الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
(1)
: (ويصحُّ من غير المستطيع والمرأةِ بغير مَحْرم، ويُجزئهما)
(2)
.
وجملة ذلك: أن من لم يجب عليه لعدم استطاعته مثل المريض، والفقير، والمعضوب، والمقطوع طريقه، والمرأة التي لا محرم لها، ونحو ذلك، إذا تكلَّفوا شهودَ المشاعر أجزأهم الحج.
ثم منهم من هو مُحسِن في ذلك كالذي يحج ماشيًا، ومنهم من هو مسيء في ذلك
(3)
كالذي يحج بالمسألة، والمرأة تحج بغير محرم.
وإنما أجزأهم لأن الأهلية تامة، والمعصية إن وقعت فهي في الطريق، لا في نفس المقصود.
مسألة
(4)
: (ومن حجَّ عن غيره ولم يكن حجَّ
(5)
عن نفسه، أو عن نذرِه ونَفْلِه
(6)
قبل حجة الإسلام، وقع عن فرض نفسه دون غيره)
.
في هذا الكلام فصلان:
(1)
انظر: «المستوعب» (1/ 443) و «المغني» (5/ 7، 30) و «الشرح الكبير» (8/ 53) و «الفروع» (5/ 249).
(2)
ق: «وغيرهما» . والمثبت موافق لما في «العدّة شرح العمدة» .
(3)
«ذلك» ليست في س.
(4)
انظر: «التعليقة» (1/ 103، 114) و «المستوعب» (1/ 538، 539) و «المغني» (5/ 42، 43) و «الشرح الكبير» (8/ 89) و «الفروع» (5/ 284).
(5)
في المطبوع: «ولم يحج» ، خلاف ما في النسختين والعمدة.
(6)
في «العمدة» : «أو عن نفله» .