الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الإحرام
مسألة
(1)
: (من أراد الإحرام استُحِبَّ له أن يغتسل، ويتنظَّف، ويتطيَّب، ويتجرَّد عن المَخِيْط في إزارٍ ورداء أبيضَينِ نظيفينِ)
.
وجملة ذلك: أنه يُستحبُّ الاغتسال قبل الإحرام للرجل والمرأة، سواء كانت طاهرًا أو حائضًا، قال أحمد في رواية صالح
(2)
: ويغتسل الرجل والمرأة إذا أرادا أن يُهِلَّا، ويغتسلان إذا أرادا أن يدخلا الحرم؛ فإن لم يفعلا فلا بأس.
وقال في رواية عبد الله
(3)
: والحائض إذا بلغت الميقات فتغتسل، وتصنع ما يصنع الحاج، غير أن لا تطوف بالبيت ولا بالصفا والمروة، ولا تدخل المسجد أعجبُ إليَّ؛ لما روى زيد بن ثابت رضي الله عنه: أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرَّد لإهلاله
(4)
واغتسل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب، والدارقطني
(5)
.
(1)
انظر «المغني» (5/ 74 وما بعدها» و «الشرح الكبير» (8/ 135) و «الفروع» (5/ 323 - 326).
(2)
لم أجدها في «مسائله» المطبوعة، فإنها ناقصة.
(3)
في «مسائله» (ص 226).
(4)
س: «لأهله» . وفي هامشها: لعله لإهلاله.
(5)
الترمذي (830) والدارقطني (2/ 220 - 221). وأخرجه أيضًا ابن خزيمة (2595) والطبراني في «الكبير» (4862) والبيهقي في «الكبرى» (5/ 32) من طرق عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه به. وابن أبي الزناد فيه لين، ولكن الحديث يتقوى بالشواهد الآتية.