المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أما الكحل إذا كان فيه طيب فإنه لا يجوز إلا لضرورة - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٤

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحج

- ‌جماعُ معنى الحج في أصل اللغة

- ‌مسألة(1): (يجب الحج والعمرة مرةً في العمر على المسلم العاقل البالغ الحرِّ)

- ‌الفصل الثانيأن العمرة أيضًا واجبة

- ‌ عنه رواية أخرى: أنها سنة

- ‌إن العمرة هي الحج الأصغر

- ‌الفصل الثالثأنهما إنما يجبان مرةً في العمر بإيجاب الشرع، فأما إيجاب المرء على نفسه فيجب في الذمة بالنذر

- ‌الفصل الرابعأنه لا يجب الوجوب المقتضي للفعل وصحتِه إلا على مسلم

- ‌الفصل الخامسأنه لا حج على مجنون(3)كسائر العبادات

- ‌الفصل السادسأنه لا حجَّ على الصبي قبل البلوغ

- ‌الفصل السابعأنه لا يجب إلا على حرٍّ كاملِ الحرية

- ‌مسألة(1): (إذا استطاع إليه سبيلًا، وهو(2)أن يجد زادًا وراحلةً بآلتها(3)مما يَصلُح لمثله، فاضلًا عما يحتاج إليه لقضاء ديونه(4)ومُؤْنةِ نفسه وعياله على الدوام)

- ‌الفصل الرابعأن يجد ذلك بعد ما يحتاج إليه من قضاء دينه ومُؤْنة نفسه وعياله على الدوام

- ‌إن كان له كتبُ علمٍ يحتاج(6)إليها لم يلزمه بيعها

- ‌إذا أَحجَّ(3)عن نفسه أجزأ عنه وإن عوفي

- ‌فصلإمكان المسير والأداء بسعة الوقت، وخلوِّ الطريق، والصحة(2): هل هو شرط للوجوب أو للزوم الأداء(3)فقط؟ على روايتين

- ‌مسألة(1): (ويُعتبر للمرأة وجودُ مَحْرمها، وهو زوجها، ومن تَحْرم عليه على التأبيد بنسبٍ أو سببٍ مباح)

- ‌لا يجوز لها(2)أن تسافر بغير محرم إلا في الهجرة

- ‌الفصل الثاني في المَحْرم

- ‌مسألة(6): (فمن فرَّط حتى مات أُخرِج عنه من ماله حجة وعمرة)

- ‌ من زعم أن العمل لا ينفع غير عامله في جميع المواضع فقد خرج عن دين الإسلام

- ‌فصليجب الحج عن الميت والعاجز من حيث وجب عليه

- ‌إذا لم يقدر له النفقة، فإنه ينفق بالمعروف، ويردُّ ما فضلَ

- ‌مسألة(4): (ولا يصحُّ الحجُّ من كافرٍ ولا مجنونٍ)

- ‌الثاني: أن يُجنَّ بعد إحرامه، فهذا إن كان صرعًا وخَنْقًا لم يبطل إحرامه

- ‌مسألة(4): (ويصحُّ من العبد والصبيِّ، ولا يُجزِئهما)

- ‌الفصل الثانيأن حج الصبي صحيح(2)، سواء كان مميِّزًا أو طفلًا

- ‌إن كان غير مميز عقد الإحرامَ له وليُّه

- ‌مسألة(1): (ويصحُّ من غير المستطيع والمرأةِ بغير مَحْرم، ويُجزئهما)

- ‌مسألة(4): (ومن حجَّ عن غيره ولم يكن حجَّ(5)عن نفسه، أو عن نذرِه ونَفْلِه(6)قبل حجة الإسلام، وقع عن فرض نفسه دون غيره)

- ‌ إذا خالف وأحرم عن غيره ففيه روايتان

- ‌الفصل الثانيإذا كان عليه فرضٌ ونفْلٌ لم يجز أن يُحرِم إلا بالفرض، وإن كان عليه فرضان لم يجز أن يبدأ إلا بأوكدِهما

- ‌باب المواقيت

- ‌مسألة(2): (وميقات أهل المدينة ذو الحُلَيفة(3)، والشام ومصر والمغرب الجُحْفة، واليمن يَلَمْلَم، ولنجدٍ قَرْن، وللمشرق ذات عِرْق)

- ‌مسألة(1): (وهذه المواقيتُ لأهلها، ولكلِّ من مرَّ عليها)

- ‌ومن مرَّ على ميقاتين فعليه أن يحرم من أبعدهما من مكة

- ‌مسألة(4): (ومن كان منزلُه دون الميقات فميقاته من موضعه، حتى أهلُ مكة يُهِلُّون منها لحجّهم، ويُهِلُّون للعمرة من الحلّ)

- ‌فصلوأما المكي إذا أراد أن يعتمر فإنه يخرج إلى الحلّ

- ‌الإحرام بالعمرة من أقصى الحلّ أفضلُ من أدناه

- ‌فأما الاعتمار من الحديبية فلا فضلَ فيه على غيره

- ‌مسألة(3): (ومن لم يكن طريقُه على ميقاتٍ(4)فميقاتُه حذوَ أقربِها إليه)

- ‌مسألة(1): (ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوزُ الميقات غيرَ محرمٍ(2)إلا لقتال مباح، أو حاجةٍ تتكرَّر كالحطَّاب ونحوه. ثم إن أراد النسك أحرم من موضعه، وإن تجاوزه غيره(3)رجع فأحرم من الميقات، فإن أحرم مِن دونِه فعليه دم، سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع)

- ‌إن دخل مكة(4)غيرَ مُحرمٍ لزمه قضاء هذا الإحرام

- ‌الفصل الثانيأن من دخل مكة لقتال مباح فإنه لا إحرام عليه

- ‌وكذلك من دخلها خائفًا لفتنةٍ عرضتْ ونحو ذلك

- ‌مسألة(1): (والأفضل أن لا يُحرِم قبل الميقات، فإن فعلَ فهو مُحرِم)

- ‌ تفسير الحديث: «أن تُحرِم من دُوَيرة أهلك»

- ‌مسألة(5): (وأشهرُ الحج: شوال وذو القعدة وعشْرٌ من ذي الحجة)

- ‌فإن خالف وأحرم بالحج قبل أشهره فإنه ينعقد الإحرام بالحج في أشهر الروايتين

- ‌باب الإحرام

- ‌مسألة(1): (من أراد الإحرام استُحِبَّ له أن يغتسل، ويتنظَّف، ويتطيَّب، ويتجرَّد عن المَخِيْط في إزارٍ ورداء أبيضَينِ نظيفينِ)

- ‌ وليس هذا الغسل واجبًا، نصَّ عليه

- ‌ يُستحبُّ أن يتطيَّب في بدنه دون ثيابه

- ‌مسألة(2): (ثم يصلِّي ركعتين ويُحرم عقيبَهما؛ وهو أن ينوي الإحرام، ويُستحبُّ أن ينطق به ويشترط

- ‌الفصل الثانيفي الوقت الذي يُستحب فيه الإحرام

- ‌إذا أحرم دُبر الصلاة ففي أول أوقات التلبية ثلاثة أوجه:

- ‌ التلبية(6)والإهلال والإحرام وفرْضُ الحج بمعنى واحد

- ‌الفصل الثالثأن الإحرام ينعقد بمجرد النية عند أصحابنا

- ‌مسألة(1): (وهو مخيَّر بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلُها التمتع، وهو أن يُحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يشرع في الحج في عامه، ثم الإفراد، وهو أن يُحرم بالحج مفردًا، ثم القِران

- ‌إن الرجل إذا أنشأ للعمرة سفرًا من مصره كان أفضل من عمرة التمتع

- ‌أما كون النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج ولم يعتمر في أشهره، فعنه ثلاثة أجوبة:

- ‌المسألة الثانية(2): أنه يجوز أن يحرم بالعمرة، ثم يُدخل عليها الحج، ويصير قارنًا

- ‌مسألة(1): (وإذا استوى على راحلته لبَّى، فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)

- ‌سبب التلبية ومعناها

- ‌مسألة(5): (ويُستحبُّ الإكثارُ منها ورفعُ الصوت بها لغير النساء)

- ‌أما المرأة فيستحبُّ لها أن تُسمِع رفيقتها

- ‌يُكره إظهار التلبية في الأمصار والحِلَل

- ‌باب(1)محظورات الإحرام

- ‌مسألة(2): (وهي تسع(3): حَلْق الشعر، وقَلْم الظُّفر)

- ‌مسألة(1): (ففي ثلاثٍ منها دمٌ، وفي كل واحد مما دونها مُدُّ طعامٍ، وهو ربعُ الصاعِ)

- ‌مسألة(5): (الثالث: لُبس المَخيط إلا أن لا يجد إزارًا فيلبس سراويلَ، أو لا يجد نعلين فيلبسْ خفينِ، ولا فدية عليه)

- ‌مسألة(6): (الرابع: تغطية الرأس، والأذنان منه)

- ‌وحيث كُرِه له التظليل فهل تجب الفدية؟ على روايتين منصوصتين

- ‌مسألة(3): (الخامس: الطِّيب في بدنه وثيابه)

- ‌فصليحرم عليه أن يتطيَّب في بدنه وثيابه، سواء مسَّ الطيبُ بدنه أو لم يمسَّه

- ‌وليس له أن يستصحب ما يجد ريحه لتجارة ولا غيرها وإن لم يقصد شمَّه

- ‌فصلفأما الثياب المصبوغة بغير طيب؛ فلا يُكره منها في الإحرام إلا ما يُكره في الحلّ

- ‌أما الكحل إذا كان فيه طيب فإنه لا يجوز إلا لضرورة

- ‌مسألة(3): (السادس: قتل صيد البرِّ، وهو ما كان وحشيًّا مباحًا، فأما صيد البحر والأهليّ وما حرم أكلُه فلا شيء فيه، إلا ما كان متولِّدًا من مأكولٍ وغيره)

- ‌إذا وجد المضطرُّ ميتة وصيدًا فإنه يأكل الميتة ويدع الصيد

- ‌إذا أكل الصيد مَن صِيْد لأجله من المحرمين وجب عليه الجزاء

- ‌مسألة(2): (السابع: عقْدُ النكاح لا يصحُّ منه، ولا فديةَ فيه)

- ‌مسألة(2): (الثامن: المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزلَ بها ففيها بدنةٌ، وإلا ففيها شاةٌ)

- ‌إن كانت المباشرة وطأً دون الفرج ففيها بدنة، وإن كانت قبلةً أو غمزًا ففيها شاة

- ‌مسألة(2): (التاسع: الوطء في الفرج، فإن كان قبل التحلُّل الأول أفسد الحج، ووجب المضيُّ في فاسده والحجُّ من قابلٍ، وعليه بدنة، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة، ويُحرِم من التنعيم ليطوف محرمًا)

- ‌الفصل الرابعإذا وطئ بعد التحلل الأول لم يبطل حجه

- ‌فصلوهل عليه بدنة أو شاة؟ على روايتين:

- ‌مسألة(3): (وإن وطئ في العمرة أفسدها، وعليه شاة)

- ‌مسألة(1): (ولا يفسد النسك بغيره)

- ‌مسألة(5): (والمرأة كالرجل، إلا أن إحرامها في وجهها، ولها لُبْسُ المخيط)

- ‌الفصل الثالث: أن إحرامها في وجهها، فلا يجوز لها أن تلبس النقاب والبرقع

الفصل: ‌أما الكحل إذا كان فيه طيب فإنه لا يجوز إلا لضرورة

والزينة، والمحرمة تُشبِهها في المنع من عقد النكاح، فكذلك في توابعه من الزينة والطيب. بخلاف الصائمة والمعتكفة، فإنها لا تُمنَع من عقد النكاح وإنما تُمنع من الوطء. ولأن زمان الإحرام يطول كزمان العدة، فالداعي إلى النكاح في المدة الطويلة وسيلة إليه في وقت النهي، بخلاف ما قصر زمانه، فإنه

(1)

قد يستغنى بوقت الحلّ عن وقت الحظْر.

وقال ابن أبي موسى

(2)

: على المحرم أن يجتنب النساء والطيب والكحل المطيَّب، والدواء الذي فيه طيب رَطْبًا كان أو يابسًا.

ثم قال

(3)

فيما للمرأة وما تُمنَع منه: وليس لها أن تكتحل بما فيه طيب، وما لا طيب فيه.

ففرق في الكحل الساذَج بين الرجل والمرأة، لكن المعتدّة أشدّ من حيث تُمنع من الخروج من منزلها، فكانت أشدَّ من المحرمة. ولا فدية في الزينة؛ لأن المتزين لا يستمتع بذلك وإنما يستمتع به غيره منه، فأشبه ما لو طيَّب

(4)

الميتَ، فإنه لا فدية عليه بذلك.

ف‌

‌أما الكحل إذا كان فيه طيب فإنه لا يجوز إلا لضرورة

، فيكتحل به ويفتدي. وإن لم يكن فيه طيب ولم يكن فيه زينة فلا بأس به، وإن كان فيه زينة مثل الكحل الأسود ونحوه، كُرِه له ذلك إذا قصد به الاكتحال للزينة لا

(1)

«فإنه» ساقطة من المطبوع.

(2)

في «الإرشاد» (ص 160).

(3)

المصدر نفسه (ص 164). وليس فيه «وما لا طيب فيه» .

(4)

بعدها في النسختين: «المحرم» وعليها علامة الحذف «حـ» .

ص: 543

للمنفعة والتداوي، ولا فدية فيه عند أصحابنا. وإن قصد به المنفعة وكانت به ضرورة إليه، مثل أن يخاف الرمَدَ أو يكون أرمدَ أو نحو ذلك، ولم يقم غيره مقامه= جاز.

قال عبد الله

(1)

: سمعت أبي يقول: ويغسل المحرم ثيابه، ويدخل الحمَّام، ويتداوى بالأكحال كلها ما لم يكن كحل فيه طيب.

وأما إن قام غيره مقامه، أو لم يكن ضرورة ولكن فيه منفعة، جاز على ما ذكره في رواية العباس بن محمد، لأنه قال

(2)

: يكتحل المحرم بالإثمد ما لم يُرِد به الزينة، الرجال والنساء. وكذلك على رواية عبد الله جوّز له التداوي بكل كحل لا طيب فيه، ولم يفصل بين أن يقوم غيره مقامه أو لا يقوم.

وأما على رواية ابن منصور

(3)

: لا تكتحل المرأة بالسواد إلا بالذَّرور. فيكره إذا كان فيه زينة، وإن لم يقصد به الزينة إذا لم تدعُ إليه ضرورة

(4)

.

وقد خصّ المرأة بالذكر؛ وذلك لما روى نُبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر اشتكى عينَه وهو محرم، فأراد أن يكحَلَها، فنهاه أبان بن عثمان، وأمره أن يُضَمِّدها بالصَّبِر، وحدّثه عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله. وفي رواية: فأرسل إليه أن اضْمِدْهما بالصَّبِر، فإن عثمان حدّث عن رسول الله في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضَمَّدَهما بالصَّبِر. رواه مسلم

(5)

.

(1)

في «مسائله» (ص 205).

(2)

كما في «المغني» (5/ 156) دون ذكر الراوي.

(3)

هو الكوسج، انظر «مسائله» (2/ 543).

(4)

ط: «الضرورة» خلاف ما في النسختين.

(5)

رقم (1204).

ص: 544

فقد رخّص له بالتضميد بالصَّبِر مع الشَّكاة، [ق 252] فعُلِم أنه لا يكتحل بما فيه زينة أو طيب إذا وجد عنه مندوحة، وإن لم يقصد التزين، وإن كان

(1)

.

وعن عطاء قال: تكتحل المحرمة بكلّ كحلٍ إلا كُحلًا فيه طيب أو سواد، فإنه زينة

(2)

.

وعن مجاهد قال: لا تكتحل المحرمة بالإثمد، قيل له: ليس فيه طيب. قال: لا فإنه زينة

(3)

.

وعن إبراهيم قال: لا بأس أن تكتحل المحرمة بالكحل الأحمر والذَّرور

(4)

.

وعن سعيد بن المسيب قال: يكتحل المحرم بالصَّبِر

(5)

. رواهنّ أحمد.

ووجه الأول: ما روى نافع عن ابن عمر أنه اشتكى فأَقْطَر الصَّبِرَ في عينه وهو محرم

(6)

.

وعنه قال: يكتحل المحرم بأي كحلٍ شاء ما لم يكن كحل فيه طيب

(7)

.

(1)

«وإن كان» ساقطة من المطبوع.

(2)

أخرجه ابن أبي شيبة (13445) بنحوه.

(3)

أخرجه ابن أبي شيبة (15085).

(4)

أخرجه ابن أبي شيبة (13448) والحربي في «غريب الحديث» (1/ 252) بنحوه.

(5)

أخرجه ابن أبي شيبة (13444).

(6)

أخرجه ابن أبي شيبة (13440، 13441).

(7)

أخرجه ابن أبي شيبة (15082).

ص: 545

رواهما أحمد.

وفي رواية: أنه كان إذا رمد وهو محرم أقطر في عينيه الصبر إقطارًا، وأنه قال: يكتحل المحرم بأيّ كحلٍ إذا رمد ما لم يكتحل بطيب ومن غير رمدٍ. رواه الشافعي

(1)

.

فأما الطيب فلا يجوز إلا لضرورة، وعليه يُحمل ما روى أحمد

(2)

عن ابن عباس أنه اكتحل بكحلٍ فيه طيب وهو محرم. وعليه الفدية.

وأما الخضاب بغير الحنّاء، مثل الوَسْمَة

(3)

والسواد والنِّيل

(4)

ونحو ذلك مما ليس بطيب فهو زينة محضة. وإن كان من الطيب مثل الزعفران والوَرْس ونحو ذلك لم يجز.

وأما بالحنّاء فقد نصّ أحمد

(5)

على أنه ليس بطيب ولكنه زينة، وقال أيضًا

(6)

: هو مثل الزينة. وعلى هذا أصحابنا، قالوا: لأنه إنما يُقصد لونه دون رائحته، فأشبه الوسمةَ ونحوها، وشبَّهوه بالعُصْفر وبالفواكه في أن المقصود به غير الرائحة من طعم أو لون.

(1)

في «الأم» (3/ 375 - 376) ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (5/ 63).

(2)

لم أجده في كتبه المعروفة، ولا عند غيره.

(3)

في المطبوع: «الوشم» وفي النسختين: «الوشمة» بالشين، وكلاهما خطأ. والوسمة: نبات عُشبي زراعي للصِّباغ، من الفصيلة الصليبية.

(4)

النيل: جنس نباتات مُحوِلة أو معمرة تُزرع لاستخراج مادة زرقاء للصباغ من ورقها تُسمَّى النيل والنيلج.

(5)

في رواية محمد بن أبي حرب، كما في «التعليقة» (1/ 390).

(6)

في رواية الميموني، كما في المصدر السابق (1/ 390).

ص: 546

وقول أحمد

(1)

: «من يرخّص في الريحان يرخّص في الحنّاء» دليل على أنه عنده بمنزلة الريحان في كونه نباتًا له رائحة طيبة، ولا يتخذ للتطيُّب. فعلى هذا إذا منعنا من الريحان منعنا من الحنّاء.

ويتوجه أن لا يُكْره بحالٍ؛ لأن أحمد قال: «من رخّص في الريحان رخّص فيه» ، ولم يقل: من منع من الريحان منع منه

(2)

؛ لأنه أولى بالرخصة من الريحان، إذ الريحان يُقصد شمُّه، والحنّاء لا يُقصد شمُّه، فلا يلزم من كراهة الريحان كراهته، كما لم يكره المعصفر، فإذا كان زينةً كُرِه لغير حاجة، كما ذكره في رواية ابن أبي حرب، وعلى ذلك أصحابنا.

ويحتمل قوله الرخصةَ مطلقًا؛ لأنه قال: «ومن يرخِّص في الريحان يرخّص فيه» ، والريحان على إحدى الروايتين لا كراهة فيه؛ ولأنه إنما نقل الكراهة عن عطاء

(3)

.

فأما لحاجة فلا يكره، كما قال في رواية حنبل، وعلى ذلك يحمل ما روي عن عكرمة أن عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يختضبن وهنّ حُرُم. رواه ابن المنذر

(4)

.

(1)

في رواية الميموني المذكورة.

(2)

«منع منه» ساقطة من المطبوع.

(3)

كما في رواية ابن أبي حرب المذكورة.

(4)

عزاه إليه أبو يعلى في «التعليقة» (1/ 391). وقال ابن المنذر في «الإشراف على مذاهب العلماء» (3/ 262): «وقد روِّينا عن عكرمة

» إلخ، ولعلّه ساق إسناده في «الأوسط» ، ولكن كتاب الحج منه في عداد المفقود. وقد أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (10/ 71) من طريق ابن جريج قال: أُخبرتُ عن عكرمة قال: (فذكره). وأخرجه الطبراني في «الكبير» (11186) عن ابن عباس بإسناد ضعيف.

ص: 547

قال أصحابنا

(1)

: وإذا اختضبتْ ولفَّتْ على يديها لفائفَ وشدَّتْها افتدت، كما لو لبست القُفَّازين، وكذلك كل خرقة تلفُّها على يديها وتشدُّها؛ لأن شدَّها يجعلها بمنزلة القفّازين في كونه شيئًا مصنوعًا لليد، وكذلك الرَّجُل. وإن لفَّتها من غير شدٍّ لم تفتدِ؛ لأنه بمنزلة ما لو وضعت يدها في كمِّها، وكالعمامة التي يلفُّها الرجل على بطنه. فإن غرزت طرف اللفافة في لفّة تحتها

(2)

.

وأما النظر في المرآة، فقال أحمد

(3)

: ينظر المحرم في المرآة ولا يُصلِح شيئا. قال أصحابنا: ينظر في المرآة ولا يُصلِح شعثًا ولا يزيل غبارًا، ولفظ بعضهم:«ينظر إلا للزينة» ؛ لما روى أحمد

(4)

عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة.

وعن نافع قال: رأيت ابن عمر ينظر في المرآة وهو محرم

(5)

.

وعن كثير بن عباس وتمَّام بن عباس وكُريب مولى ابن عباس: أنهم كانوا ينظرون في المرآة وهم محرمون

(6)

.

(1)

انظر «المغني» (5/ 160).

(2)

بياض في النسختين.

(3)

كما في «المغني» (5/ 147).

(4)

لم أقف عليه عنده، ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (12993، 12999). وعلّقه البخاري عن ابن عباس في «صحيحه» (3/ 396 ــ الفتح) بصيغة الجزم. وعزاه الحافظ في «الفتح» إلى الثوري في «جامعه» .

(5)

رواه الشافعي ــ ولم أجده في «الأم» ــ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (5/ 64) و «معرفة السنن» (7/ 178).

(6)

لم أقف عليه.

ص: 548

وعن الحسن وابن سيرين وعطاء وطاوس وعكرمة أنه لا بأس بذلك

(1)

، إلا أن عطاء قال: لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة لِيُمِيطَ بها الأذى، فأما الزينة فلا

(2)

.

وروى مالك

(3)

عن ابن عمر أنه نظر في المرآة من شكوى كان بعينيه

(4)

وهو محرم.

وإنما قلنا: «لا يُزِيل شَعثًا ولا ينفُض غبارًا» ؛ لأن المحرم الأشعثُ الأغبر.

فصل

وأما النظافة فللمحرم أن يغسل رأسه وبدنه وثيابه، وأن يبدّل ثياب الإحرام ويبيعها، وإن كان في ذلك إزالة وسخه وإزالة القَمْل الذي كان بثيابه، وإن أفضى اغتساله إلى قتل القَمْل الذي برأسه، حتى له أن يدخل الحمَّام ما لم يُفْضِ ذلك إلى قطع شعر.

قال أحمد في رواية عبد الله

(5)

: ويغسل المحرم ثيابه ويدخل الحمّام،

(1)

أخرج ابن أبي شيبة (12297، 12298) ذلك عن طاوس وعكرمة وعطاء. ولم أجده عن الحسن وابن سيرين.

(2)

أخرجه أحمد في «مسائله ــ رواية أبي داود» (ص 159) بنحوه. وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» (12994) إلى قوله: «الأذى» .

(3)

في «الموطأ» (1/ 358).

(4)

س: «بعينه» . والمثبت موافق لما في «الموطأ» .

(5)

في «مسائله» (ص 205).

ص: 549

ويتداوى بالأكحال كلِّها ما لم يكن كحلٌ فيه طيب.

وقال في رواية حنبل

(1)

: المحرم يدخل الحمّام وليس عليه كفارة، ولا بأس أن يغسل المحرم رأسه وثوبه.

وقال حرب: قلت لأحمد يبيع المحرم الثوب الذي أحرم فيه ويشتري غيره؟ قال: نعم لا بأس به.

وقال عبد الله

(2)

أيضًا: سألت أبي عن المحرم يدخل الحمّام؟ فقال: نعم ولا يمرُّ بيده الشعر مرًّا

(3)

شديدًا، [ق 253] قليل قليل.

ولا بأس بالحجامة للمحرم ما لم يقطع شعرًا، ولا بأس بالكساء إذا أصابه البرد، ولا يتفلَّى المحرم ولا يقتل القَمْل، ويحكُّ رأسه وجسده حكًّا رفيقًا، ولا يقتل قَمْله، ولا يقطع شعره ولا يدهنه.

وقال في رواية محمد بن أبي حرب

(4)

: وسئل عن المحرم يغسل بدنه بالمَحْلَب

(5)

، فكرهه وكره الأُشْنان.

وذلك لما روى عبد الله بن حُنين عن عبد الله بن عباس والمِسْور بن

(1)

كما في «التعليقة» (1/ 444).

(2)

في «مسائله» (ص 204).

(3)

في النسختين: «ولا يمدّ

مدًّا» بالدال، والتصويب من المصدر السابق، وسيأتي على الصواب عند المؤلف.

(4)

انظر «التعليقة» (1/ 445).

(5)

شجر له حبٌّ يُجعَل في الطيب.

ص: 550

مَخْرمة أنهما اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور بن مخرمة: لا يغسل المحرم رأسه، فأرسلني عبد الله إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك فوجدته، يغتسل بين القَرْنين

(1)

وهو يستتر بثوب، قال: فسلَّمتُ عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصبُّ، فصبَّ على رأسه، ثم حرَّك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. متفق عليه

(2)

، لفظ مسلم. وفي لفظ له: «فأمرَّ أبو أيوب بيديه على رأسه جميعًا على جميع رأسه، فأقبل بهما وأدبر، فقال المِسْور لابن عباس: لا أُمارِيك أبدًا.

وعن يعلى بن عطاء

(3)

قال: قال عمر بن الخطاب: أصبُّ الماء على رأسي وأنا محرم؟ فقلت: أنت أعلم يا أمير المؤمنين. قال: صُبَّ فإنه لا يزيده إلا شَعَثًا، صُبَّ بسم الله

(4)

.

وعن محمد بن علي بن أبي طالب كان يقول للمحرم: اغسلْ رأسك

(1)

هما الخشبتان القائمتان على رأس البئر يُمدُّ بينهما خشبة يُجَرُّ عليها الحبل ليُستقى عليها أو تعلَّق منها البكرة. (إكمال المعلم 4/ 220).

(2)

البخاري (1840) ومسلم (1205).

(3)

كذا في النسختين، وهو تحريف، والصواب: يعلى بن أمية، أو ابن مُنية نسبةً إلى أمّه، كما في مصادر التخريج.

(4)

رواه مالك (1/ 323)، والشافعي في «الأم» (3/ 361 - 362) ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (5/ 63) بنحوه.

ص: 551

فهو أشعثُ لك

(1)

.

وعن ابن عمر أنه سئل عن المحرم يغتسل؟ فقال: لقد ابتردتُ ــ يعني اغتسلتُ ــ منذ أحرمتُ سبع مرات (1). وفي رواية أخرى: «لقد ابتردتُ منذ أحرمت أربع عشرة مرة» (1).

وعن مجاهد أن ابن عمر كان لا يرى بأسًا أن يغتسل المحرم أو يغسل ثيابه

(2)

.

وعن ابن عباس قال: ربما قال لي عمر بن الخطاب ونحن محرمون

(3)

بالجُحْفة: تعالَ أُباقيك

(4)

أيُّنا أطول نَفَسًا

(5)

. وفي رواية: ربما رامَسْتُ

(6)

عمر بن الخطاب بالجحفة ونحن محرمون

(7)

.

وعن عكرمة قال: دخل ابن عباس حمَّام الجحفة وهو محرم، وقال: ما

(1)

عزاه المؤلف لسعيد بن منصور كما سيأتي، ولم أقف عليه عند غيره.

(2)

كسابقه، وقد أخرج ابن أبي شيبة (15076) نحوه عن مجاهد عن ابن عباس.

(3)

«محرمون» ساقطة من المطبوع.

(4)

أي: ننظر أينا أبقى في الماء.

(5)

أخرجه الشافعي في «الأم» (3/ 362) ــ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (5/ 63) ــ وابن أبي شيبة (13003). وإسناده صحيح.

(6)

في «المغني» (5/ 117): «قامستُ» . والقمس: الغوص في الماء.

(7)

وعلّق ابن حزم في «المحلَّى» (7/ 247) عن حماد بن سلمة، عن خالد الحذّاء، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه كان هو وابن عمر يترامسان وهما مُحرمان. قال ابن حزم: والتَّرامس: التغاطس.

ص: 552

يصنع الله بأوساخنا؟

(1)

.

وعن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسًا أن يَشُمَّ المحرم الريحان وينظر في المرآة ويدخل الحمّام

(2)

.

وعن عطاء بن السائب عن إبراهيم: كانوا يستحبُّون إذا أرادوا أن يحرموا أن يأخذوا من أظفارهم وشواربهم وأن يستحدُّوا، ثم يلبسوا أحسن ثيابهم، وكانوا يستحبون أن يدخلوا مكة نهارًا وأن يخرجوا منها ليلًا. فلقيتُ سعيد بن جبير فذكرت له قول إبراهيم، قال: قلت له: أطرحُ ثيابي التي فيها تَفَثي وقَمْلي؟ قال: نعم أبعدَ الله القَمْل

(3)

. رواهن سعيد في «سننه» .

فإن قيل: هذا فيه إزالة الوسخ والغبار وقتل القمل وقطع الشعر وتخمير الرأس في الماء.

قيل: أما تخمير الرأس فإنه ليس المقصود التغطية، وإنما المقصود الاغتسال، فصار كما لو حمل على رأسه شيئًا.

وأما قطع الشعر فإنما يجوز له من ذلك ما لا يقطع شعرًا.

وأما إزالة الوسخ وقتل القَمْل فسنتكلم عليه.

وهذا يقتضي أنه يُكره تعمُّدُ إزالة الوسخ وكذلك قتل القَمْل، فعلى هذا

(1)

أخرجه ابن أبي شيبة (15016) والبيهقي في «الكبرى» (5/ 63).

(2)

أخرجه الدارقطني (2/ 232) والبيهقي في «الكبرى» (5/ 62، 63) بأطول منه، وليس فيه ذكر النظر في المرآة، وقد سبق تخريج أثر ابن عباس في ذلك.

(3)

علّق البخاري في «صحيحه» عن إبراهيم أنه قال: «لا بأس أن يبدل ثيابه» . انظر «الفتح» (3/ 405 - 406).

ص: 553

يحرِّك رأسه تحريكًا رفيقًا، كما فعل أبو أيوب ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان عليه جنابة أو لم يكن. وهو معنى قول أبي عبد الله:«ولا يمرُّ بيده على الشعر مرًّا شديدًا» يعني أن الخفيف ــ مثل أن يكون ببطون أصابعه ونحو ذلك ــ لا بأس به؛ وذلك خشية أن يقتل قَمْله، أو يزيل وسخًا، أو يقطع شعرًا.

وقال في رواية المرُّوذي

(1)

: «لا يغسل رأسه بالخِطْمي، ولكن يصبُّ على رأسه الماء صبًّا ولا يدلكه» . فمنعه من الدلك مطلقًا.

وكذلك

(2)

.

وقال القاضي وابن عقيل وغيرهما من أصحابنا: إن لم يكن عليه جنابة صبَّ الماء على رأسه صبًّا ولم يحكَّه بيده، وإن كان عليه جنابة استحبَّ أن يغسله ببطون أنامله ويديه، ويزايل شعره مزايلةً رفيقةً، ويُسرِّب

(3)

الماء إلى أصول شعره، ولا يحرِّكه بأظافيره، ويتوقّى أن يَفْتِل

(4)

منه شيئًا، فإن حرَّكه تحريكًا خفيفًا أو شديدًا فخرج في يده منه شَعرٌ فالاحتياط أن يَفْدِيه، ولا يجب ذلك عليه حتى يتيقَّن أنه قطعه، وكذلك شَعر اللحية فالاحتياط أن يفديه، ولا يجب ذلك

(5)

عليه حتى يتيقَّن أنه قطعه.

قالوا: فأما بدنه فيدلكه دلكًا شديدًا إن شاء. فقد جوَّزوا له دَلْك البدن

(1)

كما في «التعليقة» (1/ 445).

(2)

بياض في النسختين.

(3)

في المطبوع: «ويشرب» تصحيف.

(4)

في النسختين والمطبوع: «يقتل» . ولعل الصواب ما أثبتُّ. والمقصود هنا النهي عن فَتْل الشّعر لئلا يخرج منه شيء، لا قَتْل القَمْل.

(5)

«ذلك» ساقطة من المطبوع.

ص: 554

شديدًا وإن كان فيه إزالة الوسخ، بخلاف شعر الرأس، فإنه يخاف أن يقطع [ق 254] الشعر.

وإذا كان الغسل واجبًا فإنه لا بدَّ أن يوصل الماء إلى أصول الشعر، بخلاف المباح، فإنه لا حاجة به إلى ذلك.

والصواب أن الغسل المستحبَّ للمحرم مثل دخول مكة، والوقوف بعرفة، ونحو ذلك= يستحبُّ فيه ذلك. فأما

(1)

المباح فإن ذلك جائز فيه، كما نصَّ عليه. وكلام

(2)

يقتضي كراهته، أو أن تركه أفضل. والصواب: المنصوص.

وأما دَلْك البدن بالماء، فإن كراهته للأُشنان والمَحْلَب في البدن دليل على أنه كره تعمُّدَ إزالة الوسخ.

وقال في رواية عبد الله

(3)

: «يحكُّ رأسه وجسده حكًّا رفيقًا» ؛ لأن الحكّ الشديد إن صادف شعرًا قطعه، وإن صادف قَمْلًا قتله، وإن صادف بَثْرةً

(4)

جرحها، وإن كان مع الماء أو الغَرف أزال الوسخ.

وعلى قول القاضي وابن عقيل: يحكُّ بدنه حكًّا شديدًا إن شاء؛ لأن الإدماء وإزالة الوسخ ليس بمكروه عندهم، وصرَّح القاضي

(5)

بأن ما يزيل الوسخ من الماء والأُشنان ونحو ذلك لا فدية فيه، وجعله أصلًا لمسألة

(1)

في المطبوع: «ما» خطأ.

(2)

بياض في النسختين. ولعل مكانه «الأصحاب» أو «بعض الأصحاب» .

(3)

في «مسائله» (ص 205).

(4)

في المطبوع: «بشرة» تحريف. والبثرة: ما يخرج في البدن من القروح.

(5)

في «التعليقة» (1/ 446).

ص: 555

السِّدر والخِطْمي.

وأما غسل الرأس بالخِطمي والسِّدْر، فالمنصوص عنه في رواية صالح

(1)

: إذا غسل رأسه بالخطمي افتدى.

وقال في رواية المرُّوذي

(2)

: ولا يغسل رأسه بالخطمي، ولكن يصبُّ على رأسه الماء صبًّا، ولا يدلكه.

وقال في رواية ابن أبي حرب

(3)

وسئل عن المحرم يغسل بدنه بالمَحْلَب، فكرهه وكره الأُشنان.

وذكر القاضي

(4)

وغيره رواية أخرى أنه لا فدية عليه بذلك، وأخذها من قوله في رواية حنبل

(5)

: «لا بأس أن يغسل المحرم رأسه وثوبه» فأطلق الغسل، ومن كونه قد قال في رواية أبي داود

(6)

: حديث ابن عباس «أن رجلا وقصَتْ به ناقته وهو محرم» ، فيه خمس سُنن: كفِّنوه في ثوبيه، ولا تُخمِّروا رأسه، ولا تُمِسُّوه طيبًا، واغسِلُوه بماء وسدر، أي في الغسلات كلها.

وكذلك ذكر في غير موضع تغسيل الميتِ المحرمِ بماء وسدر، مع أن حكم الإحرام باقٍ عليه بعد الموت، فعُلِم أنه ليس ممنوعًا منه في الحياة.

(1)

في «مسائله» (1/ 243).

(2)

سبق ذكرها قريبًا.

(3)

سبق ذكرها أيضًا.

(4)

في «التعليقة» (1/ 444).

(5)

في المصدر السابق.

(6)

«مسائله» (ص 191). والسنّة الخامسة: «وكان الكفن من جميع المال» ، وذكر كلامَ الإمام أحمد أيضًا في «السنن» عقب الحديث (3238).

ص: 556

والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصَتْه دابتُه: «اغسلوه بماء وسدر» مع أنه قال: «لا تُخمِّروا رأسه ولا تقرِّبوه طيبًا، وإنه يُبعث يوم القيامة ملبيًا» . فعُلِم الفرق بين الطيب والسدر.

وعلى هذه الرواية فاغتساله بالسدر والخِطمي مكروه لما فيه من قطع الشعر وإزالة الشعث.

ونصَّ أيضًا على أن المحرم الميت

(1)

لا يُغسَّل كما يغسَّل الحلال، بل يُصبُّ عليه الماء صبًّا، فعلم أن الدَّعْك والمَعْك

(2)

لا يجوز للمحرم، وفرق بين غسل المحرم وغسل الحلال.

والرواية الأولى أصرح عنه؛ لأن المحرم هو الأشعث الأغبر، والسدر والخِطْمي يزيل الشعث والغبار؛ ولأنه غالبًا يقطع الشعر، ويقتل الدود.

وأما المحرم الميت فقد روي عن أحمد أنه بمنزلة الحي، فقال في رواية حنبل

(3)

وقيل له كيف

(4)

يغسَّل؟ قال: يُصبُّ عليه الماء، قال: لا يغسَّل كما يغسَّل الحلال.

وقال أبو الحارث

(5)

: سألت أبا عبد الله عن المحرم إذا مات يغسَّل كما يغسل الحلال أو يغسَّل بالسدر والماء؟ قال: يغسل بالماء والسدر. حُدِّثنا

(1)

«الميت» ساقطة من المطبوع.

(2)

الدعك هو الدلك، والمعْك: الدلك الشديد.

(3)

ذكرها في «المغني» (3/ 479) دون تسمية الراوي.

(4)

«كيف» ساقطة من المطبوع.

(5)

لم أجد هذه الرواية الطويلة في مصدر آخر.

ص: 557

[عن] ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: «اغسِلُوه بماء وسِدْر، ولا تُخمِّروا رأسه، ولا تُمِسُّوه طيبًا» . قلت: فإذا غسل يدلك رأسه بالسدر؟ قال: ما أدري، كذا جاء الخبر يغسل بماء وسدر، قيل له: فتذهب إلى أن يُخمَّر وجهه ويُكشف رأسه؟ قال: نعم على ما جاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصح من غيره.

قال أبو عبد الله: وكان عطاء يقول: يُخمّر رأسه ويُغسَل رأسه بالسدر، وقد روى عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخمَّر رأسه وهو محرم

(1)

. مرسل، وحديث ابن عباس أصح. وقال ابن جريج: أنا أقول: يُغسَل بالسدر ولا يخمَّر رأسه.

قلت: فما ترى؟ قال: أهاب أن أقول يغسل بالسدر وأحبُّ العافية منها، قلت: فيجزئه أن يُصَبّ على رأسه الماء فقط؟ قال: يجزئه إن شاء الله.

قال أبو عبد الله: الذي أذهب إليه حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: «يُغسل بماء وسدر، ولا يخمَّر رأسه، ولا يُمسّ طيبًا» .

فقد توقَّف في دلك رأسه بالسدر. وقد ذكر أصحابنا

(2)

رواية أنه لا يغسل رأسه بالسدر كالحي، وحملوا حديث ابن عباس على أن المقصود غسل بدنه بالسدر، وأن السدر يُذَرُّ في الماء.

والصواب: الفرق بينهما.

قال الخلَّال: ما رواه أبو الحارث في غسله فيه توقُّف وجُبْنٌ، غير أنه قد روى ما روى حنبل: أنه لا يدلك رأسه ويصبُّ عليه الماء صبًّا، ويكون فيه السدر، وبيَّن عنه حنبل أنه يصبُّ الماء ولا يغسل كما يغسل الحلال، وعلى هذا استقرَّ قوله.

(1)

لم أقف على قول عطاء مسندًا، ولا روايته المرسلة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر «مصنف ابن أبي شيبة» (14644) و «الأوسط» لابن المنذر (5/ 345).

(2)

انظر «الإنصاف» (6/ 87).

ص: 558

ووجه الفرق بين الحي والميت: أن الميت محتاج إلى الطهارة والنظافة، فإن هذا آخر عهده بالدنيا، [ق 255] وليس له في الدنيا

(1)

حال ينتظر فيها إزالة تَفَثِه، فجاز أن يرخَّص له في ذلك كما رُخِّص لمن لم يجد الإزار والنعلين في لبس السراويل والخفين؛ إذْ

(2)

كان ذلك مما تدعو إليه الحاجة، فكذلك موتى المحرمين بهم حاجةٌ عامة إلى إزالة الوسخ والشعث، فرخِّص لهم في ذلك، وإنما منع أحمد من قوة الدلك خشية تقطُّع الشعر.

قال أبو الحارث: قلت لأحمد: المحرم يغسل الميت؟ قال: نعم، فإذا فرغ من غسله طيَّبه غيره؛ لأن المحرم لا يمسُّ طيبًا، فيجعله رجل حلال.

فصل

قال أحمد في رواية عبد الله

(3)

: ولا يتفلَّى المحرم ولا يقتل القَمْل، ويحكُّ رأسه وجسده حكًّا رفيقًا، ولا يقتل قَمْلَه ولا يقطع شعرًا، ويغتسل إن شاء ويصبُّ على رأسه، ولا يرجِّل شعره ولا يدهنه، ويتداوى

(4)

بما يأكل.

وكذلك قال في رواية المرُّوذي

(5)

: لا يتفلّى المحرم ولا يقتل القَمْل، ويحكُّ رأسه وجسده حكًّا رفيقًا، ولا يقتل قَمْله ولا يقطع شعرًا، ويغتسل إن شاء ويصبُّ على رأسه، ولا يرجِّل شعره ولا يدهن، وينظر

(6)

في المرآة ولا

(1)

«له في الدنيا» ساقطة من المطبوع.

(2)

في النسختين: «إذا» . ولعل الصواب ما أثبتُّه.

(3)

في «مسائله» (ص 205).

(4)

في النسختين والمطبوع: «ولا يتداوى» . والصواب حذف «لا» كما في «المسائل» بروايتي عبد الله وأبي داود، وكما سيأتي شرحه في الصفحة التالية.

(5)

هي بالنصِّ في رواية أبي داود في «مسائله» (ص 144).

(6)

في النسختين والمطبوع: «ولا ينظر» ، وهو خطأ. والصواب حذف «لا» كما في «المسائل» رواية أبي داود، ورواية عبد الله، ورواية الكوسج (1/ 540).

ص: 559

يصلح شيئا.

فأما التفلِّي فهو استخراج القَمْل من بين الشعر والثياب، فأما إن كان ظاهرًا على البدن والثوب فألقاه

(1)

. ويحكُّه؛ لأن حكَّه يُذهِب أذى القمل من غير قتلٍ له.

فأما الادّهان: فإن كان بدُهنٍ فيه طيب، مثل دُهن البنفسج والورد ونحو ذلك فحكمه حكم الطيب، لا يجوز إلا لضرورة وعليه الفدية، وإن كان غير مطيَّب، مثل الشّيرج

(2)

والزيت، فقال أبو بكر: قال أحمد: إن دهن رأسه بغير طيب كرهته ولا فدية، وعامة كلام أحمد يقتضي ذلك وأنه مكروه، إلا إذا احتاج إليه

(3)

، فإن مكروهات الإحرام عند الحاجة تصير غير مكروهة

(4)

، ولا فدية فيها، بخلاف محظوراته، فإنها إذا أبيحت لا بدَّ فيها من فدية.

قال في رواية عبد الله

(5)

: لا يرجِّل شعره ولا يدهنه. وكذلك قال في رواية المرُّوذي

(6)

: لا يرجِّل شعره ولا يدهن

(7)

. وكذلك قال الخرقي

(8)

: لا يدَّهن بما فيه طِيب وما لا طيب فيه.

(1)

بياض في النسختين.

(2)

هو زيت السمسم.

(3)

«وعامة

إليه» ساقطة من المطبوع.

(4)

في المطبوع: «غير مكروه» .

(5)

سبق ذكرها قريبًا.

(6)

كما سبق ذكرها.

(7)

في المطبوع: «ولا يدهنه» خلاف النسختين.

(8)

في «مختصره» مع «المغني» (5/ 149).

ص: 560

وقال: ويتداوى بما يأكل، وهو يأكل الزيت والشّيرج ونحوهما، فعُلِم أنه يجوز أن يتداوى به من غير فدية ولا كراهة.

وقال في رواية أبي داود

(1)

: الزيت الذي يؤكل لا يدَّهن به المحرم رأسه، فذكرتُ له حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ادَّهن بزيتٍ غير مقتَّت

(2)

، فسمعته يقول: المحرم الأشعث الأغبر.

فقد نصَّ على كراهته لأنه يُزيل الشعث والغبار

(3)

.

وقال في رواية الأثرم

(4)

وقد سئل عن المحرم يدَّهن بالزيت والشّيرج، قال: نعم يدّهن به إذا احتاج إليه، ويتداوى المحرم بما يأكل.

فرخص فيه بشرط الحاجة، فعُلِم أنه مكروه بدونها، وأنه ليس بمحرَّم، إذ لو كان محرّمًا بدون الحاجة لوجبت فيه الفدية مع الحاجة كالطيب.

فعلى هذا إن احتاج إلى الادّهان، مثل أن يكون برجله شقوقٌ أو بيديه ونحو ذلك، جاز بغير كراهة ولا فدية؛ لأنه يجوز أن يأكله. ولو كان بمنزلة الطيب لما جاز أكله.

(1)

في «مسائله» (ص 175).

(2)

تتمة الحديث: «وهو مُحرم» . وهو حديث ضعيف أخرجه أحمد (4829) والترمذي (962) وابن خزيمة (2652) وغيرهم. قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فَرْقَد السَّبَخي عن سعيد بن جبير، وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد» . وقال ابن خزيمة: «أنا خائف أن يكون فرقد السَّبَخي واهمًا في رفعه هذا الخبر؛ فإن الثوري روى عن منصور عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر يدهن بالزيت حين يريد أن يحرم» . والمقتَّت: الزيت الذي خُلط بأدهان طيبة الريح.

(3)

«فقد

والغبار» ساقطة من المطبوع.

(4)

كما في «التعليقة» (1/ 379).

ص: 561

وإن كانت الحاجة في رأسه مثل أن يَنْشَف

(1)

رأسُه ونحو ذلك، جاز أيضًا على عموم كلامه ومقتضاه. وعمومُ كلامه في رواية أبي داود يقتضي المنع من دهن رأسه به بكل حال.

وإن لم تكن به حاجة فقد نصَّ على منع دهن رأسه في رواية الجماعة [وما] في معنى الرأس.

وأما دهن بَشْرته فعلى روايتين

(2)

.

إحداهما: يُكره أيضًا؛ لأنه قال في رواية المرُّوذي: لا يدهن، وقال في رواية الأثرم: يدهن به إذا احتاج إليه ولم يفصل، وهذا قول

(3)

.

والثانية: أن المنع مختص بالرأس؛ لأنه قال في رواية عبد الله: لا يرجِّل شعره ولا يدهنه. وقال في رواية أبي داود: الزيت الذي يؤكل لا يدهن به المحرم رأسه. وكذلك نقل أبو بكر عنه: إن دهن رأسه بغير طيب كرهتُه ولا فدية، وهذا قول

(4)

.

وذلك لأن دهن الشعر يزيل شعثه ويرجّله ويرفّهه، بخلاف دهن البشرة فإنه يوجب لصوق الغبار بها.

وأما طريقة القاضي

(5)

وأصحابه فذكروا في الادّهان مطلقًا روايتين،

(1)

أي يجفَّ. وفي س: «ينشق» أي يحصل فيه الانشقاق.

(2)

انظر «التعليقة» (1/ 379، 380).

(3)

بياض في النسختين.

(4)

بياض في النسختين.

(5)

في «التعليقة» (1/ 379، 380).

ص: 562

سواء كان في الرأس أو في البدن:

إحداهما: الجواز في استعماله

(1)

من غير فدية، وهو اختياره واختيار أصحابه.

والثانية: المنع منه وعليه الفدية، قالوا: وهو اختيار الخرقي.

قال القاضي

(2)

: وقد يحتمل أن يكون منع منه على طريق الكراهة من غير فدية.

فأما الدهن بالسمن والشحم وزيت البِزْر ونحو ذلك من الأدهان فهو بمنزلة الزيت والشّيرج، هذا هو المعروف في المذهب، وكلام أحمد يعمُّه، وذكر القاضي في بعض المواضع

(3)

أن المنع إنما هو من الزيت والشّيرج لأجل أنهما أصل الأدهان.

فأما دهن البان فذكره أبو الخطاب

(4)

من الأدهان غير المطيبة. والذي يدلُّ على أنه مكروه دون كراهة الطيب ما روى نافع قال: كان ابن عمر إذا أراد الخروج إلى مكة ادَّهن بدُهنٍ [ق 256] ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد ذي الحليفة، فيصلّي ثم يركب، فإذا استوت به راحلته قائمةً أحرم، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. رواه البخاري

(5)

.

(1)

كتب في هامش النسختين: «في الهامش: جواز استعماله» .

(2)

في «التعليقة» (1/ 380).

(3)

انظر: «الإنصاف» (8/ 270).

(4)

في «الهداية» (ص 178).

(5)

رقم (1554).

ص: 563

وعن مسلم البَطِين قال: كان حسين بن علي إذا أراد أن يحرم ادَّهن بالزيت، وكان أصحابه يدَّهنون بالطيب

(1)

.

وعن إبراهيم بن سعد قال: رأى عثمان بن عفان رجلًا بذي الحليفة ــ وهو يريد أن يحرم ولم يحرم ــ مدهونَ الرأس، فأمره أن يغسل رأسه بالطين

(2)

. رواهما سعيد.

وعن علي أنه كان إذا أراد أن يحرم ادَّهن من دَبَّة زيت

(3)

.

فادِّهانُهم قبل الإحرام دليل على أنه غير مشروع بعده، وقد أخبر ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يحرم ادَّهن

(4)

، كما أخبرت عائشة أنه كان يتطيَّب

(5)

لحرمه

(6)

قبل أن يحرم.

وإنما اختلفوا في استبقائه، فلما استبقاه ابن عمر وهو ممن لا يرى استبقاء الطيب عُلِم أنه ليس مثله.

(1)

أخرجه ابن أبي شيبة (13655، 15043).

(2)

أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (2/ 126).

(3)

لم أقف عليه. والدَّبَّة: قارورة الزيت ونحوه.

(4)

سبق تخريجه قريبًا.

(5)

في المطبوع: «تطيب» .

(6)

في هامش النسختين: «مكتوب في الهامش: لعله «لحله» . لكن ما في الأصل ظاهر. كاتبه عفا الله عنه». قلت: لا حاجة للتصحيح، ففي البخاري (1539) عن عائشة قالت:«كنت أطيِّب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم» . فمعنى «لحرمه» : لإحرامه أو عند إحرامه قبل أن يحرم، فلا إشكال.

ص: 564

وأما فعله

(1)

للحاجة فروي عن مُرّة بن خالد الشيباني قال: مررنا بأبي ذرّ بالرَّبَذة

(2)

ونحن محرمون في حج أو عمرة وقد تشقَّقت أيدينا، فقال: ادهنوا أيديكم

(3)

.

وعن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول: يتداوى المحرم بما يأكل

(4)

.

وعن مجاهد قال: أصاب واقدَ بن عبد الله بِرْسامٌ

(5)

في الطريق متوجهًا إلى مكة، فكواه ابن عمر

(6)

.

وعن الأسود بن يزيد وعطاء وسعيد بن جبير وعطاء

(7)

وطاوس: الرخصة في التداوي بالأدهان التي تؤكل في الإحرام

(8)

.

(1)

«فعله» ساقطة من المطبوع.

(2)

في المطبوع: «الربذة» خطأ.

(3)

أخرجه سعيد بن منصور، ومن طريقه ابن حزم في «المحلَّى» (7/ 258). وأخرجه أيضًا البيهقي في «الكبرى» (5/ 58) إلا أن فيه:«تشققت أرجلنا» .

(4)

أخرجه سعيد بن منصور، وقد ساق الحافظ إسناده في «تغليق التعليق» (3/ 48). وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (13080). وعلّقه البخاري (3/ 396 - الفتح) عن ابن عباس مجزومًا به.

(5)

في الأصل: «بن سالم» تحريف، والتصويب من «فتح الباري» (4/ 50). وواقد هو ابن عبد الله بن عمر. والبرسام: مرض ذات الجنب، وهو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة.

(6)

أخرجه سعيد بن منصور، وقد ساق الحافظ إسناده في «تغليق التعليق» (3/ 126). وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (24087)، وعلّقه البخاري (4/ 50 - الفتح) عن ابن عمر مختصرًا مجزومًا به.

(7)

تكرر اسمه في النسختين. وكتب في هامشهما: «كذا» .

(8)

أخرجه عنهم ابن أبي شيبة (13079، 13083، 13085).

ص: 565