الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2270 -
ابنُ عباسٍ رفعه: ((لا تأذنُ امرأةُ في بيت زوجها إلا بأذنهِ ولا تقومُ من فراشه فتصلى تطوعًا إلا بأذنه)). ((للكبير)) (1).
(1) الطبراني 11/ 404 (12144)، وقال الهيثمي 2/ 265: ورجاله ثقات. وصححه الألباني في صحيح الجامع (7188) دون الشطر الأخير منه.
2271 -
عائشةُ: قام النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بآيةٍ من القُرآن ليلةً. للترمذي (1).
(1) الترمذي (448) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وصحح إسناده الألباني في «صحيح الترمذي» .
2272 -
ولأحمدَ والبزار: عن أبي ذر مثله مطولاً وفيه: أن الآية {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [المائدة:118] وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال:((دعوت لأمتي)) (1).قال: فماذا أجبت؟.قال أجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم تركوا الصلاة، قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: بلى، فانطلقت معنقًا قريبًا من قذفة بحجر، قال عمر: يا رسول الله إنك إن تبعث إلى الناس بهذا أتكلوا على العبادة، فناداه أن أرجع فرجع.
(1) أحمد 5/ 170، والبزار في «البحر الزخار» 9/ 449 - 450،قال الهيثمي 2/ 273: ورجاله ثقات.
قيام رمضان والتراويح وغير ذلك
2273 -
أبو هريرة: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يرغِّب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمةٍ فيقول: ((من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدَّم من ذنبهِ (وما تأخر)(1) فتوفي صلى الله عليه وسلم والأمرُ على ذلك في خلافة أبي بكرٍ وصدرًا من خلافة عمر. للستة (2).
(1) من (ب).
(2)
البخاري (2009)، ومسلم (759).
2274 -
أبو بكرة رفعه: ((لا يقولنَّ أحدكمْ: إنِّي قمت رمضان كلَّه وصمتُهِ كلَّهُ)). قال: فلا أدري أكره التزكية أو قال: لابدَّ من نومةٍ أو رقدةٍ. لأبي داود والنسائي (1).
(1) أبو داود (2415)، والنسائي 4/ 130، وضعفه الألباني في «الضعيفة» (4819).
2275 -
عائشةُ: كانَ رسُول الله يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وفي العشر الآخر منه ما لا يجتهدُ في غيره (1).
(1) مسلم (1175)، والترمذي (796).
2276 -
وفي رواية: إذا دخل العشرُ الأخر أحيا الليل، وأيقظ أهلهُ، وجدَّ، وشدَّ المئزرَ. للستة إلا مالكًا (1).
(1) البخاري (2024)، ومسلم (1174).
2277 -
وعنها قالت: ما كانَ يزيد في رمضانَ ولا في غيره على إحدى عشرةَ ركعةً، يُصلِّي أربعًا فلا تسل عن حُسْنهنَّ وطولهنَّ، ثم أربعًا فلا تسل عن حُسْنهنَّ وطولهنَّ، ثمَّ يُصلِّي ثلاثًا، فقلتُ: يا رسُولَ الله، أتنامُ قبل أن توترَ؟ فقال:((يا عائشة، إنَّ عينيَّ تنامان ولا ينام قلبي)). للشيخين (1).
(1) البخاري (1147)، ومسلم (738).
2278 -
زيدُ بنُ ثابت: احتجر النبي صلى الله عليه وسلم حُجيرةً بخصفة قال عفان: في المسجد. وقال عبد الأعلى: في رمضان فخرج يُصلّي فيها، فتتبع إليه رجالٌ وجاءوا يُصلُّون بصلاته ثمَّ جاءوا إليه فحضروا وأبطأ فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب فخرج إليهم مغضبًا فقال:((ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه ستكتب عليكم، فعليكمْ بالصَّلاة في بيوتكم، فإنَّ خير صلاة المرء في بيته إلَاّ الصلاة المكتوبةَ)). لأبي داود، والنسائي، وللشيخين بلفظهما (1).
(1) البخاري (6113)، ومسلم (781).
2279 -
أبو هريرة: خرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على الناس في رمضان وهم يصلون في ناحية المسجد فقال: ((ما هؤلاء؟)) قيل له: هؤلاء ناس ليس معهم قرآنٌ، وأُبي بن كعبٍ يُصلِّي بهم،
⦗ص: 379⦘
وهمْ يُصلُّون بصلاتهِ. فقال: ((أصابوا ونعما صنعوا)). لأبي داود، وضعفه بمسلم بن خالد (1).
(1) أبو داود (1377)، وقال: ليس هذا بالحديث القوي، مسلم بن خالد ضعيف، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (294).
2280 -
عبدُ الرحمن بنُ عبد القاري: خرجتُ مع عمر ليلةً إلى المسجدِ فإذا النَّاسُ أوزاعٌ متفرِّقُون، يُصلِّي الرجُلُ لنفسهِ، ويُصلِّي الرَّجلُ فيُصلِّي بصلاته الرَّهطُ، فقال عمرُ: لو أني جمعت هؤلاء على قارئ واحدٍ لكان أمثلَ، ثمَّ عزم فجمعهمْ على أُبيِّ بن كعبٍ، ثمَّ خرجتُ معه ليلةُ أخرى والنَّاسُ يُصلُّون بصلاة قارئهم، قال عمر: نعمت البدعة هذه، والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون. يُريد آخر اللَّيل، وكان الناس يقومون أوَّلهُ. لمالك، والبخاري (1).
(1) البخاري (2010)، ومالك 1/ 113 - 114.
2281 -
السَّائبُ بنُ يزيد قال: أمرَ عمرُ أُبيَّ بن كعبٍ وتميم الداريَّ أن يقوما للناس في رمضان بإحدى عشرةَ ركعة، فكان القارئُ يقرأ بالمئين حتى كنَّا نعتمدُ على العصيِّ من طول القيام، فما كنا ننصرف إلَاّ في فروع الفجر (1).
(1) مالك 1/ 114.
2282 -
يزيدُ بنُ رومان: كان الناس يقومون في زمن عمرَ في رمضان بثلاثٍ وعشرين ركعة. هما لمالك (1).
(1) مالك 1/ 114.
2283 -
جابرُ بنُ سمرةَ: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقومُ من مصلاهُ الذي صلى فيه الصُّبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسمُ. لمسلم وأصحاب السنن (1).
(1) مسلم (670).
2284 -
ابنُ عمرَ رفعه: ((لا يغلبنكم الأعرابُ على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاءُ، وهم يعتمونَ بالإبل)). لمسلم، وأبي داود، والنسائي (1).
(1) مسلم (644)، وأبو داود (4984)، والنسائي 1/ 270.
2285 -
عبدُ الله بنُ مغفل رفعه: ((لا يغلبنكم الأعرابُ على اسم صلاتكم المغرب)) ويقولُ الأعراب: هي العشاء. للبخاري (1).
(1) البخاري (563).
2286 -
أبو برزة: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النوم قبل العشاءِ والحديث بعدها. للشيخين والترمذي وأبي داود بلفظه (1).
(1) البخاري (547)، ومسلم (647).
2287 -
عمرُ: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يسمرُ مع أبي بكر في الأمر من أمر المسلمين وأنا معهما. للترمذي (1).
(1) الترمذي (169)، وقال: حسن، وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» .
2288 -
سالمُ بنُ أبي الجعد قال: قال رجلٌ من خزاعة: ليتني صليت فاسترحت. فكأنهم عابوا ذلك عليه، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((أقم الصَّلاة يا بلال، أرحنا بها)) (1).
(1) أبو داود (4985)،صححه الألباني في «المشكاة» (1253).
2289 -
وفي رواية عن بعض الأنصار رفعه: ((قمْ يا بلالُ فأرحنا بالصَّلاة)). لأبي داود (1).
(1) أبو داود (4986)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» .
2290 -
عثمانُ بنُ أبي العاص: قلت: يا رسول الله، إنَّ الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي يلبسها علي. فقال: ذلك شيطانٌ يقالُ له خنزبٌ، فإذا أحسستهُ فتعوَّذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثًا)) قال: ففعلت ذلك، فأذهبه الله عني. لمسلم (1).
(1) مسلم (2203).
2291 -
وللقزويني قال: لمَّا استعملني النبي صلى الله عليه وسلم على الطائف جعلَ يعرضُ لي شيءٌ في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي، فلمَّا رأيت ذلك رحلتُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:((ابن أبي العاص)) قلت: نعم يا رسول الله. قال: ((ما جاء بك؟)) قلت: عرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلِّي، قال:((ذاك الشيطانُ، ادن)) فدنوتُ منه، فجلست على صدور قدمي، فضرب صدري بيده وتفل في فمي
⦗ص: 381⦘
وقال: ((اخرج عدوَّ الله)) ففعل ذلك ثلاث مرَّار ثمَّ قال: ((الحق بعملك)). فلعمري ما أحسبه خالطني بعد (1).
(1) ابن ماجه (3548). قال البوصيري في «الزوائد» ص461 - 462 (1179): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (2858).
2292 -
زيدُ بنُ خالد الجهني رفعه: ((صلُّوا في بيوتكم، ولا تتخذوها قبورًا)). لأحمد والبزار و ((الكبير)) (1).
(1) أحمد 5/ 192، والبزار في «البحر الزخار» 9/ 235 (3777)، والطبراني 5/ 258 (5278). قال الهيثمي 2/ 247: ورجال أحمد رجال الصحيح، وصححه الألباني في صحيح الجامع (154).
2293 -
ابنُ عباسٍ رفعه: ((من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدًا)). ((للكبير)) (1).
(1) الطبراني 11/ 54 (11025). قال الهيثمي 2/ 258: وفيه: ليث بن أبي سليم، وهو ثقة؛ لكنه مدلس. وضعفه الألباني في «الضعيفة» (2).
2294 -
وله عن ابن مسعود موقوفًا: من لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهاه عن المنكر. الحديث (1).
(1) الطبراني 9/ 103 - 104 (8543). قال الهيثمي 2/ 258: ورجاله رجال الصحيح.
2295 -
زيدُ بنُ ثابتٍ رفعه: ((صلاةُ المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا، إلا المكتوبة)). لأبي داود، والترمذي (1).
(1) أبو داود (1044)، والترمذي (450). وهو جزء من حديث عند البخاري (731)، ومسلم (781).
2296 -
عبدُ الواحدِ يرفعه: ((صلاةُ الرجلِ في الفلاة إذا أتمها تُضاعف على صلاته في الجماعة بمثلها)). لرزين (1).
(1) هذه الزيادة حكاها أبو داود عن عبد الواحد بن زياد بعد الرواية (560) وقال الزيلعي في «نصب الراية» 2/ 23: إسناده جيد، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (569).
2297 -
أبو هريرة رفعه: ((قال الله تعالى: من عادى لي وليًّا فقد آذنته بالحرب، وما تقرَّب إليَّ عبدي بشيء أحبَّ إلي من أداء ما افترضتُ عليه، ولا يزال عبدي يتقرَّبُ إليَّ بالنوافل حتى أحبَّهُ، فإذا أحببته كنتُ سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يُبصر به، ويدهُ (الذي)(1) يبطش بها ورجله (الذي)(2) يمشي بها، وإن سألني أعطيته، وإن استعاذني أعذته، وما تردَّدت عن شيءٍ أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكرهُ الموت وأنا أكره مساءتهُ)). للبخاري (3).
(1) في (ب): التي.
(2)
في (ب): التي.
(3)
البخاري (6502).
2298 -
عبدُ الله بنُ حبيش الخثعمي: سئل النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم: أيُّ الأعمال أفضل؟ قال: ((طولُ القيام)). قال: أيُّ الصَّدقةِ أفضل؟ قال: ((جهدُ المُقِلِّ)). قيل: فأيُّ الهجرةِ أفضلُ؟ قال: ((من
⦗ص: 382⦘
هجرَ ما حرَّم الله عليه)). قيل: فأيُّ الجهاد أفضل؟ قال: ((من جاهد المشركين بماله ونفسهِ)). قيل: فأيُّ القتل أفضل؟ قال: ((من أهريق دمه وعُقِرَ جوادُهُ)). للنسائي، وأبي داود بلفظه (1).
(1) أبو داود (1449)، والنسائي 5/ 58. وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (1196): إسناده صحيح على شرط مسلم؛ لكن الصواب في لفظه: أي الصلاة.