المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

373 - أنس: أن النبى صلى الله عليه وسلم يتوضأ - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ١

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإيمانِ

- ‌فضلُ الإيمانِ

- ‌تعريف الإيمان والإسلام

- ‌خصال الإيمان وآياته

- ‌أحكام الإيمان وذكر البيعة وغير ذلك

- ‌كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة)

- ‌الاقتصاد في الأعمال)

- ‌كتاب العلم فضله والحث عليه

- ‌آداب العلم والسؤال والقياس والفتيا والكتابة

- ‌رواية الحديث ورواته وكتابته وقبض العلم

- ‌الكذب علي النبي صلى الله عليه وسلم والاحتراز منه والتكذيب بما صح عنه

- ‌كتاب الطهارة

- ‌أحكام المياه

- ‌النجاسات

- ‌قضاء الحاجة

- ‌الاستنجاء

- ‌فضل الوضوء

- ‌صفة الوضوء

- ‌التخليل والسواك وغسل اليدين

- ‌الاستنشاق والاستنثار والإسباغ وغيرها

- ‌نواقض الطهارة

- ‌المسح علي الخفين

- ‌التيمم

- ‌غسل الجنابة

- ‌الحمام وغسل الإسلام والحائض

- ‌الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌وجوبُ الصلاةِ: أداءً وقضاءً

- ‌مواقيت الصلاة

- ‌أوقات الكراهة

- ‌فضل الأذان والإقامة

- ‌بدء الأذان والإقامة، وكيفيتهما، وما يتعلق بهما

- ‌المساجد

- ‌شرائط الصلاة من استقبال وطهارة وستر

- ‌كيفيةُ الصلاةِ وأركانُها

- ‌القراءة في الصلوات الخمس

- ‌القنوت والركوع والسجود

- ‌الجلوس والتشهد والسلام

- ‌الأفعال الممتنعة في الصلاة والجائزة

- ‌فضل صلاةِ الجماعة، والمشي إلى المساجدِ، وانتظارِ الصلاةِ

- ‌أحكام الجماعة والإمام والمأموم

- ‌أحكامُ الصفوفِ وشرائطُ الاقتداءِ

- ‌سجودُ السَّهوِ والتلاوةِ والشكرِ

- ‌فضل صلاة الجمعة ووجوبها إلا لعذر وغسلها وغير ذلك

- ‌وقت الجمعة ونداؤها وخطبتها وما يتعلق بذلك

- ‌صلاة المسافر وجمع الصلاة

- ‌صلاة الخوف

- ‌صلاة العيدين

- ‌الكسوف

- ‌الاستسقاء

- ‌الرواتب

- ‌ركعتا الفجر

- ‌راتبة الظهر، والعصر

- ‌راتبة المغرب، والعشاء، وراتبة الجمعة

- ‌صلاة الوتر وصلاة الضحى

- ‌تحية المسجد وصلاة الاستخارة والحاجة والتسبيح والرغائب والمنزل والقدوم

- ‌صلاة الليل

- ‌قيام رمضان والتراويح وغير ذلك

- ‌كتاب الجنائز

- ‌المرض والنوائب، موت الأولاد والطاعون، وغير ذلك

- ‌الصبر على النوائب وتمنى الموت

- ‌عيادة المريض

- ‌نزول الموت وأحواله

- ‌مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وموته، وغسله، وكفنه، ودفنه

- ‌البكاء والنوح والحزن

- ‌غسل الميت وكفنه

- ‌الصلاة على الجنازة

- ‌تشييع الجنائز وحملها ودفنها

- ‌التعزية وأحوال القبور وزيارتها

- ‌كتاب الزكاة

- ‌وجوبها، وإثم تاركها

- ‌زكاة النقد والماشية والحرث والشجر

- ‌زكاة الحلي والمعدن والركاز والعسل ومال اليتيم وعروض التجارة

- ‌زكاة الفطر وعامل الزكاة ومصرفها

- ‌فضل الصدقة والنفقة والحث عليهما وما يتعلق بها

- ‌المسألة والقناعة والعطاء

- ‌كتاب: الصومِ

- ‌فضلُ الصومِ وفضلُ رمضانَ

- ‌السحور والإفطار والوصال

- ‌الأيام التى صيامها مستحب أو محرم أو مكروه

- ‌فطر المسافر وغيره والقضاء والكفارة

- ‌الاعتكاف وليلة القدر وغيرهما

- ‌كتاب المناسك

- ‌فضل الحج، ووجوبه، وفضل العمرة وسنيتها، وفضل يوم عرفة

- ‌السفر وآدابه والركوب والارتداف

- ‌مواقيتُ الإحرامِ، وما يحل ويحرم للمحرم

- ‌الإحرام وإفساده وجزاء الصيد

- ‌الإفراد، والقران، والتمتع، وفسخ الحج

- ‌الطَوافُ

- ‌السعي ودخول البيت

الفصل: 373 - أنس: أن النبى صلى الله عليه وسلم يتوضأ

373 -

أنس: أن النبى صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلِ سُواكه. للبزار (1) والأعمش لم يسمع من أنس.

(1) رواه البزار كما في «كشف الأستار» 1/ 144 (274)، وقال الهيثمي في «المجمع» 1/ 216:رواه البزار والأعمش لم يسمع من أنس، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 1/ 295: إسناده ضعيف.

ص: 69

‌النجاسات

ص: 69

374 -

عمار بن ياسر: رآنى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسقى رجلين من ركوة بين يدي، فتنخمتُ فأصابت نُخامتى ثوبى، فأقبلتُ أغسلُ ثوبى من الركوة التى بين يدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:((يا عمارُ، ما نخامتكُ ودموعُ عينيك إلا بمنزلة الماءِ الذي فى ركوتك، إنما تغسلُ ثوبَكَ من البولِ والغائطِ والمني من الماء الأعظم والدم والقىء)). للكبير والأوسط والموصلى والبزار بضعف (1).

(1) رواه الطبراني في «الأوسط» 6/ 113 (5963)، وأبو يعلى 3/ 185 - 186 (1611)، والبزار كما في «كشف الأستار» 1/ 131 (248)، وقال الهيثمي في «المجمع» 1/ 283، ومدار طرقة عند الجميع على ثابت بن حماد، وهو ضعيف جدا. وقال الألباني: ضعيف جدًا «الضعيفة» 10/ 414 (4849).

ص: 69

375 -

أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ: أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم، فَأَجْلَسَهُ فِي حَجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ (1).

وفي رواية: فرشه للستة ولهم إلا أبا داود.

(1) رواه البخاري (223)، ومسلم (287)، وأبو داود (374)، والترمذي (71)، والنسائي 1/ 157، ومالك في «الموطأ» 1/ 79.

ص: 69

376 -

عن عَائِشَةَ: فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ (1).

(1) رواه البخاري (222).

ص: 69

377 -

لُبَابَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي حِجْرِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَبَالَ على ثوبه، فقلت: يا رسول الله الْبَسْ ثَوْبًا وَأَعْطِنِي إِزَارَكَ حَتَّى أَغْسِلَهُ. قَالَ: إِنَّمَا يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْأُنْثَى، وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ. لأبي داود (1).

(1) رواه أبو داود (375)، وصححه الحاكم في «المستدرك» 1/ 165 - 166، وقال: هذا حديث صحيح، قال الحافظ فى " الفتح " 1/ 326: صححه ابن خزيمة وغيره، ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في «المشكاة» (501).

ص: 69

378 -

وفي رواية عَنْ عَلِيٍّ: ((يُنْضَحُ مَا لَمْ يَطْعَمْ)) (1).

(1) رواه أبو داود (377)، وقال الحافظ: إسناده صحيح. «تلخيص التحبير» 1/ 38.

ص: 69

379 -

أنس: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم راقدٌ إذ جاء الحسنُ يدرجُ حتى قعد على صدرِ النبى صلى الله عليه وسلم، ثم باَل على صدره، فجئت أميطه عنه، فانتبهَ فقال:((ويحك ياأنس، دع ابني وثمرة فؤادى، فإنه من آذى هذا فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله)). ثم دعا بماءٍ فصبه على البولِ صباً، فقال:((يُصبُّ على بول الغلامِ، ويغسل بولُ الجارية)). للكبير بضعف (1).

(1) رواه الطبراني في «الكبير» 3/ 42 - 43 (2627)، وقال الهيثمي في «المجمع» 1/ 284: رواه الطبراني في «الكبير» ، وفيه: نافع أبو هرمز، وقد أجمعوا على ضعفه.

ص: 70

380 -

الشَّافِعِيُّ سئل عَنْ حَدِيثِ ((يُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ وَيُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ)) وَالْمَاءَانِ جَمِيعًا وَاحِدٌ، قَالَ: لِأَنَّ بَوْلَ الْغُلَامِ مِنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، وَبَوْلَ الْجَارِيَةِ مِنَ اللَّحْمِ وَالدَّمِ. ثُمَّ قَالَ للسائل: فَهِمْتَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: إِنَّ الله لَمَّا خَلَقَ آدَمَ خُلِقَتْ حَوَّاءُ مِنْ ضِلْعِهِ الْقَصِيرِ، فَصَارَ بَوْلُ الْغُلَامِ مِنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، وَصَارَ بَوْلُ الْجَارِيَةِ مِنَ اللَّحْمِ وَالدَّمِ. ثم قَالَ: فَهِمْتَ؟ قال: نَعَمْ. قَالَ: نَفَعَكَ الله بِهِ. للقزويني (1)

(1) سنن ابن ماجة (525)، قال الحافظ في «تلخيص التحبير» 1/ 37 - 38: قال البخاري: حديث حسن.

ص: 70

381 -

أَنَسُ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي مَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَصْحَابُ النبي صلى الله عليه وسلم: مَهْ مَهْ. فقَالََ: لا تُزْرِمُوهُ. فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ، ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ (لَهُ) (1):((إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ الْبَوْلِ والْقَََذرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ الله، وَالصَّلَاةِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ)). وأَمَرَ رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ. لمسلم (2).

(1) ساقطة من (ب)، و (ج).

(2)

رواه مسلم (285) وهو عند البخاري (219) بنحوه.

ص: 70

382 -

وفي رواية عن أبي هُرَيْرَةَ أن الأعرابي لما دَخَلَ صَلَّى ركعتين ثم قَالَ: اللهمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا. فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: ((لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا)). ثم لَمْ يَلْبَثْ أَنْ بَالَ فِي ناحية الْمَسْجِدِ، فَأَسْرَعَ إِلَيْهِ النَّاسُ،

⦗ص: 71⦘

فنهاهم وقَالَ: ((إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، صبوا عليه سجلا من ماء)) (1).

(1) رواه أبو داود (380)، والترمذي (147)، والنسائي 3/ 14،وصححه الألباني.

ص: 70

383 -

ولأبي داود عَبْدِ الله بْنِ مَعْقِلِ أرسله، وفيه َقَالَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:((خُذُوا مَا بَالَ عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ فَأَلْقُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى مَكَانِهِ مَاءً)) (1).

(1) رواه أبو داود (381)، وقال أبو داود: وهو مرسل، ابن معقل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه أيضًا في «مراسيله» ص: 76 - 77 (11)، وقال: روي متصلا ولا يصح.

ص: 71

384 -

وله عن جُنْدب: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ ثُمَّ عَقَلَهَا، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى خَلْفَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا سَلَّمَ صلى الله عليه وسلم أَتَى الأعرابي رَاحِلَتَهُ فَأَطْلَقَهَا ثُمَّ رَكِبَ ثُمَّ نَادَى: اللهمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تُشْرِكْ فِي رَحْمَتِنَا أَحَدًا. فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: ((من ترون أَضَلُّ: هذا أَو بَعِيرُهُ؟ أَلَمْ تَسْمَعُوا إِلَى مَا قَالَ)) قَالُوا: بَلَى (1).

(1) رواه أبو داود (4885)، ورواه الحاكم في «المستدرك» 4/ 248، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وافقه الذهبي. وقال الهيثمي: رواه أبو داود باختصار، ورواه =أحمد والطبراني، ورجال احمد رجال الصحيح غير أبي عبد الله الجهمي، ولم يضعفه أحد. أ. هـ «المجمع» 10/ 213 وضعف الألباني زيادة " من ترون أضل.".

ص: 71

385 -

ولمالك عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ الْمَسْجِدَ، فَكَشَفَ عَنْ فَرْجِهِ لِيَبُولَ، فَصَاحَ النَّاسُ بِهِ حَتَّى عَلا الصَّوْتُ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((اتْرُكُوهُ)) فَتَرَكُوهُ فَبَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَصُبَّ عَلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ (1).

(1) رواه مالك في «الموطأ» 1/ 79.

ص: 71

386 -

أُمَّ سَلَمَةَ، وقَالَتْ لها امرأة: إِنِّي أُطِيلُ ذَيْلِي وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ. قَالَتْ: قَالَ النبي صلى الله عليه وسلم: ((يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ)) (1).

(1) رواه أبو داود (383)، والترمذي (143)، وابن ماجة (531)، ومالك في «الموطأ» 1/ 51،وقال العقيلي في الضعفاء 2/ 275: هذا إسناد صالح جيد. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» 2/ 234 (409).

ص: 71

387 -

وله عن امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ لَنَا طَرِيقًا إِلَى الْمَسْجِدِ مُنْتِنَةً، فَكَيْفَ نَفْعَلُ إِذَا مُطِرْنَا؟ قَالَ:((أَلَيْسَ بَعْدَهَا طَرِيقٌ هِيَ أَطْيَبُ مِنْهَا)) قَالَتْ: قُلْتُ بَلَى قَالَ: ((فَهَذِهِ بِهَذِهِ)) (1).

(1) رواه أبو داود (384)، وابن ماجة (533)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» 2/ 237 (410).

ص: 71

388 -

وعن أبي هُرَيْرَةَ رفعه: ((إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ)) (1).

(1) رواه أبو داود (385)، وقال الحافظ في «الدراية» 1/ 91: في إسناده مقال، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» 2/ 238 (411)، و «صحيح الجامع» (833).

ص: 72

389 -

وفي رواية: ((إِذَا وَطِئَ الْأَذَى بِخُفَّيْهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ)) (1).

(1) رواه أبو داود (386)، وصحح هذه الرواية الألباني أيضا في «صحيح الجامع» (834).

ص: 72

390 -

ابن عباس قال: اذا مَر ثوبُك أو وَطِئْتَ قذراً رطباً فاغسله، وإن كان يابساً فلا عليكَ. لرزين.

ص: 72

391 -

عَائِشَةَ: كُنْتُ أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ فِي ثَوْبِهِ (1).

(1) رواه البخاري «229)، والنسائي 1/ 156.

ص: 72

392 -

وفي رواية: أَنه كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ وَأَنَا أَنْظُرُ أَثَرَ الْغَسْلِ فِيهِ (1). للشيخين والنسائي.

(1) رواه مسلم (289).

ص: 72

393 -

ولمسلم: أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ بِعَائِشَةَ فَأَصْبَحَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ، فَقَالَتْ: يُجْزِئُكَ أَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ فَإِنْ لَمْ تَرَه نَضَحْتَ حَوْلَهُ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِه صلى الله عليه وسلم فَرْكًا فَيُصَلِّي فِيهِ (1).

(1) رواه مسلم (288).

ص: 72

394 -

وله أيضا عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شِهَابٍ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ: كُنْتُ نَازِلًا عَلَى عَائِشَةَ فَاحْتَلَمْتُ فِي ثَوْبَيَّ فَغَمَسْتُهُمَا فِي الْمَاءِ، فَرَأَتْنِي جَارِيَةٌ لِعَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا، فَبَعَثَتْ إِلَيَّ فَقَالَتْ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ بِثَوْبَيْكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: رَأَيْتُ مَا يَرَى النَّائِمُ. قَالَتْ: هَلْ رَأَيْتَ فِيهِمَا شَيْئًا؟ قُلْتُ: (لَا)(1). قَالَتْ: فَلَوْ رَأَيْتَ شَيْئًا غَسَلْتَهُ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَأَحُكُّهُ مِنْ ثَوْبِه صلى الله عليه وسلم يَابِسًا بِظُفُرِي (2).

(1) ساقطة من (ب).

(2)

رواه مسلم (290).

ص: 72

395 -

ولأبي داود عن هَمَّامٍ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَاحْتَلَمَ. بنحوه (1).

(1) رواه أبو داود (371)،والترمذي (116) وابن ماجة (538) وصححه الألباني.

ص: 73

396 -

وللترمذي أنها أَمَرَتْ لضيف بِمِلْحَفَةٍ صَفْرَاءَ، فَنَامَ فِيهَا فَاحْتَلَمَ، فَاسْتَحْيَا أَنْ يُرْسِلَ بِهَا إليها وَبِهَا أَثَرُ الِاحْتِلَامِ، فَغَمَسَهَا فِي الْمَاءِ ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا، فَقَالَتْ: لِمَ أَفْسَدَ عَلَيْنَا ثَوْبَنَا؟ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَفْرُكَهُ بِأَصَابِعِهِ، وَرُبَّمَا فَرَكْتُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بِأَصَابِعِي (1).

(1) رواه الترمذي (116)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 73

397 -

يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ: أَنَّ عمر احْتَلَمَ فَلَمْ يَجِدْ مَعَ الرَّكْبِ مَاءً، فَرَكِبَ حَتَّى جَاءَ الْمَاءَ فَجَعَلَ يَغْسِلُ مَا رَأَى مِنْ الْاحْتِلَامِ حَتَّى أَسْفَرَ، فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: أَصْبَحْتَ وَمَعَنَا ثِيَابٌ فَدَعْ ثَوْبَكَ يُغْسَلُ. فَقَالَ عُمَرُ: وَاعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْعَاصِ، لَئِنْ كُنْتَ تَجِدُ ثِيَابًا أَفَكُلُّ النَّاسِ يَجِدُ ثِيَابًا، وَالله لَوْ فَعَلْتُهَا لَكَانَتْ سُنَّةً، بَلْ أَغْسِلُ مَا رَأَيْتُ وَأَنْضِحُ مَا لَمْ أَرَ. للموطأ (1).

(1) رواه ابن مالك في «الموطأ» 1/ 69.

ص: 73

398 -

ابْنُ عَبَّاسٍ قال: إنما الْمَنِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ، فَأَمِطْهُ عَنْكَ وَلَوْ بِإِذْخِرَةٍ. للترمذي تعليقًا (1).

(1) سنن الترمذي (117).

ص: 73

399 -

أَسْمَاءَ بنت أبي بكر: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: (إن)(1) إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف نصنع به؟ قالت: تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُضُهُ بِالْمَاءِ، ثم تَنْضَحُهُ، ثم تُصَلِّي فِيهِ. للستة (2).

(1) ساقطة من (ب)، و (ج).

(2)

رواه البخاري (227)، ومسلم (291)، وأبو داود (361)، والترمذي (138)، والنسائي 1/ 155، وابن ماجة (629)، ومالك في «الموطأ» 1/ 76 - 77.

ص: 73

400 -

وفي رواية أبي داود إنْ رَأَتْ فِيهِ دَمًا فَلْتَقْرُصْهُ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ وَلْتَنْضَحْ مَا لَمْ تَرَ (شيئًا)(1)(2).

(1) ساقطة من (ب)، و (ج).

(2)

رواه أبو داود (360)،وانظر ما سبق.

ص: 73

401 -

عَائِشَةَ: كَانَتْ (أحْدنَا)(1) تَحِيضُ ثُمَّ تَقْتَرِصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا، فَتَغْسِلُهُ وَتَنْضَحُ عَلَى سَائِرِهِ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ (2). للبخاري.

(1) في (ب)، و (ج): إحدانا.

(2)

رواه البخاري (308).

ص: 74

402 -

وله ولأبي داود: مَا كَانَ لِإِحْدَانَا إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ، فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ قَالَتْ بِرِيقِهَا فمصعته بِظُفْرِهَا (1).

(1) رواه البخاري (312)، وأبو داود (358).

ص: 74

403 -

ولأبي داود قَالَتْ معاذة: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْحَائِضِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا الدَّمُ، قَالَتْ: تَغْسِلُهُ، فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ فتغيره بِشَيْءٍ مِنْ صُفْرَةٍ (1).

(1) رواه أبو داود (357).

ص: 74

404 -

وله وللنسائي كُنْتُ أَنَا والنبي صلى الله عليه وسلم نَبِيتُ فِي الشِّعَارِ وَأَنَا طَمِثٌ، فَإِنْ أَصَابَهُ مَنِّي شَيْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ لَمْ يَعْدُهُ وَصَلَّى فِيهِ (1).

(1) رواه أبو داود (269، 2166)، والنسائي 1/ 150 - 151، وصححه الألباني كما في «صحيح أبي داود» 2/ 28 (262)، و6/ 378 (1882).

ص: 74

405 -

ولهما عن أُمِّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ: قَالَ: ((حُكِّيهِ بِضِلَعٍ وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ)) (1).

(1) رواه أبو داود (363)، والنسائي 1/ 154 - 155، 195 - 196، قال الحافظ في «الفتح» 1/ 344: إسناده حسن، وقال في «تلخيص الحبير» 1/ 35: قال ابن القطان: إسناده في غاية الصحة ولا أعلم له علة. وكذا صححه الألباني في «الصحيحة» 1/ 603 (300).

ص: 74

406 -

أبو هُرَيْرَةَ: رفعه: ((إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ)) (1).

(1) رواه البخاري (172)، ومسلم (279).

ص: 74

407 -

زاد أبو داود: ((أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ)) (1).

(1) رواه أبو داود (71)،وهي عند مسلم أيضا (279).

ص: 74

408 -

وفي أخرى له: ((السَّابِعَةُ بِالتُّرَابِ)) (1).

(1) رواه أبو داود (73)،وصححه الألباني دون قوله السابعة بالتراب فهو شاذ انظر صحيح أبي داود (66).

ص: 74

409 -

وللترمذي: ((سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ (أو)(1) أُخْرَاهُنَّ بِالتُّرَابِ وَإِذَا وَلَغَتْ فِيهِ الْهِرَّةُ غُسِلَ مَرَّةً)) (2).

(1) في (أ): و، وما أثبتناه من (ب)، و (ج)، وهو الموافق لرواية الترمذي.

(2)

رواه الترمذي (91) وقال: حديث صحيح، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (79).

ص: 75

410 -

ولمسلم وأبي داود والنسائي عن عبد الله بن مغفل: ((وَعَفِّرُوهُ في الثَّامِنَةَ بالتُّرَابِ)) (1).

(1) رواه مسلم (280)، وأبو داود (74)، والنسائي 1/ 54.

ص: 75

411 -

ابن عمر: كَانَتِ الْكِلَابُ تُقْبِلُ وتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فِي زَمَانِه صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ (1). للبخاري.

(1) رواه البخاري (174).

ص: 75

412 -

ولأبي داود نحوه. وفيه: كَانَتِ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ (1).

(1) رواه أبو داود (382).

ص: 75

413 -

كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ -وَكَانَتْ تحت ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ- أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا: فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوءًا، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ منه فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ، قَالَتْ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا أَخِي. فَقُلْتُ: نَعَمْ. فقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ والطَّوَّافَاتِ)). للموطأ وأصحاب السنن (1).

(1) رواه أبو دواد (75)، والترمذي (92)، والنسائي 1/ 55، وابن ماجة (367)، ومالك في «الموطأ» 1/ 50،قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء في الباب، وقد جوده مالك، ولم يأت به أحد أتم منه. وصححه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (20).

ص: 75

414 -

ولأبي داود عن عائشة بنحوه، وأنها قالت: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا (1).

(1) رواه أبو داود (76)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (4958).

ص: 75

415 -

وللأوسط والبزار: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر به الهر فيصغي له الإناء فيشرب منه فيتوضأ بفضله (1).

(1) رواه البزار في «كشف الأستار» 1/ 144 - 145 (275 - 276)، والطبراني في «الأوسط» 8/ 55 (7949)، وقال الهيثمي: رواه البزار في «الأوسط» ، ورجاله موثقون. أ. هـ. «المجمع» 1/ 216،وصححه الألباني في صحيح الجامع (9089).

ص: 75

416 -

مَيْمُونَةَ: سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ وقعت فِي سَمْنٍ فَقَالَ: ((أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا سَمْنَكُمْ)) (1). للستة إلا مسلمًا.

(1) رواه البخاري (235)، وأبو داود (3841)، والترمذي (1798)،والنسائي 7/ 178، ومالك في «الموطأ» 2/ 740.

ص: 76

417 -

ولأبي داود عن أبي هُرَيْرَةَ: ((فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ)) (1).

(1) رواه أبو داود (3842). وهو ضعيف كما في «علل الترمذي الكبير» 2/ 758.

ص: 76

418 -

أبو الدرداء: أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الفأرةُ تقع فى الإدام؟ فقال: ((ألقها عنك، ثم اغرفه بكفيْك ثلاثَ غرفات، ثم كلهُ)). للكبير بضعف (1).

(1) لم أقف عليه في «المعجم الكبير» للطبراني، ولعله في المفقود، ولكن رواه في «مسند الشاميين» 2/ 207 (197)، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في «الكبير» وفيه مسلمة بن علي الخشني، وهو ضعيف جدا «المجمع» 1/ 287.

ص: 76

419 -

وللأوسط بلين عن ابن عمر: إن كان مائعاً انتفعُوا به (1).

(1) رواه الطبراني في «الأوسط» 3/ 257 (3077). وقال الهيثمي في «المجمع» 1/ 287: رواه الطبراني في «الأوسط» ، وفيه عبد الجبار بن عمر، قال محمد بن سعد كان بإفريقية، وكان ثقة، وضعفه جماعة.

ص: 76

420 -

أنس: سئل النبى صلى الله عليه وسلم عن عجينٍ وقع فيه قطراتُ من دمٍ فنهى عن أكله. للأوسط بلين (1).

(1) رواه الطبراني في «الأوسط» 8/ 151 (8239). وقال الهيثمي في «المجمع» 1/ 287: رواه الطبراني في «الأوسط» ، وفيه سويد بن عبد العزيز، ضعفه جماعة، وقال دحيم: ثقة، وكان له أحاديث يغلط فيها، وأثنى عليه هشيم خيرًا

ص: 76

421 -

أبو سَعِيدٍ: أن النبي صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِغُلَامٍ يَسْلُخُ شَاةً وما يحسن، فَقَالَ لَهُ: تَنَحَّ حَتَّى أُرِيَكَ. فَأَدْخَلَ يَدَهُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ ودَحَسَ بِهَا حَتَّى تَوَارَتْ إِلَى الْإِبِطِ، ثُمَّ مَضَى فَصَلَّى لِلنَّاسِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ (1). لأبي داود.

(1) رواه أبو داود (185)، قال الذهبي في «المهذب» 1/ 22 - 23 (64): رواه جماعة عن هلال بن عطاء مرسلا، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (170).

ص: 76

422 -

ابْنُِ عَبَّاسٍ رفعه: ((إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ)) (1). لمسلم ومالك وأبي داود.

(1) رواه مسلم (366)، وأبو داود (4123)، ومالك في «الموطأ» 2/ 203 (2180).

ص: 76

423 -

ولمسلم في رواية قال مرثد بن عبد الله اليزني: رَأَيْتُ عَلَى ابْنِ وَعْلَةَ السَّبَئِيِّ فَرْوًا فَمَسَسْتُهُ فَقَالَ: مَا لَكَ تَمَسُّهُ؟ قَدْ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: إِنَّا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ وَمَعَنَا الْبَرْبَرُ وَالْمَجُوسُ نُؤْتَى بِالْكَبْشِ (قَدْ)(1) ذَبَحُوهُ وَنَحْنُ لَا نَأْكُلُ ذَبَائِحَهُمْ

⦗ص: 77⦘

وَيَأْتُونَا بِالسِّقَاءِ ويَجْعَلُونَ فِيهِ الْوَدَكَ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ سَأَلْنَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ:((دِبَاغُهُ طَهُورُهُ)) (2).

(1) ساقطة من (ب).

(2)

رواه مسلم (366).

ص: 76

424 -

وللنسائي نحوه وله وللترمذي: ((أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ)) (1).

(1) رواه النسائي 7/ 172. والحديث الثاني رواه الترمذي (1728)، والنسائي 7/ 173، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 77

425 -

وعنه أنه: مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ: ((هَلَّا انتفعتم بِإِهَابِهَا)) قلنا: إِنَّهَا مَيِّتَةٌ. قَالَ: إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا (1). للشيخين.

(1) رواه البخاري (1492)، ومسلم (363).

ص: 77

426 -

ولمالك ولأصحاب السنن نحوه، إلا أن في رواية الترمذي ذكر دباغ الجلد (1).

(1) رواه أبو داود (4120)، والترمذي (1727)، والنسائي 7/ 172، ومالك في «الموطأ» 2/ 397.

ص: 77

427 -

ولأبي داود مثله: وفيه كان الزُّهْرِيِّ ينكر الدباغ ويقول: يستمتع به على كل حال (1).

(1) رواه أبو داود (4122)، وقال الألباني: صحيح الإسناد مقطوع.

ص: 77

428 -

ولمالك وأبي داود عن عَائِشَةَ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم: أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ (1).

(1) رواه أبو داود (4124)، ومالك في «الموطأ» 2/ 397.

ص: 77

429 -

وللنسائي سُئِلَ عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ فَقَالَ: ((دِبَاغُهَا ذَكَاتُهَا)) (1).

(1) رواه النسائي 7/ 174. قال الحافظ في «تلخيص الحبير» 1/ 49:إسناده صحيح، وصححه الألباني في «صحيح النسائي».

ص: 77

430 -

عَبْدُ الله بْنِ عُكَيْمٍ: أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر: أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ (1). لأبى داود والنسائي والترمذي.

(1) رواه أبو داود (4128)، والترمذي (1729)، والنسائي 7/ 175 وابن ماجة (3613). وفي إسناده اضطراب كما نقل الترمذي، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لم يسمع عبد الله بن عكيم من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو كتابه. انظر علل ابن أبي حاتم 1/ 185،وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة (2910).

ص: 77

431 -

وله في أخرى: قبل موته بشهرين (1).

(1) سنن الترمذي (1729).

ص: 78

432 -

أُسَامَةَ بن زيد: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ (1). لأبى داود.

(1) رواه أبو داود (4132)، وصححه الحاكم في «المستدرك» 1/ 144، ووافقه الذهبي، وصححه النووي في رياض الصالحين صـ 271. وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (6953).

ص: 78

433 -

الْحَسَنِ: أَنَّ عُمَرَ أَرَادَ أَنْ يَنْهَى عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَقَالَ (لَهُ)(1) أُبَيٌّ: لَيْسَ ذَاكَ لَكَ، قَدْ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَأَرَادَ أَنْ يَنْهَى عَنْ حُلَلِ الْحِبرَةِ، لِأَنَّهَا تُصْبَغُ بِالْبَوْلِ، فَقَالَ لَهُ أُبَيٌّ: لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ قَدْ لَبِسَهُنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلَبِسْنَاهُنَّ فِي (عَهْدِهِ)(2).

لأحمد، والحسن لم يسمع من عمر ولا أُبي (3).

(1) من (ب)، و (ج).

(2)

في (ب): هذه.

(3)

رواه أحمد 5/ 143. وقال الهيثمي في «المجموع» 1/ 285، 5/ 128: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، إلا أن الحسن لم يسمع من عمر.

ص: 78

434 -

سعد رفعه: ((طهِّروا (أفنيتكم)(1)، فإن اليهودَ لا تطهِّرُ (أفنيتها)(2). للأوسط (3).

(1) في (ب)، و (ج): أقبيتكم.

(2)

في (ب)، و (ج): أقبيتها.

(3)

رواه الطبراني في «الأوسط» 4/ 231 (4057). وقال الهيثمي في «المجمع» 1/ 286:وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» ، ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني. وصححه الألباني في «الصحيحة» 1/ 472 (236).

ص: 78

435 -

ابن عباس: كنتُ رِدْفَ النبى صلى الله عليه وسلم على حمارٍ يقال له: يعفور، فعرقتُ فأمرني أن أغتسلَ (1). للكبير بلين.

(1) رواه الطبراني 12/ 120 (12648)، وقال الهيثمي في «المجمع» 2/ 287:رواه الطبراني في «الكبير» ، وفيه: الضحاك، وقد وثقه أحمد ويحيى وأبو زرعة، وضعفه غيرهم.

ص: 78

436 -

أبو هُرَيْرَةَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَامِلَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَى عَاتِقِهِ وَلُعَابُهُ يَسِيلُ عَلَيْهِ (1). للقزويني.

(1) رواه ابن ماجة (658)، وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 1/ 84: هذا إسناد صحيح رجاله رجال الصحيحين ،وقال الذهبي في السير 11/ 461: هذا حديث غريب تفرد به ابن ماجة وهذا على شرط مسلم. وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة (536).

ص: 78