الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2103 -
يَحْيَى بْنُ (سَعِيد)(1) الأَنَصَاريُّ: مَا أَدْرَكْتُ فُقَهَاءَ أَرْضِنَا إِلَاّ يُسَلِّمُونَ فِي كُلِّ اثْنَتَيْنِ مِن تطوُّعِ النَّهَارِ. ويذكر ذلك عن عمار، وأبي ذر، وأنس، وجابر بن زيد، وعكرمة والزهري. للبخاري تعليقًا.
(1) في (ب): سعد.
ركعتا الفجر
2104 -
عَائِشَةُ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا منه عَلَى رَكْعَتَيِ الفَجْر. للستة إلا مالكًا (1).
(1) البخاري (1169)، ومسلم (724)،وأبو داود (1254)، والنسائي 1/ 175.
2105 -
وفي رواية رفعته: ((رَكْعَتَا الفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا)) (1).
(1) مسلم (725)، والترمذي (416)، والنسائي 3/ 252.
2106 -
أَبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((لا تَدَعُوهُمَا وَلوْ طَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ)). لأبي داود (1).
(1) أبو داود (1258)،ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (233).
2107 -
عَائِشَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ والإِقَامَةِ مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ (1).
(1) البخاري (619)، ومسلم (724)، وأبو داود (1262)، والنسائي 3/ 256.
2108 -
وفي رواية: كان يُصَلِّي رَكْعَتَي الْفَجْرِ فيخَفِّفهُمَا حَتَّى أَقُولَ: هل قَرَأ فِيِهِمَا بِأُمِّ القرآن؟ للستة إلا الترمذي (1).
(1) البخاري (1165)، ومسلم (724)، وأبو داود (1255).
2109 -
يَسَارُ مَوْلَى ابْن عُمَرَ: رَآنِي ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أُصَلِّي بَعْدَ طُلُوعِ (الشَّمْس)(1) وأُسَلِّمُ من ركعتين. فَقَالَ: يَا يَسَارُ، إنَّ رَسُولَ الله خَرَجَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نُصَلِّي كما تصلي، فَقَالَ:((لنا ليُبَلِّغْ الشَاهِدُ الغَائِب، لا تُصَلُّوا بَعْدَ الفَجْرِ إِلا سَجْدَتَيْنِ)). لأبي داود، والترمذي (2).
(1) في (ب): الفجر.
(2)
أبو داود (1278)، والترمذي (419)،قال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى وروى عنه غير واحد، صححه الألباني في «صحيح أبي داود» (1159).
2110 -
ابْنُ عَبَّاس: أَنَّ رَسُولُ الله كان كثيرًا ما يقرأ في رَكعتَي الْفَجْر في الأولَى (قوله)(1): {آمَنَّا بِالله وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} ، وَفِي الآخِرِةِ {آمَنَّا بالله واشْهَدْ بِأنَّا مُسْلِمُونَ} (2).
(1) في (ب): قولوا.
(2)
مسلم (727) 99، وأبو داود (1259)، والنسائي 2/ 155.
2111 -
وفي رواية: {تَعَالوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} . لمسلم، وأبي داود، النسائي (1).
(1) مسلم (727)100.
2112 -
أَبُو هُرَيْرَة: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقْولُ فِي رَكْعَتَيِ الفَجْرِ: {قُولوا آمَنَّا بِالله وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى، وبِهَذِهِ الآيةِ {رَبَّنا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُول فَاكتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ} أَوْ {إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيم} شَكَّ الراوي. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (1260)،حسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (1145).
2113 -
ابْنُ عُمَرَ: رمَقْتُ النبيّ صلى الله عليه وسلم عِشْرِينَ مَرَّةً يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفَجْرِ {قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ} ، وَ {قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ} . للترمذي، والنسائي بلفظه (1).
(1) الترمذي (417)، وقال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن، والنسائي 2/ 170.
2114 -
عائشة: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ. للشيخين، والترمذي (1).
(1) البخاري (1160)، ومسلم (736).
2115 -
ولأبي داود: إِذَا قَضَى صَلاتَه مِنْ آخِرِ اللِّيْلِ نَظَرَ، فَإِنْ كُنْتُ مُستَيْقِظَةً حَدَّثَني، وَإِنْ كُنْتُ نَائِمَةً أَيْقَظَنِي، وَصلَّى (رَّكْعَتَيْنِ)(1) ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى يَأْتِيَهُ المُؤَذِّنُ فَيُؤذِنَهُ بِصَلاةِ الصُّبْحِ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلاةٍِ (2).
(1) في (ب): الركعتين.
(2)
أبو داود (1262).
2116 -
أَبو هُرَيْرَة رفعه: ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُم الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبحِ فَليْضْطَجِعْ عَلَى يَميِنِه)). للترمذي (1).
(1) الترمذي (420)،صححه الألباني في صحيح الترمذي (344).
2117 -
وزاد أبو داود: فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: أَمَا يُجْزِئُ أَحَدَنَا مَمْشَاهُ إِلَى الْمَسْجِدِ حَتَّى يَضْطَجِعَ؟ قَالَ: لا فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: أَكْثَرَ أبُو هُرَيْرَةَ فَقِيلَ له: هَلْ تُنْكِرُ شيئًا مِمَّا يَقُولُ؟ قَالَ: لا، وَلَكِنَّهُ اجْتَرَأَ وَجَبُنَّا فَبَلَغَ أبو هُرَيْرَةَ قَالَ: فَمَا ذَنْبِي إِنْ كُنْتُ حَفِظْتُ ونَسَوْا (1).
(1) أبو داود (1261)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (1146).
2118 -
نافعُ: أنَّ ابنَ عُمرَ رأى رُجلاً صَلَّى الفَجْرَ فاضْطَجَعَ قال: ما حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعتَ؟ قال: أردتُ الفَصْل بْينَ صَلاتِي، قالَ: وأيُّ فَصْلٍ أفضلُ مِنَ السلامِ؟ قالَ: فإنها سُنةٌ. قال: بلْ هِي بدْعةٌ. لرزين.
2119 -
ابنُ مسعود: أَنَّ رجُلاً صَلَّى مَعَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم الصُّبحَ فلمَّا انْصرَفَ صَلَّى ركْعَتين فقالَ لهُ صلى الله عليه وسلم: ((آلصَّبْح أربعًا؟)) قال: يا رَسولَ الله إنِّي كنْتُ لَم أُصلِّ ركعتي الفَجْر. قال: ((فلا إذن)). لرزين.
2120 -
ولأبي داود، والترمذي عَنْ قَيْسٍ جد يحيى بن سعيد الأنصاري: أَنَّه فَعَلَ مِثْلَ ذلك، فَقَالَ له صلى الله عليه وسلم:((مَهْلاً يَا قَيْسُ، أَصَلاتانِ مَعًا؟)) فقال: إني لم أركع الركعتينِ، قال:((فَلا إِذَنْ؟)) (1).
(1) أبو داود (1267)، والترمذي (422)، وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (1151): حديث صحيح.
2121 -
عبدُ الله مَالِكُ بْنُ بُحَيْنَةَ قال: مرَّ النبيُّ برَجُلٍ قَدْ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ صلى الله عليه وسلم لاثَ بِهِ النَّاسُ، فَقَالَ لَه صلى الله عليه وسلم:((الصُّبْحَ أَربَعًا، الصُّبْحَ أَرْبعًا)). للشيخين، والنسائي (1).
(1) البخاري (663)، ومسلم (711).