المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة(1): (وإذا استوى على راحلته لبى، فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك) - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٤

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحج

- ‌جماعُ معنى الحج في أصل اللغة

- ‌مسألة(1): (يجب الحج والعمرة مرةً في العمر على المسلم العاقل البالغ الحرِّ)

- ‌الفصل الثانيأن العمرة أيضًا واجبة

- ‌ عنه رواية أخرى: أنها سنة

- ‌إن العمرة هي الحج الأصغر

- ‌الفصل الثالثأنهما إنما يجبان مرةً في العمر بإيجاب الشرع، فأما إيجاب المرء على نفسه فيجب في الذمة بالنذر

- ‌الفصل الرابعأنه لا يجب الوجوب المقتضي للفعل وصحتِه إلا على مسلم

- ‌الفصل الخامسأنه لا حج على مجنون(3)كسائر العبادات

- ‌الفصل السادسأنه لا حجَّ على الصبي قبل البلوغ

- ‌الفصل السابعأنه لا يجب إلا على حرٍّ كاملِ الحرية

- ‌مسألة(1): (إذا استطاع إليه سبيلًا، وهو(2)أن يجد زادًا وراحلةً بآلتها(3)مما يَصلُح لمثله، فاضلًا عما يحتاج إليه لقضاء ديونه(4)ومُؤْنةِ نفسه وعياله على الدوام)

- ‌الفصل الرابعأن يجد ذلك بعد ما يحتاج إليه من قضاء دينه ومُؤْنة نفسه وعياله على الدوام

- ‌إن كان له كتبُ علمٍ يحتاج(6)إليها لم يلزمه بيعها

- ‌إذا أَحجَّ(3)عن نفسه أجزأ عنه وإن عوفي

- ‌فصلإمكان المسير والأداء بسعة الوقت، وخلوِّ الطريق، والصحة(2): هل هو شرط للوجوب أو للزوم الأداء(3)فقط؟ على روايتين

- ‌مسألة(1): (ويُعتبر للمرأة وجودُ مَحْرمها، وهو زوجها، ومن تَحْرم عليه على التأبيد بنسبٍ أو سببٍ مباح)

- ‌لا يجوز لها(2)أن تسافر بغير محرم إلا في الهجرة

- ‌الفصل الثاني في المَحْرم

- ‌مسألة(6): (فمن فرَّط حتى مات أُخرِج عنه من ماله حجة وعمرة)

- ‌ من زعم أن العمل لا ينفع غير عامله في جميع المواضع فقد خرج عن دين الإسلام

- ‌فصليجب الحج عن الميت والعاجز من حيث وجب عليه

- ‌إذا لم يقدر له النفقة، فإنه ينفق بالمعروف، ويردُّ ما فضلَ

- ‌مسألة(4): (ولا يصحُّ الحجُّ من كافرٍ ولا مجنونٍ)

- ‌الثاني: أن يُجنَّ بعد إحرامه، فهذا إن كان صرعًا وخَنْقًا لم يبطل إحرامه

- ‌مسألة(4): (ويصحُّ من العبد والصبيِّ، ولا يُجزِئهما)

- ‌الفصل الثانيأن حج الصبي صحيح(2)، سواء كان مميِّزًا أو طفلًا

- ‌إن كان غير مميز عقد الإحرامَ له وليُّه

- ‌مسألة(1): (ويصحُّ من غير المستطيع والمرأةِ بغير مَحْرم، ويُجزئهما)

- ‌مسألة(4): (ومن حجَّ عن غيره ولم يكن حجَّ(5)عن نفسه، أو عن نذرِه ونَفْلِه(6)قبل حجة الإسلام، وقع عن فرض نفسه دون غيره)

- ‌ إذا خالف وأحرم عن غيره ففيه روايتان

- ‌الفصل الثانيإذا كان عليه فرضٌ ونفْلٌ لم يجز أن يُحرِم إلا بالفرض، وإن كان عليه فرضان لم يجز أن يبدأ إلا بأوكدِهما

- ‌باب المواقيت

- ‌مسألة(2): (وميقات أهل المدينة ذو الحُلَيفة(3)، والشام ومصر والمغرب الجُحْفة، واليمن يَلَمْلَم، ولنجدٍ قَرْن، وللمشرق ذات عِرْق)

- ‌مسألة(1): (وهذه المواقيتُ لأهلها، ولكلِّ من مرَّ عليها)

- ‌ومن مرَّ على ميقاتين فعليه أن يحرم من أبعدهما من مكة

- ‌مسألة(4): (ومن كان منزلُه دون الميقات فميقاته من موضعه، حتى أهلُ مكة يُهِلُّون منها لحجّهم، ويُهِلُّون للعمرة من الحلّ)

- ‌فصلوأما المكي إذا أراد أن يعتمر فإنه يخرج إلى الحلّ

- ‌الإحرام بالعمرة من أقصى الحلّ أفضلُ من أدناه

- ‌فأما الاعتمار من الحديبية فلا فضلَ فيه على غيره

- ‌مسألة(3): (ومن لم يكن طريقُه على ميقاتٍ(4)فميقاتُه حذوَ أقربِها إليه)

- ‌مسألة(1): (ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوزُ الميقات غيرَ محرمٍ(2)إلا لقتال مباح، أو حاجةٍ تتكرَّر كالحطَّاب ونحوه. ثم إن أراد النسك أحرم من موضعه، وإن تجاوزه غيره(3)رجع فأحرم من الميقات، فإن أحرم مِن دونِه فعليه دم، سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع)

- ‌إن دخل مكة(4)غيرَ مُحرمٍ لزمه قضاء هذا الإحرام

- ‌الفصل الثانيأن من دخل مكة لقتال مباح فإنه لا إحرام عليه

- ‌وكذلك من دخلها خائفًا لفتنةٍ عرضتْ ونحو ذلك

- ‌مسألة(1): (والأفضل أن لا يُحرِم قبل الميقات، فإن فعلَ فهو مُحرِم)

- ‌ تفسير الحديث: «أن تُحرِم من دُوَيرة أهلك»

- ‌مسألة(5): (وأشهرُ الحج: شوال وذو القعدة وعشْرٌ من ذي الحجة)

- ‌فإن خالف وأحرم بالحج قبل أشهره فإنه ينعقد الإحرام بالحج في أشهر الروايتين

- ‌باب الإحرام

- ‌مسألة(1): (من أراد الإحرام استُحِبَّ له أن يغتسل، ويتنظَّف، ويتطيَّب، ويتجرَّد عن المَخِيْط في إزارٍ ورداء أبيضَينِ نظيفينِ)

- ‌ وليس هذا الغسل واجبًا، نصَّ عليه

- ‌ يُستحبُّ أن يتطيَّب في بدنه دون ثيابه

- ‌مسألة(2): (ثم يصلِّي ركعتين ويُحرم عقيبَهما؛ وهو أن ينوي الإحرام، ويُستحبُّ أن ينطق به ويشترط

- ‌الفصل الثانيفي الوقت الذي يُستحب فيه الإحرام

- ‌إذا أحرم دُبر الصلاة ففي أول أوقات التلبية ثلاثة أوجه:

- ‌ التلبية(6)والإهلال والإحرام وفرْضُ الحج بمعنى واحد

- ‌الفصل الثالثأن الإحرام ينعقد بمجرد النية عند أصحابنا

- ‌مسألة(1): (وهو مخيَّر بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلُها التمتع، وهو أن يُحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يشرع في الحج في عامه، ثم الإفراد، وهو أن يُحرم بالحج مفردًا، ثم القِران

- ‌إن الرجل إذا أنشأ للعمرة سفرًا من مصره كان أفضل من عمرة التمتع

- ‌أما كون النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج ولم يعتمر في أشهره، فعنه ثلاثة أجوبة:

- ‌المسألة الثانية(2): أنه يجوز أن يحرم بالعمرة، ثم يُدخل عليها الحج، ويصير قارنًا

- ‌مسألة(1): (وإذا استوى على راحلته لبَّى، فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)

- ‌سبب التلبية ومعناها

- ‌مسألة(5): (ويُستحبُّ الإكثارُ منها ورفعُ الصوت بها لغير النساء)

- ‌أما المرأة فيستحبُّ لها أن تُسمِع رفيقتها

- ‌يُكره إظهار التلبية في الأمصار والحِلَل

- ‌باب(1)محظورات الإحرام

- ‌مسألة(2): (وهي تسع(3): حَلْق الشعر، وقَلْم الظُّفر)

- ‌مسألة(1): (ففي ثلاثٍ منها دمٌ، وفي كل واحد مما دونها مُدُّ طعامٍ، وهو ربعُ الصاعِ)

- ‌مسألة(5): (الثالث: لُبس المَخيط إلا أن لا يجد إزارًا فيلبس سراويلَ، أو لا يجد نعلين فيلبسْ خفينِ، ولا فدية عليه)

- ‌مسألة(6): (الرابع: تغطية الرأس، والأذنان منه)

- ‌وحيث كُرِه له التظليل فهل تجب الفدية؟ على روايتين منصوصتين

- ‌مسألة(3): (الخامس: الطِّيب في بدنه وثيابه)

- ‌فصليحرم عليه أن يتطيَّب في بدنه وثيابه، سواء مسَّ الطيبُ بدنه أو لم يمسَّه

- ‌وليس له أن يستصحب ما يجد ريحه لتجارة ولا غيرها وإن لم يقصد شمَّه

- ‌فصلفأما الثياب المصبوغة بغير طيب؛ فلا يُكره منها في الإحرام إلا ما يُكره في الحلّ

- ‌أما الكحل إذا كان فيه طيب فإنه لا يجوز إلا لضرورة

- ‌مسألة(3): (السادس: قتل صيد البرِّ، وهو ما كان وحشيًّا مباحًا، فأما صيد البحر والأهليّ وما حرم أكلُه فلا شيء فيه، إلا ما كان متولِّدًا من مأكولٍ وغيره)

- ‌إذا وجد المضطرُّ ميتة وصيدًا فإنه يأكل الميتة ويدع الصيد

- ‌إذا أكل الصيد مَن صِيْد لأجله من المحرمين وجب عليه الجزاء

- ‌مسألة(2): (السابع: عقْدُ النكاح لا يصحُّ منه، ولا فديةَ فيه)

- ‌مسألة(2): (الثامن: المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزلَ بها ففيها بدنةٌ، وإلا ففيها شاةٌ)

- ‌إن كانت المباشرة وطأً دون الفرج ففيها بدنة، وإن كانت قبلةً أو غمزًا ففيها شاة

- ‌مسألة(2): (التاسع: الوطء في الفرج، فإن كان قبل التحلُّل الأول أفسد الحج، ووجب المضيُّ في فاسده والحجُّ من قابلٍ، وعليه بدنة، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة، ويُحرِم من التنعيم ليطوف محرمًا)

- ‌الفصل الرابعإذا وطئ بعد التحلل الأول لم يبطل حجه

- ‌فصلوهل عليه بدنة أو شاة؟ على روايتين:

- ‌مسألة(3): (وإن وطئ في العمرة أفسدها، وعليه شاة)

- ‌مسألة(1): (ولا يفسد النسك بغيره)

- ‌مسألة(5): (والمرأة كالرجل، إلا أن إحرامها في وجهها، ولها لُبْسُ المخيط)

- ‌الفصل الثالث: أن إحرامها في وجهها، فلا يجوز لها أن تلبس النقاب والبرقع

الفصل: ‌مسألة(1): (وإذا استوى على راحلته لبى، فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)

‌مسألة

(1)

: (وإذا استوى على راحلته لبَّى، فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)

.

وقد تقدم

(2)

الكلام في أول أوقات التلبية.

وأما صفتها فكما ذكره الشيخ رحمه الله، نصَّ عليه أحمد في رواية أبي داود

(3)

وحنبل.

قال

(4)

في رواية حنبل

(5)

: إذا لبَّى يقول: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك» .

والأصل في ذلك: ما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوتْ به راحلتُه قائمةً عند مسجد ذي الحليفة أهلَّ، فقال: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك

(6)

، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك». وفي لفظٍ: «أن

(7)

تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك .... » إلى آخره. وكان عبد الله بن عمر يزيد مع هذا «لبيك، لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل» . متفق عليه

(8)

.

(1)

انظر «المستوعب» (1/ 459، 460) و «المغني» (5/ 100، 102) و «الشرح الكبير» (8/ 206) و «الفروع» (5/ 387).

(2)

(ص 267).

(3)

في «مسائله» (ص 141).

(4)

ق: «فقال» .

(5)

كما في «التعليقة» (1/ 185).

(6)

«لبيك» ليست في س.

(7)

«أن» ليست في س.

(8)

البخاري (1549) ومسلم (1184).

ص: 406

وفي رواية في «الصحيح»

(1)

: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ ملبيًا

(2)

: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك

(3)

، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك» لا يزيد على هذه الكلمات.

وفي رواية في «الصحيحين»

(4)

: وكان عبد الله بن عمر يقول: كان عمر بن الخطاب يهلُّ بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات ويقول: «لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، الخير في يديك، والرغباء إليك والعمل» .

وفي رواية صحيحة لأحمد

(5)

قال: أربعًا تلقَّفْتُهن

(6)

من رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك» .

وفي رواية صحيحة: كان ابن عمر يزيد فيها: «لبيك لبيك لبيك ــ ثلاثًا ــ إلى آخره» . رواه

(7)

وعن عائشة قالت: إني لأعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبِّي: «لبيك اللهم

(1)

البخاري (5915) ومسلم (1184/ 21).

(2)

كذا في النسختين، وفي «الصحيحين»:«ملبّدًا» .

(3)

«لبيك» ليست في س.

(4)

بل في «صحيح مسلم» (1184/ 21). وليست عند البخاري.

(5)

رقم (4997).

(6)

في النسختين: «تلقنتهن» . والتصويب من «المسند» . وتؤيده رواية مسلم (1184 - الإسناد الثالث) بلفظ: «تلقّفت التلبية مِن فِي رسول الله صلى الله عليه وسلم» .

(7)

بياض في النسختين. والحديث أخرجه مالك (1/ 331) وأبو داود (1812) وابن ماجه (2918) وابن خزيمة (2621) من طرق عن نافع عن ابن عمر.

ص: 407

لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك». رواه البخاري

(1)

.

ورواه سعيد

(2)

من حديث الأعمش عن عُمارة بن عمير، عن عبد الرحمن، عن عائشة قالت: كانت

(3)

تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثًا: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك

(4)

، إن الحمد والنعمة لك».

وعن ابن مسعود قال: كان من تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك» . رواه النسائي وأحمد

(5)

، ولفظه: عن عبد الله، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول:«لبيك اللهم .. » مثله سواء.

وعن عبد الله أنه كان يلبِّي كذلك. رواه سعيد

(6)

.

وعن جابر في ذكر حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأهلَّ بالتوحيد: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك

(7)

، [ق 222] إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك

(1)

رقم (1550).

(2)

عن أبي معاوية عن الأعمش به. ذكر هذا الطريق الدارقطني في «العلل» (3906) عند ذكر اختلاف الرواة على الأعمش في هذا الحديث، فذكر أن أبا معاوية رواه عن الأعمش هكذا، وخالفه أكثر الثقات فرووه عنه عن عُمارة عن أبي عطية عن عائشة. ومن هذا الوجه أخرجه البخاري (1550).

(3)

س: «كان» .

(4)

«لبيك» ساقطة من المطبوع.

(5)

النسائي (2751) وأحمد (3897) ورواته ثقات، إلا أن أبا حاتم أعلَّه بالوقف ورجّح رواية من قال: «كانت تلبية عبد الله بن مسعود

» ولم يرفعه. انظر «العلل» لابن أبي حاتم (876).

(6)

وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (13639).

(7)

«لبيك» ليست في س.

ص: 408