المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة(1): (ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم(2)إلا لقتال مباح، أو حاجة تتكرر كالحطاب ونحوه. ثم إن أراد النسك أحرم من موضعه، وإن تجاوزه غيره(3)رجع فأحرم من الميقات، فإن أحرم من دونه فعليه دم، سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع) - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٤

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحج

- ‌جماعُ معنى الحج في أصل اللغة

- ‌مسألة(1): (يجب الحج والعمرة مرةً في العمر على المسلم العاقل البالغ الحرِّ)

- ‌الفصل الثانيأن العمرة أيضًا واجبة

- ‌ عنه رواية أخرى: أنها سنة

- ‌إن العمرة هي الحج الأصغر

- ‌الفصل الثالثأنهما إنما يجبان مرةً في العمر بإيجاب الشرع، فأما إيجاب المرء على نفسه فيجب في الذمة بالنذر

- ‌الفصل الرابعأنه لا يجب الوجوب المقتضي للفعل وصحتِه إلا على مسلم

- ‌الفصل الخامسأنه لا حج على مجنون(3)كسائر العبادات

- ‌الفصل السادسأنه لا حجَّ على الصبي قبل البلوغ

- ‌الفصل السابعأنه لا يجب إلا على حرٍّ كاملِ الحرية

- ‌مسألة(1): (إذا استطاع إليه سبيلًا، وهو(2)أن يجد زادًا وراحلةً بآلتها(3)مما يَصلُح لمثله، فاضلًا عما يحتاج إليه لقضاء ديونه(4)ومُؤْنةِ نفسه وعياله على الدوام)

- ‌الفصل الرابعأن يجد ذلك بعد ما يحتاج إليه من قضاء دينه ومُؤْنة نفسه وعياله على الدوام

- ‌إن كان له كتبُ علمٍ يحتاج(6)إليها لم يلزمه بيعها

- ‌إذا أَحجَّ(3)عن نفسه أجزأ عنه وإن عوفي

- ‌فصلإمكان المسير والأداء بسعة الوقت، وخلوِّ الطريق، والصحة(2): هل هو شرط للوجوب أو للزوم الأداء(3)فقط؟ على روايتين

- ‌مسألة(1): (ويُعتبر للمرأة وجودُ مَحْرمها، وهو زوجها، ومن تَحْرم عليه على التأبيد بنسبٍ أو سببٍ مباح)

- ‌لا يجوز لها(2)أن تسافر بغير محرم إلا في الهجرة

- ‌الفصل الثاني في المَحْرم

- ‌مسألة(6): (فمن فرَّط حتى مات أُخرِج عنه من ماله حجة وعمرة)

- ‌ من زعم أن العمل لا ينفع غير عامله في جميع المواضع فقد خرج عن دين الإسلام

- ‌فصليجب الحج عن الميت والعاجز من حيث وجب عليه

- ‌إذا لم يقدر له النفقة، فإنه ينفق بالمعروف، ويردُّ ما فضلَ

- ‌مسألة(4): (ولا يصحُّ الحجُّ من كافرٍ ولا مجنونٍ)

- ‌الثاني: أن يُجنَّ بعد إحرامه، فهذا إن كان صرعًا وخَنْقًا لم يبطل إحرامه

- ‌مسألة(4): (ويصحُّ من العبد والصبيِّ، ولا يُجزِئهما)

- ‌الفصل الثانيأن حج الصبي صحيح(2)، سواء كان مميِّزًا أو طفلًا

- ‌إن كان غير مميز عقد الإحرامَ له وليُّه

- ‌مسألة(1): (ويصحُّ من غير المستطيع والمرأةِ بغير مَحْرم، ويُجزئهما)

- ‌مسألة(4): (ومن حجَّ عن غيره ولم يكن حجَّ(5)عن نفسه، أو عن نذرِه ونَفْلِه(6)قبل حجة الإسلام، وقع عن فرض نفسه دون غيره)

- ‌ إذا خالف وأحرم عن غيره ففيه روايتان

- ‌الفصل الثانيإذا كان عليه فرضٌ ونفْلٌ لم يجز أن يُحرِم إلا بالفرض، وإن كان عليه فرضان لم يجز أن يبدأ إلا بأوكدِهما

- ‌باب المواقيت

- ‌مسألة(2): (وميقات أهل المدينة ذو الحُلَيفة(3)، والشام ومصر والمغرب الجُحْفة، واليمن يَلَمْلَم، ولنجدٍ قَرْن، وللمشرق ذات عِرْق)

- ‌مسألة(1): (وهذه المواقيتُ لأهلها، ولكلِّ من مرَّ عليها)

- ‌ومن مرَّ على ميقاتين فعليه أن يحرم من أبعدهما من مكة

- ‌مسألة(4): (ومن كان منزلُه دون الميقات فميقاته من موضعه، حتى أهلُ مكة يُهِلُّون منها لحجّهم، ويُهِلُّون للعمرة من الحلّ)

- ‌فصلوأما المكي إذا أراد أن يعتمر فإنه يخرج إلى الحلّ

- ‌الإحرام بالعمرة من أقصى الحلّ أفضلُ من أدناه

- ‌فأما الاعتمار من الحديبية فلا فضلَ فيه على غيره

- ‌مسألة(3): (ومن لم يكن طريقُه على ميقاتٍ(4)فميقاتُه حذوَ أقربِها إليه)

- ‌مسألة(1): (ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوزُ الميقات غيرَ محرمٍ(2)إلا لقتال مباح، أو حاجةٍ تتكرَّر كالحطَّاب ونحوه. ثم إن أراد النسك أحرم من موضعه، وإن تجاوزه غيره(3)رجع فأحرم من الميقات، فإن أحرم مِن دونِه فعليه دم، سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع)

- ‌إن دخل مكة(4)غيرَ مُحرمٍ لزمه قضاء هذا الإحرام

- ‌الفصل الثانيأن من دخل مكة لقتال مباح فإنه لا إحرام عليه

- ‌وكذلك من دخلها خائفًا لفتنةٍ عرضتْ ونحو ذلك

- ‌مسألة(1): (والأفضل أن لا يُحرِم قبل الميقات، فإن فعلَ فهو مُحرِم)

- ‌ تفسير الحديث: «أن تُحرِم من دُوَيرة أهلك»

- ‌مسألة(5): (وأشهرُ الحج: شوال وذو القعدة وعشْرٌ من ذي الحجة)

- ‌فإن خالف وأحرم بالحج قبل أشهره فإنه ينعقد الإحرام بالحج في أشهر الروايتين

- ‌باب الإحرام

- ‌مسألة(1): (من أراد الإحرام استُحِبَّ له أن يغتسل، ويتنظَّف، ويتطيَّب، ويتجرَّد عن المَخِيْط في إزارٍ ورداء أبيضَينِ نظيفينِ)

- ‌ وليس هذا الغسل واجبًا، نصَّ عليه

- ‌ يُستحبُّ أن يتطيَّب في بدنه دون ثيابه

- ‌مسألة(2): (ثم يصلِّي ركعتين ويُحرم عقيبَهما؛ وهو أن ينوي الإحرام، ويُستحبُّ أن ينطق به ويشترط

- ‌الفصل الثانيفي الوقت الذي يُستحب فيه الإحرام

- ‌إذا أحرم دُبر الصلاة ففي أول أوقات التلبية ثلاثة أوجه:

- ‌ التلبية(6)والإهلال والإحرام وفرْضُ الحج بمعنى واحد

- ‌الفصل الثالثأن الإحرام ينعقد بمجرد النية عند أصحابنا

- ‌مسألة(1): (وهو مخيَّر بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلُها التمتع، وهو أن يُحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يشرع في الحج في عامه، ثم الإفراد، وهو أن يُحرم بالحج مفردًا، ثم القِران

- ‌إن الرجل إذا أنشأ للعمرة سفرًا من مصره كان أفضل من عمرة التمتع

- ‌أما كون النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج ولم يعتمر في أشهره، فعنه ثلاثة أجوبة:

- ‌المسألة الثانية(2): أنه يجوز أن يحرم بالعمرة، ثم يُدخل عليها الحج، ويصير قارنًا

- ‌مسألة(1): (وإذا استوى على راحلته لبَّى، فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)

- ‌سبب التلبية ومعناها

- ‌مسألة(5): (ويُستحبُّ الإكثارُ منها ورفعُ الصوت بها لغير النساء)

- ‌أما المرأة فيستحبُّ لها أن تُسمِع رفيقتها

- ‌يُكره إظهار التلبية في الأمصار والحِلَل

- ‌باب(1)محظورات الإحرام

- ‌مسألة(2): (وهي تسع(3): حَلْق الشعر، وقَلْم الظُّفر)

- ‌مسألة(1): (ففي ثلاثٍ منها دمٌ، وفي كل واحد مما دونها مُدُّ طعامٍ، وهو ربعُ الصاعِ)

- ‌مسألة(5): (الثالث: لُبس المَخيط إلا أن لا يجد إزارًا فيلبس سراويلَ، أو لا يجد نعلين فيلبسْ خفينِ، ولا فدية عليه)

- ‌مسألة(6): (الرابع: تغطية الرأس، والأذنان منه)

- ‌وحيث كُرِه له التظليل فهل تجب الفدية؟ على روايتين منصوصتين

- ‌مسألة(3): (الخامس: الطِّيب في بدنه وثيابه)

- ‌فصليحرم عليه أن يتطيَّب في بدنه وثيابه، سواء مسَّ الطيبُ بدنه أو لم يمسَّه

- ‌وليس له أن يستصحب ما يجد ريحه لتجارة ولا غيرها وإن لم يقصد شمَّه

- ‌فصلفأما الثياب المصبوغة بغير طيب؛ فلا يُكره منها في الإحرام إلا ما يُكره في الحلّ

- ‌أما الكحل إذا كان فيه طيب فإنه لا يجوز إلا لضرورة

- ‌مسألة(3): (السادس: قتل صيد البرِّ، وهو ما كان وحشيًّا مباحًا، فأما صيد البحر والأهليّ وما حرم أكلُه فلا شيء فيه، إلا ما كان متولِّدًا من مأكولٍ وغيره)

- ‌إذا وجد المضطرُّ ميتة وصيدًا فإنه يأكل الميتة ويدع الصيد

- ‌إذا أكل الصيد مَن صِيْد لأجله من المحرمين وجب عليه الجزاء

- ‌مسألة(2): (السابع: عقْدُ النكاح لا يصحُّ منه، ولا فديةَ فيه)

- ‌مسألة(2): (الثامن: المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزلَ بها ففيها بدنةٌ، وإلا ففيها شاةٌ)

- ‌إن كانت المباشرة وطأً دون الفرج ففيها بدنة، وإن كانت قبلةً أو غمزًا ففيها شاة

- ‌مسألة(2): (التاسع: الوطء في الفرج، فإن كان قبل التحلُّل الأول أفسد الحج، ووجب المضيُّ في فاسده والحجُّ من قابلٍ، وعليه بدنة، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة، ويُحرِم من التنعيم ليطوف محرمًا)

- ‌الفصل الرابعإذا وطئ بعد التحلل الأول لم يبطل حجه

- ‌فصلوهل عليه بدنة أو شاة؟ على روايتين:

- ‌مسألة(3): (وإن وطئ في العمرة أفسدها، وعليه شاة)

- ‌مسألة(1): (ولا يفسد النسك بغيره)

- ‌مسألة(5): (والمرأة كالرجل، إلا أن إحرامها في وجهها، ولها لُبْسُ المخيط)

- ‌الفصل الثالث: أن إحرامها في وجهها، فلا يجوز لها أن تلبس النقاب والبرقع

الفصل: ‌مسألة(1): (ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم(2)إلا لقتال مباح، أو حاجة تتكرر كالحطاب ونحوه. ثم إن أراد النسك أحرم من موضعه، وإن تجاوزه غيره(3)رجع فأحرم من الميقات، فإن أحرم من دونه فعليه دم، سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع)

‌مسألة

(1)

: (ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوزُ الميقات غيرَ محرمٍ

(2)

إلا لقتال مباح، أو حاجةٍ تتكرَّر كالحطَّاب ونحوه. ثم إن أراد النسك أحرم من موضعه، وإن تجاوزه غيره

(3)

رجع فأحرم من الميقات، فإن أحرم مِن دونِه فعليه دم، سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع)

.

في هذا الكلام فصول:

الأول

أن من مرَّ بهذه المواقيت غيرَ مريدٍ لمكة، بل يريد موضعًا من الحلّ، فلا إحرام عليه.

وإن أراد موضعًا من الحرم غير مكة

(4)

.

وإن أراد مكة للحج أو العمرة لم يجز له تجاوز الميقات إلا محرمًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مُهَلُّ

(5)

أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن». وهذا أمر بصيغة الخبر، وكذلك قوله:«وقَّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة» إلى قوله: «هنّ لهن ولمن

(1)

انظر: «المستوعب» (1/ 447، 448) و «المغني» (5/ 68) و «الشرح الكبير» (8/ 117) و «الفروع» (5/ 310، 311).

(2)

ق: «بغير إحرام» .

(3)

كذا في النسختين، وفي «العمدة»:«وإن جاوزه غير محرم» .

(4)

بياض في النسختين.

(5)

ق: «يهل» . و «أهل» ساقطة منها.

ص: 206

أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة». وإنما فائدة التوقيت وجوب الإحرام من هذه المواقيت؛ لأن ما قبلها يجوز الإحرام منه، فلو كان ما بعدها يجوز تأخير الإحرام إليه لم يكن لها فائدة

(1)

.

وإن أراد دخول مكة لغير الحج والعمرة مثل تجارة أو زيارة أو سُكنى

(2)

أو طلب علم أو غير ذلك من الحاجات التي لا يشقُّ معها الإحرام، فإن السنة أن

(3)

لا يدخلها إلا محرمًا بحجة أو بعمرة

(4)

، سواء كان واجبًا أو تطوعًا، وهذا واجب عليه في أشهر الروايتين.

قال في رواية ابن منصور

(5)

: لا يدخلها أحد إلا بإحرام. وقال في رواية ابن إبراهيم

(6)

وقد سئل عن رجل

(7)

أراد أن يدخل مكة بتجارة: أيجوز أن يدخلها بغير إحرام؟ فقال: لا يدخل مكة إلا بإحرام، يطوف ويسعى ويحلق، ثم يحلُّ. وقد نصَّ على ذلك في مواضع.

والرواية الأخرى: أنه مستحب، وتركُ الإحرام مكروه، قال في رواية الأثرم والمرُّوذي

(8)

: لا يُعجِبني أن يدخل مكةَ تاجرٌ ولا غيره إلا بإحرام،

(1)

س: «خصيصة» .

(2)

في المطبوع: «سكن» .

(3)

«أن» ليست في ق.

(4)

س: «أو عمرة» .

(5)

كما في «التعليقة» (2/ 195). وهي في «مسائله» (1/ 524).

(6)

أي ابن هانئ في «مسائله» (1/ 153). ونقلها أبو يعلى في «التعليقة» (2/ 195).

(7)

«عن رجل» ليست في س.

(8)

كما في «التعليقة» (2/ 196).

ص: 207

تعظيمًا للحرم، وقد دخل ابن عمر بغير إحرام

(1)

.

لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن أن الحج والعمرة إنما تجب مرةً واحدة، فلو أوجبنا على كل من [ق 179] دخلها أن يحج أو يعتمر لوجب أكثر من مرة.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواقيت

(2)

: «هنّ لهنّ ولكل من أتى عليهنّ من غير أهلهنّ ممن كان يريد الحج والعمرة» ، وهذا لا يريد حجًّا ولا عمرة.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع هو وأصحابه من حنين إلى مكة

(3)

.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث عثمان عام الحديبية ليخبرهم بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يَطُفْ بالبيت ولا بين الصفا والمروة

(4)

.

ولأن الصحابة الذين بعثهم لاستخراج خُبَيب

(5)

.

ولأن هذه قُربة مشروعة لتعظيم البقعة فلم تجب؛ كتحية المسجد الحرام بالطواف وتحية غيره بالصلاة.

وهل يجوز أن يحضر عرفةَ والموسمَ مع الناس من لم يَنْوِ الحج ولم

(1)

أخرجه مالك في «الموطأ» (1/ 423) وابن أبي شيبة (13700) والطحاوي في «أحكام القرآن» (1656 - 1658) من طُرق عن نافع عنه، وعلّقه البخاري في «صحيحه» (3/ 17) مختصرًا بصيغة الجزم. وستأتي بعض ألفاظه.

(2)

«في المواقيت» ليست في س.

(3)

بياض في النسختين.

(4)

أخرجه أحمد (18910) بإسناد حسن من حديث المِسْور بن مخرمة ومروان بن الحكم في قصة حديبية.

(5)

بياض في النسختين. والحديث أخرجه أحمد (17252) بإسناد ضعيف. وانظر «سيرة ابن هشام» (2/ 633 - 635) و «طبقات ابن سعد» (4/ 234).

ص: 208

يُحرِم من أهل مكة

(1)

أو غيرهم؟ ظاهر حديث عمر وابن عمر رضي الله عنهما

(2)

أنه لا يجوز، تعظيمًا للفعل كتعظيم المكان.

ووجه الأول: ما روي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يَدْخُلْ

(3)

مكةَ تاجرٌ ولا طالبُ حاجةٍ إلا وهو محرم». رواه سعيد والأثرم

(4)

، وفي رواية قال:«لا يدخلنَّ أحد من الناس مكةَ من أهلها ولا من غيرهم غيرَ حرامٍ» . رواه حرب

(5)

. ولا يُعرَف له مخالف، وسنتكلم على أثر ابن عمر.

وأيضًا ما روي عن مجاهد وطاوس قالا

(6)

: ما دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه

(7)

إلا وهم محرمون

(8)

.

وفي رواية عن هشام بن حُجَير أظنه عن طاوس قال: ما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة إلا محرمًا إلا عامَ الفتح

(9)

.

(1)

«مكة» ليست في س.

(2)

لعل المقصود بحديث عمر ما سبق تخريجه (ص 111).

(3)

س: «لا يدخلن» .

(4)

ومن طريق سعيد رواه الطحاويُّ في «شرح معاني الآثار» (2/ 263) و «أحكام القرآن» (1659) وإسناده حسن. ورواه في «الشرح» أيضًا بنحوه بإسناد آخر صحيح.

(5)

ورواه أيضًا البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 177) بنحوه.

(6)

س: «قال» .

(7)

ق: «هو وأصحابه» .

(8)

عزاه المؤلف إلى سعيد، وذكره القاضي في «التعليقة» (2/ 197) وقال: «روى أبو حفص في كتابه بإسناده عن مجاهد وطاوس

» إلخ. وأبو حفص هو عُمر بن إبراهيم العُكبري (ت 387).

(9)

أخرجه ابن أبي شيبة (13697) من هذا الطريق. وأخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (1826) بنحوه من طريق معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه.

ص: 209

وعن عطاء قال: ما نعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل

(1)

مكةَ قطُّ إلا وهم محرمون

(2)

. رواهن سعيد.

وعن خُصَيف عن سعيد بن جبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يُجاوِزْ أحدٌ الميقاتَ إلا وهو محرم، إلا من كان أهله دون الميقات» . ذكره بعض الفقهاء

(3)

.

ولا فرق بين أن

(4)

يكون دون المواقيت إلى مكة، أو يكون وراء المواقيت. قال أحمد في رواية ابن القاسم وسندي

(5)

: لا يدخل أحد مكة بغير إحرام، وقد أرخص للحطَّابين والرِّعاء

(6)

، ونحو هؤلاء أن يدخلوا بغير إحرام. وقد رجع ابن عمر من

(7)

الطريق، فدخلها بغير إحرام

(8)

، فقيل له: إنهم يقولون: ابن عمر لم يكن بلغ الميقات، فمن أجل ذلك دخل بغير إحرام. فقال: الميقات وغيره سواء، وإنما رجع لاضطراب الناس والفتنة،

(1)

ق: «دخل رسول الله» .

(2)

لم أجده، ولكن صحّ عنه أنه قال:«لا يدخل أحد الحرم إلا بإحرام» . أخرجه ابن أبي شيبة (13695) والطحاويُّ في «شرح معاني الآثار» (2/ 263).

(3)

ذكره بهذا اللفظ أبو يعلى في «التعليقة» (2/ 197). وقد أخرجه ابن أبي شيبة (15702) وليس فيه: «إلا من كان

» إلخ. وإسناده ضعيف لإرساله ولضعف خُصيف الجزري.

(4)

ق: «من» .

(5)

كما في «التعليقة» (2/ 195، 196).

(6)

في المطبوع: «والرعاة» .

(7)

ق: «عن» .

(8)

«وقد رجع

إحرام» ساقطة من المطبوع.

ص: 210

فدخل كما هو

(1)

. وكان ابن عباس يُشدِّد في ذلك

(2)

. فقيل له: فالنبي صلى الله عليه وسلم دخلها عام الفتح بغير إحرام، فقال: ذلك من أجل الحرب، ألا تراه يقول:«حلَّت لي ساعةً من نهار»

(3)

. وهذا يدخل مع فعل ابن عمر.

وقال في رواية الأثرم في الرجل يقيم بمكة متمتعًا أو غيره ثم يخرج منها لبعض الحاجة: فيعجبني أن لا يدخلها إلا بإحرام، وأن لا يخرج منها أبدًا حتى يُودِّع البيت.

فقد أمر بالإحرام كلَّ داخلٍ إليها ممن خرج عنها أو لم يخرج، سواء كان رجوعه إليها من دون

(4)

الميقات أو من فوق، وهذا لأن المقصود بذلك تعظيم الحرم لشرفه وكرامته، وذلك يستوي فيه كلُّ داخلٍ إليه ممن قَرُبتْ داره أو بَعُدتْ

(5)

؛ ولهذا يستويان في وجوب الإحرام إذا أراد الحج أو العمرة.

وأما نفس مجاوزة الميقات فليس بموجب للإحرام، بدليل ما لو لم

(1)

سبق تخريجه قريبًا. وجاء التصريح في رواية ابن أبي شيبة (13700) وغيره أن ابن عمر رجع من أجل ما بلغه من «أن جيشًا من جيوش الفتنة دخلوا المدينة، فكره أن يدخل عليهم فرجع إلى مكة فدخلها بغير إحرام» .

(2)

يشير إلى الأثر السابق قريبًا.

(3)

متفق عليه، وسيأتي.

(4)

«دون» ساقطة من المطبوع.

(5)

في هامش النسختين هنا: «يتوجه الفرق بين من يكون من حاضري المسجد الحرام وغيرهم، كما فرَّق أصحابنا بينهم في طواف الوداع، وعلى كلامه يستحب الوداع لكل خارج إلى الحل. وعائشة لما خرجت إلى الحلّ لتحرم بالعمرة لم تودّع» .

ص: 211