الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب
(1)
محظورات الإحرام
مسألة
(2)
: (وهي تسع
(3)
: حَلْق الشعر، وقَلْم الظُّفر)
.
وجملة ذلك أن المحرم يَحرُم عليه أشياء، ويُكره له أشياء:
فمما يحرم عليه: أن يزيلَ
(4)
شيئًا من شعره بحلْق، أو نَتْفٍ، أو قطع، أو تنوُّرٍ
(5)
، أو إحراق، أو غير ذلك؛ سواء في ذلك شعر الرأس والبدن والفخذ، الذي يُسَنّ إزالته لغير الحرام كشعر العانة والإبْط، والذي لا يُسَنّ كشعر اللحية والحاجب والصدر وغير ذلك. وكذلك يحرم عليه أن يزيل شيئًا من ظفره
…
(6)
.
لأن الله سبحانه قال: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196]، وأيضًا قوله سبحانه:{ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ} [الحج: 29]، فروى عطاء عن ابن عباس قال: التفث: الرمي
(7)
، والذبح، والحلق والتقصير، والأخذ من الشارب والأظفار واللحية
(8)
.
(1)
من هنا بداية الجزء السادس من نسخة ق.
(2)
انظر: «المستوعب» (1/ 465) و «المغني» (5/ 145، 146) و «الشرح الكبير» (8/ 221، 222) و «الفروع» (5/ 398، 409).
(3)
في «العمدة» : «وهي تسعة» .
(4)
ق: «أن لا يزيل» .
(5)
أي استخدام النُّورة، وهي أخلاطٌ من أملاح تُستعمل لإزالة الشَّعر.
(6)
بياض في النسختين.
(7)
في النسختين: «الدماء» وهو تحريف، والتصويب من مصادر التخريج.
(8)
أخرجه ابن أبي شيبة (15917) ــ وهذا لفظه ــ، والطبري (16/ 526) بأطول منه. وزاد نسبته في «الدر المنثور» (10/ 478) إلى سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.
وعن عطاء قال: الحلْق وتقليم الأظفار ومناسك الحج
(1)
.
وعن محمد بن كعب قال: الشَّعر والأظفار
(2)
. رواهن أبو سعيد الأشجّ.
وعن [علي بن]
(3)
أبي طلحة عن ابن عباس: يعني بالتفث وضْعَ إحرامهم، من حلْق الرأس ولُبس الثياب وقصّ الأظفار ونحو ذلك
(4)
.
وعن مجاهد قال: التفث حلق الرأس وتقليم الأظفار
(5)
. وفي رواية
(6)
فعُلِم أنه كان ممنوعًا من ذلك في الإحرام
(7)
.
ولأن ذلك إجماع سابق. قال أحمد في رواية حُبَيش بن سندي
(8)
:
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة (15914).
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة (15913) والطبري (16/ 526) بأطول منه.
(3)
زيادة لابدّ منها. ورواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس من أشهر الروايات في التفسير.
(4)
أخرجه الطبري (16/ 528) وزاد نسبته في «الدر المنثور» (10/ 478) إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.
(5)
أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (2/ 37) والطبري (16/ 528).
(6)
أخرجه آدم بن أبي إياس في «تفسير مجاهد» (2/ 423) والطبري (16/ 527) كلاهما بنحوه دون ذكر «نتف الإبط» ، وذُكِر في رواية ابن أبي شيبة (15912) ولم تُذكر فيها بعض الأشياء الأخرى.
(7)
في النسختين: «قبل الإحرام» ، خطأ.
(8)
كما في «التعليقة» (1/ 404).