الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
(1)
: (ويُعتبر للمرأة وجودُ مَحْرمها، وهو زوجها، ومن تَحْرم عليه على التأبيد بنسبٍ أو سببٍ مباح)
.
في هذا الكلام فصلان:
أحدهما
أن المرأة لا يجب عليها أن تسافر للحج، ولا يجوز لها ذلك إلا مع زوج أو ذي محرم؛ لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تسافر المرأة ثلاثًا إلا معها ذو مَحْرم» متفق عليه
(2)
، وفي لفظٍ لمسلم
(3)
: «لا يحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُسافر مسيرةَ ثلاثٍ ليال إلا ومعها ذو مَحْرم» .
وعن أبي سعيد الخدري
(4)
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين أو ليلتين إلا ومعها زوجها
(5)
أو ذو مَحْرمٍ منها. متفق عليه
(6)
.
وفي روايةٍ للجماعة
(7)
إلا البخاري والنسائي: «لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمن
(1)
انظر «المستوعب» (1/ 443) و «المغني» (5/ 30) و «الشرح الكبير» مع «الإنصاف» (8/ 77) و «الفروع» (5/ 241).
(2)
البخاري (1087) ومسلم (1338).
(3)
«لا تسافر
…
لمسلم» ساقطة من س. والآتي لفظ الرواية الثالثة من الحديث السابق عند مسلم.
(4)
«الخدري» ساقطة من س.
(5)
س: «زوج» . والمثبت من ق هو لفظ الحديث في الصحيحين.
(6)
البخاري (1865) ومسلم (ج 2/ 976) برقم (827).
(7)
أخرجها أحمد (11515) ومسلم (1340) وأبو داود (1726) والترمذي (1169) وابن ماجه (2898) من حديث أبي سعيد الخدري.
بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها، أو ابنها، أو زوجها، أو أخوها، أو ذو مَحْرم منها».
وعن أبي هريرة
(1)
رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحلُّ لامرأةٍ تسافر مسيرةَ يوم وليلة ليس معها حُرْمةٌ
(2)
إلا مع ذي محرم عليها». متفق عليه
(3)
، وفي روايةٍ لمسلم وغيره
(4)
: «مسيرةَ يومٍ إلا مع ذي محرم» . وفي روايةٍ له ولغيره
(5)
: «لا يحلُّ لامرأةٍ مسلمةٍ تُسافر مسيرةَ ليلةٍ إلا ومعها رجل ذو حُرمةٍ
(6)
منها». وفي روايةٍ لأبي داود
(7)
: «بَرِيدًا»
(8)
.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يخلُونَّ رجل بامرأة إلا ومعها ذو مَحْرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي مَحْرم» . فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجَّةً، وإني اكتُتِبْتُ في غزوة كذا
(1)
«هريرة» ساقطة من س.
(2)
س: «حرمة بخارى» . إشارة إلى أنها رواية البخاري، واللفظ الذي بعدها «إلا مع ذي محرم عليها» رواية مسلم.
(3)
البخاري (1088) ومسلم (1339/ 421).
(4)
مسلم (1339/ 420). وأخرجه أيضًا أحمد (7414، 9630).
(5)
مسلم (1339/ 419). وأخرجه أيضًا أحمد (8489، 10401) وأبو داود (1723).
(6)
س: «محرمة» .
(7)
رقم (1725). وأخرجه أيضًا ابن خزيمة (2526) وابن حبان (2727) والبيهقي في «الكبرى» (3/ 139).
(8)
البريد: المسافة بين كل منزلين من منازل الطريق، وهي أميال اختُلِف في عددها.
وكذا، قال:«فانطلِقْ فحُجَّ مع امرأتك» . متفق عليه
(1)
، ولفظ البخاري
(2)
: «لا تُسافر امرأةٌ إلا مع مَحْرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها مَحْرم» . فقال رجل: إني أريد جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج، قال:«اخرجْ معها» .
فهذه نصوص من النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم سفر المرأة بغير محرم، ولم يخصِّص سفرًا من سفر، مع أن سفر الحج من أشهرها وأكثرها. فلا يجوز أن يُغفِله ويُهمِله ويستثنيه بالنية من غير لفظ، بل قد فهم الصحابة منه دخول سفر الحج في ذلك
(3)
لما سأله ذلك الرجل عن سفر الحج، وأقرَّهم على ذلك، وأمره أن يسافر مع امرأته، ويترك الجهاد [ق 151] الذي قد تعيَّن عليه
(4)
بالاستنفار فيه. ولولا وجوب ذلك لم يجزْ، وهو لم يَستفصِلْه هل خرجتْ امرأته مع رجالٍ مأمونين أو نساءٍ ثقات. وكيف يجوز
(5)
أن يخرج سفر الحج من هذا الكلام، وهو أغلب أسفار النساء؟ فإن المرأة لا تسافر في الجهاد ولا في التجارة غالبًا، وإنما تسافر في الحج، ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم جهادهن.
وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز لها السفر إلا على وجهٍ تأمنُ
(6)
فيه البلاء، ثم بعض الفقهاء ذكر
(7)
كلٌّ منهم ما اعتقده حافظًا لها وصائنًا،
(1)
البخاري (3006، 5233) ومسلم (1341).
(2)
رقم (1862).
(3)
«دخول
…
ذلك» ساقطة من س.
(4)
«عليه» ساقطة من س.
(5)
«وهو لم
…
يجوز» ساقطة من المطبوع.
(6)
في المطبوع: «يؤمن» خلاف النسختين.
(7)
«ذكر» ساقطة من ق.
كنسوة ثقاتٍ ورجال مأمونين، ومنعها
(1)
أن تسافر بدون ذلك.
فاشتراط ما اشترطه الله ورسوله أحقُّ وأوثقُ، وحكمته ظاهرة، فإن النساء لحمٌ على وَضَمٍ
(2)
إلا ما ذُبَّ عنه، والمرأة مُعرَّضة في السفر للصعود والنزول والبروز، محتاجة إلى من يعالجها، ويمسُّ بدنها
(3)
، تحتاج هي ومن معها من النساء إلى قَيِّم يقوم عليهن، وغير المحرم لا يُؤمَن ولو كان أتقى الخلق
(4)
؛ فإن القلوب سريعة التقلُّب، والشيطان بالمرصاد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:«ما خلا رجلٌ بامرأةٍ إلا كان الشيطان ثالثَهما»
(5)
.
قال أحمد في رواية الأثرم
(6)
: لا تحجُّ المرأة إلا مع ذي محرم؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تحج المرأة إلا مع ذي محرم.
وليس يُشبِه أمر الحج الحقوقَ التي تجب عليها؛ لأن الحقوق لازمة
(1)
في النسختين: «ومنعه» ، ولعل الصواب ما أثبته.
(2)
الوضم: ما وُقِي به اللحم عن الأرض من خشب أو حصير. وهو كناية عن ضعف النساء، فإن اللحم على الوضم لا يمتنع من أحد، إلا أن يُذبّ عنه ويُدفع. انظر «تاج العروس» (34/ 55).
(3)
ق: «يدها» .
(4)
س: «الناس» . وفي هامشها: «ص الخلق» . أي في الأصل «الخلق» .
(5)
ق: «ثالثهما الشيطان» . والحديث أخرجه أحمد (114، 177) والترمذي (2165) وابن حبان (4576، 5586، 6728، 7254) والحاكم (1/ 114) وغيرهم من حديث عمر رضي الله عنه. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه
…
وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم».
(6)
كما في «التعليقة» (2/ 508).