المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ وليس هذا الغسل واجبا، نص عليه - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٤

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحج

- ‌جماعُ معنى الحج في أصل اللغة

- ‌مسألة(1): (يجب الحج والعمرة مرةً في العمر على المسلم العاقل البالغ الحرِّ)

- ‌الفصل الثانيأن العمرة أيضًا واجبة

- ‌ عنه رواية أخرى: أنها سنة

- ‌إن العمرة هي الحج الأصغر

- ‌الفصل الثالثأنهما إنما يجبان مرةً في العمر بإيجاب الشرع، فأما إيجاب المرء على نفسه فيجب في الذمة بالنذر

- ‌الفصل الرابعأنه لا يجب الوجوب المقتضي للفعل وصحتِه إلا على مسلم

- ‌الفصل الخامسأنه لا حج على مجنون(3)كسائر العبادات

- ‌الفصل السادسأنه لا حجَّ على الصبي قبل البلوغ

- ‌الفصل السابعأنه لا يجب إلا على حرٍّ كاملِ الحرية

- ‌مسألة(1): (إذا استطاع إليه سبيلًا، وهو(2)أن يجد زادًا وراحلةً بآلتها(3)مما يَصلُح لمثله، فاضلًا عما يحتاج إليه لقضاء ديونه(4)ومُؤْنةِ نفسه وعياله على الدوام)

- ‌الفصل الرابعأن يجد ذلك بعد ما يحتاج إليه من قضاء دينه ومُؤْنة نفسه وعياله على الدوام

- ‌إن كان له كتبُ علمٍ يحتاج(6)إليها لم يلزمه بيعها

- ‌إذا أَحجَّ(3)عن نفسه أجزأ عنه وإن عوفي

- ‌فصلإمكان المسير والأداء بسعة الوقت، وخلوِّ الطريق، والصحة(2): هل هو شرط للوجوب أو للزوم الأداء(3)فقط؟ على روايتين

- ‌مسألة(1): (ويُعتبر للمرأة وجودُ مَحْرمها، وهو زوجها، ومن تَحْرم عليه على التأبيد بنسبٍ أو سببٍ مباح)

- ‌لا يجوز لها(2)أن تسافر بغير محرم إلا في الهجرة

- ‌الفصل الثاني في المَحْرم

- ‌مسألة(6): (فمن فرَّط حتى مات أُخرِج عنه من ماله حجة وعمرة)

- ‌ من زعم أن العمل لا ينفع غير عامله في جميع المواضع فقد خرج عن دين الإسلام

- ‌فصليجب الحج عن الميت والعاجز من حيث وجب عليه

- ‌إذا لم يقدر له النفقة، فإنه ينفق بالمعروف، ويردُّ ما فضلَ

- ‌مسألة(4): (ولا يصحُّ الحجُّ من كافرٍ ولا مجنونٍ)

- ‌الثاني: أن يُجنَّ بعد إحرامه، فهذا إن كان صرعًا وخَنْقًا لم يبطل إحرامه

- ‌مسألة(4): (ويصحُّ من العبد والصبيِّ، ولا يُجزِئهما)

- ‌الفصل الثانيأن حج الصبي صحيح(2)، سواء كان مميِّزًا أو طفلًا

- ‌إن كان غير مميز عقد الإحرامَ له وليُّه

- ‌مسألة(1): (ويصحُّ من غير المستطيع والمرأةِ بغير مَحْرم، ويُجزئهما)

- ‌مسألة(4): (ومن حجَّ عن غيره ولم يكن حجَّ(5)عن نفسه، أو عن نذرِه ونَفْلِه(6)قبل حجة الإسلام، وقع عن فرض نفسه دون غيره)

- ‌ إذا خالف وأحرم عن غيره ففيه روايتان

- ‌الفصل الثانيإذا كان عليه فرضٌ ونفْلٌ لم يجز أن يُحرِم إلا بالفرض، وإن كان عليه فرضان لم يجز أن يبدأ إلا بأوكدِهما

- ‌باب المواقيت

- ‌مسألة(2): (وميقات أهل المدينة ذو الحُلَيفة(3)، والشام ومصر والمغرب الجُحْفة، واليمن يَلَمْلَم، ولنجدٍ قَرْن، وللمشرق ذات عِرْق)

- ‌مسألة(1): (وهذه المواقيتُ لأهلها، ولكلِّ من مرَّ عليها)

- ‌ومن مرَّ على ميقاتين فعليه أن يحرم من أبعدهما من مكة

- ‌مسألة(4): (ومن كان منزلُه دون الميقات فميقاته من موضعه، حتى أهلُ مكة يُهِلُّون منها لحجّهم، ويُهِلُّون للعمرة من الحلّ)

- ‌فصلوأما المكي إذا أراد أن يعتمر فإنه يخرج إلى الحلّ

- ‌الإحرام بالعمرة من أقصى الحلّ أفضلُ من أدناه

- ‌فأما الاعتمار من الحديبية فلا فضلَ فيه على غيره

- ‌مسألة(3): (ومن لم يكن طريقُه على ميقاتٍ(4)فميقاتُه حذوَ أقربِها إليه)

- ‌مسألة(1): (ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوزُ الميقات غيرَ محرمٍ(2)إلا لقتال مباح، أو حاجةٍ تتكرَّر كالحطَّاب ونحوه. ثم إن أراد النسك أحرم من موضعه، وإن تجاوزه غيره(3)رجع فأحرم من الميقات، فإن أحرم مِن دونِه فعليه دم، سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع)

- ‌إن دخل مكة(4)غيرَ مُحرمٍ لزمه قضاء هذا الإحرام

- ‌الفصل الثانيأن من دخل مكة لقتال مباح فإنه لا إحرام عليه

- ‌وكذلك من دخلها خائفًا لفتنةٍ عرضتْ ونحو ذلك

- ‌مسألة(1): (والأفضل أن لا يُحرِم قبل الميقات، فإن فعلَ فهو مُحرِم)

- ‌ تفسير الحديث: «أن تُحرِم من دُوَيرة أهلك»

- ‌مسألة(5): (وأشهرُ الحج: شوال وذو القعدة وعشْرٌ من ذي الحجة)

- ‌فإن خالف وأحرم بالحج قبل أشهره فإنه ينعقد الإحرام بالحج في أشهر الروايتين

- ‌باب الإحرام

- ‌مسألة(1): (من أراد الإحرام استُحِبَّ له أن يغتسل، ويتنظَّف، ويتطيَّب، ويتجرَّد عن المَخِيْط في إزارٍ ورداء أبيضَينِ نظيفينِ)

- ‌ وليس هذا الغسل واجبًا، نصَّ عليه

- ‌ يُستحبُّ أن يتطيَّب في بدنه دون ثيابه

- ‌مسألة(2): (ثم يصلِّي ركعتين ويُحرم عقيبَهما؛ وهو أن ينوي الإحرام، ويُستحبُّ أن ينطق به ويشترط

- ‌الفصل الثانيفي الوقت الذي يُستحب فيه الإحرام

- ‌إذا أحرم دُبر الصلاة ففي أول أوقات التلبية ثلاثة أوجه:

- ‌ التلبية(6)والإهلال والإحرام وفرْضُ الحج بمعنى واحد

- ‌الفصل الثالثأن الإحرام ينعقد بمجرد النية عند أصحابنا

- ‌مسألة(1): (وهو مخيَّر بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلُها التمتع، وهو أن يُحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يشرع في الحج في عامه، ثم الإفراد، وهو أن يُحرم بالحج مفردًا، ثم القِران

- ‌إن الرجل إذا أنشأ للعمرة سفرًا من مصره كان أفضل من عمرة التمتع

- ‌أما كون النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج ولم يعتمر في أشهره، فعنه ثلاثة أجوبة:

- ‌المسألة الثانية(2): أنه يجوز أن يحرم بالعمرة، ثم يُدخل عليها الحج، ويصير قارنًا

- ‌مسألة(1): (وإذا استوى على راحلته لبَّى، فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)

- ‌سبب التلبية ومعناها

- ‌مسألة(5): (ويُستحبُّ الإكثارُ منها ورفعُ الصوت بها لغير النساء)

- ‌أما المرأة فيستحبُّ لها أن تُسمِع رفيقتها

- ‌يُكره إظهار التلبية في الأمصار والحِلَل

- ‌باب(1)محظورات الإحرام

- ‌مسألة(2): (وهي تسع(3): حَلْق الشعر، وقَلْم الظُّفر)

- ‌مسألة(1): (ففي ثلاثٍ منها دمٌ، وفي كل واحد مما دونها مُدُّ طعامٍ، وهو ربعُ الصاعِ)

- ‌مسألة(5): (الثالث: لُبس المَخيط إلا أن لا يجد إزارًا فيلبس سراويلَ، أو لا يجد نعلين فيلبسْ خفينِ، ولا فدية عليه)

- ‌مسألة(6): (الرابع: تغطية الرأس، والأذنان منه)

- ‌وحيث كُرِه له التظليل فهل تجب الفدية؟ على روايتين منصوصتين

- ‌مسألة(3): (الخامس: الطِّيب في بدنه وثيابه)

- ‌فصليحرم عليه أن يتطيَّب في بدنه وثيابه، سواء مسَّ الطيبُ بدنه أو لم يمسَّه

- ‌وليس له أن يستصحب ما يجد ريحه لتجارة ولا غيرها وإن لم يقصد شمَّه

- ‌فصلفأما الثياب المصبوغة بغير طيب؛ فلا يُكره منها في الإحرام إلا ما يُكره في الحلّ

- ‌أما الكحل إذا كان فيه طيب فإنه لا يجوز إلا لضرورة

- ‌مسألة(3): (السادس: قتل صيد البرِّ، وهو ما كان وحشيًّا مباحًا، فأما صيد البحر والأهليّ وما حرم أكلُه فلا شيء فيه، إلا ما كان متولِّدًا من مأكولٍ وغيره)

- ‌إذا وجد المضطرُّ ميتة وصيدًا فإنه يأكل الميتة ويدع الصيد

- ‌إذا أكل الصيد مَن صِيْد لأجله من المحرمين وجب عليه الجزاء

- ‌مسألة(2): (السابع: عقْدُ النكاح لا يصحُّ منه، ولا فديةَ فيه)

- ‌مسألة(2): (الثامن: المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزلَ بها ففيها بدنةٌ، وإلا ففيها شاةٌ)

- ‌إن كانت المباشرة وطأً دون الفرج ففيها بدنة، وإن كانت قبلةً أو غمزًا ففيها شاة

- ‌مسألة(2): (التاسع: الوطء في الفرج، فإن كان قبل التحلُّل الأول أفسد الحج، ووجب المضيُّ في فاسده والحجُّ من قابلٍ، وعليه بدنة، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة، ويُحرِم من التنعيم ليطوف محرمًا)

- ‌الفصل الرابعإذا وطئ بعد التحلل الأول لم يبطل حجه

- ‌فصلوهل عليه بدنة أو شاة؟ على روايتين:

- ‌مسألة(3): (وإن وطئ في العمرة أفسدها، وعليه شاة)

- ‌مسألة(1): (ولا يفسد النسك بغيره)

- ‌مسألة(5): (والمرأة كالرجل، إلا أن إحرامها في وجهها، ولها لُبْسُ المخيط)

- ‌الفصل الثالث: أن إحرامها في وجهها، فلا يجوز لها أن تلبس النقاب والبرقع

الفصل: ‌ وليس هذا الغسل واجبا، نص عليه

اغتسلت إذا اتَّسع الزمان. هكذا ذكر أصحابنا القاضي وابن عقيل،‌

‌ وليس هذا الغسل واجبًا، نصَّ عليه

. وقيل

(1)

: إن بعض المدنيين يقول: من ترك الاغتسال فعليه دم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء وهي نفساء: «اغتسلي» فكيف الطاهر؟! فأظهر التعجب من هذا القول. وكان ابن عمر يغتسل أحيانًا ويتوضأ أحيانًا. وأيّ ذلك فعلَ أجزأه، وذلك لما روي عن ابن عمر أنه توضأ مرةً في عمرة اعتمرها ولم يغتسل، وكان في عُمَرِه إذا أتى ذا الحليفة تجرَّد واغتسل. رواهما سعيد

(2)

.

وإن لم يكن هناك ماء فهل يتيمم؟ على وجهين، ويقال: روايتين.

إحداهما: يتيمم، قاله القاضي وابن عقيل

(3)

.

فصل

وأما التنظُّف

(4)

فالمراد به أن يجُزَّ شاربه، ويَقْلِم أظفاره، ويَنْتِف إبطه، ويحلق عانته، إن احتاج إلى شيء من ذلك، ويُزيل شَعَثَه، وقطع الرائحة.

قال أحمد في رواية المرُّوذي

(5)

: فإذا أردتَ أن تُحرِم فخُذْ من شاربك وأظفارك، واستحِدَّ، وانتِفْ ما تحت يدك، وتنظَّفْ، واغتسلْ إن أمكنك،

(1)

أي للإمام أحمد كما في «المغني» (5/ 75).

(2)

وأخرج ابن أبي شيبة (15850) عن ابن جريج قال: سألت نافعًا: أكان ابن عمر يغتسل عند الإحرام؟ فقال: كان ربما يغتسل، وربما توضأ.

(3)

بياض في النسختين.

(4)

س: «التنظيف» .

(5)

كما في «التعليقة» (1/ 167) مختصرًا.

ص: 259

وتوضَّأْ وضوءك للصلاة، فإن وافقتْ صلاةٌ مكتوبة صلَّيتَ، وإلا فصلِّ ركعتين، فإن أردتَ المتعة

(1)

ــ فإنها آخر [ق 190] الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله: «لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ لم أَسُقِ الهديَ ولجعلتُها عمرةً»

(2)

، فلم يَحِلَّ لأنه ساق الهدي، وأبو عبد الله يختارها ــ فقل: اللهمَّ إني أريد العمرة فيسِّرها لي، وتقبَّلْها

(3)

مني، وأعنِّي عليها، تُسِرُّ ذلك في نفسك مستقبلَ

(4)

القبلة، وتشترط عند إحرامك تقول: إن حبسني حابسٌ فمحلّي حيث حبستَني، وإن شئتَ أهللتَ على راحلتك.

وذكر في الإفراد والقران نحو ذلك، إلا أنه قال: فقل: اللهمَّ إني أريد

(5)

العمرة والحج فيسِّرْهما لي وتقبَّلْهما مني، لبيك اللهمَّ عمرةً وحجًّا، فقل كذلك. ولم يذكر في المتعة والقران

(6)

لفظه في التلبية، ثم قال: وإن شاء تطيَّب قبل أن يُحرم، ويغتسل المحرم إن شاء قبلَ دخول الحرم

(7)

.

وذلك لأن هذه عبادة فاستحبَّ أن يدخل فيها بنظافة كغيرها، لا سيما وهو ممنوع من ذلك بعد الإحرام، فإن أراد أن يأخذ من شعر رأسه بالجزّ ونحوه فهل يُكره؟ رخَّص فيه عمر والحجازيون، وكرهه

(8)

.

(1)

ق: «العمرة» .

(2)

أخرجه البخاري (1651، 1785) ومسلم (1216، 1218) من حديث جابر بن عبد الله.

(3)

ق: «وتقبل» .

(4)

ق: «تستقبل» .

(5)

«أريد» ساقطة من ق.

(6)

في هامش س: لعله «في الإفراد والقران» .

(7)

«قبل دخول الحرم» ليست في ق.

(8)

بياض في النسختين.

ص: 260

فصل

وأما التطيُّب فقد قال في رواية المرُّوذي

(1)

: وإن شاء تطيَّب قبل أن يحرم. وقال عبد الله

(2)

: سألت أبي عن المحرم: الطيب أحبُّ إليك له أم تركُ الطيب؟ قال: لا بأس أن يتطيَّب قبل أن يحرم، ونذهب فيه إلى حديث عائشة. وكذلك نقل حنبل

(3)

.

وإنما لم يؤكّده لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به وإنما فعله، فيجوز أن يكون فعلَه لأنه عبادة، ويجوز أن يكون فعلَه على الوجه المعتاد، وفي مراعاته نوع مشقَّة. وفيه اختلاف، وظاهر كلامه أنه مستحبّ غير مؤكّد بحيث لا يُكْره تركه، بخلاف الاغتسال والتنظُّف

(4)

.

قال أصحابنا: يُستحبّ له أن يتطيّب بما شاء من طيب الرجال، سواء كان مما يبقى أثره أو لا يبقى؛ لما روى عروة عن عائشة قالت: كنتُ أُطيِّب النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطْيبِ ما أجدُ

(5)

. وفي رواية

(6)

: قالت: كنتُ أُطيِّب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب

(7)

ما أقدِرُ عليه قبل أن يُحرِم، ثم يحرم. متفق عليه.

(1)

كما في «الفروع» (5/ 324) دون ذكر الراوي.

(2)

في «مسائله» (ص 203).

(3)

كما في «التعليقة» (1/ 331).

(4)

في المطبوع: «والتنظيف» ، خلاف النسختين.

(5)

أخرجه البخاري (5928).

(6)

عند مسلم (1189/ 37).

(7)

«عند إحرامه

بأطيب» ساقطة من ق.

ص: 261

وفي رواية: «كنت أطيِّب النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيبِ ما أجدُ، حتى أجد وبيصَ الطيب في رأسه ولحيته» . لفظ البخاري

(1)

.

وفي روايةٍ لمسلم

(2)

: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيَّب بأطيبِ ما يجد، ثم أرى وبيصَ الدُّهْن

(3)

في لحيته ورأسه بعد ذلك».

وفي رواية القاسم عنها: «كنت أطيِّب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحلِّه قبل أن يطوف بالبيت بطيبٍ فيه مسكٌ» . متفق عليه

(4)

.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت

(5)

: كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنَضْمِد جِباهَنا بالمسكِ المطيَّب عند الإحرام، فإذا عَرِقتْ إحدانا سال على وجهها، فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا. رواه [أحمد و]

(6)

أبو داود.

وعن نافع قال: كان ابن عمر إذا أراد الخروج إلى مكة ادَّهن بدهنٍ ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد ذي الحُلَيفة

(7)

، فيصلّي ثم يركب، فإذا

(1)

رقم (5923).

(2)

رقم (1190/ 44).

(3)

ق: «الطيب» .

(4)

البخاري (1539) ومسلم (1189/ 33).

(5)

«قالت» ليست في س.

(6)

مكانه بياض في س. والحديث أخرجه أحمد (24502) وأبو داود (1830) بإسناد صحيح، وهذا لفظ أبي داود إلا أن فيه «بالسُّكِّ» بدل «المسك». والسُّك: طيب يُركّب من المِسك ومادّة سوداء كالقار يُقال لها «رامِك» . انظر «تاج العروس» مادتَي (س ك ك) و (رم ك).

(7)

س: «ذا الحليفة» .

ص: 262

استوت به راحلته قائمةً أحرم، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. رواه البخاري

(1)

.

وعن دُرَّة قالت: كنت أُغَلِّف رأسَ عائشة بالمسْك والعَنْبر

(2)

عند إحرامها

(3)

.

وعن عائشة ابنة سعد بن أبي وقاص قالت

(4)

: كنت أَسْحَقُ له المسكَ ــ يعني سعدًا ــ بالبانِ الجيد، فأُضمِّخُ منه لحيته ورأسه، وأُجْمِر حُلَّتَه، فيروح فيها مُهِلًّا

(5)

.

وعن مسلم بن صُبَيح قال: رأيتُ في رأس ابن الزبير ولحيته من الطيب وهو محرم، ما لو كان لرجل لاتخذ منه رأس مال

(6)

.

وعن علي بن حسين قال: قال لي ابن عباس وعائشة: ادَّهِنْ بأي دُهنٍ شئتَ وأنت محرم

(7)

. وقال ابن عمر: ادَّهِنْ بالزيت.

(1)

رقم (1554).

(2)

في المطبوع: «والصبر» ، تحريف.

(3)

أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (2/ 131).

(4)

«كنت أغلف .... قالت» ساقطة من ق.

(5)

أخرجه الشافعي في «الأم» (3/ 378) وابن أبي شيبة (13656) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (2/ 131) بنحوه مختصرًا دون ذكر إجمار الحلّة.

(6)

أخرجه ابن أبي شيبة (13662) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (576) والدِّينوَري في «المجالسة وجواهر العلم» (3347) من طرق عن الأعمش عن مسلم بن صبيح. وأخرج ابن أبي شيبة (13671) عن عروة أن ابن الزبير كان يتطيب بالغالية الجيدة عند إحرامه.

(7)

لم أقف عليه، وكذا قول ابن عمر الآتي.

ص: 263