الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لأمره
(1)
باستئنافه، ولم يكن هناك حجة ولا تلبية صحيحة تجعل عن نفسه، ولو انعقد عن الغير لم يجزْ نقلُه عنه؛ لأن الحج الواقع لشخص لا يجوز نقلُه إلى غيره، كما لو لبَّى عن أجنبي، ثم أراد نقله إلى أبيه.
وأيضًا فإن الإحرام ينعقد مع الصحة والفساد، وينعقد مطلقًا ومجهولًا ومعلَّقًا
(2)
، فجاز أن يقع عن غيره ويكون عن نفسه، وهذا لأن إحرامه عن الغير باطل لأجل النهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، وبطلانُ صفة الإحرام لا يوجب بطلان أصله؛ لأنه لا يقع إلا لازمًا، فيكون كأنه قد عقده مطلقًا، ولو عقده مطلقًا أجزأ
(3)
عن نفسه بلا تردد.
الفصل الثاني
إذا كان عليه فرضٌ ونفْلٌ لم يجز أن يُحرِم إلا بالفرض، وإن كان عليه فرضان لم يجز أن يبدأ إلا بأوكدِهما
، فإذا كان عليه حجة الإسلام ونذْرٌ بدأ بحجة الإسلام، وإن كان عليه نذر وقضاء
…
(4)
.
وإن كان عليه حجة الإسلام وقضاء
…
(5)
. هذا هو المنصوص عنه
(6)
في مواضع.
(1)
في المطبوع: «لأمر» .
(2)
س: «معلقًا» بدون الواو.
(3)
في المطبوع: «أجزأه» .
(4)
بياض في النسختين.
(5)
بياض في ق.
(6)
«عنه» ساقطة من س.
وذكر بعض
(1)
أصحابنا رواية أخرى أنه يجوز أن يبدأ بالنفل قبل الفرض، وبالنذر قبل حجة الإسلام تخريجًا من المسألة قبلها، ومن جواز الابتداء بالنفل على إحدى الروايتين في الصوم والصلاة، ومن كونه قد نص على أن الفرض لا يجزئ إلا بتعيين النية.
ووجه الأول: ما اعتمده أحمد من إجماع الصحابة رضي الله عنهم، وقد سئل عمن حج في نذره ولم يكن حج حجة الإسلام، فقال
(2)
: كان ابن عباس يقول: يجزئه عن حجة الإسلام
(3)
، وقال ابن عمر: هذه حجة الإسلام أوفِيْ بنذرك
(4)
. فقد اتفقا على أنه إذا نوى النذر لا بد أن يقع عن حجة الإسلام.
وأيضًا ما تقدم
(5)
من أن الحج واجب على الفور، أو أنه يتعين بشهود المشاعر، فإن مأخذ هذه المسألة والتي قبلها واحد.
وأيضًا فإن الحج مدته طويلة، ولا يبلغ إلا بكلفة ومشقَّة، ولا يُفعَل في العام إلا مرة، ففي تقديم النفل على الفرض تغريرٌ به وتفويتٌ، بخلاف
(1)
«بعض» ساقطة من ق. وانظر هذه الرواية في «التعليقة» (1/ 114).
(2)
كما في «المسائل» برواية عبد الله (ص 220).
(3)
أي يُجزئه حج النذر عن حجة الإسلام. أخرج ابن أبي شيبة (12886) أنه قال لسائلة سألته عن مثل ذلك: «قضيتِهما وربِّ الكعبة» . وكذلك أخرج (12887 - 12889) عن أصحابه: عكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير أنهم قالوا: يجزئ الحج الواحد عنهما.
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة (12885) والإمام أحمد في «مسائله - رواية عبد الله» (ص 220) بإسناد صحيح. وفي النسختين: «أوفِ» . والتصويب مما سيأتي.
(5)
(ص 97).
الصوم إن سلمناه، فعلى هذا إذا خالف ونوى النفل أو النذر ففيه روايتان منصوصتان:
إحداهما: أنه
(1)
يقع عن حجة الإسلام كما ذكره الشيخ، وهو اختيار أكثر أصحابنا.
قال عبد الله
(2)
: قلت لأبي: من نذر أن يحج وما حج حجة الإسلام، قال: لا يجزئه، يبدأ بفريضة الله، ثم يقضي ما أوجب على نفسه. واحتج بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأة سألته، فقال: هذه حجة الإسلام، أوفي
(3)
بنذرك.
ومعنى قوله: لا يُجزئه عنهما، بل تكون الأولى لحجة الإسلام وإن نوى النذر؛ لأنه احتج بحديث ابن عمر.
وقال مرة
(4)
: قلت لأبي: من حج عن نذره ولم يكن حج حجة الإسلام، يجزئ عنه من حجة الإسلام؟ [ق 172] قال: كان ابن عباس يقول: يجزئه من حجة الإسلام، وقال ابن عمر: هذه حجة الإسلام أوفي بنذرك.
فقد حكى اتفاقهما على أن ذلك يجزئ عن حجة الإسلام، وأفتى بذلك، وإنما اختلفا في الإجزاء عن النذر.
(1)
«أنه» ليست في ق.
(2)
في ق: «قال ابن منصور قال عبد الله» . وفي س كما أثبتنا، وفي هامشها:«ابن منصور» . وقول أحمد في «المسائل» برواية عبد الله (ص 220) وبرواية إسحاق بن منصور الكوسج (1/ 517). وهو في «التعليقة» (1/ 114) نقلًا عنهما.
(3)
في النسختين ــ هنا وفيما يأتي ــ: «أوف» . والتصويب من مسائل عبد الله.
(4)
أي عبد الله في «مسائله» (ص 220) ونحوه في (ص 224).
والثانية: لا يجزئ عن الفرض، قال في رواية ابن القاسم
(1)
في الرجل يحج ينوي التطوع: فالحج والصوم سواء لا يجزئ إلا بنية.
وهذا اختيار أبي بكر
(2)
؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وإنما لكل امرئ
(3)
ما نوى»
(4)
، ولأنها إحدى العبادات، فلا تجزئ عن الفرض بنية النفل، كالصوم والصلاة. وهذه الرواية مترددة بين صحة النفل ــ وعلى ذلك حملها القاضي
(5)
ــ وبين فساد الإحرام، وإذا قلنا فاسد فهل يمضي فيه؟
…
(6)
.
فعلى هذا هل يصح بنية مطلقة؟
…
(7)
.
ووجه الأول: ما احتج به أحمد من حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، فعلى هذا إذا أحرم بالنذر، وقلنا يجزئه عن حجة الإسلام فهل عليه قضاء النذر
(8)
؟ على روايتين. وإن نوى عن الفرض فقط أو نوى عنهما، أصحُّهما عليه قضاؤه، كما قاله
(9)
ابن عمر، وهو منصوصه في رواية عبد الله. والثانية: يكفيه عنهما، اختاره أبو حفص.
(1)
كما في «التعليقة» (1/ 114).
(2)
كما في المصدر السابق.
(3)
ق: «لامرئ» .
(4)
أخرجه البخاري (1) ومسلم (1907) من حديث عمر بن الخطاب.
(5)
في «التعليقة» (1/ 114).
(6)
بياض في النسختين.
(7)
بياض في النسختين.
(8)
ق: «بالنذر» .
(9)
في المطبوع: «قال» .
وإن أحرم بحجة الإسلام في سنة قد نذر أن يحج فيها فهل تسقط عنه المنذورة
(1)
؟ فيه روايتان: نقل أبو طالب
(2)
تسقط عنه، ونقل ابن منصور
(3)
لا تسقط، وهو أصح. قال القاضي: وأصلهما إذا نذر صوم يوم يقدَمُ فلان، فقدِم أول يوم من شهر رمضان
…
(4)
.
* * * *
(1)
ق: «المنذور» .
(2)
كما في «المغني» (5/ 44).
(3)
في «مسائله» (1/ 518).
(4)
بياض في النسختين.