الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولأن الحج عبادة تحتاج إلى قطع مسافة، فلم تجبْ على الصبي كالجهاد، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحج جهادَ كل ضعيف، وجهادَ النساء
(1)
.
فإذا كان له مال، فلم يُدرِك إلا وقد نفِد، فلا حجَّ عليه.
وإذا أدرك بالسن ــ وهو استكمال خمس عشرة
(2)
سنة ــ أو بإنبات شعر العانة الخشن، ولم يحتلم، فهل يجب عليه الحج
…
(3)
.
الفصل السابع
أنه لا يجب إلا على حرٍّ كاملِ الحرية
، فأما العبد القِنُّ
(4)
والمعتَقُ بعضُه والمكاتَب والمدبَّر وأم الولد فلا يجب عليهم الحج، لأنها عبادة يتعلق وجوبها بملك المال، والعبد لا مال له، فلم يجب عليه شيء كالزكاة. ولأنها
(5)
عبادة تفتقر إلى قطع مسافةٍ بعيدة
(6)
، فلم تجب على العبد كالجهاد.
وهذا لأن الحج
(7)
عبادة تطول مدتها، وتتعلق بقطع مسافة، وتحتاج إلى مال، والعبد مشغول بحقوق سيده، ففي الإيجاب عليه إبطالٌ لحق سيده.
(1)
سبق تخريج الحديثين.
(2)
س: «خمسة عشر» .
(3)
بياض في النسختين.
(4)
أي خالص العبودة.
(5)
الواو ساقطة من ق.
(6)
س: «المسافة البعيدة» .
(7)
س: «الحج العبد» .
وهذه الطريقة مستقيمة إذا لم يأذن له السيد، وفيها نظر [إن أذن له].
ولأن العبد ناقص بالرقّ، وقد اجتمع عليه حقٌّ لله
(1)
تعالى وحقٌ لسيده، فلو وجب عليه ما يجب على الحرِّ لشقَّ عليه، أو عجَز عنه. والحج كمال الدين وآخر الفرائض، ولهذا قال الله تعالى لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة:{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: 3]، فلا يجب إلا على كامل مطلق، والعبد ناقص الأحكام أسيرٌ لغيره.
فصل
فقد انقسمت شروط الوجوب هذه إلى ما يُشترط
(2)
لصحة الحج، وإلى ما لا يُشترط لصحته، وكلها شرط للإجزاء عن حجة الإسلام.
وأما الاستطاعة فهي شرط في الوجوب، وليست شرطًا في الإجزاء.
فصارت الشروط ثلاثة أقسام كما قلنا في شروط وجوب الجمعة
(3)
: منها ما هو شرط في وجوبها بنفسه وبغيره، ومنها ما هو شرط في وجوبه
(4)
بنفسه. ثم منها ما هو شرط في صحة الجمعة مطلقًا، ومنها ما هو شرط في صحتها أصلًا لا تبعًا، ومنها ما ليس شرطًا في صحتها، لا أصلًا ولا تبعًا.
(1)
س: «حق الله» .
(2)
س: «يشرط» هنا وفيما يأتي.
(3)
لم يصلنا شرح أبواب الجمعة من الكتاب.
(4)
كذا في النسختين، ولعل الصواب «وجوبها» أي وجوب الجمعة.