المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

2103 - يَحْيَى بْنُ (سَعِيد) (1) الأَنَصَاريُّ: مَا أَدْرَكْتُ فُقَهَاءَ - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ١

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإيمانِ

- ‌فضلُ الإيمانِ

- ‌تعريف الإيمان والإسلام

- ‌خصال الإيمان وآياته

- ‌أحكام الإيمان وذكر البيعة وغير ذلك

- ‌كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة)

- ‌الاقتصاد في الأعمال)

- ‌كتاب العلم فضله والحث عليه

- ‌آداب العلم والسؤال والقياس والفتيا والكتابة

- ‌رواية الحديث ورواته وكتابته وقبض العلم

- ‌الكذب علي النبي صلى الله عليه وسلم والاحتراز منه والتكذيب بما صح عنه

- ‌كتاب الطهارة

- ‌أحكام المياه

- ‌النجاسات

- ‌قضاء الحاجة

- ‌الاستنجاء

- ‌فضل الوضوء

- ‌صفة الوضوء

- ‌التخليل والسواك وغسل اليدين

- ‌الاستنشاق والاستنثار والإسباغ وغيرها

- ‌نواقض الطهارة

- ‌المسح علي الخفين

- ‌التيمم

- ‌غسل الجنابة

- ‌الحمام وغسل الإسلام والحائض

- ‌الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌وجوبُ الصلاةِ: أداءً وقضاءً

- ‌مواقيت الصلاة

- ‌أوقات الكراهة

- ‌فضل الأذان والإقامة

- ‌بدء الأذان والإقامة، وكيفيتهما، وما يتعلق بهما

- ‌المساجد

- ‌شرائط الصلاة من استقبال وطهارة وستر

- ‌كيفيةُ الصلاةِ وأركانُها

- ‌القراءة في الصلوات الخمس

- ‌القنوت والركوع والسجود

- ‌الجلوس والتشهد والسلام

- ‌الأفعال الممتنعة في الصلاة والجائزة

- ‌فضل صلاةِ الجماعة، والمشي إلى المساجدِ، وانتظارِ الصلاةِ

- ‌أحكام الجماعة والإمام والمأموم

- ‌أحكامُ الصفوفِ وشرائطُ الاقتداءِ

- ‌سجودُ السَّهوِ والتلاوةِ والشكرِ

- ‌فضل صلاة الجمعة ووجوبها إلا لعذر وغسلها وغير ذلك

- ‌وقت الجمعة ونداؤها وخطبتها وما يتعلق بذلك

- ‌صلاة المسافر وجمع الصلاة

- ‌صلاة الخوف

- ‌صلاة العيدين

- ‌الكسوف

- ‌الاستسقاء

- ‌الرواتب

- ‌ركعتا الفجر

- ‌راتبة الظهر، والعصر

- ‌راتبة المغرب، والعشاء، وراتبة الجمعة

- ‌صلاة الوتر وصلاة الضحى

- ‌تحية المسجد وصلاة الاستخارة والحاجة والتسبيح والرغائب والمنزل والقدوم

- ‌صلاة الليل

- ‌قيام رمضان والتراويح وغير ذلك

- ‌كتاب الجنائز

- ‌المرض والنوائب، موت الأولاد والطاعون، وغير ذلك

- ‌الصبر على النوائب وتمنى الموت

- ‌عيادة المريض

- ‌نزول الموت وأحواله

- ‌مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وموته، وغسله، وكفنه، ودفنه

- ‌البكاء والنوح والحزن

- ‌غسل الميت وكفنه

- ‌الصلاة على الجنازة

- ‌تشييع الجنائز وحملها ودفنها

- ‌التعزية وأحوال القبور وزيارتها

- ‌كتاب الزكاة

- ‌وجوبها، وإثم تاركها

- ‌زكاة النقد والماشية والحرث والشجر

- ‌زكاة الحلي والمعدن والركاز والعسل ومال اليتيم وعروض التجارة

- ‌زكاة الفطر وعامل الزكاة ومصرفها

- ‌فضل الصدقة والنفقة والحث عليهما وما يتعلق بها

- ‌المسألة والقناعة والعطاء

- ‌كتاب: الصومِ

- ‌فضلُ الصومِ وفضلُ رمضانَ

- ‌السحور والإفطار والوصال

- ‌الأيام التى صيامها مستحب أو محرم أو مكروه

- ‌فطر المسافر وغيره والقضاء والكفارة

- ‌الاعتكاف وليلة القدر وغيرهما

- ‌كتاب المناسك

- ‌فضل الحج، ووجوبه، وفضل العمرة وسنيتها، وفضل يوم عرفة

- ‌السفر وآدابه والركوب والارتداف

- ‌مواقيتُ الإحرامِ، وما يحل ويحرم للمحرم

- ‌الإحرام وإفساده وجزاء الصيد

- ‌الإفراد، والقران، والتمتع، وفسخ الحج

- ‌الطَوافُ

- ‌السعي ودخول البيت

الفصل: 2103 - يَحْيَى بْنُ (سَعِيد) (1) الأَنَصَاريُّ: مَا أَدْرَكْتُ فُقَهَاءَ

2103 -

يَحْيَى بْنُ (سَعِيد)(1) الأَنَصَاريُّ: مَا أَدْرَكْتُ فُقَهَاءَ أَرْضِنَا إِلَاّ يُسَلِّمُونَ فِي كُلِّ اثْنَتَيْنِ مِن تطوُّعِ النَّهَارِ. ويذكر ذلك عن عمار، وأبي ذر، وأنس، وجابر بن زيد، وعكرمة والزهري. للبخاري تعليقًا.

(1) في (ب): سعد.

ص: 349

‌ركعتا الفجر

ص: 349

2104 -

عَائِشَةُ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا منه عَلَى رَكْعَتَيِ الفَجْر. للستة إلا مالكًا (1).

(1) البخاري (1169)، ومسلم (724)،وأبو داود (1254)، والنسائي 1/ 175.

ص: 349

2105 -

وفي رواية رفعته: ((رَكْعَتَا الفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا)) (1).

(1) مسلم (725)، والترمذي (416)، والنسائي 3/ 252.

ص: 349

2106 -

أَبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((لا تَدَعُوهُمَا وَلوْ طَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ)). لأبي داود (1).

(1) أبو داود (1258)،ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (233).

ص: 349

2107 -

عَائِشَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ والإِقَامَةِ مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ (1).

(1) البخاري (619)، ومسلم (724)، وأبو داود (1262)، والنسائي 3/ 256.

ص: 349

2108 -

وفي رواية: كان يُصَلِّي رَكْعَتَي الْفَجْرِ فيخَفِّفهُمَا حَتَّى أَقُولَ: هل قَرَأ فِيِهِمَا بِأُمِّ القرآن؟ للستة إلا الترمذي (1).

(1) البخاري (1165)، ومسلم (724)، وأبو داود (1255).

ص: 349

2109 -

يَسَارُ مَوْلَى ابْن عُمَرَ: رَآنِي ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أُصَلِّي بَعْدَ طُلُوعِ (الشَّمْس)(1) وأُسَلِّمُ من ركعتين. فَقَالَ: يَا يَسَارُ، إنَّ رَسُولَ الله خَرَجَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نُصَلِّي كما تصلي، فَقَالَ:((لنا ليُبَلِّغْ الشَاهِدُ الغَائِب، لا تُصَلُّوا بَعْدَ الفَجْرِ إِلا سَجْدَتَيْنِ)). لأبي داود، والترمذي (2).

(1) في (ب): الفجر.

(2)

أبو داود (1278)، والترمذي (419)،قال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى وروى عنه غير واحد، صححه الألباني في «صحيح أبي داود» (1159).

ص: 349

2110 -

ابْنُ عَبَّاس: أَنَّ رَسُولُ الله كان كثيرًا ما يقرأ في رَكعتَي الْفَجْر في الأولَى (قوله)(1): {آمَنَّا بِالله وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} ، وَفِي الآخِرِةِ {آمَنَّا بالله واشْهَدْ بِأنَّا مُسْلِمُونَ} (2).

(1) في (ب): قولوا.

(2)

مسلم (727) 99، وأبو داود (1259)، والنسائي 2/ 155.

ص: 350

2111 -

وفي رواية: {تَعَالوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} . لمسلم، وأبي داود، النسائي (1).

(1) مسلم (727)100.

ص: 350

2112 -

أَبُو هُرَيْرَة: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقْولُ فِي رَكْعَتَيِ الفَجْرِ: {قُولوا آمَنَّا بِالله وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى، وبِهَذِهِ الآيةِ {رَبَّنا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُول فَاكتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ} أَوْ {إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيم} شَكَّ الراوي. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (1260)،حسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (1145).

ص: 350

2113 -

ابْنُ عُمَرَ: رمَقْتُ النبيّ صلى الله عليه وسلم عِشْرِينَ مَرَّةً يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفَجْرِ {قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ} ، وَ {قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ} . للترمذي، والنسائي بلفظه (1).

(1) الترمذي (417)، وقال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن، والنسائي 2/ 170.

ص: 350

2114 -

عائشة: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ. للشيخين، والترمذي (1).

(1) البخاري (1160)، ومسلم (736).

ص: 350

2115 -

ولأبي داود: إِذَا قَضَى صَلاتَه مِنْ آخِرِ اللِّيْلِ نَظَرَ، فَإِنْ كُنْتُ مُستَيْقِظَةً حَدَّثَني، وَإِنْ كُنْتُ نَائِمَةً أَيْقَظَنِي، وَصلَّى (رَّكْعَتَيْنِ)(1) ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى يَأْتِيَهُ المُؤَذِّنُ فَيُؤذِنَهُ بِصَلاةِ الصُّبْحِ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلاةٍِ (2).

(1) في (ب): الركعتين.

(2)

أبو داود (1262).

ص: 350

2116 -

أَبو هُرَيْرَة رفعه: ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُم الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبحِ فَليْضْطَجِعْ عَلَى يَميِنِه)). للترمذي (1).

(1) الترمذي (420)،صححه الألباني في صحيح الترمذي (344).

ص: 351

2117 -

وزاد أبو داود: فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: أَمَا يُجْزِئُ أَحَدَنَا مَمْشَاهُ إِلَى الْمَسْجِدِ حَتَّى يَضْطَجِعَ؟ قَالَ: لا فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: أَكْثَرَ أبُو هُرَيْرَةَ فَقِيلَ له: هَلْ تُنْكِرُ شيئًا مِمَّا يَقُولُ؟ قَالَ: لا، وَلَكِنَّهُ اجْتَرَأَ وَجَبُنَّا فَبَلَغَ أبو هُرَيْرَةَ قَالَ: فَمَا ذَنْبِي إِنْ كُنْتُ حَفِظْتُ ونَسَوْا (1).

(1) أبو داود (1261)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (1146).

ص: 351

2118 -

نافعُ: أنَّ ابنَ عُمرَ رأى رُجلاً صَلَّى الفَجْرَ فاضْطَجَعَ قال: ما حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعتَ؟ قال: أردتُ الفَصْل بْينَ صَلاتِي، قالَ: وأيُّ فَصْلٍ أفضلُ مِنَ السلامِ؟ قالَ: فإنها سُنةٌ. قال: بلْ هِي بدْعةٌ. لرزين.

ص: 351

2119 -

ابنُ مسعود: أَنَّ رجُلاً صَلَّى مَعَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم الصُّبحَ فلمَّا انْصرَفَ صَلَّى ركْعَتين فقالَ لهُ صلى الله عليه وسلم: ((آلصَّبْح أربعًا؟)) قال: يا رَسولَ الله إنِّي كنْتُ لَم أُصلِّ ركعتي الفَجْر. قال: ((فلا إذن)). لرزين.

ص: 351

2120 -

ولأبي داود، والترمذي عَنْ قَيْسٍ جد يحيى بن سعيد الأنصاري: أَنَّه فَعَلَ مِثْلَ ذلك، فَقَالَ له صلى الله عليه وسلم:((مَهْلاً يَا قَيْسُ، أَصَلاتانِ مَعًا؟)) فقال: إني لم أركع الركعتينِ، قال:((فَلا إِذَنْ؟)) (1).

(1) أبو داود (1267)، والترمذي (422)، وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (1151): حديث صحيح.

ص: 351

2121 -

عبدُ الله مَالِكُ بْنُ بُحَيْنَةَ قال: مرَّ النبيُّ برَجُلٍ قَدْ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ صلى الله عليه وسلم لاثَ بِهِ النَّاسُ، فَقَالَ لَه صلى الله عليه وسلم:((الصُّبْحَ أَربَعًا، الصُّبْحَ أَرْبعًا)). للشيخين، والنسائي (1).

(1) البخاري (663)، ومسلم (711).

ص: 351