الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولعله يُجمع بين الروايات بأن يكون التفرُّق من حين الإحرام مستحبًّا
(1)
، ومن موضع الإصابة واجبًا
(2)
، ولعله يستحبُّ التفرق في الحجة الفاسدة. ولا يزالان متفرقين إلى حين الإحلال الثاني، لأن ما قبل ذلك فالجماع محرم عليه، ويتوجه
…
(3)
.
وصفة التفرق على ما ذكره أحمد: أن لا يجتمعا في محمل ولا فسطاط، في الركوب ولا في النزول، وفي المرسل:«أن لا يرى أحدهما صاحبه» . فأما كونهما في رُفقةٍ أو في قِطار فلا يضرُّهما.
وهل هذا التفرق واجب أو مستحب؟ خرَّجها ابن حامد على وجهين، أحدهما: أنه واجب، وهو ظاهر كلام أحمد والآثار المروية في ذلك ....
(4)
.
مسألة
(5)
: (والمرأة كالرجل، إلا أن إحرامها في وجهها، ولها لُبْسُ المخيط)
.
في هذا الكلام فصول:
أحدها: أن المرأة في تحريم الطيب وقتل الصيد وتقليم
(6)
الأظافر والحلق والمباشرة كالرجل؛ لما تقدَّم من الأدلة الدالة على تحريم ذلك
(1)
في النسختين: «مستحب» .
(2)
في النسختين: «واجب» .
(3)
بياض في النسختين.
(4)
بياض في النسختين. وانظر «الإنصاف» (8/ 340).
(5)
انظر «المستوعب» (1/ 475) و «المغني» (5/ 154) و «الشرح الكبير» مع «الإنصاف» (8/ 354) و «الفروع» (5/ 527).
(6)
في هامش النسختين: ص والتقليم.