الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حجة أو عمرة، ذكره القاضي
(1)
وغيره؛ لأن حجه في العام المقبل لا يَسُدُّ مَسَدَّ الإحرام في ذلك العام؛ لأن الإحرام الذي لزمه بالدخول لا يؤدِّي به الحجَّ في العام المقبل. ويتخرج أن يُجزِئه؛ لأن حجة الإسلام تُسقِط ما عليه من نذر، وفاسد على إحدى الروايتين.
وإن أحرم بالحج عما وجب بالدخول وقع
(2)
عن حجة الإسلام، وأما العمرة فمتى اعتمر
…
(3)
فإن أحرم هذا بالعمرة أو بالحج بعد مجاوزة الميقات لزمه دم، وإنما يستقرُّ عليه القضاء بالدخول، فلو رجع قبل أن يدخل لم يلزمه شيء.
الفصل الثاني
أن من دخل مكة لقتال مباح فإنه لا إحرام عليه
، نصّ عليه كما تقدم. وإنما يجيء على أصلنا إذا كان هناك بُغاة أو كفّار أو مرتدَّة قد بدأوا بالقتال فيها، فأما إذا لم يبدأوا بقتال لم يحل قتالهم
…
(4)
.
وذلك لما روى مالك عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المِغْفرُ
(5)
، فلما نزَعَه جاء
(6)
رجل فقال: ابنُ خَطَلٍ متعلِّقٌ بأستار الكعبة، فقال:«اقتلوه» . قال مالك: ولم يكن
(1)
في «التعليقة» (2/ 204).
(2)
ق: «وجب» .
(3)
بياض في النسختين.
(4)
بياض في النسختين.
(5)
زردٌ يُنسَج من الدروع على قدر الرأس، يُلبَس تحت القلنسوة.
(6)
س: «جاءه» .
رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذٍ مُحرِمًا. رواه الجماعة
(1)
، ولفظه متفق عليه.
وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. رواه مسلم والنسائي
(2)
، ورواه بقية الجماعة
(3)
إلا البخاري، ولم يقولوا:«بغير إحرام» .
ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا عام الفتح كذلك بغير إحرام.
فإن قيل: فهذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال:«لم تَحِلَّ لأحدٍ قبلي ولا تَحِلُّ لأحدٍ بعدي، وإنما أُحِلَّتْ لي ساعةً من نهار»
(4)
.
قيل: الذي خُصَّ به صلى الله عليه وسلم جوازُ ابتداء القتال فيها، ولما أبيح له ذلك أبيح له
(5)
تركُ الإحرام، فإذا أبيح نوع من القتال لغيره شَرِكَه في صفة الإباحة.
وأيضًا فإن من أبيح له القتال قد أبيح له بها سفكُ الدم الذي هو أعظم المحظورات، فلَأنْ
(6)
يباح له سائر المحظورات أولى، ولأنه يحتاج إلى الدخول بغير إحرام، فأشبه الحطَّابة
(7)
.
(1)
أخرجه مالك في «الموطأ» (1/ 423) وفيه قوله، ومن طريقه: أحمد (12068) والبخاري (1846) ومسلم (1357) وأبو داود (2685) والترمذي (1693) والنسائي (2867) وابن ماجه (2805).
(2)
مسلم (1358) والنسائي (2869).
(3)
أحمد (14904) وأبو داود (4076) والترمذي (1735) وابن ماجه (2822، 3585).
(4)
أخرجه البخاري (112) ومسلم (1355) من حديث أبي هريرة. وفي الباب عن غيره من الصحابة.
(5)
«أبيح له» ساقطة من المطبوع.
(6)
س: «فأن» .
(7)
الذين يجمعون الحطب.