الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب المواقيت
الميقات: ما حُدِّد
(1)
ووُقِّت للعبادة من زمان ومكان. والتوقيت: التحديد، فلذلك نذكر في هذا الباب ما حدَّده الشارع للإحرام من المكان والزمان.
مسألة
(2)
: (وميقات أهل المدينة ذو الحُلَيفة
(3)
، والشام ومصر والمغرب الجُحْفة، واليمن يَلَمْلَم، ولنجدٍ قَرْن، وللمشرق ذات عِرْق)
.
هذه المواقيت الخمسة منصوصة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند جمهور أصحابنا، وهو المنصوص عن أبي عبد الله، قال في رواية المرُّوذي: فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقَّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام ومصر الجحفة، ولأهل الطائف ونجدٍ قرنًا
(4)
، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل العراق ذاتَ عرق»
(5)
.
وقال في رواية عبد الله
(6)
: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: «مُهَلُّ أهل المدينة من ذي الحليفة، ومُهَلُّ أهل العراق من ذات عرق، ومُهلّ أهل الشام من الجحفة، ومُهلّ أهل نجد من قرن، ومُهلّ أهل اليمن من يلملم»
(7)
.
(1)
في المطبوع: «حدده» .
(2)
انظر: «المستوعب» (1/ 446) و «المغني» (5/ 56) و «الشرح الكبير» (8/ 103) و «الفروع» (5/ 300).
(3)
ق: «من ذي الحليفة» ، والمثبت من س كما في «العمدة» .
(4)
ق: «قرن» .
(5)
سيأتي تخريج الحديث.
(6)
لم أجدها في «مسائله» المطبوعة.
(7)
أخرجه مسلم (1183) وغيره.