المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تشييع الجنائز وحملها ودفنها - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ١

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإيمانِ

- ‌فضلُ الإيمانِ

- ‌تعريف الإيمان والإسلام

- ‌خصال الإيمان وآياته

- ‌أحكام الإيمان وذكر البيعة وغير ذلك

- ‌كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة)

- ‌الاقتصاد في الأعمال)

- ‌كتاب العلم فضله والحث عليه

- ‌آداب العلم والسؤال والقياس والفتيا والكتابة

- ‌رواية الحديث ورواته وكتابته وقبض العلم

- ‌الكذب علي النبي صلى الله عليه وسلم والاحتراز منه والتكذيب بما صح عنه

- ‌كتاب الطهارة

- ‌أحكام المياه

- ‌النجاسات

- ‌قضاء الحاجة

- ‌الاستنجاء

- ‌فضل الوضوء

- ‌صفة الوضوء

- ‌التخليل والسواك وغسل اليدين

- ‌الاستنشاق والاستنثار والإسباغ وغيرها

- ‌نواقض الطهارة

- ‌المسح علي الخفين

- ‌التيمم

- ‌غسل الجنابة

- ‌الحمام وغسل الإسلام والحائض

- ‌الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌وجوبُ الصلاةِ: أداءً وقضاءً

- ‌مواقيت الصلاة

- ‌أوقات الكراهة

- ‌فضل الأذان والإقامة

- ‌بدء الأذان والإقامة، وكيفيتهما، وما يتعلق بهما

- ‌المساجد

- ‌شرائط الصلاة من استقبال وطهارة وستر

- ‌كيفيةُ الصلاةِ وأركانُها

- ‌القراءة في الصلوات الخمس

- ‌القنوت والركوع والسجود

- ‌الجلوس والتشهد والسلام

- ‌الأفعال الممتنعة في الصلاة والجائزة

- ‌فضل صلاةِ الجماعة، والمشي إلى المساجدِ، وانتظارِ الصلاةِ

- ‌أحكام الجماعة والإمام والمأموم

- ‌أحكامُ الصفوفِ وشرائطُ الاقتداءِ

- ‌سجودُ السَّهوِ والتلاوةِ والشكرِ

- ‌فضل صلاة الجمعة ووجوبها إلا لعذر وغسلها وغير ذلك

- ‌وقت الجمعة ونداؤها وخطبتها وما يتعلق بذلك

- ‌صلاة المسافر وجمع الصلاة

- ‌صلاة الخوف

- ‌صلاة العيدين

- ‌الكسوف

- ‌الاستسقاء

- ‌الرواتب

- ‌ركعتا الفجر

- ‌راتبة الظهر، والعصر

- ‌راتبة المغرب، والعشاء، وراتبة الجمعة

- ‌صلاة الوتر وصلاة الضحى

- ‌تحية المسجد وصلاة الاستخارة والحاجة والتسبيح والرغائب والمنزل والقدوم

- ‌صلاة الليل

- ‌قيام رمضان والتراويح وغير ذلك

- ‌كتاب الجنائز

- ‌المرض والنوائب، موت الأولاد والطاعون، وغير ذلك

- ‌الصبر على النوائب وتمنى الموت

- ‌عيادة المريض

- ‌نزول الموت وأحواله

- ‌مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وموته، وغسله، وكفنه، ودفنه

- ‌البكاء والنوح والحزن

- ‌غسل الميت وكفنه

- ‌الصلاة على الجنازة

- ‌تشييع الجنائز وحملها ودفنها

- ‌التعزية وأحوال القبور وزيارتها

- ‌كتاب الزكاة

- ‌وجوبها، وإثم تاركها

- ‌زكاة النقد والماشية والحرث والشجر

- ‌زكاة الحلي والمعدن والركاز والعسل ومال اليتيم وعروض التجارة

- ‌زكاة الفطر وعامل الزكاة ومصرفها

- ‌فضل الصدقة والنفقة والحث عليهما وما يتعلق بها

- ‌المسألة والقناعة والعطاء

- ‌كتاب: الصومِ

- ‌فضلُ الصومِ وفضلُ رمضانَ

- ‌السحور والإفطار والوصال

- ‌الأيام التى صيامها مستحب أو محرم أو مكروه

- ‌فطر المسافر وغيره والقضاء والكفارة

- ‌الاعتكاف وليلة القدر وغيرهما

- ‌كتاب المناسك

- ‌فضل الحج، ووجوبه، وفضل العمرة وسنيتها، وفضل يوم عرفة

- ‌السفر وآدابه والركوب والارتداف

- ‌مواقيتُ الإحرامِ، وما يحل ويحرم للمحرم

- ‌الإحرام وإفساده وجزاء الصيد

- ‌الإفراد، والقران، والتمتع، وفسخ الحج

- ‌الطَوافُ

- ‌السعي ودخول البيت

الفصل: ‌تشييع الجنائز وحملها ودفنها

‌تشييع الجنائز وحملها ودفنها

ص: 433

2572 -

أبو هُرَيْرَةَ: مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً وَحَمَلَهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ مِنْ حَقِّهَا. للترمذي (1).

(1) الترمذي (1041)، وقال: حديث غريب، ورواه بعضهم بهذا الإسناد ولم يرفعه، وأبو المهزم ضعفه شعبة، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (175).

ص: 433

2573 -

وعنه رفعه: ((لا تُتْبَعُوا الْجَنَازَةُ بِصَوْتٍ، وَلا نَارٍ، وَلا تَمْشوا بَيْنَ يَدَيْهَا)). لأبي داود (1).

(1) أبو داود (3171)، وقال المنذري في ((مختصر سنن أبي داود)) 4/ 311: في إسناده رجلان مجهولان، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (696).

ص: 433

2574 -

أنسُ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَمْشي أَمَامَ الْجَنَازَةِ، وأبو بكر، وعثمان للترمذي (1).

(1) الترمذي (1010)، وقال: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأ أخطأ فيه محمد بن بكر وإنما يروى عن يونس عن الزهري أن النبي. . .الحديث ثم قال هذا أصح. وصححه الألباني في ((صحيح الترمذي)).

ص: 433

2575 -

ولرزين: ((أنتم مشفعون، فامشوا بين يديها وخلفها، وعن يمينها وشمالها، وقريبا منها)) (1).

(1) الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) 1/ 482 بلفظ " مشيعون".

ص: 433

2576 -

ابْنُ مَسْعُودٍ: سَأَلْنَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمَشْيِ خَلْفَ الْجَنَازَةِ، فقَال:((دُونَ الْخَبَبِ فَإِنْ كَانَ خَيْرًا عَجَّلْتُمُوهُ إليه، وَإِنْ كَانَ شَرًّا فَلا يُبَعَّدُ إِلَاّ أَهْلُ النَّارِ إن الْجَنَازَة مَتْبُوعَةٌ وَلا تَتْبَعُ لَيْسَ مِنْهَا مَنْ تَقَدَّمَهَا)). للترمذي (1).

(1) أبو داود (3184)، وفيه: أبو ماجد، قال أبو داود لا يعرف، والترمذي (1011)، وقال: سمعت محمدًا بن إسماعيل يضعف حديث أبي ماجد، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (169).

ص: 433

2577 -

وعنه قَالَ: مَنِ اتَّبَعَ جِنَازَةً فَلْيَحْمِلْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلِّهَا فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ فَلْيَتَطَوَّعْ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيَدَع. للقزويني (1).

(1) ابن ماجة (1478)، وقال البوصيري: هذا إسناد موقوف رجاله ثقات وحكمه الرفع إلا أنه منقطع، فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه شيئًا قاله أبو حاتم وأبو زرعة. اهـ. ((مصباح الزجاجة)) 2/ 28، وضعفه الألباني في ((ضعيف ابن ماجة)) (321).

ص: 433

2578 -

الْمُغِيرَةُ رفعه: ((الرَّاكِبُ يمشي خَلْفَ الْجَنَازَةِ، وَالْمَاشِي كيف شَاءَ مِنْهَا، وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ)). الترمذي، والنسائي (1).

(1) الترمذي (1031)، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي 4/ 55 - 56 وابن ماجة (1507)، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (823).

ص: 433

2579 -

ولأبي داود: خَلْفَهَا، وَأَمَامَهَا، وَعَنْ يَمِينِهَا، ويَسَارِهَا، وقَرِيبًا مِنْهَا، وَالسقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ (1).

(1) أبو داود (3180)، وصححه الألباني في ((المشكاة)) (1667).

ص: 433

2580 -

ثَوْبَانُ: خَرَجْنَا مَعَ النبي صلى الله عليه وسلم فِي جَنَازَةٍ فَرَأَى نَاسًا رُكْبَانًا، فَقَالَ:((أَلا تَسْتَحْيُونَ أِنَّ مَلائِكَةَ الله عَلَى أَقْدَامِهِمْ، وَأَنْتُمْ عَلَى ظُهُورِ الدَّوَابِّ)). للترمذي (1).

(1) الترمذي (1012)، وقال: قد روي عنه موقوفًا، وقال البخاري: الموقوف منه أصح ،وابن ماجة (1480)،وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (170).

ص: 434

2581 -

ولأبي داود: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِدَابَّةٍ، وَهُوَ مَعَ الْجَنَازَةِ فَأَبَى أَنْ يَرْكَب، فَلَمَّا انْصَرَفَ أُتِيَ بِدَابَّةٍ فَرَكِبَ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ:((إِنَّ الْمَلائِكَةَ كَانَتْ تَمْشِي، فَلَمْ أَكُنْ لأَرْكَبَ وَهُمْ يَمْشُونَ، فَلَمَّا ذَهَبُوا رَكِبْتُ)) (1).

(1) أبو داود (3177)، وصححه الحاكم 1/ 355، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2720).

ص: 434

2582 -

جَابِرُ بْنِ سَمُرَةَ: صَلَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى أبي الدَّحْدَاحِ، ثُمَّ أُتِيَ بِفَرَسٍ عُرْيٍ (فَعَقَلَهُ)(1) رَجُلٌ وَرَكِبَهُ، فَجَعَلَ يَتَوَقَّصُ بِهِ، وَنَحْنُ نَتَّبِعُهُ نَسْعَى خَلْفَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((كَمْ مِنْ عِذْقٍ مُعَلَّقٍ أَوْ مُدَلًّى فِي الْجَنَّةِ لابْنِ (الدَّحْدَاحِ)(2) أَوْ لأَبِي الدَّحْدَاحِ)) (3).

(1) في (ب) فصقله.

(2)

في (ب) الدحاح.

(3)

مسلم (965).

ص: 434

2583 -

وفي رواية: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بفَرَسٍ مُعْرَوْر فَرَكِبَهُ حِينَ انْصَرَفَ مِنْ جَنَازَةِ أبي الدَّحْدَاحِ، وَنَحْنُ نَمْشِي حَوْلَهُ. لأصحاب السنن، ومسلم بلفظه (1).

(1) مسلم (965)89.

ص: 434

2584 -

أَبو هُرَيْرَةَ: رفعه: ((أَسْرِعُوا بجنائزكم فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا عَلَيْهِ، وَإِنْ يَك سوى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ)). للستة (1).

(1) البخاري (1315)، ومسلم (944).

ص: 434

2585 -

أبو سَعِيدٍ رفعه: ((إِذَا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إلا الثقلين -أو قال الإنْسَانَ- وَلَوْ سَمِعَ الإنسان لصَعِقَ)). للبخاري، والنسائي (1).

(1) البخاري (1316)، والنسائي 4/ 41.

ص: 434

2586 -

عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ، وأبو بَرْزَةَ قَالا خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي جَنَازَةٍ فَرَأَى قَوْمًا قَدْ طَرَحُوا أَرْدِيَتَهُمْ يَمْشُونَ فِي قُمُصٍ فَقَالَ:((أَبِفِعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ تَأْخُذُونَ أَوْ بِصُنْعِ الْجَاهِلِيَّةِ تَشَبَّهُونَ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَدْعُوَ عَلَيْكُمْ دَعْوَةً تَرْجِعُونَ فِي غَيْرِ صُوَرِكُمْ)) فَأَخَذُوا أَرْدِيَتَهُمْ وَلَمْ يَعُودُوا لِذَلِكَ. للقزويني بضعف (1).

(1) ابن ماجة (1485)، وقال الألباني في ضعيف ابن ماجة (325): موضوع.

ص: 435

2587 -

عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا تبع جَنَازَةَ لم يقعد حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ فعرض لِهِ حَبْرٌ مِنَ الْيَهُودِ فقال: إنا هَكَذَا نصنع يا محمد، فقال لنا (1) صلى الله عليه وسلم ((خَالِفُوهُمْ واجلسوا)). لأبي داود (2).

(1) في (ب) النبي صلى الله عليه وسلم.

(2)

أبو داود (3176)، والترمذي (1020)، وقال: هذا حديث غريب، وبشر بن رافع ليس بالقوي في الحديث وابن ماجة (1545) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (2719).

ص: 435

2588 -

الْبَرَاءُ: خَرَجْنَا مَعَ النبي صلى الله عليه وسلم فِي جَنَازَةٍ رجل من الأنصار، فانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمْ يُلْحَدْ، فَجَلَسَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِنَا الطَّيْرَ. لأبي داود والنسائي بلفظه (1).

(1) أبو داود (4753) مطولاً، والنسائي 4/ 78، وقال الألباني: صحيح.

ص: 435

2589 -

عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ رفعه: ((قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ)). للستة إلا مالكًا (1).

(1) البخاري (1307)، ومسلم (958).

ص: 435

2590 -

وزاد في رواية: ((أو توضع)) (1).

(1) أبو داود (3172)، والترمذي (1042).

ص: 435

2591 -

جَابِرُ: مَرَّتْ جَنَازَةٌ فَقَامَ لها رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، وَقُمْنَا مَعَهُ فَقُلْنا: يَا رَسُولَ الله إِنَّها يَهُودِيَّةٍ، فَقَالَ:((إِنَّ لِلْمَوْتِ (فَزَعًا)(1) فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا)). للشيخين، وأبي داود (2).

(1) في (ب) جزعًا.

(2)

البخاري (1311)، ومسلم (960) دون قوله إن للموت فزعا، وأبو داود (3174).

ص: 435

2592 -

أَنَسُ: أَنَّ جَنَازَةً مَرَّتْ بِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَامَ فَقِيلَ: (إِنَّهَا)(1) جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ فَقَالَ: ((إِنَّمَا قُمت لِلْمَلائِكَةِ)) (2).

(1) في (ب): له إنها.

(2)

النسائي 4/ 47 - ،48 وصححه الألباني في المشكاة (41).

ص: 435

2593 -

الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ: وكَانَ جَالِسًا ومرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ، فَقَامَ النَّاسُ حَتَّى جَاوَزَتِ الْجَنَازَةُ، فَقَالَ الْحَسَنُ: إِنَّمَا مُرَّ بِجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ، وَكَانَ

⦗ص: 436⦘

رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى طَرِيقِهَا جَالِسًا، وكَرِهَ أَنْ تَعْلُوَ رَأْسَهُ جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ فَقَامَ. هما للنسائي (1).

(1) النسائي 4/،47 وصححه الألباني في المشكاة (39).

ص: 435

2594 -

عَلِيُّ: أن رَسُولُ الله (كان يقوم للجنازة، ثم جلس بَعْدُ. للستة إلا البخاري (1).

(1) مسلم (962).

ص: 436

2595 -

هِشَامُ بْنُ عَامِرٍ: شُكِيَ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم الْجِرَاحَاتُ يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ:((احْفِرُوا، وَأَوْسِعُوا، وَأَحْسِنُوا، وَادْفِنُوا الاثْنَيْنِ وَالثَّلاثَةَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ، وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا)) فَمَاتَ أَبِي فَقُدِّمَ بَيْنَ يَدَيْ رَجُلَيْنِ. لأصحاب السنن (1).

(1) أبو داود (3215)، والترمذي (1713)، والنسائي 4/ 80 - 81، وصححه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)).

ص: 436

2596 -

جَابِرُ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يَجْمَعُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ في ثوب واحد ثُمَّ يَقُولُ: ((أَيُّهُمْا أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟)) فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، وقَالَ:((أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاءِ)) وأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ، ولم يصلِّ عليهم، وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ. للبخاري وأصحاب السنن (1).

(1) البخاري (1343).

ص: 436

2597 -

وعنه: لَمَّا حَضَرَ أُحُدٌ دَعَانِي أَبِي ليلا، وقَالَ: مَا أُرَانِي إِلَاّ مَقْتُولاً فِي أَوَّلِ مَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَإِنِّك لا أَتْرُكُ بَعْدِي أَعَزَّ (عَلَيَّ)(1) مِنْكَ غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وإِنَّ عَلَيَّ دَيْنًا فَاقْضِ وَاسْتَوْصِ بِأَخَوَاتِكَ خَيْرًا فَأَصْبَحْنَا فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ، وَدُفِنَ مَعَهُ (آخَرُ) فِي قَبْره ثُمَّ لَمْ تَطِبْ نَفْسِي أَنْ أَتْرُكَهُ مَعَ آخَر، فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَإِذَا هُوَ كَيَوْمِ وَضَعْتُهُ غَيْرَ أُذُنِهِ، فجعلته في قبر على حدة (2).

(1) ليست في (ب).

(2)

البخاري (1351).

ص: 436

2598 -

وفي رواية: فَمَا أَنْكَرْتُ مِنْهُ شَيْئًا إِلَاّ شُعَيْرَاتٍ كُنَّ فِي لِحْيَتِهِ مِمَّا يَلِي الأَرْضَ. للبخاري، وأبي داود (1).

(1) أبو داود (3232)،وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2769).

ص: 436

2599 -

ولرزين: جرف السيل على قبر أبي، وآخر إلى جنبه فأخرجناهما، فوجدناهما على هيئتهما يوم وضعناهما، ويد أبي قد وضعها على جرحه فنحيناها عن موضعها وأرسلناها، فعادت كما كانت إلى موضعها، وكان بين يوم أحد وبين ذلك أربعون سنة (1).

(1) روى مالك نحوه 2/ 374.

ص: 437

2600 -

وعنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُرَدُّوا إِلَى مَصَارِعِهِمْ، وَكَانُوا قَدْ نُقِلُوا إِلَى الْمَدِينَةِ. لأصحاب السنن (1).

(1) أبو داود (3165)، والترمذي (1717)، والنسائي 4/ 79، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 437

2601 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمُ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ وَأَنْ يُدْفَنُوا بثيابهم ودمائهم. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (3134)، وابن ماجة (1515)،وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (686).

ص: 437

2602 -

أَنَسُ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى حَمْزَةَ وَقَدْ مَثِّلوا بِهِ، وقَالَ:((لَوْلا أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ فِي نَفْسِهَا لَتَرَكتُه حَتَّى تَأْكُلَهُ الْعَافِيَةُ، ويُحْشَرَ في بُطُونِهَا))، وَقَلَّتِ الثِّيَابُ، وَكَثُرَتِ الْقَتْلَى، فَكَانَ الرَّجُلُ، وَالرَّجُلانِ، وَالثَّلاثَةُ يُكَفَّنُونَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، ثُمَّ يُدْفَنُونَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ، وكَانَ صلى الله عليه وسلم أَيُّهُمْ أَكْثَرُ قُرْآنًا يُقَدِّمُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ (1).

(1) أبو داود (3136)، والترمذي (1016)، وقال: حديث حسن غريب وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (2689).

ص: 437

2603 -

وفي رواية: أنه صلى الله عليه وسلم لَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ غَيْرِهِ. لأبي داود والترمذي (1).

(1) أبو داود (3137) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (2690).

ص: 437

2604 -

الْحُصَيْنُ بْنُ وَحْوَحٍ: أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ الْبَرَاءِ لمَّا مَرِضَ أَتَاهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَعُودُهُ، فَقَالَ:((إِنِّي لا أَره إِلَاّ قَدْ حَدَثَ به (الْمَوْتُ فَآذِنُونِي بِهِ)(1) وَعَجِّلُوا، فَإِنَّهُ لا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ)). لأبي داود (2).

(1) ليست في (ب).

(2)

أبو داود (3159)، وقال المنذري 4/ 304: قال أبو القاسم البغوي: ولا أعلم روى هذا الحديث غير سعيد بن عثمان البلوي، وهو غريب، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (692).

ص: 437

2605 -

جَابِرُ: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يومًا فَذَكَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ كُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ، فَزَجَرَ أَنْ يُقْبَرَ

⦗ص: 438⦘

الرجل بالليل حتى يصلى عليه إِلَاّ أَنْ يُضْطَرَّ إنسان إِلَى ذَلِكَ، وَقَالَ:((إِذَا كفن أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحَسِّنْ كَفْنَهُ)). لمسلم، وأبي داود، والنسائي (1).

(1) مسلم (943).

ص: 437

2606 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ قَبْرًا لَيْلاً فَأُسْرِجَ لَهُ سِرَاجٌ فَأَخَذَهُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ معترضًا، وَقَالَ:((رَحِمَكَ الله إِنْ كُنْتَ لَأَوَّاهًا تَلَاّءً لِلْقُرْآنِ)) فكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا. للترمذي، وقال: إنما كان هذا من العذر؛ لأنه روي عنه صلى الله عليه وسلم: ((الأمرُ بأنه يسل من قبل رجليه سلاً)) (1).

(1) الترمذي (1057)، وقال: حديث حسن، وضعفه الألباني في ضعيف (178) وحسن موضع الشاهد منه.

ص: 438

2607 -

جَابِرُ: رأينا نارًا بالبقيع فأتينا، فَإِذَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي الْقَبْرِ يَقُولُ:((نَاوِلُونِي الرجل))، فناولوا من قبل رجلي القبر، فنظرت فَإِذَا هُوَ الَّذِي كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالذِّكْرِ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (3164)، وضعفه الألباني.

ص: 438

2608 -

أَنَسُ: شَهِدْنَا بنت رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم تدفن، وهو جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ، فَقَالَ:((هَلْ فيكُمْ أحد لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ؟)) قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَنَا، قَالَ:((فَانْزِلْ في قبرها)) فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا. للبخاري (1).

(1) البخاري (1342).

ص: 438

2609 -

ولأحمدَ رفعه: ((لا يَدْخُلِ الْقَبْرَ رَجُلٌ قَارَفَ أَهْلَهُ)) قال: فَلَمْ يَدْخُلْ عُثْمَانُ، وقال: هي رقية (1).

(1) أحمد 3/ 229، قال الحافظ في ((الفتح)) 3/ 158: قال البخاري: ما أدري ما هذا؟ فإن رقية ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم ببدر لم يشهد. قلت: وهم حماد في تسميتها فقط. اهـ وقال ابن عبد البر في الاستيعاب: هذا الحديث خطأ من حماد بن سلمة.

ص: 438

2610 -

ابْنِ عَبَّاسٍ رفعه: ((اللَّحْدُ لَنَا، وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا)). لأصحاب السنن (1).

(1) أبو داود (3208)، والترمذي (1045) والنسائي 4/ 80، وابن ماجة (1554)، قال الحافظ في ((تلخيص الحبير)) 2/ 127: وفي إسناده عبد الأعلى بن عامر وهو ضعيف، وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) (5489).

ص: 438

2611 -

أَبو التياح الأَسَدِي: قَالَ لِي عَلِيُّ: أَلَاّ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، اذهب فلا تَدَعَ تِمْثَالاً إِلَاّ طَمَسْتَهُ وَلا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَاّ سَوَّيْتَهُ. لمسلم، وأبي داود، والترمذي (1).

(1) مسلم (969).

ص: 438

2612 -

جَابِرُ: أن رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم نهى أَنْ يجَصَّصَ الْقَبرُ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْه، أو يقعد عليه وأن يكتب عليه وأن يوطأ. لمسلم، وأصحاب السنن (1).

(1) مسلم (970).

ص: 439

2613 -

الْمُطَّلِبُ بنُ أبي وداعة: لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ وَدُفِنَ أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً أَنْ يَأْتِيَهُ بِحَجَرٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ حَمْلَهُ فَقَامَ إِلَيْه وَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ حَمَلَه ووَضَعَه عِنْدَ رَأْسِهِ، وَقَالَ:((أعلمُ بِه قَبْرَ أَخِي وَأَدْفِنُ عنك مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي)). لأبي داود (1).

(1) أبو داود (3206) ، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (2745).

ص: 439

2614 -

ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: لما تُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بالِحُبْشِيٍّ -وهو موضع- فَحُمِلَ إِلَى مَكَّةَ فَدُفِنَ بها فَلَمَّا قَدِمَتْ عَائِشَةُ أَتَتْ قَبْرَه فَقَالَتْ:

وَكُنَّا كَنَدْمَانَيْ جَذِيمَةَ حِقْبَةً

مِنَ الدَّهْرِ حَتَّى قِيلَ لَنْ يَتَصَدَّعَا

فَلَمَّا (تَفَرَّقْنَا) كَأَنِّي وَمَالِكًا

فَلَمَّا (تَفَرَّقْنَا) كَأَنِّي وَمَالِكًا

ثُمَّ قَالَتْ: وَالله لَوْ حَضَرْتُكَ مَا دُفِنْتَ إِلَاّ حَيْثُ متَّ، وَلَوْ شَهِدْتُكَ مَا زُرْتُكَ. للترمذي (1).

(1) الترمذي (1055)، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (177).

ص: 439

2615 -

مَالِكُ: عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِمَّنْ يَثِقُ بِهِ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، وَسَعِيدَ بْنَ زَيْدِ تُوُفِّيَا بِالْعَقِيقِ وَحُمِلا إِلَى الْمَدِينَةِ وَدُفِنَا بِهَا (1).

(1) مالك 1/ 201.

ص: 439

2616 -

ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ قَالَ: ((بِسْمِ الله، وَبِالله، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ الله)). للترمذي (1).

(1) رواه أبو داود (3213) والترمذي (1046)، وقال: حسن غريب من هذا الوجه، وابن ماجة (1550)،وصححه الألباني في الإرواء 3/ 199.

ص: 439

2617 -

ابْنُ الْمُسَيَّبِ: حَضَرْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي جِنَازَةٍ فَلَمَّا وَضَعَهَا فِي اللَّحْدِ، قَالَ: بِسْمِ الله، وَفِي سَبِيلِ الله، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ الله. فَلَمَّا أُخِذَ فِي تَسْوِيَةِ اللَّبِنِ عَلَى اللَّحْدِ قَالَ: اللهمَّ أَجِرْهَا مِنَ الشَّيْطَانِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اللهمَّ جَافِ الأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهَا، وَصَعِّدْ رُوحَهَا، وَلَقِّهَا مِنْكَ رِضْوَانًا قُلْتُ يَا ابْنَ عُمَرَ، أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ الله أَمْ قُلْتَهُ بِرَأْيِكَ؟ قَالَ: إِنِّي إِذًا لَقَادِرٌ عَلَى الْقَوْلِ، بَلْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. للقزويني بضعف (1).

(1) ابن ماجة (1553). قال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) 2/ 38: هذا إسناد فيه حماد بن عبد الرحمن، وهو متفق على تضعيفه، وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة (341).

ص: 440

2618 -

عُثْمَانُ: كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ، وقَالَ ((اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَاسَئلُوا لَهُ ِالتَّثْبِيتِ، فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ)). لأبي داود (1).

(1) أبو داود (3221)، قال الحاكم 1/ 370: صحيح على شرط الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2758).

ص: 440

2619 -

أَبو هُرَيْرَةَ: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ، ثُمَّ أَتَى قَبْرَ الْمَيِّتِ (فَحَثَى)(1) عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ثَلاثًا. للقزويني (2).

(1) في (ب) فحشى.

(2)

ابن ماجة (1565). قال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) 2/ 41: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة (1271).

ص: 440

2620 -

أبو أمامة رفعه: ((إذا ماتَ أحدٌ من إخْوانِكم فسويتمُ التراب عليه فليقُم أحدُكم علَى رأس قبره ثم لِيقل: يا فلانَ بن فلانةَ، فإنهُ يسْمعهُ ولا يجُيبُ، ثم يقول: يا فلان بن فلانه، فإنهُ يسْتوي قاعداً، ثم يقولُ: يا فلانَ بن فُلانَة، فإنُه يقولُ: أرْشِدنا رَحمكَ الله، ولكن لا تشْعرونَ فليقُل: اذكُر ما خَرجْت عليهِ من الدنيا: شَهادة أنْ لا إلهَ إلا الله وأن محمداً عبدُه ورسولُه، وأنك رضيتَ بالله ربا وبالإسلامِ ديناً وبمحمد نبيا وبالقُرآنِ إماماً، فإن منكراً ونكيراً يأخذُ كل واحدٍ مْنهُما بيدِ صاحِبِه ويقولُ: انْطلقِ بنَا ما نْقعُد عند مَن لُقن حُجته، فيكونُ الله حَجيجَه دُونَهما)). قال (رجل)(1): يا رسول الله فإنْ لَم يْعرِف أمه؟ قالَ: ((فينْسِبه إلَى حَواء، يا فُلان بن حواء)). ((للكبير)) بخفي (2).

(1) ليست في (ب)

(2)

الطبراني 8/ 249 - 250 (7979) قال الهيثمي 3/ 45: وفي إسناده جماعة لم أعرفهم، وضعفه الألباني في الإرواء 3/ 203.

ص: 440

2621 -

أَبو قَتَادَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ، فَقَالَ:((مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ))، فقَالُوا يَا رَسُولَ الله: مَا الْمُسْتَرِيحُ وما الْمُسْتَرَاحُ

⦗ص: 441⦘

مِنْهُ؟ قَالَ: ((الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا، وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ)). للشيخين، والموطأ، والنسائي (1).

(1) البخاري (6512)، ومسلم (950).

ص: 440

2622 -

وعنه: مَرُّوا عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ:((وَجَبَتْ)). ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا، فَقَالَ:((وَجَبَتْ)) ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ شُهَدَاءُ)). لأبي داود (1).

(1) أبو داود (3233)، والنسائي 4/ 50 وابن ماجة (1492)، وصححه الألباني في ((صحيح الترغيب والترهيب)) (3512).

ص: 441

2623 -

وعنه رفعه: ((مَا مِنْ عبد مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَشْهَدُ لَهُ ثَلاثَةُ أَبْيَاتٍ مِنْ جِيرَانِهِ الأَدْنَيْنَ بِخَيْرٍ إِلَاّ قَالَ الله تَعَالَى: قَدْ قَبِلْتُ شَهَادَةَ عِبَادِي عَلَى مَا عَلِمُوا، وَغَفَرْتُ لَهُ مَا أَعْلَمُ)). لأحمد براو لم يسم (1).

(1) أحمد 2/ 384. وقال الحافظ في ((الفتح)) 3/ 231: له شاهد من مراسيل بشير بن كعب، وقال الألباني في ((صحيح الترغيب والترهيب)) (3561): حسن لغيره.

ص: 441

2624 -

وله، وللموصلي عَنْ أَنَسٍ نحوه: بلفظ: ((يَشْهَدُ لَهُ أَرْبَعَةٌ، وقال تعالى قَدْ قَبِلْتُ عِلْمَكُمْ (فِيهِ)(1)، وَغَفَرْتُ لَهُ مَا لا تَعْلَمُون)) (2).

(1) لسيت في (ب).

(2)

أحمد 3/ 242، وأبو يعلى 6/ 199 (3481)، وقال الهيثمي 3/ 4: رجال أحمد رجال الصحيح، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (3515).

ص: 441

2625 -

أبو الدرداء: مر بنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ونحنُ نحفُر قَبراً، فقالَ:((ما تصنعُونَ؟)) فقلُنا: نحفرُ قَبراً لهذا الأسْوَد، فقال: جاءَت بهُ منيتُهُ إلَى تُربتهِ. قال (أبو أُسامة)(1): تَدْرون يا أهْلَ الكُوفةِ لَم حدثتكم بهذا الحدِيث؟ لأن أبابكرٍ، وعُمرَ خُلقا مِنْ تربة رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. ((للأوسط)) بلين (2).

(1) في (ب): أبو أمامة، والصواب من (أ)، وما أثبتناه من التخريج.

(2)

((الأوسط)) 5/ 216 (5126)، وقال الهيثمي 3/ 42: فيه الأحوص بن حكيم، وثقه العجلي وغيره، وضعفه الجمهور.

ص: 441

2626 -

ابنُ عمرَ: أن حَبشياً دفُنَ بالمدينةِ، فقالَ صلى الله عليه وسلم:((دفُنَ بالطينة التى خُلقَ منها)). ((للكبير)) بضعف (1).

(1) ذكره الهيثمي في ((المجمع)) 3/ 42، وقال: رواه الطبراني في ((الكبير)) وفيه عبد الله بن عيسى الخراز، وهو ضعيف، وقال الألباني: هذا إسناد ضعيف، ثم ذكر =له شاهدين من حديث أبي سعيد، وأبي الدرداء، ثم قال: الحديث عندي حسن بمجموع طرقه. انظر ((الصحيحة)) (1858).

ص: 441

2627 -

وعنه رفعه: إذا ماتَ أحدُكم فَلا تحبسوهُ، وأسْرعُوا بهِ إلَى قَبره، ولْيُقرأ عند رأسْهِ بفاتحةِ الكتِاب، وعندَ رِجليه بخاتمةِ سُورة البَقَرةِ. ((للكبير)) بضعف (1).

(1) الطبراني 12/ 444 (13613)، وقال الهيثمي 3/ 44: وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي، وهو ضعيف، وضعفه الألباني في المشكاة (25).

ص: 441