المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌سجود السهو والتلاوة والشكر - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ١

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإيمانِ

- ‌فضلُ الإيمانِ

- ‌تعريف الإيمان والإسلام

- ‌خصال الإيمان وآياته

- ‌أحكام الإيمان وذكر البيعة وغير ذلك

- ‌كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة)

- ‌الاقتصاد في الأعمال)

- ‌كتاب العلم فضله والحث عليه

- ‌آداب العلم والسؤال والقياس والفتيا والكتابة

- ‌رواية الحديث ورواته وكتابته وقبض العلم

- ‌الكذب علي النبي صلى الله عليه وسلم والاحتراز منه والتكذيب بما صح عنه

- ‌كتاب الطهارة

- ‌أحكام المياه

- ‌النجاسات

- ‌قضاء الحاجة

- ‌الاستنجاء

- ‌فضل الوضوء

- ‌صفة الوضوء

- ‌التخليل والسواك وغسل اليدين

- ‌الاستنشاق والاستنثار والإسباغ وغيرها

- ‌نواقض الطهارة

- ‌المسح علي الخفين

- ‌التيمم

- ‌غسل الجنابة

- ‌الحمام وغسل الإسلام والحائض

- ‌الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌وجوبُ الصلاةِ: أداءً وقضاءً

- ‌مواقيت الصلاة

- ‌أوقات الكراهة

- ‌فضل الأذان والإقامة

- ‌بدء الأذان والإقامة، وكيفيتهما، وما يتعلق بهما

- ‌المساجد

- ‌شرائط الصلاة من استقبال وطهارة وستر

- ‌كيفيةُ الصلاةِ وأركانُها

- ‌القراءة في الصلوات الخمس

- ‌القنوت والركوع والسجود

- ‌الجلوس والتشهد والسلام

- ‌الأفعال الممتنعة في الصلاة والجائزة

- ‌فضل صلاةِ الجماعة، والمشي إلى المساجدِ، وانتظارِ الصلاةِ

- ‌أحكام الجماعة والإمام والمأموم

- ‌أحكامُ الصفوفِ وشرائطُ الاقتداءِ

- ‌سجودُ السَّهوِ والتلاوةِ والشكرِ

- ‌فضل صلاة الجمعة ووجوبها إلا لعذر وغسلها وغير ذلك

- ‌وقت الجمعة ونداؤها وخطبتها وما يتعلق بذلك

- ‌صلاة المسافر وجمع الصلاة

- ‌صلاة الخوف

- ‌صلاة العيدين

- ‌الكسوف

- ‌الاستسقاء

- ‌الرواتب

- ‌ركعتا الفجر

- ‌راتبة الظهر، والعصر

- ‌راتبة المغرب، والعشاء، وراتبة الجمعة

- ‌صلاة الوتر وصلاة الضحى

- ‌تحية المسجد وصلاة الاستخارة والحاجة والتسبيح والرغائب والمنزل والقدوم

- ‌صلاة الليل

- ‌قيام رمضان والتراويح وغير ذلك

- ‌كتاب الجنائز

- ‌المرض والنوائب، موت الأولاد والطاعون، وغير ذلك

- ‌الصبر على النوائب وتمنى الموت

- ‌عيادة المريض

- ‌نزول الموت وأحواله

- ‌مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وموته، وغسله، وكفنه، ودفنه

- ‌البكاء والنوح والحزن

- ‌غسل الميت وكفنه

- ‌الصلاة على الجنازة

- ‌تشييع الجنائز وحملها ودفنها

- ‌التعزية وأحوال القبور وزيارتها

- ‌كتاب الزكاة

- ‌وجوبها، وإثم تاركها

- ‌زكاة النقد والماشية والحرث والشجر

- ‌زكاة الحلي والمعدن والركاز والعسل ومال اليتيم وعروض التجارة

- ‌زكاة الفطر وعامل الزكاة ومصرفها

- ‌فضل الصدقة والنفقة والحث عليهما وما يتعلق بها

- ‌المسألة والقناعة والعطاء

- ‌كتاب: الصومِ

- ‌فضلُ الصومِ وفضلُ رمضانَ

- ‌السحور والإفطار والوصال

- ‌الأيام التى صيامها مستحب أو محرم أو مكروه

- ‌فطر المسافر وغيره والقضاء والكفارة

- ‌الاعتكاف وليلة القدر وغيرهما

- ‌كتاب المناسك

- ‌فضل الحج، ووجوبه، وفضل العمرة وسنيتها، وفضل يوم عرفة

- ‌السفر وآدابه والركوب والارتداف

- ‌مواقيتُ الإحرامِ، وما يحل ويحرم للمحرم

- ‌الإحرام وإفساده وجزاء الصيد

- ‌الإفراد، والقران، والتمتع، وفسخ الحج

- ‌الطَوافُ

- ‌السعي ودخول البيت

الفصل: ‌سجود السهو والتلاوة والشكر

1776 -

سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ: أنه سُئِلَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ الْمِنْبَرُ؟ فَقَالَ: مِنْ أَثْلِ الْغَابَةِ عَمِلَهُ فُلَانٌ مَوْلَى فُلَانَةٍ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَقَامَ عَلَيْهِ حِينَ وضِعَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وكَبَّرَ، وَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهُ، فَقَرَأَ وَرَكَعَ، وَرَكَعَ النَّاسُ، ثُمَّ (يرَفَعَ)(1) رَأْسَهُ، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى، فَسَجَدَ عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمِنْبَرِ ففعل مثل ذلك فَهَذَا شَأْنُهُ. للشيخينِ، وأبي داودَ، والنسائي (2).

(1) في (ب): رفع.

(2)

البخاري (377)،ومسلم (544)،وأبو داود (1080)، والنسائي2/ 57:59.

ص: 292

‌سجودُ السَّهوِ والتلاوةِ والشكرِ

ص: 292

1777 -

عَبْدُ الله بنُ مالك بْنِ بُحَيْنَةَ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ مِنِ اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ. للستةِ (1).

(1) رواه البخاري (829)، ومسلم (570)، وأبو داود (1034)، والترمذي (391)، والنسائي 3/ 19 - 20، ومالك 1/ 185 (480).

ص: 292

1778 -

وفي روايةٍ: فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فسَّبحُوا فَمَضَى، بنحوه (1).

(1) رواه أبو داود (1034).

ص: 292

1779 -

أبو سَعِيدٍ رفعه: ((إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى، ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ

⦗ص: 293⦘

سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا (شَفْعنَ)(1) لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ)) (2). للستةِ إلا البخاريَّ.

(1) في (أ): شفعهن. والمثبت من ((صحيح مسلم)).

(2)

رواه مسلم (571).

ص: 292

1780 -

وفي روايةِ أبي داود: ((فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً وَالسَّجْدَتَانِ، وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ تَمَامًا لِصَلَاتِهِ، والسَّجْدَتَانِ مُرْغِمَتَيِ الشَّيْطَانِ)) (1).

(1) أبو داود (1024)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (900).

ص: 293

1781 -

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رفعه: ((إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّى أَوْ ثِنْتَيْنِ، فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلَاثًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثِنْتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلَاثٍ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ)). للترمذيِّ (1).

(1) رواه الترمذي (398)، وقال: حسن غريب صحيح.

ص: 293

1782 -

أبو هُرَيْرَةَ: صَلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم (أَحدَ)(1) صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ -قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَكْثَرُ ظَنِّي الْعَصْرَ- رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا، وَفِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَاه أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَقَالُوا: أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ؟ وَرَجُلٌ، يَدْعُوهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذا الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: يا نبي الله، أَنَسِيتَ أَمْ قَصُرَتْ الصلاة؟ فَقَالَ:((لَمْ أَنْسَ، وَلَمْ تُقْصَرْ))، قَالَ: بَلَى قَدْ نَسِيتَ. قال: ((صدق ذو اليدين)) فقام فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وكَبَّرَ (2).

(1) في (ب): إحدى.

(2)

رواه البخاري (482)، ومسلم (573).

ص: 293

1783 -

وفى روايةٍ: أنه أَتَى جِذْعًا فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَاسْتَنَدَ إِلَيْه مُغْضَبًا، فَقَال ذُو الْيَدَيْنِ: أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ فَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَقَالَ:((مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟)) فقَالُوا: صَدَقَ، لَمْ تُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ. فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثم سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ، ثُمَّ

⦗ص: 294⦘

سَجَدَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ. قَالَ: وَأُخْبِرْتُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ: وَسَلَّمَ (1).

(1) رواه البخاري (482)، ومسلم (573).

ص: 293

1784 -

وفي أخرى: قُلْتُ لابن سيرين فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ تَشَهُّدٌ؟ قَالَ: لَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ. للستة بلفظِ الشيخينِ (1).

(1) البخاري (1228).

ص: 294

1785 -

وفي أخرى: أنه صَلَّى الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، فَقَال ذُو الْيَدَيْنِ: أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ: ((كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ)) فَقَالَ: قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ، بنحوه (1).

(1) مسلم (573)99.

ص: 294

1786 -

وفى أخرى: أنه صلى ركعتين من صلاة الظهر ثم سَلَّم، فأتاه رجلٌ من بني سليم فقال: أقُصَرتِ الصلاةُ؟ بنحوه (1).

(1) مسلم (573)100.

ص: 294

1787 -

أبو بَكْرِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنُ أَبِي خيثمة: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ إِحْدَى صَلَاتَيِ النَّهَارِ -الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ- فَسَلَّمَ مِنَ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ: -رجل من بني زُهْرةَ بنِ كِلَابٍ- أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ الله أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ: ((مَا قَصُرَتِ الصَّلَاةُ، وَمَا نَسِيتُ)) فَقَالَ ذُو الشِّمَالَيْنِ: قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ. فَأَقْبَلَ صلى الله عليه وسلم عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ:((أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟)) قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ الله. فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ سَلَّمَ. لمالكٍ، ولأبي داودَ نحوه (1).

(1)«الموطأ» 1/ 99.

ص: 294

1788 -

وفِيهِ: وَلَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ (1).

(1) أبو داود (1015)، وقال الألباني في «ضعيف أبي داود» (84): شاذ.

ص: 294

1789 -

ابنُ مسعودٍ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم خَمْسًا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ:((وَمَا ذَاكَ؟)) قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا. فقَالَ: ((إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَذْكُرُ كَمَا تَذْكُرُونَ وَأَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ)) ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ. للستةِ إلا مالكًا (1).

(1) رواه البخاري (401)، ومسلم (572).

ص: 295

1790 -

وفي روايةٍ: قال إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ: صَلَّى بِنَا عَلْقَمَةُ الظُّهْرَ خَمْسًا، فقالوا: يَا أَبَا شِبْلٍ قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا. قَالَ: كَلَّا مَا فَعَلْتُ. قَالُوا: بَلَى، وَكُنْتُ فِي نَاحِيَةِ الْقَوْمِ وَأَنَا غُلَامٌ، فَقُلْتُ: بَلَى، صَلَّيْتَ خَمْسًا. قَالَ لِي: وَأَنْتَ يَا أَعْوَرُ تَقُولُ ذَلكَ! قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: فَانْفَتَلَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله: صَلَّى بِنَا النبيُّ صلى الله عليه وسلم خَمْسًا، فَلَمَّا انْفَتَلَ تَوَشْوَشَ الْقَوْمُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ:((مَا شَأْنُكُمْ؟)) قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، هَلْ زِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ:((لَا)) قَالُوا: فَإِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا. فَانْفَتَلَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ:((إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ)) (1).

(1) مسلم (572)، والنسائي 3/ 33.

ص: 295

1791 -

عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صَلَّى الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: الْخِرْبَاقُ، وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طُولٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، فَذَكَرَ لَهُ صَنِيعَهُ، وَخَرَجَ غَضْبَانَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى النَّاسِ، فَقَالَ:((أَصَدَقَ هَذَا؟)) قَالُوا: نَعَمْ. فَصَلَّى رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ. لمسلمٍ، وأبي داود، َوالنسائيِّ (1).

(1) مسلم (574)، وأبو داود (1018)، والنسائي 3/ 66.

ص: 295

1792 -

ثَوْبَانُ رفعه: ((لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ السلام)). لأبي داودَ (1).

(1) أبو داود (1038)، وابن ماجه (1219)،وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (917).

ص: 295

1793 -

المغيرةُ قال الشَّعْبِيُّ: صَلَّى بِنَا فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَسَبَّحَ بِهِ الْقَوْمُ، وَسَبَّحَ بِهِمْ، فَلَمَّا صَلَّى بَقِيَّةَ صَلَاتِهِ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتي السَّهْوِ، ثُمَّ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ بِهِمْ مِثْلَ الَّذِي فَعَلَ. للترمذيِّ، ولأبي داودَ (1).

(1) الترمذي (364)، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (299).

ص: 295

1794 -

عن زِيَاد بْنِ عِلَاقَةَ: صَلَّى بِنَا الْمُغِيرَةُ، بنحوه، إلَاّ أنَّه قال: فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سجد سجدة قبل السَّلامِ ثمَّ سلَّم (1).

(1) أبو داود (1037)، والترمذي (365)، وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (910).

ص: 296

1795 -

عبادةُ بنُ الصامت: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم سُئلَ عنْ رجلٍ سَهَا فى صَلاتِه فلَم يدْرِ كَم صلى. قالَ: ((لِيعِد صَلاتَه، وليَسْجد سَجدتَيْن قاعداً)). ((للكبير)) بانقطاع (1).

(1) ذكره الهيثمي في «المجمع» 2/ 153، وقال: رواه الطبراني في «الكبير» هكذا، وإسحاق بن يحيى لم يسمع من عبادة.

ص: 296

1796 -

عائشةُ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم سَها قبْل التمامِ، فسَجَد سَجْدتي السهوِ قَبْل أنْ يُسلّمَ، وقالَ:((منْ سَها قبْل التمامِ سَجَد سَجدتى السهو قبْل أنْ يُسلم، وإذا سَها بعْدَ التَّمامِ سَجد سَجْدتىِ السهْو بَعْد أن يُسلم)). ((للأوسط)) بلين (1).

(1) رواه الطبراني في «الأوسط» 7/ 311 - 312 (7593)، وقال الهيثمي 2/ 153: وفيه عيسى بن ميمون، واختلف في الاحتجاج به، وضعفه الأكثر.

ص: 296

1797 -

قتادةُ: أنًَّ أنساً جهرَ في الظهرِ أو العَصْرِ، فلَم يسْجُد. ((للكبير)) بمختلطٍ (1)

(1) ذكره الهيثمي في «المجمع» 2/ 154 وقال: رواه الطبراني في «الكبير» ، وفيه: سعيد بن بشير، وهو ثقة ولكنه اختلط، وبقية رجاله ثقات.

ص: 296

1798 -

ابنُ مسعود، رفعه:((لَيسَ فى صلاةِ الخْوفِ سَهْوٌ)). ((للكبير)) بضعف (1).

(1) ذكره الهيثمي في «المجمع» 2/ 154، وقال: رواه الطبراني في «الكبير» وفيه الوليد بن الفضل، ضعفه ابن حبان، والدارقطني.

ص: 296

1799 -

مُعَاوِيَةُ بْنُ حُدَيْجٍ: أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى يَوْمًا، فَسَلَّمَ وَقَدْ بَقِيَتْ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةٌ، وخرج فَأَدْرَكَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: نَسِيتَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً، فرجع فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، فَصَلَّى لِلنَّاسِ رَكْعَةً، فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ النَّاسَ، فَقَالُوا: أَتَعْرِفُ الرَّجُلَ؟ قُلْتُ: لَا، إِلَّا أَنْ أَرَاهُ، فَمَرَّ بِي رجُلٌ فَقُلْتُ: هَذَا هُوَ. فقَالُوا: هَذَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ الله. لأبي داود، والنسائيِّ (1).

(1) رواه أبو داود (1023)،والنسائي 2/ 18،وصححه الألباني في صحيح النسائي (640).

ص: 296

1800 -

ابنُ مسعودٍ: أنَّ رسولَ الله تَكَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ. للنسائيِّ (1).

(1) رواه مسلم (572)، والنسائي 3/ 66 واللفظ له.

ص: 296

1801 -

مَالِكٌ: بَلَغَهُ أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: ((إنِّي لأَنسَى أوأُنسََّىّ لأسنَّ)) (1).

(1)«الموطأ» 1/ 104.

ص: 297

1802 -

أَبَو جُمُعَةَ حَبِيبُ بْنُ سِبَاعٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الْمَغْرِبَ ونسِيَ العصرَ، فقال لأصحابه:((هل رأيتموني صَلَّيْتُ الْعَصْرَ؟)) قَالُوا: لا. فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فأذن، ثم أقام، فَصَلَّى الْعَصْرَ، ونقض الأولى، ثم صلَّى المغرب. لأحمدَ، و ((الكبير)) (1).

(1) رواه الطبراني 4/ 23، وقال الهيثمي 1/ 324: وفيه ابن لهيعة، وفيه ضعيف.

ص: 297

1803 -

أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي، يَقُولُ: يَا وَيْلَتا أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ، فَلِيَ النَّارُ)). لمسلمٍ (1).

(1) مسلم (81).

ص: 297

1804 -

ابْنُ عُمَرَ: كَانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ السُّورَةَ الَّتِي فِيهَا السَّجْدَةُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ، حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ في غيرِ وقتِ صلاةٍ. للشيخينِ، وأبي داودَ (1).

(1) البخاري (1075)، ومسلم (575)، وأبو داود (1412).

ص: 297

1805 -

وفي روايةٍ: أنه صلى الله عليه وسلم قَرَأَ عَامَ الْفَتْحِ سَجْدَةً، فَسَجَدَ النَّاسُ كُلُّهُمْ، مِنْهُمُ الرَّاكِبُ وَالسَّاجِدُ فِي الْأَرْضِ، حَتَّى إِنَّ الرَّاكِبَ لَيَسْجُدُ عَلَى يَدِه (1).

(1) أبو داود (1411)، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (305).

ص: 297

1806 -

رَبِيعَةُ بْنُ عَبْدِ الله: أنَّ عُمرَ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ، حَتَّى جَاءَ السَّجْدَةَ، فنَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ قَرَأَ بِهَا، حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّما نَمُرُّ بِالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ. لمالك، والبخاريِّ (1).

(1) البخاري (1077).

ص: 297

1807 -

أبو تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيُّ: كُنْتُ أَقُصُّ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَأَسْجُدُ، فَنَهَانِي ابْنُ عُمَرَ، فَلَمْ أَنْتَهِ ثَلَاثَ مِرَات، ثُمَّ عَادَ فَقَالَ: إِنِّي صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ فَلَمْ يَسْجُدُوا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (1415)،وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (307).

ص: 298

1808 -

سالمُ: كانَ ابنُ عُمرَ إِذَا قَرأ بالسجدةِ بعْد الصبح يسْجُد ما لَم يُسِفرْ. لرزين (1).

(1) لم أقف عليه.

ص: 298

1809 -

عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: أقرأني رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِي الْقُرْآنِ، مِنْهَا ثَلَاثٌ فِي الْمُفَصَّلِ، وَفِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَانِ (1).

(1) أبو داود (1401)،وابن ماجه (1057)،وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (301).

ص: 298

1810 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسْجُدْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ مُنْذُ تَحَوَّلَ إِلَى الْمَدِينَةِ. هما لأبي داود (1).

(1) أبو داود (1403)، وقال ابن حجر في «الدراية» 1/ 211: وفي إسناده ضعف، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (304).

ص: 298

1811 -

أبو الدَّرْدَاءِ رفعه: ((إنَّ في القرآن إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً)). لأبي داود، والترمذيِّ (1).

(1) أبو داود معلقًا بعد حديث (1401)، قال: وإسناده واهٍ، والترمذي (568)، وقال: غريب.

ص: 298

1812 -

عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أفي الْحَجِّ سَجْدَتَانِ؟ قَالَ:((نَعَمْ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا يَقْرَأْهُمَا)). للترمذيِّ، وأبي داودَ (1).

(1) أبو داود (1402)، والترمذي (578) وقال: ليس إسناده بذلك القوي، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (89).

ص: 298

1813 -

ولمالكٍ عَنْ عُمَرَ: قَرَأَ الْحَج فَسَجَدَ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ، وقَالَ: إِنَّ هَذِهِ السُّورَةَ فُضِّلَتْ بِسَجْدَتَيْنِ (1).

(1) مالك 1/ 181.

ص: 298

1814 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: قال له مجاهد: أَسْجُدُ فِي {ص} فَقَرَأَ {وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ} حَتَّى أَتَى {فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} فَقَالَ نَبِيُّكُمْ صلى الله عليه وسلم مِمَّنْ أُمِرَ أَنْ يَقْتَدِي بِهِ. للبخاريِّ (1).

(1) البخاري (3421).

ص: 298

1815 -

وله، وللترمذيِّ، وأبي داودَ روايةُ عكرمة عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَيْست ص مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ، وَقَدْ رَأَيْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَسْجُدُ فِيهَا (1).

(1) البخاري (3422)، وأبو داود (1409)، والترمذي (577).

ص: 299

1816 -

وللنسائيِّ أنه صلى الله عليه وسلم سَجَدَ فِي ص، وَقَالَ: سَجَدَهَا دَاوُدُ تَوْبَةً، وَنَسْجُدُهَا شُكْرًا (1).

(1) النسائي 2/ 159.

ص: 299

1817 -

أبو سَعِيدٍ: قَرَأَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم سورة ص عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ، وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمٌ آخَرُ قَرَأَهَا، فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ تَشَزَّنَ النَّاسُ لِلسُّجُودِ، فَقَالَ:((إِنَّمَا هِيَ تَوْبَةُ نَبِيٍّ، وَلَكِنِّي رَأَيْتُكُمْ تَشَزَّنْتُمْ فَنَزَلَ، وَسَجَدَ، وَسَجَدُوا)). لأبي داودَ (1).

(1) أبو داود (1410)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (1271).

ص: 299

1818 -

وعنه) أنه رأى رُؤْيَا أَنَه يكْتُبُ ص، فَلَمَّا بَلَغْ سجدتها رَأى الدَّوَاةَ وَالْقَلَمَ، وَكُلَّ شَيْءٍ بِحَضْرَته انْقَلَبَ سَاجِدًا قَالَ فَقَصَصْتُهَا عَلَى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَزَلْ يَسْجُدُ بِهَا. لأحمد (1).

(1) أحمد 3/ 78، وقال الهيثمي 2/ 284: ورجال أحمد رجال الصحيح وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (870).

ص: 299

1819 -

ابنُ مسعودٍ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ والنَّجْمَ فَسَجَدَ فِيهَا، وَسَجَدَ مَنْ كان مَعَهُ، غَيْرَ أنَّ شَيْخًا مِنْ قريشٍ أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصًا أَوْ تُرَابٍ، فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ، وَقَالَ: يَكْفِينِي هَذَا. ولقد رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا. للشيخينِ، وأبي داودَ، والنسائيِّ (1).

(1) البخاري (1070)، ومسلم (576)، وأبو داود (1406)،والنسائي 2/ 160.

ص: 299

1820 -

وفي روايةٍ: أَوَّلُ سُورَةٍ نَزِلَتْ فِيهَا سَجْدَةٌ النَّجْمِ وفيها أنَّ الشيخَ: أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ. للشيخين، وأبي داود، والنسائي (1).

(1) البخاري (4863).

ص: 299

1821 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سَجَدَ بِالنَّجْمِ، وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ، وَالْمُشْرِكُونَ، وَالْجِنُّ، وَالْإِنْسُ. للبخاريِّ، والترمذيِّ (1).

(1) البخاري (1071)، والترمذي (575).

ص: 299

1822 -

الْمُطَّلِبُ بْنُ أَبِي وَدَيعَةَ: قَرَأَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ سُورَةَ النَّجْمِ، وَسَجَدَ مَنْ عِنْدَهُ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي وَأَبَيْتُ أَنْ أَسْجُدَ، وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ أَسْلَمَ الْمُطَّلِبُ. للنسائيّ (1).

(1) النسائي 2/ 160، وصحح إسناده الحافظ في «الفتح» 8/ 615،وصححه الألباني في صحيح النسائي (918).

ص: 300

1823 -

مخرمةُ بنُ نوفل: لمَّا أظْهرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الإسْلامَ أسْلَم أهلُ مكَّةَ كلُّهم، وذلكَ قبْل أنْ تُفرضَ الصلاةُ، حتى إنْ كانَ ليَقرأُ السجدةَ فيسْجُدونَ، ما يْستطيعُ بعضُهم أنْ يسْجُد من الزِّحَامِ، حتى قدِمَ رُؤساءُ قريشٍ: الوليدُ بنُ المغِيرةِ، وأبُو جهلٍ، وغَيرُهما، وكانُوا بالطائِفِ في أرضِهم فقالُوا: تَدَعُون دِينَ آبائِكم؟ فكَفَروا. ((للكبير)) بلين (1).

(1) رواه الطبراني 20/ 5، وقال الهيثمي 2/ 284: وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام.

ص: 300

1824 -

زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: قَرَأْتُ عَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم النَّجْمِ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا. للستةِ إلا مالكًا. وقال أبوداود: وكان، زيد الإمام فلم يسجد (1).

(1) البخاري (1072)، ومسلم (577)، وأبو داود (1405)، والترمذي (576).

ص: 300

1825 -

وفي رواية (النسائي)(1): أن عَطَاءَ سَأَلَ زَيْدَا عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَالَ: لَا قِرَاءَةَ مَعَ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ. وَزَعَمَ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى النبيِّ صلى الله عليه وسلم {وَالنَّجْمِ} فَلَمْ يَسْجُدْ (2).

(1) من (ب).

(2)

النسائي 2/ 160،وصححه الألباني في صحيح النسائي (920).

ص: 300

1826 -

أبو هُرَيْرَةَ: أنَّه صَلَى العشاءَ بالانشقاقِ فَسَجَدَ فقيل له: مَا هَذِهِ؟ قال: السَّجْدَةُ، بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم، فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ. للستة إلا الترمذي (1).

(1) البخاري (1074)، ومسلم (578).

ص: 300

1827 -

ولمسلم، وأصحاب السنن: قال: سجدنا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم في {إذا السماء أنشقت} و {أقرأ باسم ربك} (1).

(1) مسلم (578).

ص: 300

1828 -

ابنُ مسعودٍ قال: من قَرأَ الأعْرافَ، والنجْم واقْرأْ باسْم ربك، فإنْ شاءَ ركَعَ وقدْ أجزأ عنهُ، وإنْ شاءَ سَجَدَ، ثمَّ قرأَ السُّورةَ (1).

(1) رواه الطبراني 9/ 147 (8734)، وقال الهيثمي 2/ 286: ورجاله ثقات.

ص: 301

1829 -

وفي روايةٍ قالَ: إذا كانَتِ السجدةُ آخِر السورةِ فارْكَعْ إنْ شِئْتَ، أوِ اسجد، فإن السجدةَ معَ الركعةِ. ((للكبير)) (1).

(1) الطبراني 9/ 143 (8712). قال الهيثمي 2/ 286: ورجاله ثقات.

ص: 301

1830 -

عَائِشَةُ: كَانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ: ((سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ)). لأصحاب السنن (1).

(1) أبو داود (1414)، والترمذي (580، 3425)، وقال: حسن صحيح، والنسائي 2/ 222،وصححه الألباني في صحيح الترمذي (2723).

ص: 301

1831 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: جَاءَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، رَأَيْتُنِي اللَّيْلَةَ، وَأَنَا نَائِمٌ كَأَنِّي أُصَلِّي خَلْفَ شَجَرَةٍ، فَسَجَدْتُ فَسَجَدَتِ الشَّجَرَةُ لِسُجُودِي، فَسَمِعْتُهَا تَقُولُ: اللهمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا أَجْرًا، وحُطَّ عَنِّي بِهَا وِزْرًا، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاس: فسمعتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قرأ سَجْدَةً ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ مِثْلَ مَا أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ عَنْ الشَّجَرَةِ. للترمذي (1).

(1) الترمذي (3424)، وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وابن ماجه (153)، وحسنه الألباني في «صحيح الترمذي» .

ص: 301

1832 -

أبو بَكْرَةَ: كان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا جَاءَهُ أَمْرُ سُرُورٍ، أَوْ بُشِّرَ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا شَاكِرًا لِلَّهِ تعالى. للترمذيِّ، وأبي داودَ بلفظِه (1).

(1) أبو داود (2774)، الترمذي (1578)، وقال: حسن غريب، وابن ماجه (1394) وصححه الحاكم 8/ 125،ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2412).

ص: 301

1833 -

سَعْدُ: خَرَجْنَا مَعَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَكَّةَ نُرِيدُ الْمَدِينَةَ، فَلَمَّا كُنَّا قَرِيبًا مِنْ عَزْوَرَا نَزَلَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا الله تعالى سَاعَةً، ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا، ثم َمَكَثَ طَوِيلًا، ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ ساعةً، ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا. وذَكَرَ أَحْمَدُ ثَلَاثًا قَالَ: ((إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي، وَشَفَعْتُ لِأُمَّتِي، فَأَعْطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِربيِّ شُكْرًا، ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي فَسَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي،

⦗ص: 302⦘

فَأَعْطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي، فَخَرَرْتُ لِرَبِّي ساجدًا شُكْرًا، ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي فَسَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي، فَأَعْطَانِي الثُّلُثَ الْآخِرَ، فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّي)). لأبي داود (1).

(1) أبو داود (2775)،وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (590).

ص: 301