الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يقصد مكة، وإنما قصد بعض أماكن الحلّ.
فأما إن قصدها من نفس الحرم فلا إحرام عليه؛ لأن الحجيج
(1)
يدخلونها من منى بعد أن حلُّوا الحلَّ كله، ولا إحرام عليهم واجب ولا مستحب، ولأن الحرم كله شيء واحد، فأشبه الانتقال في طرقات القرية
…
(2)
. ولأن ذلك فيه مشقة شديدة على القاطنين.
فأما إن أراد بعض مواضع الحرم خارج مكة، أو أراد أن يخترق الحرمَ ابنُ سبيل، أو أراد أن يخترقها من غير مُقَام
…
(3)
.
ف
إن دخل مكة
(4)
غيرَ مُحرمٍ لزمه قضاء هذا الإحرام
، نص عليه في رواية حرب، قال
(5)
: قلت لأحمد: فإن قدِمَ من بلدةٍ بعيدةٍ تاجرًا
(6)
فقدم مكة بغير إحرام، قال: يرجع إلى الميقات فيهلُّ بعمرة إن كان في غير أيام الحج، وإن كان في أيام الحج أهلَّ بحجة.
وهذا هو الذي ذكره القاضي في «خلافه»
(7)
، وابنه وأبو الخطاب وغيرهم.
(1)
ق: «الحج» . وفي هامشها: لعله الحاجّ.
(2)
بياض في النسختين.
(3)
بياض في النسختين.
(4)
«مكة» ليست في س.
(5)
كما في «التعليقة» (2/ 204).
(6)
س: «تاجر» . والمثبت من ق موافق لما في «التعليقة» .
(7)
المسمَّى بالتعليقة كما سبق.
وذكر الشريف أبو جعفر
(1)
أنه يثبت في ذمته الدم. وهو إن لم يكن غلطًا في النسخة فإنه وهم والله أعلم، ولعل وجهه أنه ترك إحرامًا واجبًا.
وقال القاضي في «المجرد» وابن عقيل
(2)
في بعض المواضع وغيرُهما من أصحابنا: ليس عليه قضاء ولا دم ولا غير ذلك؛ لأنها قربة مفعولة لحرمة المكان، فوجب أن لا تُقضى كتحية المسجد، ولأن الإحرام يراد للدخول، فإذا حصل الدخول بدونه لم تُشرَع إعادته كالوضوء لصلاة النافلة، ولأنها عبادة مشروعة بسبب، فتسقط عند فوات
(3)
السبب كصلاة الكسوف.
[ق 180] فعلى هذا بأي شيء يسقط؟ هل يسقط بدخول الحرم؟ وهل يجب عليه أن يعود إلى الميقات؟ فإن أحرم دونه
…
(4)
.
ووجه الأول: أنه إحرام لزمه، فإذا لم يفعله لزمه قضاؤه كالنذر
(5)
المعيَّن، ولأن
(6)
من وجب عليه عبادة، فإنها لا تسقط بفوات وقتها، بل عليه إعادتها كسائر الواجبات من الصوم والصلاة والهدي والأضحية وغير ذلك خصوصًا الحج، وهذا لأن الواجب الثابت في الذمة لا بدَّ من فعْلِه على أي حال كان: إما في وقته، أو
(7)
بعد وقته، وعكسه ما لا يجب من النوافل
(8)
.
(1)
لم أجد كلامه في «رؤوس المسائل» .
(2)
انظر «الإنصاف» (8/ 122).
(3)
ق: «فوت» .
(4)
بياض في النسختين.
(5)
س: «كالمنذور» .
(6)
الواو ساقطة من ق.
(7)
في المطبوع: «وإما» . وهي مضروب عليها في س.
(8)
ق: «على النوافل» . وفي هامشها: كذا ولعله كالنوافل.
على أنا نقول: النوافل الموقَّتة تُقضى، وتحية المسجد
…
(1)
. على أنه قد يُفرَّق بين من يستديم المُكثَ وبين من يخرج، فعلى هذا ....
فإن قيل: فهو إذا رجع إلى الميقات لزمه إحرام آخر.
قلنا: إنما يلزمه الدخول بإحرام، سواء كان قد
(2)
وجب عليه قبل ذلك أو لم يجب.
فإن أدَّى بهذا الإحرام حجة الإسلام، أو حجةً منذورةً في سنته، أجزأ عنه من
(3)
عمرة القضاء فيما ذكره أصحابنا، وهو منصوصه في رواية أبي طالب
(4)
فيمن دخل مكة بغير إحرام وهو يريد الحج: فإن كان عليه وقتٌ رجع إلى الميقات فأهلَّ منه ولا شيء عليه.
وهذا لأنه كان مأمورًا أن
(5)
يدخل بإحرام، ولو أنه للحج المفروض، فإذا عاد ففعل ذلك فقد فعل
(6)
ما كان مأمورًا به، ودخولُه حلالًا لا يوجب عليه دمًا، كما لو جاوز الميقاتَ غيرَ مُحرمٍ
(7)
، ثم رجع فأحرم منه.
وإن أخّر الحج إلى السنة الثانية لم تُجزئه حجة الإسلام عنه، ولزمه
(1)
بياض في النسختين. وكذا ما يأتي.
(2)
«قد» ساقطة من المطبوع.
(3)
ق: «في» .
(4)
كما في «التعليقة» (2/ 204).
(5)
ق: «بأن» .
(6)
«فعل» ساقطة من س.
(7)
في المطبوع: «المحرم» .