المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌سبب التلبية ومعناها - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٤

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحج

- ‌جماعُ معنى الحج في أصل اللغة

- ‌مسألة(1): (يجب الحج والعمرة مرةً في العمر على المسلم العاقل البالغ الحرِّ)

- ‌الفصل الثانيأن العمرة أيضًا واجبة

- ‌ عنه رواية أخرى: أنها سنة

- ‌إن العمرة هي الحج الأصغر

- ‌الفصل الثالثأنهما إنما يجبان مرةً في العمر بإيجاب الشرع، فأما إيجاب المرء على نفسه فيجب في الذمة بالنذر

- ‌الفصل الرابعأنه لا يجب الوجوب المقتضي للفعل وصحتِه إلا على مسلم

- ‌الفصل الخامسأنه لا حج على مجنون(3)كسائر العبادات

- ‌الفصل السادسأنه لا حجَّ على الصبي قبل البلوغ

- ‌الفصل السابعأنه لا يجب إلا على حرٍّ كاملِ الحرية

- ‌مسألة(1): (إذا استطاع إليه سبيلًا، وهو(2)أن يجد زادًا وراحلةً بآلتها(3)مما يَصلُح لمثله، فاضلًا عما يحتاج إليه لقضاء ديونه(4)ومُؤْنةِ نفسه وعياله على الدوام)

- ‌الفصل الرابعأن يجد ذلك بعد ما يحتاج إليه من قضاء دينه ومُؤْنة نفسه وعياله على الدوام

- ‌إن كان له كتبُ علمٍ يحتاج(6)إليها لم يلزمه بيعها

- ‌إذا أَحجَّ(3)عن نفسه أجزأ عنه وإن عوفي

- ‌فصلإمكان المسير والأداء بسعة الوقت، وخلوِّ الطريق، والصحة(2): هل هو شرط للوجوب أو للزوم الأداء(3)فقط؟ على روايتين

- ‌مسألة(1): (ويُعتبر للمرأة وجودُ مَحْرمها، وهو زوجها، ومن تَحْرم عليه على التأبيد بنسبٍ أو سببٍ مباح)

- ‌لا يجوز لها(2)أن تسافر بغير محرم إلا في الهجرة

- ‌الفصل الثاني في المَحْرم

- ‌مسألة(6): (فمن فرَّط حتى مات أُخرِج عنه من ماله حجة وعمرة)

- ‌ من زعم أن العمل لا ينفع غير عامله في جميع المواضع فقد خرج عن دين الإسلام

- ‌فصليجب الحج عن الميت والعاجز من حيث وجب عليه

- ‌إذا لم يقدر له النفقة، فإنه ينفق بالمعروف، ويردُّ ما فضلَ

- ‌مسألة(4): (ولا يصحُّ الحجُّ من كافرٍ ولا مجنونٍ)

- ‌الثاني: أن يُجنَّ بعد إحرامه، فهذا إن كان صرعًا وخَنْقًا لم يبطل إحرامه

- ‌مسألة(4): (ويصحُّ من العبد والصبيِّ، ولا يُجزِئهما)

- ‌الفصل الثانيأن حج الصبي صحيح(2)، سواء كان مميِّزًا أو طفلًا

- ‌إن كان غير مميز عقد الإحرامَ له وليُّه

- ‌مسألة(1): (ويصحُّ من غير المستطيع والمرأةِ بغير مَحْرم، ويُجزئهما)

- ‌مسألة(4): (ومن حجَّ عن غيره ولم يكن حجَّ(5)عن نفسه، أو عن نذرِه ونَفْلِه(6)قبل حجة الإسلام، وقع عن فرض نفسه دون غيره)

- ‌ إذا خالف وأحرم عن غيره ففيه روايتان

- ‌الفصل الثانيإذا كان عليه فرضٌ ونفْلٌ لم يجز أن يُحرِم إلا بالفرض، وإن كان عليه فرضان لم يجز أن يبدأ إلا بأوكدِهما

- ‌باب المواقيت

- ‌مسألة(2): (وميقات أهل المدينة ذو الحُلَيفة(3)، والشام ومصر والمغرب الجُحْفة، واليمن يَلَمْلَم، ولنجدٍ قَرْن، وللمشرق ذات عِرْق)

- ‌مسألة(1): (وهذه المواقيتُ لأهلها، ولكلِّ من مرَّ عليها)

- ‌ومن مرَّ على ميقاتين فعليه أن يحرم من أبعدهما من مكة

- ‌مسألة(4): (ومن كان منزلُه دون الميقات فميقاته من موضعه، حتى أهلُ مكة يُهِلُّون منها لحجّهم، ويُهِلُّون للعمرة من الحلّ)

- ‌فصلوأما المكي إذا أراد أن يعتمر فإنه يخرج إلى الحلّ

- ‌الإحرام بالعمرة من أقصى الحلّ أفضلُ من أدناه

- ‌فأما الاعتمار من الحديبية فلا فضلَ فيه على غيره

- ‌مسألة(3): (ومن لم يكن طريقُه على ميقاتٍ(4)فميقاتُه حذوَ أقربِها إليه)

- ‌مسألة(1): (ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوزُ الميقات غيرَ محرمٍ(2)إلا لقتال مباح، أو حاجةٍ تتكرَّر كالحطَّاب ونحوه. ثم إن أراد النسك أحرم من موضعه، وإن تجاوزه غيره(3)رجع فأحرم من الميقات، فإن أحرم مِن دونِه فعليه دم، سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع)

- ‌إن دخل مكة(4)غيرَ مُحرمٍ لزمه قضاء هذا الإحرام

- ‌الفصل الثانيأن من دخل مكة لقتال مباح فإنه لا إحرام عليه

- ‌وكذلك من دخلها خائفًا لفتنةٍ عرضتْ ونحو ذلك

- ‌مسألة(1): (والأفضل أن لا يُحرِم قبل الميقات، فإن فعلَ فهو مُحرِم)

- ‌ تفسير الحديث: «أن تُحرِم من دُوَيرة أهلك»

- ‌مسألة(5): (وأشهرُ الحج: شوال وذو القعدة وعشْرٌ من ذي الحجة)

- ‌فإن خالف وأحرم بالحج قبل أشهره فإنه ينعقد الإحرام بالحج في أشهر الروايتين

- ‌باب الإحرام

- ‌مسألة(1): (من أراد الإحرام استُحِبَّ له أن يغتسل، ويتنظَّف، ويتطيَّب، ويتجرَّد عن المَخِيْط في إزارٍ ورداء أبيضَينِ نظيفينِ)

- ‌ وليس هذا الغسل واجبًا، نصَّ عليه

- ‌ يُستحبُّ أن يتطيَّب في بدنه دون ثيابه

- ‌مسألة(2): (ثم يصلِّي ركعتين ويُحرم عقيبَهما؛ وهو أن ينوي الإحرام، ويُستحبُّ أن ينطق به ويشترط

- ‌الفصل الثانيفي الوقت الذي يُستحب فيه الإحرام

- ‌إذا أحرم دُبر الصلاة ففي أول أوقات التلبية ثلاثة أوجه:

- ‌ التلبية(6)والإهلال والإحرام وفرْضُ الحج بمعنى واحد

- ‌الفصل الثالثأن الإحرام ينعقد بمجرد النية عند أصحابنا

- ‌مسألة(1): (وهو مخيَّر بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلُها التمتع، وهو أن يُحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يشرع في الحج في عامه، ثم الإفراد، وهو أن يُحرم بالحج مفردًا، ثم القِران

- ‌إن الرجل إذا أنشأ للعمرة سفرًا من مصره كان أفضل من عمرة التمتع

- ‌أما كون النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج ولم يعتمر في أشهره، فعنه ثلاثة أجوبة:

- ‌المسألة الثانية(2): أنه يجوز أن يحرم بالعمرة، ثم يُدخل عليها الحج، ويصير قارنًا

- ‌مسألة(1): (وإذا استوى على راحلته لبَّى، فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)

- ‌سبب التلبية ومعناها

- ‌مسألة(5): (ويُستحبُّ الإكثارُ منها ورفعُ الصوت بها لغير النساء)

- ‌أما المرأة فيستحبُّ لها أن تُسمِع رفيقتها

- ‌يُكره إظهار التلبية في الأمصار والحِلَل

- ‌باب(1)محظورات الإحرام

- ‌مسألة(2): (وهي تسع(3): حَلْق الشعر، وقَلْم الظُّفر)

- ‌مسألة(1): (ففي ثلاثٍ منها دمٌ، وفي كل واحد مما دونها مُدُّ طعامٍ، وهو ربعُ الصاعِ)

- ‌مسألة(5): (الثالث: لُبس المَخيط إلا أن لا يجد إزارًا فيلبس سراويلَ، أو لا يجد نعلين فيلبسْ خفينِ، ولا فدية عليه)

- ‌مسألة(6): (الرابع: تغطية الرأس، والأذنان منه)

- ‌وحيث كُرِه له التظليل فهل تجب الفدية؟ على روايتين منصوصتين

- ‌مسألة(3): (الخامس: الطِّيب في بدنه وثيابه)

- ‌فصليحرم عليه أن يتطيَّب في بدنه وثيابه، سواء مسَّ الطيبُ بدنه أو لم يمسَّه

- ‌وليس له أن يستصحب ما يجد ريحه لتجارة ولا غيرها وإن لم يقصد شمَّه

- ‌فصلفأما الثياب المصبوغة بغير طيب؛ فلا يُكره منها في الإحرام إلا ما يُكره في الحلّ

- ‌أما الكحل إذا كان فيه طيب فإنه لا يجوز إلا لضرورة

- ‌مسألة(3): (السادس: قتل صيد البرِّ، وهو ما كان وحشيًّا مباحًا، فأما صيد البحر والأهليّ وما حرم أكلُه فلا شيء فيه، إلا ما كان متولِّدًا من مأكولٍ وغيره)

- ‌إذا وجد المضطرُّ ميتة وصيدًا فإنه يأكل الميتة ويدع الصيد

- ‌إذا أكل الصيد مَن صِيْد لأجله من المحرمين وجب عليه الجزاء

- ‌مسألة(2): (السابع: عقْدُ النكاح لا يصحُّ منه، ولا فديةَ فيه)

- ‌مسألة(2): (الثامن: المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزلَ بها ففيها بدنةٌ، وإلا ففيها شاةٌ)

- ‌إن كانت المباشرة وطأً دون الفرج ففيها بدنة، وإن كانت قبلةً أو غمزًا ففيها شاة

- ‌مسألة(2): (التاسع: الوطء في الفرج، فإن كان قبل التحلُّل الأول أفسد الحج، ووجب المضيُّ في فاسده والحجُّ من قابلٍ، وعليه بدنة، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة، ويُحرِم من التنعيم ليطوف محرمًا)

- ‌الفصل الرابعإذا وطئ بعد التحلل الأول لم يبطل حجه

- ‌فصلوهل عليه بدنة أو شاة؟ على روايتين:

- ‌مسألة(3): (وإن وطئ في العمرة أفسدها، وعليه شاة)

- ‌مسألة(1): (ولا يفسد النسك بغيره)

- ‌مسألة(5): (والمرأة كالرجل، إلا أن إحرامها في وجهها، ولها لُبْسُ المخيط)

- ‌الفصل الثالث: أن إحرامها في وجهها، فلا يجوز لها أن تلبس النقاب والبرقع

الفصل: ‌سبب التلبية ومعناها

لك». وأهلّ الناس بهذا الذي يهلُّون به، فلم يردَّ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا منه. رواه مسلم وأحمد وأبو داود بإسناد صحيح

(1)

. ولفظهما: والناس يزيدون «ذا المعارج» ونحوه من الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئًا.

وعن الضحاك

(2)

عن ابن عباس أن تلبية

(3)

رسول الله صلى الله عليه وسلم

، مثل حديث ابن عمر وجابر. رواه سعيد وداود بن عمرو

(4)

.

و‌

‌سبب التلبية ومعناها

على

(5)

ما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ} [الحج: 27] قال: لما أمر الله إبراهيم عليه السلام أن يؤذِّن في الناس بالحج قال: يا أيها الناس، إن ربكم اتخذ بيتًا وأمركم أن تحجوه، فاستجاب له ما سمعه من حجرٍ، أو شجرٍ، أو أَكَمَةٍ، أو ترابٍ، أو شيء، فقالوا: لبيك اللهم لبيك. رواه آدم، عن ورقاء، عن عطاء بن السائب، عنه

(6)

.

(1)

مسلم (1218) وأحمد (14440) وأبو داود (1813).

(2)

في المطبوع: «الضاحك» !

(3)

س: «أن هذه تلبية» .

(4)

داود بن عمرو هو أبو سليمان الضبّي البغدادي، الحافظ الثقة (ت 228). و «حديث داود بن عمرو الضبي» في ثمانية أجزاء من جمع أبي القاسم البغوي.

والحديث رواه أيضًا أحمد (2404، 2754)، وإسناده منقطع، فإن الضحاك لم يسمع من ابن عباس.

(5)

«على» ليست في ق.

(6)

كما في «تفسير مجاهد» (2/ 422). وأخرجه الطبري (16/ 515 - 516) والحاكم (2/ 552) من طرق عن عطاء به.

ص: 409

وعن مجاهد في قوله تعالى: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا} قال: نادى إبراهيم: يا أيها الناس أجيبوا ربكم. وفي رواية عنه: أن إبراهيم حين أُمِر أن يؤذِّن بالحج قام على المقام، فقال: يا أيها الناس أجيبوا ربكم، قالوا: لبيك لبيك، فمن حجّ اليوم فقد أجاب إبراهيم يومئذٍ في أصلاب آبائهم. رواهما أبو يعلى الموصلي بإسناد صحيح

(1)

.

وعنه أيضًا قال: أُمِر إبراهيم أن يؤذِّن في الناس بالحج، فقام

(2)

على المقام، فتطاول حتى صار كطول الجبل، فنادى: يا أيها الناس أجيبوا ربكم، مرتين، فأجابوه من تحت التُّخوم السبع: لبيك أجبنا، لبيك أطعنا، فمن يحج إلى يوم القيامة فهو ممن استجاب له، فوقرتْ في قلب كل مسلم. رواه سفيان الثوري

(3)

عن منصور وسلمة بن كُهيل عنه.

وعنه أيضًا قال: لما أُمر إبراهيم أن يؤذّن في الناس بالحج قام فقال: يا أيها الناس أجيبوا ربكم، فأجابوه: لبيك اللهم لبيك. وفي رواية

(4)

: «لما أذَّن إبراهيم بالحج قال: يا أيها الناس أجيبوا ربكم، قال: فلبَّى كل رطْبٍ ويابس» .

وقيل لعطاء: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا} إبراهيم أو محمد؟

(1)

ليس في «مسنده» المطبوع. وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في «مصنفه» (9101) وابن أبي شيبة (32486) والطبري (16/ 516) من طرق عنه. وانظر «الدر المنثور» (10/ 467 - 468).

(2)

ق: «قام» .

(3)

في «تفسيره» (ص 210 - 211). وفيه: «البحور» بدل «التخوم» . والتُخوم جمع تُخُم، وهو الحدّ الفاصل بين أرضين.

(4)

عزاها في «الدر المنثور» (10/ 467) إلى ابن أبي حاتم.

ص: 410

قال: إبراهيم

(1)

.

وفي رواية عنه

(2)

قال: لما فرغ إبراهيم وإسماعيل من بناء البيت، أُمِر إبراهيم أن يؤذِّن في الناس على المقام، فنادى بصوت أسمعَ مَنْ بين المشرق والمغرب، فقال: يا أيها الناس أجيبوا ربكم، قال: فأجابوه من أصلاب الرجال: لبيك اللهم لبيك، فإنما يحج اليوم من أجاب يومئذٍ. رواهن أبو سعيد

(3)

الأشج.

وأما اشتقاقها فقد قال قوم: إنه من قولهم: «ألَبَّ بالمكان» إذا أقام به ولزِمَه، ولبَّ أيضًا لغة فيه حكاها الخليل

(4)

، والمعنى: أنا مقيم على طاعتك ولازِمُها، لا

(5)

أبرحُ عنها ولا أُفارقها، أو أنا

(6)

لازمٌ لك ومتعلقٌ بك لزومَ المُلِبِّ بالمكان. وهو منصوب على المصدر بالفعل اللازمِ إضمارُه، كما قالوا: حنانَيك، وسعدَيك، ودوالَيك، والياء فيه للتثنية.

وأصل المعنى: لَبَبْتُ

(7)

مرةً بعد مرةٍ لَبًّا بعد لبٍّ، ثم صِيْغ بلفظ التثنية الذي يُقصَد به التكرار والمداومة لا مجرد المرتين، كقوله: {ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ

(1)

لم أقف عليه.

(2)

عزاها في «الدر المنثور» (10/ 468) بنحوها مختصرًا إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

(3)

س: «سعيد» .

(4)

كما في «الصحاح» (لبب). وليس في كتاب «العين» .

(5)

ق: «ولا» .

(6)

ق: «وأنا» .

(7)

في المطبوع: «لبيت» تصحيف.

ص: 411

كَرَّتَيْنِ} [الملك: 4]، وكقول حذيفة: وجعل يقول بين السجدتين: «ربِّ اغفرْ لي، ربِّ اغفرْ لي» ، ويقول في الاعتدال:«لربي الحمد، لربي الحمد»

(1)

، يريد بذلك أنه يكرّر هذا اللفظ. هذا قول الخليل وأكثر النحاة.

وزعم يونس

(2)

أنها كلمة واحدة ليست مثنَّاة، وأن الياء فيها أصلية بدليل قولهم: لبَّى يُلبِّي.

والأجود في اشتقاقها: أن جِماع هذه المادة هو العطف على الشيء والإقبال إليه والتوجُّه نحوه، ومنه اللَّبْلاب، وهو نبت يلتوي على الشجر

(3)

، واللبلبة: الرقَّة على الولد، ولبلَبَتِ

(4)

الشاةُ على ولدها إذا لحَسَتْه وأشبلَتْ

(5)

عليه حين تضعه، ومنه لبَّ بالمكان وألبَّ به إذا لزمه لإقباله عليه، ورجلٌ لَبٌّ ولبيبٌ أي لازمٌ للأمر، ويقال: رجل لَبٌّ طَبٌّ. قال

(6)

:

لبًّا بأعجازِ المطيِّ لاحقَا

(1)

أخرجه أحمد (23375)، وأبو داود (874)، والنسائي (1069، 1145)، وابن ماجه (897) مختصرًا، وغيرهم. وأصله في «صحيح مسلم» (772) دون موضع الشاهد. وانظر «إرواء الغليل» للألباني (335).

(2)

كما في «الصحاح» (لبي).

(3)

ق: «الشجرة» .

(4)

س: «لبلب» . ق: «لبلبة» . والتصويب من «الصحاح» .

(5)

في النسختين: «أسبلت» . وفي المطبوع: «أسلبت» . وكلُّه تصحيف. والمعنى: عطفتْ عليه.

(6)

الرجز بلا نسبة في «تهذيب اللغة» (1/ 184) و «لسان العرب» (لبب، زعق).

ص: 412

وقال

(1)

:

فقلتُ لها

(2)

فِيئي إليكِ فإنني

حرامٌ وإني بعدَ ذاك لبيبُ

وامرأةٌ لبَّة، قال أبو عبيد

(3)

: أي قريبة من الناس لطيفة، ومنه اللبَّة وهي المنحر، واللّبَب

(4)

وهو موضع القلادة من الصدر من كل شيء، وهو ما يُشَدُّ أيضًا على صدر الناقة أو الدابة يمنع الرحل من الاستئخار. سمِّي مقدَّمُ الحيوان لببًا ولبةً لأنه أول ما يُقبِل به ويتوجه. ثم قيل: لبَّبتُ الرجل تلبيبًا إذا جمعتَ ثيابه عند صدره ونحره في الخصومة ثم جررتَه؛ لأن انقياده واستجابته يكون بهذا الفعل. وقد تلبَّب إذا انقاد.

وسمي العقل لُبًّا لأنه الذي يعلم الحق فيتبعه، فلا يكون للرجل لبٌّ حتى يستجيب للحق ويتبعه، وإلا فلو عرفه وعصاه لم يكن ذا لُبٍّ، وصاحبه لبيب.

ويقال: بنات أَلْبُب: عروق في القلب تكون منها الرقّة.

وقيل [ق 223] لأعرابية تُعاقِب ابنًا لها: ما لكِ لا تَدْعِين عليه؟ قالت

(5)

:

تَأْبَى له ذاك

(6)

بناتُ ألْبُبي

(1)

البيت لعقبة بن كعب بن زهير من قصيدة له في «أمالي ابن دريد» (ص 102) وهو له في «أمالي القالي» (2/ 171) و «لسان العرب» (لبب) وغيرهما.

(2)

«لها» ساقطة من س.

(3)

كما في «الصحاح» (لبب).

(4)

ق: «واللب» .

(5)

الرجز مع الخبر في «خزانة الأدب» (3/ 292).

(6)

س: «ذلك» . ولا يستقيم به الوزن.

ص: 413

وقد قيل في قول الكميت

(1)

:

إليكم ذوي آل النبيِّ تطلَّعتْ

نوازعُ من قلبي ظِماءٌ وألببُ

إنه من هذا، وقيل: إنه جمع لُبّ، وإنما فكّ الإدغام للضرورة.

فالداعي إلى الشيء يطلب استجابة المدعو وانقياده، وإقباله إليه، وتوجهه نحوه، فيقول: لبَّيك أي

(2)

قد أقبلتُ إليك، وتوجهتُ نحوك، وانقدتُ لك، فأما مجرد الإقامة فليست ملحوظة.

والمستحب في تقطيعها

(3)

.

فظاهر حديث عائشة أنه يقطِّعها ثلاثًا، يقول في الثانية: لبيك لا شريك لك، ثم يبتدئ: لبيك إن الحمد والنعمة لك؛ لأنها ذكرت أنه كان يلبِّي ثلاثًا: لبيك اللهم لبيك، وكذلك ابن عمر ذكر أنهن أربع.

وعن محمد بن قيس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبِّي بأربع كلمات: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك» . رواه داود بن عمرو

(4)

عن

(5)

أبي معشر عنه.

(1)

«ديوانه» (1/ 102) و «خزانة الأدب» (2/ 205).

(2)

ق: «إني» .

(3)

بياض في النسختين.

(4)

لم أجد من أخرجه بهذا الإسناد. وداود هو الضبي. وفي ق: «أو داود» خطأ.

(5)

في المطبوع: «وعن» بسطر مستقل، وزيادة الواو خطأ، وهو متصل بما قبله، فالراوي عن أبي معشر هو داود، كما في «تهذيب التهذيب» (3/ 195). ومحمد بن قيس هو المدني القاص، وحديثه عن الصحابة مرسل.

ص: 414

والمستحب كسر «إنَّ» نصَّ عليه

(1)

، ويجوز فتحها، فإذا فُتح كان المعنى: لبيك لأن الحمد لك، أو بأن الحمد لك، وعلى هذا فينبغي أن توصل «أنَّ» بالتلبية التي قبلها؛ لأنها متعلقة بها تعلُّقَ المفعولِ بفاعله، وتكون التلبية فيها خصوص، أي لبَّيناك بالحمد لك، أو بسبب

(2)

أن الحمد لك، أو لأن الحمد لك. وأما الحمد فلا خصوص فيه كما توهَّمه بعض أصحابنا

(3)

.

وأما إذا كُسِر فإنها تكون جملة مبتدأة، وإن كانت قد

(4)

تتضمن معنى التعليل، فتكون التلبية مطلقة عامة والحمد مطلقًا كما في قوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وفي قوله:{يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ} [التغابن: 1].

فصل

والأفضل أن يلبِّي تلبيةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم ذكره؛ لأن أصحابه رووها على وجه واحد، وبيَّنوا أنه كان يلزمها.

وإن نُقِل عنه أنه زاد عليها شيئًا فيدلّ على الجواز؛ لأن ما داوم عليه هو الأفضل.

فإن زاد شيئًا مثل قوله: «لبيك إن العيش عيش الآخرة» ، أو «لبيك ذا

(1)

كما في «المغني» (5/ 103).

(2)

س: «أو نسبت» تصحيف.

(3)

هو ثعلب، انظر «المغني» (5/ 103).

(4)

«قد» ليست في المطبوع.

ص: 415

المعارج»، أو غير ذلك، فهو جائز غير مكروه ولا مستحبّ عند أصحابنا.

قال في رواية أبي داود

(1)

وقد سئل عن التلبية، فذكرها، فقيل له: تَكْره أن يزيد على هذا؟ قال: وما بأس أن يزيد؟

وقال الأثرم

(2)

: قلت له: هذه الزيادة التي يزيدها الناس في التلبية؟ فقال شيئًا معناه الرخصة.

وقال في رواية حرب

(3)

في الرجل يزيد في التلبية كلامًا أو دعاء

(4)

: أرجو أن لا يكون به بأس.

وقال في رواية المرُّوذي

(5)

: كان في حديث ابن عمر: «والملك لا شريك لك» ، فتركه لأن الناس تركوه، وليس في حديث [عائشة]

(6)

.

وعن ليث عن طاوس أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك» . زاد فيها عمر بن الخطاب: «والملك لا شريك لك» . رواه سعيد

(7)

، وهذا يقوّي

(8)

رواية المرُّوذي فينظر.

(1)

في «مسائله» (ص 171) و «التعليقة» (1/ 183).

(2)

كما في «التعليقة» (1/ 183).

(3)

كما في المصدر السابق.

(4)

بعدها في س زيادة «قال» .

(5)

كما في المصدر السابق.

(6)

هنا بياض في النسختين. والمثبت من «التعليقة» .

(7)

لم أقف عليه.

(8)

س: «يقرر» .

ص: 416

وإنما جاز ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرَّه

(1)

عليه، ولم يغيِّره، كما ذكره

(2)

جابر.

وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في تلبيته: «لبيك إله الحق، لبيك» رواه أحمد وابن ماجه والنسائي

(3)

.

فعُلِم أنه كان يزيد أحيانًا على التلبية المشهورة. وقد زاد ابن عمر الزيادة المتقدمة، وهو من أتبع الناس للسنة.

وعن عمر أنه زاد: «لبيك ذا النَّعماء والفضل الحسن لبيك، لبيك مرهوبًا ومرغوبًا إليك» . رواه الأثرم

(4)

.

وعن أنس

(5)

أنه كان يزيد: «لبيك حقًّا حقًّا»

(6)

.

(1)

س: «أقر» .

(2)

ق: «ذكر» .

(3)

أحمد (8497، 8629، 10171) وابن ماجه (2920) والنسائي (2752). وفي إسناده عبد العزيز الماجشون، وهو ثقة من رجال الصحيحين، ولكن ذكر النسائي أنه خالفه إسماعيلُ بن أميّة ــ وهو أثبت منه ــ في هذا الحديث فرواه مُرسلًا. والحديث صححه ابن خزيمة (2623) وابن حبان (3800) والحاكم (1/ 450).

(4)

عزاه إليه أبو يعلى في «التعليقة» (1/ 186). وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (13645) بإسناد صحيح.

(5)

«وعن أنس» ساقطة من ق.

(6)

رواه الدارقطني في «العلل» (2337) والخطيب في «تاريخه» (16/ 316 - ط بشار) عن أنس بن مالك مرفوعًا بزيادة: «تعبُّدًا ورِقًّا» . ذكر الدارقطني الاختلاف في إسناده ورجّح رواية من رواه موقوفًا على أنس مِن فعله وقوله.

ص: 417

وعن عبد الله أنه كان يقول: «لبيك عدد التراب»

(1)

.

وعن الأسود أنه كان يقول: «لبيك غفَّارَ الذنوب لبيك» . رواهما سعيد

(2)

.

وأما ما رُوي عن سعد

(3)

أنه سمع رجلًا يقول: لبيك ذا المعارج، فقال: إنه لذو المعارج، ولكنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نقول ذلك. رواه أحمد

(4)

=فقد حمله القاضي

(5)

على ظاهره في أنه أنكر الزيادة، ولعله فهم من حال الملبِّي أنه يعتقد أن هذه هي

(6)

التلبية المشروعة.

وقد قيل: لعله اقتصر على ذلك، وترك تمام التلبية المشروعة.

ولا تُكره الزيادة على التلبية، سواء جعل الزيادة متصلة بالتلبية منها أم لا، بل تكون الزيادة من جملة التلبية.

(1)

لم يكن هذا اللفظ من عادته رضي الله عنه، بل لقوله ذلك قصة، وهو أنه كان يلبِّي عشية عرفة، فأنكر بعض الناس عليه ذلك، فعندئذٍ قال:«لبيك عدد التراب!» يعني ــ والله أعلم ــ إغاظةً لمن أنكر هذه السنة. يقول الراوي: «ما سمعتُه قالها قبلها ولا بعدها» . رواه ابن أبي شيبة (15303) مختصرًا، والبيهقي في «الكبرى» (5/ 121) مطوّلًا. وإسناده صحيح. وانظر ما يأتي (ص 441).

(2)

عزاه إليه الحافظ في «الفتح» (3/ 410)، وذكره الذهبي في «السير» (4/ 51) في ترجمته. ورواه أبو يوسف في «الآثار» (457) من تلبية سعيد بن جُبير بإسناد ضعيف.

(3)

في المطبوع: «روى سعد» .

(4)

رقم (1475) من رواية عبد الله بن أبي سلمة عن سعد. قال في «مجمع الزوائد» (3/ 223): «رجاله رجال الصحيح إلا أن عبد الله لم يسمع من سعد بن أبي وقاص» .

(5)

في «التعليقة» (1/ 186).

(6)

«هي» ليست في ق.

ص: 418

وقال القاضي في «خلافه»

(1)

: لا تكره الزيادة على ذلك إذا أوردها على وجه الذكر لله والتعظيم له، لا على أنها متصلة بالتلبية، كالزيادة على التشهد بما يذكره

(2)

من الدعاء بعده ليس بزيادة فيه.

لأن ما ورد عن الشرع منصوصًا موقَّتًا تُكره الزيادة فيه كالأذان والتشهد.

فأما إن نقص من التلبية المشروعة

(3)

.

وإذا فرغ من التلبية، فقال أصحابنا

(4)

: يُستحب أن يصلّي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بما أحبَّ من خير الدنيا والآخرة.

قال القاضي: [ق 224] إذا فرغ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا له أن يسأل الله رضوانه والجنة ويستعيذ برحمته من النار.

وذلك لما روي عن القاسم بن محمد قال: كان يُستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلّي على النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الدارقطني

(5)

.

وعن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من تلبيته

(6)

سأل الله رضوانه والجنة، واستعاذ برحمته من النار. رواه الشافعي والدارقطني

(7)

.

(1)

أي «التعليقة» (1/ 187).

(2)

في المطبوع: «ذكره» خلاف ما في النسختين والتعليقة.

(3)

بياض في النسختين.

(4)

انظر «المغني» (5/ 107) و «المستوعب» (1/ 459).

(5)

«سنن الدارقطني» (2/ 238). في إسناده صالح بن محمد بن زائدة، وهو ضعيف.

(6)

في المطبوع: «تلبية» خلاف النسختين.

(7)

«الأم» (3/ 395 - 396) و «سنن الدارقطني» (2/ 238)، وإسناده ضعيف كسابقه.

ص: 419