبو داود (45)، والنسائي 1/ 45، وقَالَ أَبُو دَاوُد فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ: ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِإِنَاءٍ آخَرَ فَتَوَضَّأَ، قَالَ: وَحَدِيثُ الْأَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ أَتَمُّ. وصححه ابن حبان 4/ 251 (1405)،وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» 1/ 77 (35).
491 -
أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((جَاءَ جِبْرِيلُ عليه السلام، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَضِحْ)). للترمذي (1).
(1) رواه الترمذي (50)، وقال: هذا حديث غريب، قال: وسمعت محمدًا يقول: الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث، وابن ماجة (463). وقال ابن حبان في «المجروحين» 1/ 235 في ترجمة الحسن بن علي الهاشمي بعد روايته هذا الحديث: حديث باطل. ورواه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» 1/ 356 (586)، ونقل تضعيف ابن حبان. وقال الألباني في «الضعيفة» 3/ 477 (1312): منكر.
492 -
سُفْيَان بْنِ الْحَكَمِ أَوِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ: كَانَ النبي صلى الله عليه وسلم إِذَا بَالَ يتَوَضَّأُ وَيَنْتَضِحُ. لأبي داود (1).
(1) رواه أبو داود (166)، وقال: وافق سفيان جماعة على هذا الإسناد، وقال بعضهم: الحكم أو بان الحكم. وابن ماجة (461) قال المنذري: اختلف في سماع الثقفي هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال النمري: له حديث واحد في الوضوء، وهو مضطرب الإسناد. أ. هـ. «مختصر سنن أبي داود» 1/ 126. وقال الألباني في «صحيح سنن أبي داود» 1/ 294 (159): إسناده ضعيف لاضطرابه الشديد، وقد ذكر المصنف شيئًا منه، لكن الحديث صحيح لشواهده.
493 -
وللنسائي إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَقَالَ بِهَا هَكَذَا. وَصَفَه شُعْبَةُ نَضَحَ بِها فَرْجَهُ (1).
(1) رواه النسائي 1/ 86، وصححه الألباني.
494 -
ولمالك: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنِ عبيد الله أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ يَتَوَضَّأُ بِالْمَاءِ وضوءًا لِمَا تَحْتَ إِزَارِهِ (1).
(1) رواه مالك في «الموطأ» 1/ 22 (47).
495 -
عَائِشَةَ: بَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ عُمَرُ خَلْفَهُ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا عُمَرُ؟ قَالَ: مَاءٌ تَتَوَضَّأُ بِهِ قَالَ: مَا أُمِرْتُ كُلَّمَا بُلْتُ (أن)(1) أَتَوَضَّأَ وَلَوْ فَعَلْتُ لَكَانَتْ سُنَّةً (2).
(1) ساقطة من (أ).
(2)
رواه أبو داود (42)، ورواه العقيلي في «الضعفاء الكبير» 2/ 318 ترجمة عبد الله بن يحيى التوأم، وانظر:«صحيح أبي داود» 1/ 26 (9) وحسنه الألباني في صحيح الجامع (5551).
496 -
أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهْلِ قباء: ((إن الله قد أحسن الثناءَ عليكم في الطهور، فما ذاك))؟ قالوا: نجمعُ فى الاستنجاءِ بين الأحجارِ والماءِ. لرزين
497 -
ولأحمد والطبراني بلين عَنْ عُوَيمر، قالوا: والله يا رسول الله مَا نَعْلَمُ شَيْئًا إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لَنَا جِيرَانٌ مِنَ الْيَهُودِ، فَكَانُوا يَغْسِلُونَ أَدْبَارَهُمْ مِنَ الْغَائِطِ، فَغَسَلْنَا كَمَا غَسَلُوا (1).
(1) رواه أحمد 3/ 422، والطبراني 17/ 140 (348)، وصححه ابن خزيمة 1/ 45 (83)، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 1/ 212: فيه شرحبيل بن سعد، ضعفه مالك وابن معين وأبو زرعة، ووثقه ابن حبان. وقال الألباني في «الثمر المستطاب» 2/ 567: إسناده حسن.
498 -
ولأحمد عن مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ سَلَامٍ بلين قَالَ: قَالُوا أي أهل قباء: يَا رَسُولَ الله إِنَّا نَجِدُهُ مَكْتُوبًا (عَلَيْنَا)(1) فِي التَّوْرَاةِ، يعني: الِاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ (2).
(1) في (أ): عندنا، والمثبت من (ب)، و (ج).
(2)
رواه أحمد 6/ 6، وقال الهيثمي في «المجمع» 1/ 213: رواه أحمد، عن محمد بن عبد الله بن سلام، ولم يقل: عن أبيه كما قال الطبراني، وفيه شهر أيضا.
499 -
عَائِشَةَ رفعته: ((إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ (يَسْتَطِيبُ)(1) بِهِنَّ فَإِنَّهَا تُجْزِئه)). لأبي داود والنسائي (2)
(1) في (أ): سيتطيب، والمثبت من (ب)، و (ج).
(2)
رواه أبو دوادو (40)، والنسائي 1/ 41 - 42، والدارمي (670)،وقال الحافظ: صححه الدارقطني في العلل. أ. هـ. «تلخيص الحبير» . وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (547)، وانظر:«الإرواء» .
500 -
سهل بن سعد: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة، فقال:((أولا يجدُ أحدكم ثلاثَةَ أحجارٍ، حجران للصفحتين، وحجرٌ (للمسربَة)(1). للكبير (2).
(1) في (ج): للمسروبة.
(2)
رواه الطبراني 6/ 121 (5697)، ورواه العقيلي في «الضعفاء الكبير» 1/ 16 (1)، وقال: لأبي أحاديث لا يتابع منها على شيء. وقال الحافظ في التلخيص (148):قَالَ الْحَازِمِيُّ: لَا يُرْوَى إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ: لَا يُتَابَعُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَحَادِيثِهِ، يَعْنِي أُبَيًّا، وَقَدْ ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَأَحْمَدُ، وَغَيْرُهُمَا، وَأَخْرَجَ لَهُ الْبُخَارِيُّ حَدِيثًا وَاحِدًا فِي غَيْرِ حُكْمٍ وضعفه الألباني في «الضعيفة» 2/ 393 (969).
501 -
ابن مسعود: أَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْغَائِطَ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ فَأَخَذْتُ رَوْثَةً، فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ:((إنها رِكْسٌ)). للبخاري والترمذي والنسائي، قائلًا:((الركس طعام الجن)) (1).
(1) رواه البخاري (156).
502 -
وعنه رفعه: ((لَا تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ وَلَا بِالْعِظَامِ؛ فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ)). للترمذي والنسائي (1).
(1) رواه الترمذي (18)، والنسائي 1/ 37، والحديث أصله في «صحيح مسلم» (450).
503 -
ولأبي داود: لما قَدِمَ وَفْدُ الْجِنِّ عَلَى النبي صلى الله عليه وسلم قَالُوا: يَا رسول الله انْهَ أُمَّتَكَ أَنْ يَسْتَنْجُوا بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثَةٍ أَوْ حُمَمَةٍ، فَإِنَّ الله جَعَلَ لَنَا فِيهَا رِزْقًا. فَنَهَانا النبي صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ (1).
(1) رواه أبو داود (39)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (6826).
504 -
ولرزين عن أنس، رفعه:((إن وفداً من نصيبين سألونى الزادَ، فلا تستنجوا بعظم ولا روثة، فإنها طعامُ إخوانِكم الجن)). فقالوا: وما يغنى ذلك عنهم؟ قال: ((لا يمرون بعظمٍ إلا وجدوا عليه عرقة، ولا يمرون بروثة إلا وجدوا عليها طعمًا)) (1).
(1) رواه الطبراني 1/ 125 (251)، وقال الهيثمي في «المجمع» 1/ 493 - 494: رواه الطبراني في «الكبير» ، وإسناده حسن ليس فيه غير بقية، وقط صرح بالتحديث.