الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صلّى الظهر بالبيداء، ثم ركب وصعد جبل البيداء، وأهلَّ بالحج والعمرة حين صلّى الظهر. رواه النسائي
(1)
.
ويدلُّ عليه ما روى عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادي العقيق يقول: «أتاني الليلةَ آتٍ من ربي عز وجل فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك وقلْ: عمرة في حجة»
(2)
. وفي لفظ: «عمرة وحجة» رواه البخاري
(3)
وغيره، فلم يجعل بين الصلاة والإحرام فصلًا.
وأيضًا فإن كلّ صلاةٍ مشروعة لسبب بعدها فإنه يُستحب أن يُوصَل بها، كصلاة الاستخارة وصلاة الحاجة وصلاة
(4)
الاستسقاء وغير ذلك.
وأيضًا
(5)
فإن إحرامه جالسًا مستقبلَ القبلة أقربُ إلى اجتماع همِّه وحضورِ قلبه، وهو بعد الصلاة أقربُ إلى الخشوع منه عند الركوب، فإحرامه حالَ الخشوع أولى.
وقد بيَّن في هذا الحديث أنه لبَّى عقيبَ الصلاة، وكذلك جميع الأحاديث ليس فيها فرقٌ بين الإحرام والتلبية. بل
التلبية
(6)
والإهلال والإحرام وفرْضُ الحج بمعنى واحد
، ولهذا في حديث ابن عمر: أنه أحرمَ حين استوتْ [ق 194] به ناقته. وفي لفظٍ: «أنه أهلَّ» ، فعُلِم أنه إنما قصد ابتداء الإحرام.
(1)
برقم (2755). وقد سبق تخريجه قبل صفحات.
(2)
أخرجه البخاري (1534، 2337).
(3)
رقم (7343).
(4)
«صلاة» ليست في ق.
(5)
«وأيضًا» ساقطة من المطبوع.
(6)
«بل التلبية» ساقطة من ق.
فمن زعم أنه أحرم ولم يلبِّ، ثم لبَّى حين استوتْ به ناقته، فهو مخالف لجميع الأحاديث ولعامة نصوص أحمد.
والإحرام من مكة من المتمتع كغيره، يحرم عقيب الركعتين اللتين يصلّيهما بعد طواف سبع، ذكره القاضي وغيره، وقد قال أحمد في رواية حرب: إذا كان يوم التروية أهلَّ بالحج من المسجد.
والمنصوص عنه في رواية عبد الله
(1)
في حق المتمتع: إذا كان يوم التروية طاف بالبيت، فإذا خرج من المسجد لبَّى بالحج.
فذكر أنه يُهِلُّ إذا خرج من المسجد.
وفي موضع آخر
(2)
: قلت: من أين يحرم بالحج؟ قال: إذا جعل البيت خلفَ ظهره، قلت: فإن بعض الناس يقول: يحرم من الميزاب، قال: إذا جعل البيت خلف ظهره أهلَّ.
فقد نصَّ على أنه يُهِلُّ إذا أخذ في الخروج من المسجد والذهاب إلى منًى، وهذا يوافق رواية من روى أنه يُهِلُّ إذا استقلَّتْ به ناقته خارجًا من مسجد ذي الحليفة.
والتلبية عقيبَ الإحرام إنما تُستحب إذا كانت في البرِّية والصحراء، فإن كانت في الأمصار لم تُستحب حتى يبرز؛ لأنها لا تُستحب في الأمصار. ذكره القاضي
(3)
في رواية أحمد بن علي، وقد سئل إذا أحرم في مصره يلبّي،
(1)
في «مسائله» (ص 199).
(2)
المصدر نفسه (ص 202).
(3)
في «التعليقة» (1/ 182). وفيه «حمدان بن علي» . ولعل الصواب محمد بن علي المعروف بحمدان، انظر «طبقات الحنابلة» (1/ 308).