المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إن كان غير مميز عقد الإحرام له وليه - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٤

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحج

- ‌جماعُ معنى الحج في أصل اللغة

- ‌مسألة(1): (يجب الحج والعمرة مرةً في العمر على المسلم العاقل البالغ الحرِّ)

- ‌الفصل الثانيأن العمرة أيضًا واجبة

- ‌ عنه رواية أخرى: أنها سنة

- ‌إن العمرة هي الحج الأصغر

- ‌الفصل الثالثأنهما إنما يجبان مرةً في العمر بإيجاب الشرع، فأما إيجاب المرء على نفسه فيجب في الذمة بالنذر

- ‌الفصل الرابعأنه لا يجب الوجوب المقتضي للفعل وصحتِه إلا على مسلم

- ‌الفصل الخامسأنه لا حج على مجنون(3)كسائر العبادات

- ‌الفصل السادسأنه لا حجَّ على الصبي قبل البلوغ

- ‌الفصل السابعأنه لا يجب إلا على حرٍّ كاملِ الحرية

- ‌مسألة(1): (إذا استطاع إليه سبيلًا، وهو(2)أن يجد زادًا وراحلةً بآلتها(3)مما يَصلُح لمثله، فاضلًا عما يحتاج إليه لقضاء ديونه(4)ومُؤْنةِ نفسه وعياله على الدوام)

- ‌الفصل الرابعأن يجد ذلك بعد ما يحتاج إليه من قضاء دينه ومُؤْنة نفسه وعياله على الدوام

- ‌إن كان له كتبُ علمٍ يحتاج(6)إليها لم يلزمه بيعها

- ‌إذا أَحجَّ(3)عن نفسه أجزأ عنه وإن عوفي

- ‌فصلإمكان المسير والأداء بسعة الوقت، وخلوِّ الطريق، والصحة(2): هل هو شرط للوجوب أو للزوم الأداء(3)فقط؟ على روايتين

- ‌مسألة(1): (ويُعتبر للمرأة وجودُ مَحْرمها، وهو زوجها، ومن تَحْرم عليه على التأبيد بنسبٍ أو سببٍ مباح)

- ‌لا يجوز لها(2)أن تسافر بغير محرم إلا في الهجرة

- ‌الفصل الثاني في المَحْرم

- ‌مسألة(6): (فمن فرَّط حتى مات أُخرِج عنه من ماله حجة وعمرة)

- ‌ من زعم أن العمل لا ينفع غير عامله في جميع المواضع فقد خرج عن دين الإسلام

- ‌فصليجب الحج عن الميت والعاجز من حيث وجب عليه

- ‌إذا لم يقدر له النفقة، فإنه ينفق بالمعروف، ويردُّ ما فضلَ

- ‌مسألة(4): (ولا يصحُّ الحجُّ من كافرٍ ولا مجنونٍ)

- ‌الثاني: أن يُجنَّ بعد إحرامه، فهذا إن كان صرعًا وخَنْقًا لم يبطل إحرامه

- ‌مسألة(4): (ويصحُّ من العبد والصبيِّ، ولا يُجزِئهما)

- ‌الفصل الثانيأن حج الصبي صحيح(2)، سواء كان مميِّزًا أو طفلًا

- ‌إن كان غير مميز عقد الإحرامَ له وليُّه

- ‌مسألة(1): (ويصحُّ من غير المستطيع والمرأةِ بغير مَحْرم، ويُجزئهما)

- ‌مسألة(4): (ومن حجَّ عن غيره ولم يكن حجَّ(5)عن نفسه، أو عن نذرِه ونَفْلِه(6)قبل حجة الإسلام، وقع عن فرض نفسه دون غيره)

- ‌ إذا خالف وأحرم عن غيره ففيه روايتان

- ‌الفصل الثانيإذا كان عليه فرضٌ ونفْلٌ لم يجز أن يُحرِم إلا بالفرض، وإن كان عليه فرضان لم يجز أن يبدأ إلا بأوكدِهما

- ‌باب المواقيت

- ‌مسألة(2): (وميقات أهل المدينة ذو الحُلَيفة(3)، والشام ومصر والمغرب الجُحْفة، واليمن يَلَمْلَم، ولنجدٍ قَرْن، وللمشرق ذات عِرْق)

- ‌مسألة(1): (وهذه المواقيتُ لأهلها، ولكلِّ من مرَّ عليها)

- ‌ومن مرَّ على ميقاتين فعليه أن يحرم من أبعدهما من مكة

- ‌مسألة(4): (ومن كان منزلُه دون الميقات فميقاته من موضعه، حتى أهلُ مكة يُهِلُّون منها لحجّهم، ويُهِلُّون للعمرة من الحلّ)

- ‌فصلوأما المكي إذا أراد أن يعتمر فإنه يخرج إلى الحلّ

- ‌الإحرام بالعمرة من أقصى الحلّ أفضلُ من أدناه

- ‌فأما الاعتمار من الحديبية فلا فضلَ فيه على غيره

- ‌مسألة(3): (ومن لم يكن طريقُه على ميقاتٍ(4)فميقاتُه حذوَ أقربِها إليه)

- ‌مسألة(1): (ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوزُ الميقات غيرَ محرمٍ(2)إلا لقتال مباح، أو حاجةٍ تتكرَّر كالحطَّاب ونحوه. ثم إن أراد النسك أحرم من موضعه، وإن تجاوزه غيره(3)رجع فأحرم من الميقات، فإن أحرم مِن دونِه فعليه دم، سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع)

- ‌إن دخل مكة(4)غيرَ مُحرمٍ لزمه قضاء هذا الإحرام

- ‌الفصل الثانيأن من دخل مكة لقتال مباح فإنه لا إحرام عليه

- ‌وكذلك من دخلها خائفًا لفتنةٍ عرضتْ ونحو ذلك

- ‌مسألة(1): (والأفضل أن لا يُحرِم قبل الميقات، فإن فعلَ فهو مُحرِم)

- ‌ تفسير الحديث: «أن تُحرِم من دُوَيرة أهلك»

- ‌مسألة(5): (وأشهرُ الحج: شوال وذو القعدة وعشْرٌ من ذي الحجة)

- ‌فإن خالف وأحرم بالحج قبل أشهره فإنه ينعقد الإحرام بالحج في أشهر الروايتين

- ‌باب الإحرام

- ‌مسألة(1): (من أراد الإحرام استُحِبَّ له أن يغتسل، ويتنظَّف، ويتطيَّب، ويتجرَّد عن المَخِيْط في إزارٍ ورداء أبيضَينِ نظيفينِ)

- ‌ وليس هذا الغسل واجبًا، نصَّ عليه

- ‌ يُستحبُّ أن يتطيَّب في بدنه دون ثيابه

- ‌مسألة(2): (ثم يصلِّي ركعتين ويُحرم عقيبَهما؛ وهو أن ينوي الإحرام، ويُستحبُّ أن ينطق به ويشترط

- ‌الفصل الثانيفي الوقت الذي يُستحب فيه الإحرام

- ‌إذا أحرم دُبر الصلاة ففي أول أوقات التلبية ثلاثة أوجه:

- ‌ التلبية(6)والإهلال والإحرام وفرْضُ الحج بمعنى واحد

- ‌الفصل الثالثأن الإحرام ينعقد بمجرد النية عند أصحابنا

- ‌مسألة(1): (وهو مخيَّر بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلُها التمتع، وهو أن يُحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يشرع في الحج في عامه، ثم الإفراد، وهو أن يُحرم بالحج مفردًا، ثم القِران

- ‌إن الرجل إذا أنشأ للعمرة سفرًا من مصره كان أفضل من عمرة التمتع

- ‌أما كون النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج ولم يعتمر في أشهره، فعنه ثلاثة أجوبة:

- ‌المسألة الثانية(2): أنه يجوز أن يحرم بالعمرة، ثم يُدخل عليها الحج، ويصير قارنًا

- ‌مسألة(1): (وإذا استوى على راحلته لبَّى، فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)

- ‌سبب التلبية ومعناها

- ‌مسألة(5): (ويُستحبُّ الإكثارُ منها ورفعُ الصوت بها لغير النساء)

- ‌أما المرأة فيستحبُّ لها أن تُسمِع رفيقتها

- ‌يُكره إظهار التلبية في الأمصار والحِلَل

- ‌باب(1)محظورات الإحرام

- ‌مسألة(2): (وهي تسع(3): حَلْق الشعر، وقَلْم الظُّفر)

- ‌مسألة(1): (ففي ثلاثٍ منها دمٌ، وفي كل واحد مما دونها مُدُّ طعامٍ، وهو ربعُ الصاعِ)

- ‌مسألة(5): (الثالث: لُبس المَخيط إلا أن لا يجد إزارًا فيلبس سراويلَ، أو لا يجد نعلين فيلبسْ خفينِ، ولا فدية عليه)

- ‌مسألة(6): (الرابع: تغطية الرأس، والأذنان منه)

- ‌وحيث كُرِه له التظليل فهل تجب الفدية؟ على روايتين منصوصتين

- ‌مسألة(3): (الخامس: الطِّيب في بدنه وثيابه)

- ‌فصليحرم عليه أن يتطيَّب في بدنه وثيابه، سواء مسَّ الطيبُ بدنه أو لم يمسَّه

- ‌وليس له أن يستصحب ما يجد ريحه لتجارة ولا غيرها وإن لم يقصد شمَّه

- ‌فصلفأما الثياب المصبوغة بغير طيب؛ فلا يُكره منها في الإحرام إلا ما يُكره في الحلّ

- ‌أما الكحل إذا كان فيه طيب فإنه لا يجوز إلا لضرورة

- ‌مسألة(3): (السادس: قتل صيد البرِّ، وهو ما كان وحشيًّا مباحًا، فأما صيد البحر والأهليّ وما حرم أكلُه فلا شيء فيه، إلا ما كان متولِّدًا من مأكولٍ وغيره)

- ‌إذا وجد المضطرُّ ميتة وصيدًا فإنه يأكل الميتة ويدع الصيد

- ‌إذا أكل الصيد مَن صِيْد لأجله من المحرمين وجب عليه الجزاء

- ‌مسألة(2): (السابع: عقْدُ النكاح لا يصحُّ منه، ولا فديةَ فيه)

- ‌مسألة(2): (الثامن: المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزلَ بها ففيها بدنةٌ، وإلا ففيها شاةٌ)

- ‌إن كانت المباشرة وطأً دون الفرج ففيها بدنة، وإن كانت قبلةً أو غمزًا ففيها شاة

- ‌مسألة(2): (التاسع: الوطء في الفرج، فإن كان قبل التحلُّل الأول أفسد الحج، ووجب المضيُّ في فاسده والحجُّ من قابلٍ، وعليه بدنة، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة، ويُحرِم من التنعيم ليطوف محرمًا)

- ‌الفصل الرابعإذا وطئ بعد التحلل الأول لم يبطل حجه

- ‌فصلوهل عليه بدنة أو شاة؟ على روايتين:

- ‌مسألة(3): (وإن وطئ في العمرة أفسدها، وعليه شاة)

- ‌مسألة(1): (ولا يفسد النسك بغيره)

- ‌مسألة(5): (والمرأة كالرجل، إلا أن إحرامها في وجهها، ولها لُبْسُ المخيط)

- ‌الفصل الثالث: أن إحرامها في وجهها، فلا يجوز لها أن تلبس النقاب والبرقع

الفصل: ‌إن كان غير مميز عقد الإحرام له وليه

به

(1)

أهله فمات أجزأت عنه، وإن أدرك فعليه حجة أخرى».

فإن حج قبل بلوغ

(2)

الاحتلام بعد بلوغ السن

(3)

.

فإن كان الصبي مميزًا أحرم بنفسه

(4)

بإذن الولي، وفعل أفعال الحج، واجتنبَ محظوراتِه، فإن أحرم عنه الولي أو فعل عنه شيئا مثل الرمي وغيره لم يصح؛ لأن هذا دخول في العبادة، فلم يصح من المميز بدون

(5)

قصده، كالصوم والصلاة.

فإن أحرم بدون إذن الولي، ففيه وجهان:

أحدهما: لا يصح. قاله أبو الخطاب وجماعة معه، قال متأخرو أصحابنا: وهو أصح؛ لأنه عقد يجب عليه به حق، فلم يملك فعله بدون إذن الولي كالنكاح، فعلى هذا قال القاضي في موضع: إحرامه بدون إذن الولي كإحرام العبد، فعلى هذا هل يملك الولي تحليله؟ على وجهين

(6)

.

والثاني: يصح، لأنها عبادة، فجاز أن يفعلها بدون إذن الولي، كالصوم والصلاة.

و‌

‌إن كان غير مميز عقد الإحرامَ له وليُّه

، سواء كان حرامًا أو حلالًا، كما

(1)

ق: «عنه» .

(2)

«حج» و «بلوغ» ساقطتان من س.

(3)

بياض في النسختين.

(4)

س: «عن نفسه» .

(5)

س: «دون» .

(6)

ق: «الوجهين» .

ص: 160

يعقد له النكاح وغيره من العقود، ويلبي عنه فيقول: لبيك عن فلان، وإن لم يسمِّه جاز، ويطوف به

(1)

ويسعى ويُحضِره المواقفَ ويرمي عنه، ويجنِّبه كلَّ ما يجتنبه الحرام. وإذا لم يمكنه الرمي استحب أن يوضع الحصى في يده، ثم يؤخذ فيرمى عنه، وإن وضعه في يده ورمى بها وجعلها كالآلة جاز.

قال أصحابنا: ولا يرمي عنه حتى يرمي عن نفسه، فإن

(2)

رمى عن الصبي وقع عن نفسه، وهذا بناء على أن من حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه وقع عن نفسه، فإن قلنا يقع عن الغير أو يقع باطلًا فكذلك.

ونفقة السفر التي تزيد على نفقة الحضر تجب في مال الولي في إحدى الروايتين، ومنهم من يحكيها على وجهين، اختارها القاضي في «المجرد» وأبو الخطاب وغيرهما، إلا أن لا يجد من يضعه عنده، لأنها نفقة وهو مستغنٍ عنها، فلم تجب في ماله، كالزيادة على نفقة مثله في الحضر.

وفي الأخرى: هي في مال الصبي، وهذا اختيار القاضي في «خلافه»

(3)

، وقال: هو قياس قول أحمد؛ لأنه قال: يضحِّي الوصي عن اليتيم من ماله؛ لأن هذا مما له فيه منفعة؛ لأنه يعرف أفعال الحج ويألفها، فهو كالنفقة على تعليم الخط.

وكفّارات الحج

(4)

التي تلزمه بترك واجب أو فعل محظور كالنفقة، فما كان من الكفّارات [ق 169] لا يجب إلا على العامد كاللباس والطيب في

(1)

«به» ساقطة من ق.

(2)

بعدها زيادة «كان» في المطبوع، وليست في النسختين.

(3)

المطبوع بعنوان «التعليقة» (2/ 168، 169). وفيه النصّ الآتي.

(4)

«الحج» ساقطة من س.

ص: 161

المشهور لم يجب على الصبي؛ لأن عَمْده خطأ، قاله أصحابنا، ويتخرج إذا أوجبنا الدية في ماله دون عاقلته.

وما يجب على العامد والمخطئ كقتل

(1)

الصيد، وحلق الشعر، وتقليم الظفر في المشهور، فقال:

(2)

هي كالنفقة هل تجب في مال الصبي أو وليِّه على روايتين

(3)

، والمنصوص عنه

(4)

.

والولي هنا هو الذي

(5)

يملك التصرف في ماله، من الأب والحاكم والوصي. قاله القاضي. فأما من لا ولاية له على المال كالأم ونحوها، فقال: ظاهر كلام أحمد أنه لا يصح إحرامه؛ لأن الإحرام يتعلق

(6)

به إلزام مال.

والمنصوص عن أحمد

(7)

: أنه يُحرِم عنه أبواه أو وليه، فعلى هذا تُحرِم عنه الأم أيضًا، وهذا اختيار ابن عقيل وغيره من أصحابنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي سألته:«نعم، ولكِ أجر» . ولا يكون لها أجر حتى تكون هي التي تحج به، وهذا بناء على أن النفقة تلزم الولي والمحرم به، فلا ضرر في ماله، ولأن الأم قد نُقِل عنه أنها تقبض للابن. وخرَّج بعض أصحابنا سائر الأقارب على الأم.

(1)

س: «مثل قتل» .

(2)

بياض في س.

(3)

س: «الروايتين» .

(4)

بياض في النسختين.

(5)

س: «الولي» .

(6)

في المطبوع: «متعلق» .

(7)

كما في رواية حنبل عنه في «المغني» (5/ 51) و «الشرح الكبير» (8/ 19). وفي مطبوعة المغني: «أبوه» ، وهو خلاف ما في مخطوطاته.

ص: 162

وأما الأجانب فلا يصح إحرامهم عنه وجهًا واحدًا، وقياس المذهب في هذا: أنا إن قلنا إن

(1)

النفقة في ماله، فإنما يُحرِم به من يتصرف في ماله، وهم هؤلاء الثلاثة أو غيرهم عند الضرورة، فإن أحمد قد نصَّ على أنه يجوز أن يقبض الزكاة أكبر الإخوة لإخوته، ويقبضها لليتيم من يَعُوله.

وإن قلنا: ليست في ماله، فمن كان في حضانته الصبي

(2)

فإنه يعقد له الإحرام؛ لأن الولاية

(3)

هنا تبقى على البدن لا على المال، حتى لو كان في حضانة أمه، حتى يُحرِم به اللقيط

(4)

والكافل لليتيم ونحو هؤلاء

(5)

فأراد أبوه أن يحرم به

وسواء في ذلك المميز والطفل

وإذا وَطئ في الحج أو وُطئ فسد حجه؛ لأن أكثر ما فيه أن عمده خطأ، ووطء الناسي يفسد الحج، وعليه المضيُّ في فاسده. وفي وجوب القضاء وجهان:

أحدهما: لا يجب عليه؛ لأن بدنه ليس من أهل الوجوب، لكن تجب الفدية في ماله عند القاضي، وعند أبي الخطاب على وليه.

والثاني: يجب القضاء، قال القاضي

(6)

: وهو أشبه بقول أحمد؛ لأنه أوجب القضاء على العبد إذا أفسد الحج؛ لأن الوجوب هنا بسبب من جهته

(1)

س: «إذا» .

(2)

س: «حضانة الصبي» .

(3)

ق: «الولاء» .

(4)

كذا في النسختين، والمقصود هنا اللاقط.

(5)

بياض في النسختين. وكذا في المواضع الآتية.

(6)

في «التعليقة» (2/ 167).

ص: 163

وجهة وليه، فلم يمتنع كوجوب الإتمام، بخلاف إيجاب الشرع ابتداء.

فعلى هذا هل

(1)

يلزمه القضاء في حال صغره أو بعد بلوغه؟ على وجهين:

قال القاضي

(2)

: أصحهما في حال صغره؛ لأن القضاء على الفور.

والثاني: بعد البلوغ؛ لأن الصغير ليس من أهل الوجوب المبتدأ في الحال. فعلى هذا إن قضاه في الصغر فهل يصح؟ فيه وجهان، فإن أخَّر القضاء إلى ما بعد البلوغ بدأ بحجة الإسلام.

وإن أحرم بالقضاء أولًا انصرف إلى حجة الإسلام

(3)

على المشهور في المذهب، ثم إن كانت الحجة المقضية تُجزئه عن حجة الإسلام لو تمت صحيحة بأن يكون قد أدرك فيها قبل الوقوف

(4)

كان قضاؤها مجزئا عن حجة الإسلام، وإن لم تكن مجزئة عن حجة الإسلام لم يجزئ قضاؤها عن حجة الإسلام

(5)

فيما ذكره أصحابنا، كالقاضي وأصحابه ومن بعده، والقياس أن تكون كالمنذورة

(6)

.

(1)

«هل» ساقطة من س.

(2)

في «التعليقة» (2/ 167).

(3)

«وإن أحرم

الإسلام» ساقطة من ق.

(4)

س: «البلوغ» .

(5)

«وإن لم تكن

الإسلام» ساقطة من ق.

(6)

س: «المنذورة» . وبعدها بياض عدة أسطر، ثم «مسألة، ويصحّ الحج

» الآتية بعد فصل. وقد أشار في هامشها إلى هذا التقديم والتأخير.

ص: 164

فصل

ولا يجوز للمرأة أن تسافر بدون

(1)

إذن الزوج في حج التطوع، وليس للزوج أن يمنعها من حج الفرض، ويُستحبّ لها أن تستأذنه إن كان حاضرًا، وتراسله إن كان غائبًا تطييبًا لنفسه، كما يستحبّ استئذان المرأة في نكاح بنتها، واستئذان البكر في نفسها عند من يقول بجواز إجبارها؛ لأن ذلك أدعى إلى الألفة وصلاح ذات البين، وأبعدُ عن الشقاق، وكل ما فيه صلاح ذات البين فإنه مستحب.

فإن منعها فإنها تخرج بغير اختياره؛ لأنها عبادة قد وجبت عليها، ولا طاعة لمخلوق في معصية [ق 170] الخالق، حتى لو قلنا يجوز لها تأخير الحج فإن لها أن تسارع إلى إبراء ذمتها، كما لها أن تصلي المكتوبة في أول الوقت، وتقضي شهر رمضان في أول الحول، وأولى؛ لأن هذه عبادة موقَّتة، وتأخير العبادات الموقَّتة أجوزُ من تأخير العبادات المطلقة.

ثم إن قلنا: إن

(2)

الحج واجب على الفور فعليها أن تحج

(3)

، ولا تطيع الزوج في القعود، وإن قلنا: هو على التراخي فالأفضل لها أن تسارع إليه، وذلك أولى بها من طاعة الزوج في القعود؛ لأن في تأخير الحج تعريضًا لتفويته.

وأما الصلاة فهل

(4)

.

(1)

ق: «به وان» تحريف.

(2)

«إن» ساقطة من س.

(3)

س: «تخرج» .

(4)

«وأما الصلاة فهل» ليست في س. وبعدها بياض في ق.

ص: 165