الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال ابن عقيل: حكمُ علف البهائم حكمُ زاده في وجوب حمله، إذا لم يكن موجودًا في الطريق.
الفصل الرابع
أن يجد ذلك بعد ما يحتاج إليه من قضاء دينه ومُؤْنة نفسه وعياله على الدوام
.
فإذا كان عليه دَينٌ لله أو لآدمي، وقد ملك الزاد والراحلة بعد وجوبه، أو حينَ وجوبه، لم يجب عليه الحج؛ لأن وجوب قضاء الدين
(1)
متقدم على وجوب الحج، ولأن قضاء الدين من حوائجه الأصلية.
فإن كان قد ملك الزاد والراحلة، ثم لزمه الدين بعد ذلك
…
(2)
.
وإن كان الدين مؤجَّلًا أو متروكًا ....
فإذا أراد أن يحج وعليه دين ....
فإن كان الدين على أبيه أو غيره قدَّمَ الحج. قال أحمد في رواية أبي طالب: إذا كان معه مائتا درهم ولم يحجّ قط، فإنه يقضي دينه ولا يحج، فإن كان على أبيه دين فليحج الفريضة، وإن
(3)
كان قد حج الفريضة يقضي دين أبيه، وإن كان الأب لم يحج دفع إلى أبيه حتى يحج.
قال أحمد في رواية أبي طالب
(4)
: ويجب على الرجل الحج
(5)
،
(1)
س: «دينه» .
(2)
بياض في النسختين هنا وفي مواضع النقط بعده.
(3)
ق: «فإن» .
(4)
انظر «الفروع» (5/ 237) و «الإنصاف» (8/ 47).
(5)
ق: «يحج» .
إذا
(1)
كان معه نفقة تبلِّغه إلى مكة ويرجع
(2)
، ويُخلِّف نفقةً لأهله ما يكفيهم حتى يرجع.
وكذلك ذكر ابن أبي موسى
(3)
: السبيل هي
(4)
الطريق السالكة
(5)
والزاد والراحلة المبلِّغان إلى مكة، وإلى العود إلى منزله، مع نفقة عياله لمدة سفره. ولم يعتبر وجود ما ينفقه بعد الرجوع.
وهذا محمول على من له قوة على الكسب؛ لأن أحمد
(6)
وابن أبي موسى
(7)
صرَّحا بأنه لا يلزمه بيع المنازل التي يُؤجِرها لكفايته وكفاية عياله، وإنما يبيع ما يَفضُل
(8)
عن كفايته وكفاية عياله، ولا بدَّ أن يترك لعائلته الذين يجب عليه نفقتهم ما يكفيهم مدةَ ذهابه ورجوعه؛ لأن وجوب النفقة آكدُ، ولهذا يتعلق بالكسب بخلاف الحج؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«كفى بالمرء إثمًا أن يُضيِّع من يَقُوت» . رواه أبو داود
(9)
.
(1)
في المطبوع: «إذ» .
(2)
«ويرجع» ساقطة من س.
(3)
في «الإرشاد» (ص 156).
(4)
في النسختين: «في» ، تحريف. وليست في الإرشاد.
(5)
ق: «السالك» . وفي «الإرشاد» : «السابلة» .
(6)
كما روى عبد الله في «مسائله» (ص 231).
(7)
في «الإرشاد» (ص 157).
(8)
س: «فضل» .
(9)
رقم (1692) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وأخرجه أيضًا أحمد (6495) وابن حبان (4240) وغيرهما. وهو في «صحيح مسلم» (996) بلفظ: «كفى بالمرء إثمًا أن يَحبِس عمّن يملك قوتَه» .