الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
به
(1)
أهله فمات أجزأت عنه، وإن أدرك فعليه حجة أخرى».
فإن حج قبل بلوغ
(2)
الاحتلام بعد بلوغ السن
…
(3)
.
فإن كان الصبي مميزًا أحرم بنفسه
(4)
بإذن الولي، وفعل أفعال الحج، واجتنبَ محظوراتِه، فإن أحرم عنه الولي أو فعل عنه شيئا مثل الرمي وغيره لم يصح؛ لأن هذا دخول في العبادة، فلم يصح من المميز بدون
(5)
قصده، كالصوم والصلاة.
فإن أحرم بدون إذن الولي، ففيه وجهان:
أحدهما: لا يصح. قاله أبو الخطاب وجماعة معه، قال متأخرو أصحابنا: وهو أصح؛ لأنه عقد يجب عليه به حق، فلم يملك فعله بدون إذن الولي كالنكاح، فعلى هذا قال القاضي في موضع: إحرامه بدون إذن الولي كإحرام العبد، فعلى هذا هل يملك الولي تحليله؟ على وجهين
(6)
.
والثاني: يصح، لأنها عبادة، فجاز أن يفعلها بدون إذن الولي، كالصوم والصلاة.
و
إن كان غير مميز عقد الإحرامَ له وليُّه
، سواء كان حرامًا أو حلالًا، كما
(1)
ق: «عنه» .
(2)
«حج» و «بلوغ» ساقطتان من س.
(3)
بياض في النسختين.
(4)
س: «عن نفسه» .
(5)
س: «دون» .
(6)
ق: «الوجهين» .
يعقد له النكاح وغيره من العقود، ويلبي عنه فيقول: لبيك عن فلان، وإن لم يسمِّه جاز، ويطوف به
(1)
ويسعى ويُحضِره المواقفَ ويرمي عنه، ويجنِّبه كلَّ ما يجتنبه الحرام. وإذا لم يمكنه الرمي استحب أن يوضع الحصى في يده، ثم يؤخذ فيرمى عنه، وإن وضعه في يده ورمى بها وجعلها كالآلة جاز.
قال أصحابنا: ولا يرمي عنه حتى يرمي عن نفسه، فإن
(2)
رمى عن الصبي وقع عن نفسه، وهذا بناء على أن من حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه وقع عن نفسه، فإن قلنا يقع عن الغير أو يقع باطلًا فكذلك.
ونفقة السفر التي تزيد على نفقة الحضر تجب في مال الولي في إحدى الروايتين، ومنهم من يحكيها على وجهين، اختارها القاضي في «المجرد» وأبو الخطاب وغيرهما، إلا أن لا يجد من يضعه عنده، لأنها نفقة وهو مستغنٍ عنها، فلم تجب في ماله، كالزيادة على نفقة مثله في الحضر.
وفي الأخرى: هي في مال الصبي، وهذا اختيار القاضي في «خلافه»
(3)
، وقال: هو قياس قول أحمد؛ لأنه قال: يضحِّي الوصي عن اليتيم من ماله؛ لأن هذا مما له فيه منفعة؛ لأنه يعرف أفعال الحج ويألفها، فهو كالنفقة على تعليم الخط.
وكفّارات الحج
(4)
التي تلزمه بترك واجب أو فعل محظور كالنفقة، فما كان من الكفّارات [ق 169] لا يجب إلا على العامد كاللباس والطيب في
(1)
«به» ساقطة من ق.
(2)
بعدها زيادة «كان» في المطبوع، وليست في النسختين.
(3)
المطبوع بعنوان «التعليقة» (2/ 168، 169). وفيه النصّ الآتي.
(4)
«الحج» ساقطة من س.
المشهور لم يجب على الصبي؛ لأن عَمْده خطأ، قاله أصحابنا، ويتخرج إذا أوجبنا الدية في ماله دون عاقلته.
وما يجب على العامد والمخطئ كقتل
(1)
الصيد، وحلق الشعر، وتقليم الظفر في المشهور، فقال:
…
(2)
هي كالنفقة هل تجب في مال الصبي أو وليِّه على روايتين
(3)
، والمنصوص عنه
…
(4)
.
والولي هنا هو الذي
(5)
يملك التصرف في ماله، من الأب والحاكم والوصي. قاله القاضي. فأما من لا ولاية له على المال كالأم ونحوها، فقال: ظاهر كلام أحمد أنه لا يصح إحرامه؛ لأن الإحرام يتعلق
(6)
به إلزام مال.
والمنصوص عن أحمد
(7)
: أنه يُحرِم عنه أبواه أو وليه، فعلى هذا تُحرِم عنه الأم أيضًا، وهذا اختيار ابن عقيل وغيره من أصحابنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي سألته:«نعم، ولكِ أجر» . ولا يكون لها أجر حتى تكون هي التي تحج به، وهذا بناء على أن النفقة تلزم الولي والمحرم به، فلا ضرر في ماله، ولأن الأم قد نُقِل عنه أنها تقبض للابن. وخرَّج بعض أصحابنا سائر الأقارب على الأم.
(1)
س: «مثل قتل» .
(2)
بياض في س.
(3)
س: «الروايتين» .
(4)
بياض في النسختين.
(5)
س: «الولي» .
(6)
في المطبوع: «متعلق» .
(7)
كما في رواية حنبل عنه في «المغني» (5/ 51) و «الشرح الكبير» (8/ 19). وفي مطبوعة المغني: «أبوه» ، وهو خلاف ما في مخطوطاته.
وأما الأجانب فلا يصح إحرامهم عنه وجهًا واحدًا، وقياس المذهب في هذا: أنا إن قلنا إن
(1)
النفقة في ماله، فإنما يُحرِم به من يتصرف في ماله، وهم هؤلاء الثلاثة أو غيرهم عند الضرورة، فإن أحمد قد نصَّ على أنه يجوز أن يقبض الزكاة أكبر الإخوة لإخوته، ويقبضها لليتيم من يَعُوله.
وإن قلنا: ليست في ماله، فمن كان في حضانته الصبي
(2)
فإنه يعقد له الإحرام؛ لأن الولاية
(3)
هنا تبقى على البدن لا على المال، حتى لو كان في حضانة أمه، حتى يُحرِم به اللقيط
(4)
والكافل لليتيم ونحو هؤلاء
…
(5)
فأراد أبوه أن يحرم به
…
وسواء في ذلك المميز والطفل
…
وإذا وَطئ في الحج أو وُطئ فسد حجه؛ لأن أكثر ما فيه أن عمده خطأ، ووطء الناسي يفسد الحج، وعليه المضيُّ في فاسده. وفي وجوب القضاء وجهان:
أحدهما: لا يجب عليه؛ لأن بدنه ليس من أهل الوجوب، لكن تجب الفدية في ماله عند القاضي، وعند أبي الخطاب على وليه.
والثاني: يجب القضاء، قال القاضي
(6)
: وهو أشبه بقول أحمد؛ لأنه أوجب القضاء على العبد إذا أفسد الحج؛ لأن الوجوب هنا بسبب من جهته
(1)
س: «إذا» .
(2)
س: «حضانة الصبي» .
(3)
ق: «الولاء» .
(4)
كذا في النسختين، والمقصود هنا اللاقط.
(5)
بياض في النسختين. وكذا في المواضع الآتية.
(6)
في «التعليقة» (2/ 167).
وجهة وليه، فلم يمتنع كوجوب الإتمام، بخلاف إيجاب الشرع ابتداء.
فعلى هذا هل
(1)
يلزمه القضاء في حال صغره أو بعد بلوغه؟ على وجهين:
قال القاضي
(2)
: أصحهما في حال صغره؛ لأن القضاء على الفور.
والثاني: بعد البلوغ؛ لأن الصغير ليس من أهل الوجوب المبتدأ في الحال. فعلى هذا إن قضاه في الصغر فهل يصح؟ فيه وجهان، فإن أخَّر القضاء إلى ما بعد البلوغ بدأ بحجة الإسلام.
وإن أحرم بالقضاء أولًا انصرف إلى حجة الإسلام
(3)
على المشهور في المذهب، ثم إن كانت الحجة المقضية تُجزئه عن حجة الإسلام لو تمت صحيحة بأن يكون قد أدرك فيها قبل الوقوف
(4)
كان قضاؤها مجزئا عن حجة الإسلام، وإن لم تكن مجزئة عن حجة الإسلام لم يجزئ قضاؤها عن حجة الإسلام
(5)
فيما ذكره أصحابنا، كالقاضي وأصحابه ومن بعده، والقياس أن تكون كالمنذورة
(6)
.
(1)
«هل» ساقطة من س.
(2)
في «التعليقة» (2/ 167).
(3)
«وإن أحرم
…
الإسلام» ساقطة من ق.
(4)
س: «البلوغ» .
(5)
«وإن لم تكن
…
الإسلام» ساقطة من ق.
(6)
س: «المنذورة» . وبعدها بياض عدة أسطر، ثم «مسألة، ويصحّ الحج
…
» الآتية بعد فصل. وقد أشار في هامشها إلى هذا التقديم والتأخير.
فصل
ولا يجوز للمرأة أن تسافر بدون
(1)
إذن الزوج في حج التطوع، وليس للزوج أن يمنعها من حج الفرض، ويُستحبّ لها أن تستأذنه إن كان حاضرًا، وتراسله إن كان غائبًا تطييبًا لنفسه، كما يستحبّ استئذان المرأة في نكاح بنتها، واستئذان البكر في نفسها عند من يقول بجواز إجبارها؛ لأن ذلك أدعى إلى الألفة وصلاح ذات البين، وأبعدُ عن الشقاق، وكل ما فيه صلاح ذات البين فإنه مستحب.
فإن منعها فإنها تخرج بغير اختياره؛ لأنها عبادة قد وجبت عليها، ولا طاعة لمخلوق في معصية [ق 170] الخالق، حتى لو قلنا يجوز لها تأخير الحج فإن لها أن تسارع إلى إبراء ذمتها، كما لها أن تصلي المكتوبة في أول الوقت، وتقضي شهر رمضان في أول الحول، وأولى؛ لأن هذه عبادة موقَّتة، وتأخير العبادات الموقَّتة أجوزُ من تأخير العبادات المطلقة.
ثم إن قلنا: إن
(2)
الحج واجب على الفور فعليها أن تحج
(3)
، ولا تطيع الزوج في القعود، وإن قلنا: هو على التراخي فالأفضل لها أن تسارع إليه، وذلك أولى بها من طاعة الزوج في القعود؛ لأن في تأخير الحج تعريضًا لتفويته.
وأما الصلاة فهل
…
(4)
.
(1)
ق: «به وان» تحريف.
(2)
«إن» ساقطة من س.
(3)
س: «تخرج» .
(4)
«وأما الصلاة فهل» ليست في س. وبعدها بياض في ق.